Bail consenti par un administrateur judiciaire : un contrat temporaire exclu du statut des baux commerciaux (Cass. com. 2006)

Réf : 19378

Identification

Réf

19378

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

919

Date de décision

19/09/2006

N° de dossier

1204/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un contrat de bail conclu par un administrateur judiciaire pour la gestion d'un bien placé sous sa garde est un contrat temporaire. Un tel bail, dont la durée est intrinsèquement liée à la mission de l'administrateur, prend fin de plein droit à la cessation de l'administration judiciaire.

Il échappe dès lors au statut protecteur du dahir du 24 mai 1955, de sorte que le preneur ne peut prétendre ni à un droit au maintien dans les lieux, ni à une indemnité d'éviction.

Texte intégral

القرار عدد: 919، الصادر بغرفتين في: 19/9/2006، الملف التجاري عدد: 1204/2003
  باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من مستندات الملف ادعاء الطاعن هشام آيت السي أحمد أنه يكتري منذ عدة سنوات من فندق فاس سابقا شراطون حاليا الدكان المخصص لبيع السجائر في واجهة الفندق وأنه أفرغ الدكان مؤقتا بطلب من المكري لتسهيل عملية الإصلاحات وأن عملية الترميم انتهت وإن إدارة الفندق امتنعت من إرجاعه إلى المحل رغم توصلها بالإشعارين بالبريد المضمون (الأول والثاني) وأنه محق في الاستفادة من الدكان مقابل الكراء الذي يؤديه ملتمسا تمكينه من الدكان والأمر بإجراء خبرة لتقدير قيمة الضرر اللاحق به من جراء الحرمان من الاستغلال منذ إفراغه حبيا ومؤقتا وأجاب المدعى عليه بأنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالمدعى باعتبار أن الفندق كن على ملك الدولة المغربية ولأسباب كان تحت الحراسة القضائية ومسيرا من طرف الحارس القضائي مدير الفندق المسمى لحلو وعقد الكراء أبرم في هذا الإطار وبالتالي فإنها تنتهي بانتهاء مدة الحراسة.
وبعد إجراء خبرة تدخلت الدولة المغربية ـ الملك الخاص ـ في الدعوى بصفتها سلف المدعى عليه ملتمسة إلغاء أثر أي حكم من شأنه أن يضر بمصالحه، وذلك بعد أن أوضحت بأنها التزمت بمقتضى الفل 3 من عقد التفويت المؤرخ في 22/8/98 بالعمل على إفراغ المحلات التجارية للفندق المبيع لشركة ليوا للاستثمارات السياحية وأن دفع المدعي مردود لكون الحراسة القائية لم ترفع فعليا عن فندق فاس بناء على الأمر الصادر في 31/10/84 مادام المسير القضائي فريد لحلو لم يقم بتسليمه إليها إلا يوم 31/8/89 وبالتالي فإن العقد المستدل به من طرف المدعي أبرم أثناء فترة الحراسة. وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير المسعودي، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي بالمصادقة عل تقرير الخبير المذكور المؤرخ في 19/2/98 والحكم على المدعى عليه بإرجاع المدعي هشام آيت السي أحمد إلى الدكان المخصص لبيع السجائر في واجهة الفندق ورفض باقي الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المدعي هشام آيت السي أحمد، والمدعى عليه مدير فندق شيراطون، والدولة المغربية الملك الخاص.
وأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها القاضي بإبطال الحكم المستأنف والحكم تصديا بقبول الطلب الأصلي ومقالي التدخل والإدخال شكلا. وبرفض الطلب موضوعا. وهو القرار المطعون فيه بالنقض من المدعي هشام آيت السي أحمد بست وسائل.