CA,09/01/1998,156

Réf : 20537

Identification

Réf

20537

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

156

Date de décision

09/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le juge saisi d'une action en inscription d'un acte d'hérédité sur un titre foncier doit ordonner le sursis à statuer en attendant qu'il soit statué sur l'action en désaveu de filiation paternelle.

Résumé en arabe

أحوال شخصية : دعوى الإرث – دعوى نفي النسب – إيقاف التنفيذ (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد   156صادر بتاريخ 09/01/1998 غزالي التهامية - أباوي عباس – مفروح أمحمد / ضد الخطابي حادة بنت قدور – محمدالعيساوي – رقية العيساوي – زهرة العيساوي – ربيعة العيساوي التعليل: إن ما ذهبت إليه المحكمة الإبتدائية بتقريرها الجمع بين الإراثتين دون إدخال العصبة غير مصادف للصواب و أن الأولى هو الترجيح بين الإراثتين خاصة و أن شهود إراثة المستأنف عليهم جلهم من مواليد 1974 و 1965 و الحال أن الهالك من مواليد 1913 بخلاف شهود إراثة العارضين هم من مواليد 1924 و 1926 و قد واكبوا حياة الهالك و يعرفونه حق المعرفة كما يعرفون ورثته الحقيقين لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف و الحكم وفق المقال الإفتتاحي . و حيث تقدم نائب المستأنفين بطلب إيقاف البث لأن موكليه تقدموا بدعوى نفي النسب مؤسسين دعواهم على موجب مستفسر . و حيث أن نائب المستأنف عليهم لم يجب بشيء رغم توصله بنسخة من المقال و طلب الإيقاف. و حيث أدرجت القضية في جلسة 1997/12/26 و أثناءها قررت المحكمة و هي متركبة من نفس الهيئة التي ناقشتها و جعلتها في المداولة للنطق بالحكم في جلسة 98/1/9 حيث صدر القرار الأتي نصه . حيث أدلى المستأنفوا بطلب إيقاف البث في النازلة لأنهم تقدموا بدعوى نفي النسب عليهم عن الهالك مورثهم معززين هذا الطلب بنسخة من مقال رام إلى نفي النسب و بموجب عدلي و صور لعقود الإزدياد لإتباث نسب المستأنف عليهم إلى غير الهالك . لهذه الأسباب: قررت المحكمة إيقاف البث في إنتظار معرفة المأل النهائي لدعوى النسب .

Quelques décisions du même thème : Famille - Statut personnel et successoral