Bail d’immeuble – Paiement du loyer – La suspension du paiement est injustifiée en l’absence de preuve de la nécessité des réparations et de mise en œuvre des voies de droit à l’encontre du bailleur (Cass. com. 2011)

Réf : 52168

Identification

Réf

52168

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

274

Date de décision

24/02/2011

N° de dossier

2010/2/3/1705

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le preneur au paiement des loyers arriérés, retient que celui-ci n'apporte pas la preuve de la nécessité des réparations dont il se prévaut ni de l'impossibilité d'exploiter les lieux. En effet, en application des articles 638 et 645 du Code des obligations et des contrats, le preneur ne peut unilatéralement suspendre le paiement des loyers en raison d'un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, mais doit soit l'y contraindre par voie de justice, soit obtenir l'autorisation du tribunal pour effectuer lui-même les réparations.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

تفيد الوقائع التي انبنى عليها القرار المطعون فيه ان محمد (ع.) (المطلوب) قدم مقالين أمام تجارية البيضاء عرض فيهما انه يملك المحل التجاري الكائن (...) وشقة كائنة (...) أكراهما لشركة (أ. س.) (الطالبة) بمشاهرة قدرها 4500 درهم للمحل التجاري، 1500 درهم للشقة توقفت عن أدائها منذ مارس 2005 فوجه لها إنذارين يشعرها بمقتضاهما بأداء الكراء المتخلد بذمتها إلى متم دجنبر 2007 وجب عن ذلك مبلغ 204.000 درهم، فباشرت دعوى الصلح التي انتهت بالفشل ولم تؤد الكراء المطلوب منها أداؤه، ملتمسا المصادقة على الإنذارين المؤرخين في 2007/12/14 والمبلغين للمكترية بتاريخ 2008/01/08 وبأدائها له مبلغ 204.000 درهم واجب كراء المحل التجاري والشقة عن المدة من مارس 2005 حتى دجنبر 2007، وبعد قرار ضم المسطرة في الملفين عدد 2008/15/10158 و2008/10157، قدمت المدعى عليها مقالا مضادا يرمي إلى بطلان الإنذار واحتياطيا الحكم على المكري بالقيام بجميع الإصلاحات، واحتياطيا جدا إجراء خبرة لتقييم الأضرار المتمثلة في التسربات المائية والانهيارات التي حالت دون تمكنها من استغلال أصلها التجاري، فقضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الإنذارين والحكم على المدعى عليها المكترية بأدائها لفائدة المكري مبلغ 153.000 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري ومبلغ 51000 درهم عن الشقة عن الفترة من مارس 2005 إلى متم دجنبر 2007 ورفض باقي الطلبات، بحكم استأنفته المكترية وقدم المكري طلبا إضافيا يخص المدة من يناير 2008 إلى متم دجنبر 2009 فأيدته محكمة الاستئناف التجارية واستجابت للطلب الإضافي بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة "ان عقد شراء الحق في الكراء تضمن إشارة إلى اسمه، وكان للمكترية توجيه دعواها ضده لمطالبته بإجراء الإصلاحات التي تدعي أن العين المكراة في حاجة إليها، وما ادعته من عدم معرفتها للمالك الحقيقي يفتقر إلى الجدية، فضلا عن عدم الإدلاء بما يفيد أن العين في حاجة إلى إصلاحات وطلب

حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق القانون المتمثل في خرق الفصول 635 و638 و644 و59 من قانون الالتزامات والعقود، وبعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى مجانبته للصواب لما قضى عليها بأداء كراء المدة من يناير 2008 إلى متم دجنبر 2009 رغم أنها لا تستغل المحل بسبب رداءة بنائه والحالة التي أصبح عليها إذا أصبحت جدرانه آيلة للسقوط، والمكري يمتنع عن القيام بالإصلاحات، مما حدا بها إلى القيام بها بمبلغ يفوق الواجبات الكرائية، كما انه سبق لها أداء مبلغ 30.000 درهم بشيك للقابض الذي حرر الوصل باسم بائعة الأصل التجاري وامتنع عن تحريره باسمها، ورغم إثارتها لذلك استئنافيا لم يتم أخذه بعين الاعتبار مع أن الفصل 635 من ق ل ع يلزم المكري بتسليم العين المكراة وضمان الانتفاع بها، والفصل 644 من نفس القانون يلزمه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، لكن تم استبعاد كل دفوعها دون مبرر وبتعليل غير مرتكز على أساس وناقص، مخالفا بذلك الفصل 59 من ق ل ع، وقد تم الحكم بإفراغ المحلين التجاري والسكني مع ان كل منهما يخضع لظهير مستقل.

لكن حيث انه لما ثبت لقضاة الموضوع ان عقد الكراء تضمن اسم مالك المحل التجاري والشقة وكون المكترية لم توجه دعواها ضده لمطالبته بالقيام بما يستوجب تدخله وإصلاحه ولم تدل بما يفيد ان العين في حاجة إلى إصلاحات، اعتبروا ان ما تمسكت به المستأنفة الطالبة غير جدير بالاعتبار، وأسسوا قرارهم على "ان عقد شرائها تضمن الإشارة إلى اسم المكري وكان عليها توجيه دعواها ضده لمطالبته بإجراء الإصلاحات التي تدعي ان العين المكراة في حاجة إليها وما ادعته من عدم معرفتها للمالك يفتقر إلى الجدية وغير جدير بالاعتبار، فضلا عن أنها لم تدل بما يفيد ان العين في حاجة إلى الإصلاحات وأنها لم تتمكن من استغلالها" وهذه العلة الأخيرة غير منتقدة فضلا عن ان الفقرة الثانية من الفصل 638 من ق ل ع أعطت الحق للمكتري في إجبار المكري على إجراء الإصلاحات المكلف بها وسوغ للمكتري استئذان المحكمة في إجرائها بنفسه في حالة ثبوت مطل المكري في إجرائها، كما منح الفصل 645 من نفس القانون للمكتري الحق في إجراء الإصلاحات المستعجلة، وإذا ترتب عنها حرمانه من استعمال الشيء كله أو جزء كبير منه لأكثر من ثلاثة أيام كان له طلب فسخ العقد أو إنقاص الكراء بما يتناسب مع مدة الحرمان، وهو ما لم تتعلق به دعوى الحال، أما ادعاء أداء مبلغ 30000 درهم و الحكم بإفراغ المحل التجاري والسكني لم يسبق إثارتهما أمام قضاة الموضوع وإثارتهما لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول، فضلا عن ان عقد شراء الأصل التجاري يتضمن المحلين معا مما يكون معه ما بالوسيلتين على غير أساس باستثناء ما هو غير مقبول./.

Quelques décisions du même thème : Baux