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في الوسائل الست المذكورة خرق القانون، وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة، وخرق الفصل 694 ع ل، وخرق ظهير 24/5/55، وخرق حقوق الدفاع، وانعدام التعليل. ذلك أنه حسب الفصل 694 فإن عقد الكراء لا يفسخ بالتفويت الاختياري أو الجبري للعين المكتراة وبالرجوع إلى العقد الرابط بينه وبين فندق فاس يتضح أنه عقد تجاري وليس عقد تسيير حر وبما أن الشركة المشترية هي خلف خاص للمكري السابق فإنها تحل محله في جميع الالتزامات وأن ادعاء الأملاك المخزنية بالتزاماتها بإفراغ لمحلات هو مخالف للواقع لأن الفصل 3 من عقد تفويت الفندق يفيد أنها التزمت بأداء مصاريف الإفراغ وهذا يكرس قواعد ظهير 24/5/55 الذي ينص على ضرورة اتباع مسطرة خاصة لإفراغ المحلات التجارية والتعويض عن إخلائها (وبالنسبة لقرار المجلس الأعلى بخصوص نفس المحل فإنه ألغى القرار لكونه لم يبين المقتضيات القانونية المتوفرة في العقد للتمكن من تطبيق ظهير 55) وبالرجوع إلى العقد المبرم بين الطاعن وبين فندق فاس يتضح أنه يخضع للضرائب التجارية وأنه اكتسب من خلاله على المحل موضوع النزاع أصلا تجاريا إثر مرور 7 سنوات وأن إفراغه كان بصفة حبية حسب الرسالة الموجهة إليه وليست إنذارا بالإفراغ، كما يتضح أنه أبرم بعد صدور قرار برفع الحراسة القضائية بتاريخ 31/10/84 وأنه يعتد بتاريخ صدوره لا بتاريخ قرار تطبيقه والعقود المبرمة تعتبر تجارية وقائمة مع إدارة الفندق مباشرة والمحكمة لم تبين المقتضيات القانونية التي اعتمدتها للقول بأن العقد مؤقت ووقع داخل فترة الحراسة القضائية سيما وأن الدولة المغربية فوتت المحل للشركة المدعى عليها ولم تبق لها الصفة في الادعاء، وأن عدم توضيح المقتضيات القانونية يحرم المجلس الأعلى من مراقبة حسن تطبيق القانون مما يشكل نقصا في التعليل يعرض القرار للنقض.
لكن، حيث يتجلى من مستندات الملف أن المسمى فريد لحلو أصبح يدير الفندق الموجود به محل النزاع بتكليف من الهلال عبد الفتاح الحارس القضائي وذلك بمقتضى العقد المؤرخ في 1/8/86، وأنهما معا وجها إلى الطاعن رسالة من أجل الإفراغ، وأن مهمتهما معا استمرت إلى حين تسليم الفندق للمسمى عبد الواحد المنبهي رئيس دائرة الأملاك المخزنية بتاريخ 31/8/98 الذي قام بدوره بتسليمه إلى محمد الراشد النائب عن شركة « ليوا » الدولية للاستثمارات السياحية. ولذلك فإن القرار حين علل قضاءه بأن « العقد الرابط بين الطاعن والمطلوب لا يخضع لظهير 24/5/55، وإنما هو عقد مؤقت باعتبار أنه أبرم في الفترة التي كان يخضع فيها الفندق للحراسة القضائية التي وإن كان قد صدر حكم برفعها في 31/10/84 فإنها ظلت تحت إدارة الحارس القضائي ولم ترفع فعليا إلا يوم تسليم الفندق للدولة المغربية بتاريخ 31/8/89، وبالتالي فلا محل للدفع بضرورة تطبيق ظهير 24/5/55 بشأن التعويض والرجوع إلى المحل، وأن عقد 31/3/87 أبرم أثناء التسيير القضائي لمحل النزاع وأنه يكتسي صبغة مؤقتة وينتهي بقوة القانون بانتهاء الحراسة القضائية التي انتهت فعلا بتسلم الدولة لمحل بتاريخ 31/8/89 على أساس أن الهدف من عقد الكراء المبرم بين الحارس القضائي هو أن يتمكن هذا الأخير من أداء المهمة المنوطة به وهي إدارة المحل بواسطة المتعاقد معه وجعله يدر الثمار التي كان يدرها، فالمكتري ليست له إلا صفة نائب عن الحارس القضائي في إدارة المحل بصفة مؤقتة ينتهي العقد المبرم معه بانتهاء هذا الإجراء فلا موجب لتوجيه الإنذار بالإفراغ ولا مسطرة الصلح وبذلك يكون طلب المدعي الرامي إلى تمكينه من محل النزاع والتعويض عن حرمانه من استغلاله غير مرتكز على أساس ». فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا وغير خارق للقانون والوسائل جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة والسيدات: محمد العلامي رئيس الغرفة المدنية القسم الأول ـ رئيسا. وعبد الرحمان مزور رئيس الغرفة التجارية القسم الثاني ـ عضوا.
وجميلة المدور ـ عضوة مقررة. ومليكة بنديان، ولطيفة رضا، وحليمة بن مالك، والعربي العلوي اليوسفي، ومحمد بلعياشي، وزهرة المشرفي، وعلي الهيلالي ـ أعضاء. وبمحضر المحامية العامة السيد السعيد سعداوي. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Baux