CA,Casablanca,22/02/2007,1102/1

Réf : 20307

Identification

Réf

20307

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1102/1

Date de décision

02/07/2007

N° de dossier

06/01/2725

Type de décision

Ordonnance

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 164

Résumé en français

Une oeuvre de l’esprit, littéraire, scientifique ou artistique, quels qu’en soit la valeur, ou la forme d’expression, confère à son auteur un droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette oeuvre. Constitue une violation des droits d’auteur, la pièce théâtrale reproduisant les mêmes personnages, lieu, et endroit.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
أمر رقم 1102/1 صادر بتاريخ 22/02/2007
ملف مدني رقم 06/1/2725
التعليل:
من حيث الشكل :
حيث إن الحكم المستأنف تم تبليغه إلى المستأنف بتاريخ 06/02/08 حسب غلاف التبليغ المدلى به في الملف.
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا لصيغه الشكلية وأوضاعه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
من حيث الموضوع :
حيث إنه بالنسبة لما أثاره المستأنف من كون المشرع المغربي خول للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين بأن يقوم بمهامه في إطار وكالة عامة أي أنه هو صاحب الصفة والمصلحة لمقاضاة السيد عبد الرزاق مستور استنادا إلى الفصل 54 من ظهير 1977/7/29 فإنه قد تبين للمحكمة أن هذا الفصل المحتج به يتعلق بالتراعات التي تهم إعادة نشر مؤلفات أعضاء الهيئة أو موكليها بيد أن نازلة الحال تتعلق بانتحال فكرة تصميم لنص مسرحي وأن المشرع المغربي حمى هذه المؤلفات الفنية بمقتضى ظهير 1970/7/29واعتبر الإنتاج الفكري أو الأدبي أو العلمي أو الفني كيفما كانت قيمته أو كيفية التعبير عنه ملكا لمؤلفه وخول لهذا الأخير التعرض على كل تحريف أو تشويه أو كل تغيير يصيب إنتاجه بمقتضى الفصل 2 من الظهير المذكور.
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان المستأنف عليه قد تضرر من صنيع المستأنف فإنه يتوفر على الصفة لمقاضاة هذا الأخير، مما يكون معه الدفع المثار بشأن هذه النقطة مردودا.
وحيث إن المستأنف لا ينازع في كون المستأنف عليه ألف مسرحيته « السفينة » قبل تأليفه لمسرحية « حسي مسي ».
وحيث إن النص المسرحي الذي ألفه المستأنف عليه قد تم إيداعه بالخزانة العامة للكتب والوثائق بتاريخ 25/12/95 رقم الإيداع القانوني1267/95 حسب ما هو ثابت من تأشيرة هذه الخزانة على ظهر أصل النص المسرحي « السفينة ».
وحيث إنه فيما يخص ما عابه المستأنف على الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية بواسطة الخبيرين عبد الكريم برشيد ومحمد الأزهر فإنه قد تبين للمحكمة من خلال الاطلاع عليها ودراستها أن الخبيرين المذكورين اعتمدا في خبرتهما على نص مسرحية « السفينة » وشريط فيديو لمسرحية « حسي مسي » وشريط فيديو لبداية مسرحية : « السفينة » إلى أن هناك تشابه بين في وحدة الموضوع « الهجرة » وتخضعان لنفس الترابط في الشخصيات المحورية أو الثانوية وتقارب في مكان المسرحية « الإبحار على ظهر السفينة، كما أن مضامين الحوار وصيغه متقاربة، وأن هناك انتحال للفكرة والتصميم واعتداء على حقوق المؤلف.
وحيث إن المحكمة بعد قراءتها للنصين المسرحيين « السفينة » و »حسي ومسي » ثبت لديها أن ما انتهى إليه أهل الخبرة في هذا الميدان والسيدان عبد الكريم برشيد ومحمد الأزهر صحيح إذ أن هناك تشابه في وحدة الموضوع المتجسد في الهجرة السرية ومعاناتها وتقارب في الشخصيات وصيغ الحوار، وأنها قد اقتنعت بها واطمأنت إليها مما ارتأت معه الحكم على مقتضاها.
وحيث إنه خلافا لما ذهب إليه المستأنف فإن الاعتداء على حقوق المؤلف لم يقتصر على الفكرة فقط وإنما تعداه إلى الشكل الذي صيغت به ومن تم فإنها تخضع لحماية ظهير.1970/7/29
وحيث إنه يتعين تأسيسا على ما ذكر رد الاستئناف لانعدام الأساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في حق الطاعن.
لهذه الأسباب:
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا :
شكلا:
· بقبول الاستئناف.
موضوعا :
· برده وتأييد الحكم المستأنف في حق الطاعن وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle