Réf
19032
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
566
Date de décision
03/12/2008
N° de dossier
566/2/1/2007
Type de décision
Arrêt
Chambre
Statut personnel et successoral
Mots clés
نقض وإحالة, Biens acquis pendant le mariage, Cassation pour violation de la loi, Obligation de procéder à une enquête ou une expertise, Partage des biens après divorce, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la contribution entre époux, Sanction du défaut d'instruction, Application des règles générales de la preuve, أموال مكتسبة أثناء فترة الزواج, إجراء بحث أو خبرة, تطليق للشقاق, خرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة, سلطة المحكمة في التحقيق, قواعد عامة للإثبات, مساهمة الزوج في تنمية أموال الأسرة, إثبات المساهمة في الأموال المشتركة, Absence d'accord sur la gestion des biens
Base légale
Article(s) : 49 - Loi n°70-03 portant Code de la Famille
Source
Revue : مجلة المناهج القانونية
En l’absence d’un accord formel sur la gestion des biens acquis durant le mariage, la contribution d’un époux à l’enrichissement du patrimoine familial peut être établie par tous moyens, conformément aux règles générales de la preuve édictées par l’article 49 du Code de la famille.
Viole ce principe la cour d’appel qui, pour écarter la demande d’un époux relative à sa part dans des biens inscrits au nom de sa conjointe, exige la production d’un acte écrit formel. En refusant de prendre en considération les divers documents probants versés au débat, tels que des contrats de prêt et des relevés bancaires, les juges du fond commettent une erreur de droit.
Il incombe en effet au juge, saisi d’éléments tendant à établir la réalité d’un apport financier par un conjoint, d’ordonner une mesure d’instruction, telle une enquête ou une expertise, afin d’en apprécier la valeur probante. Le manquement à cette obligation d’investigation prive la décision de sa base légale et entraîne la cassation.
أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على انه إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة
إذا أدلى الزوج بوثائق تثبت مساهمته في العقارات التي تدعي مطلقته ملكيتها لها، فيجب على المحكمة أن تجري بحثا أو خبرة للتحقيق من صحة تلك الوثائق، وبالتالي صحة أو عدم صحة تلك المساهمة.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
الوقائع
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 20/3/2006 تحت عدد 579 في الملفين المضمومتين 68/05/ و 1786 أن الطاعن إ… (ف) قدم بتاريخ 23/6/2004 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه متزوج بالمطلوبة ع… (ز) وله منها ثلاث بنات، أن الشرطة ألقت عليها القبض وهي متلبسة بالخيانة الزوجية والسكر العلني وتمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء التي أصدرت الحكم بسقوط الدعوى العمومية فيما يتعلق بجنحة الخيانة الزوجية لتنازله عن شكايته تحت ضغط بناتهن وأنه أثناء فترة الزواج كان يسجل جميع مشترياته العقارية ومداخليه المالية في اسم المطلوبة، وتتمثل هذه العقارات في ثلاث شقق وارض عارية، وأن هذه الأموال تم اكتسابها أثناء فترة الزوجية ملتمسا الحكم بإعمال المواد 94 إلى 97 و 82 من مدونة الأسرة. وتحديد مسؤولية كل من الزوجين، والبت في النصيب المستحق لكل واحد منهما في الأموال المشتركة خلال فترة الزوجية.
وأجابت المطلوبة بأن هدف الطاعن هو الاستحواذ على أموالها التي هي في ملكيتها ولاحق له فيها ملتمسة أساس عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه.
وبتاريخ 20/10/2004 قدم الطاعن مقالا إضافيا أكد فيه مطالبته بنصيبه في الأموال المشتركة التي سوف تحدد بناء على عناصر المادة 49 من مدونة الأسرة كما طالب بالتعويضات التي يستحقها وفق مقتضيات المادة 97 من نفس القانون، وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وانتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 22/02/2005 بتطليق الطرفين للشقاق طلاقا بائنا وبأداء المطلوبة للطاعن تعويضا عن الضرر قدره 100.000 درهم ورفض باقي الطلبات.
فاستأنفه الطرفان، وبعد تبادل المذكرات وضم الاستئنافين وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تحديد مستحقات المطلقة عن الطلاق والحكم تصديا على الطاعن بأدائه للمطلوبة نفقتها أثناء العدة بحساب 3000 درهم وواجب سكناها أثناءها في 3000 درهم ومتعتها في 5000 درهم وبتأييده في الباقي مع تعديله بالرفع من التعويض عن الضرر من 100.000 إلى 150.000 درهم وهو القرار المطعون فيه من طرف الطاعن بواسطة نائبه بمقال تضمن أربع وسائل.
في شأن الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بخرق مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة ذلك أن العقارات المتنازع حولها والمسجلة باسم المطلوبة وقع اكتسابها أثناء فترة الزواج بدليل عدم وجود أي منازعة بينه وبين المطلوبة في هذا الشأن ثم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تجيز له إثبات ما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة طبقا للقواعد العامة للإثبات وفي هذا الإطار أدلى للمحكمة بعدة وثائق ومعطيات تثبت حصول توافق بينه وبين المطلوبة لتدبير أموال الأسرة وما بذله من مجهودات وتحمله من أعباء من اجل مساهمته في تنمية هذه الأموال منها عقد شراء شقة الزوجية المؤرخ في 9/9/1987 الذي نص في فصله التاسع على اتفاقهما على ادعائه باقي ثمن شراء هذه الشقة المحدد في 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه شخصيا من مصرف المغرب ومجموعة من الكشوفات الحسابية تؤكد تحمله فعليا أداء هذا القرض ومجموعة الكشوفات الحسابية المتعلقة بحسابه بالبنك المغربي للتجارة والصناعة الذي يثبت الاقتطاعات الشهرية البالغة 8101.39 درهم المتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية موضوع الرسم العقاري عدد 3184/33 والبالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا قدره 31.000 درهم ثم الإقرار القضائي للمطلوبة في مذكرتها لجلسة 20/20/2006 الذي تعترف فيها باستعمالها رصيد حسابه البنكي في أداء القروض المتعلقة بشراء الممتلكات المكتسبة أثناء فترة الزوجية، وأن هذه الحجج كافية لإثبات توافق فعلي بينه وبين المطلوبة على تنمية الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية والمحكمة لما استبعدت كل هذه الحجج رغم تنوعها وقوتها الثبوتية معللة قرارها بأن اتفاق الزوجين لتدبير أموال الأسرة لا يثبت إلا بوثيقة مستقلة وصريحة تكون قد طبقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة تطبيقا خاطئا مما يعرض قرارها للنقض.
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 من مدونة الأسرة تنص على انه إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة لإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة. والثابت من أوراق الملف أن الطاعن أدلى بنسخة من عقد شراء شقة في اسم المطلوبة المؤرخ في 9/9/1987 ورد في الفصل التاسع منه اتفاق الطاعن والمطلوبة على أدائه باقي ثمن شراء هذه الشقة البالغ 185.000 درهم بواسطة قرض اقترضه الطاعن شخصيا من مصرف المغرب بعدما قدمت المطلوبة مقابل هذا الشراء تسبيقا قدره 65.000 درهم، كما أدلى بالوثيقة المؤرخة في 06/01/1988 الصادرة عن مصرف المغرب والتي تثبت موافقته على منح القرض المذكور للعارض وبمجموعة من الكشوفات الحسابية تثبت الاقتطاعات الشهرية من حسابه المفتوح لدى البنك المغربي للتجارة والصناعة والبالغة 8101.39 درهم شهريا والمتعلقة بتسديد باقي ثمن شراء الأرض العارية ذات الرسم العقاري عدد 3184/33 البالغ 145.750 درهما بعدما أدت المطلوبة تسبيقا ماليا لشراء هذه الأرض منحصرا في مبلغ 31.000 درهما، كما أن المطلوبة نفسها أقرت في مذكرتها المؤرخة في 15/02/2006 المدلى بها في جلسة 20/02/2006 بان القروض البنكية التي يتمسك بها الطاعن والتي يزعم بأنه ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وان دور الطاعن ساهم بها في اقتناء العقارين المذكورين كانت تؤديها من مالها الخاص وأن دور الطاعن كان ينحصر في استعمال حسابه البنكي لا غير، والمحكمة لما عللت قرارها بأن ما تمسك به الطاعن من أداء ديون في شكل أقساط لاقتناء قطعة أرضية وشقة بواسطة حساب بنكي في اسمه لا ينهض حجة كافية للقول بأن هناك اتفاقا لتدبير الأموال بينهما أو أنه قدم مجهودات أو تحمل عبئا لتنمية أموال الأسرة دون أن تقوم بإجراء بحث أو إجراء خبرة للتحقيق مما إذا كانت المبالغ المالية التي كانت تقتطع من حساب الطاعن من قبل المطلوبة وإذ هي لم تفعل تكون قد خرقت مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة وعرضت بذلك قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص نصيب الطاعن في الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، والرفض في الباقي وإعفاء المطلوبة من المصاريف.
33464
Annulation d’un partage successoral pour absence d’examen d’une revendication de propriété par un tiers (Cass. sps. 2022)
Cour de cassation
Rabat
22/03/2022
31076
Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016)
Cour de cassation
Rabat
26/10/2016
22361
C.Cass, 26/10/2021, 485/2
Cour de cassation
Rabat
26/10/2021
15535
Donation : La preuve de la prise de possession déduite du comportement et des actions en justice du donateur (Cass. civ. 2015)
Cour de cassation
Rabat
13/01/2015
من سعى في نقض ما تم من جانبه فسعيه مردود عليه, Condition de validité, Demande de contre-expertise, Donation, Expertise, Expertise graphologique, Force probante, Pouvoir d'appréciation du tribunal, Pouvoir discrétionnaire du juge, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Preuve de la possession, Action en expulsion valant reconnaissance de la possession, Prise de possession, خبرة خطية, رجوع في الهبة, سلطة تقدير الحجج, شرط الحوز, طلب إجراء خبرة جديدة, عقد هبة, فساد التعليل, قاعدة فقهية, معاينة الحوز, من التزم بشيء لزمه, إخلاء الواهب للشيء الموهوب, Acte sous-seing privé
15550
CCass,05/01/2016,9
Cour de cassation
Rabat
05/01/2016
15561
CCass,09/02/2016,79
Cour de cassation
Rabat
09/02/2016
15595
Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016)
Cour de cassation
Rabat
19/07/2016
Rejet du pourvoi pour absence de fondement juridique, Refus de se soumettre à des examens médicaux complémentaires, Prise en compte du bien-être psychologique et matériel du mineur, Principes régissant l’attribution et le maintien de la garde, Preuve de la continuité de la scolarisation du mineur, Preuve de l’incapacité du parent gardien, Intérêt supérieur de l’enfant, Examen médical et expertise judiciaire, Évaluation de l’aptitude parentale, Éléments médicaux contradictoires, Déchéance de la garde maternelle, Confirmation de l’appréciation souveraine de la cour d’appel, Compatibilité de l’état de santé avec l’exercice de la garde, Appréciation souveraine des juges du fond, Absence de preuve suffisante de la mise en danger du mineur, Absence d’éléments justifiant une remise en cause de la garde maternelle
15912
CCass,06/12/1988,1487
Cour de cassation
Rabat
06/12/1988
16730
Validité du testament contesté devant la Cour Suprême : capacité du testateur, consentement libre et irrecevabilité des moyens nouveaux (Cass. civ. 2000)
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
وصية, Confirmation de la décision d’appel, Consentement libre, Contestation de la donation, Expertise judiciaire, Formalités du testament, Indemnité d’usufruit, Irrecevabilité des moyens nouveaux, Prescription des moyens, Présomption de maladie mortelle, Preuve de capacité, Respect des règles de procédure, Signature par empreinte digitale, Testament, Capacité mentale, Validité des actes, إجراءات الخبرة, الرضا الحر, الطعن في الوصية, القدرة العقلية, انعدام إثبات المرض, بصمة الإصبع, تحميل المصاريف, تعويض الاستغلال, رفض الطعن, صحة التصرف, صحة العقد, عقد بيع, قواعد الإثبات, إثبات الرشد, Acte de vente