Bail commercial : Un jugement de première instance non définitif augmentant le loyer ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64934

Identification

Réf

64934

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5340

Date de décision

30/11/2022

N° de dossier

2021/8206/720

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et prononcé l'expulsion du preneur, ce dernier soutenait s'être acquitté des loyers par virements bancaires permanents, tandis que le bailleur invoquait le caractère partiel de ces paiements au regard d'une augmentation de loyer fixée par une décision de justice. La cour d'appel de commerce relève que la décision judiciaire augmentant le loyer, invoquée par le bailleur, n'était qu'un jugement de première instance dont le caractère définitif et exécutoire n'était pas établi. Dès lors, la cour retient que la somme due au titre de la période litigieuse demeurait le loyer initial et non le loyer révisé. Au vu des ordres de virement et des relevés bancaires produits, la cour constate que le preneur avait régulièrement payé ce loyer, ce qui écarte toute situation de défaut de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29/01/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 6/12/2018 تحت عدد 11900 في الملف رقم 7503/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 19/6/2018 وبإفراغ المدعى عليها (المستأنفة ) هي او من يقوم مقامها او بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفتا واجلا واداءا فهو مقبول شكلا

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] آسفي والذي تكتريه المدعى عليها بسومة شهرية قدرها 400 درهم وأصبحت بعد الزيادة 560 درهم ابتداء من فاتح يونيو 2016 والمستغل كمركز للتجميل والحلاقة وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أبريل 2016 إلى غاية متم ماي 2018 أي ما مجموعه 14.240,00 درهم وأنه تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار كما هو ثابت من المحضرين الإخباريين، وأنها وجهت لها إنذار بالأداء مؤرخ في 01/06/2018 وأنجز محضر إخباري بتاريخ 01/06/2018 ووجهت لها إنذار بالإفراغ لعدم أداء واجبات الكراء في إطار المادة 26 من ق 49/16 مؤرخ في 19/06/2018 ومحضر إخباري منجز بذلك بتاريخ 22/06/2018، لأجل ذلك التمست الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 19/06/2018 والحكم بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] آسفي مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير أو امتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وأرفقت المقال بصورة مطابقة لأصل قرار استئنافي وبصورة مطابقة لأصل إنذارين وبمحضرين إخباريين.

وبناء على شهادة تسليم المدعى عليها التي رجعت بملاحظة أن المحل مغلق منذ حوالي سنة، فتقرر استدعاؤها بالبريد والذي رجع بملاحظة غير معروفة بالعنوان، فتقرر تنصيب قيم في حقها والذي رجع بإفادة أن المحل مغلق حسب تصريح الجوار.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية على اعتبار انه لم يسبق وان تخلفت المستأنفة عن أداء الوجيبة الكرائية التي على أساسها استصدرت المستأنف عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف لكون المستأنفة سبق وان اتفقت مع المستأنف عليها بان تتلقى عنها مقابل الوجيبة الكرائية عن طريق امر بتحويل دائم من حساب المستأنفة الى حساب المستأنف عليها انظر الى الامر بالتحويل البنكي والى الكشوفات البنكية التي تثبت عدم تقاعس المستأنفة عن تحويل مبلغ الوجبة الكرائية بشكل مستمر والى غاية يومه وانه ما دام ان المستأنفة لم تتوقف قط عن تسجيل الوجيبة الكرائية للمستأنف عليها ولم تتوصل بالإنذارين الذين استصدرت بناء عليهما المستأنف عليها الحكم المطعون فيه بالاستئناف وانه طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 49.16 ، وان المستأنف عليها تحاول وبشتى الطرق افراغ المستأنفة دون موجب حق قانوني لرغبتها في استرجاع المحل موضوع ملف نازلة الحال دون سلك المسطرة القانونية السليمة و هو ما يؤكد على ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية طبقا لمقتضيات الفصل 05 من ق م م ذلك ان الكشوفات البنكية والامر بالتحويل البنكي يؤكد ان المستأنفة لم تتوقف عن أداء الواجبات الكرائية لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بصورة من الحكم وصورة من الامر بالتحويل واصل من الكشوفات البنكية .

وبجلسة 14/09/2022 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان التماطل ثابت انطلاقا من الإنذاربالأداء واثبات التماطل والانذار بالإفراغ والمحضر الاخباري المؤرخ في 22/6/2018 وان المستأنفة لم تبادر الى تسوية وضعيتها المادية تجاه المستأنف عليها رغم جميع المحاولات الودية لذلك ، وان الكشوفات البنكية المدلى بها لإثبات الأداء لا تتضمن اسم الجهة المستفيدة من التحويلات الدورية وان التحويلات الدورية كانت بمبلغ 400.00 درهم في حين ان السومة هي 560,00 درهم واكثر من ذلك ومسايرة للطاعنة في طرحها فان الأداء الجزئي لا ينفي المطل ولذلك تبقى الوسيلة المعتمدة في الطعن غير وجيهة وينبغي عدم الالتفات اليها والحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وادلت بصورة لحكم عدد 50 .

وبجلسة 23/11/2022 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المستأنفة لم يسبق لها ان تماطلت عن أداء الواجبات الكرائية لكونها قامت بالاتفاق مع المستأنف عليها بإصدار امر للمؤسسة البنكية المكلفة بمسك حسابها البنكي لتحويل مبلغ السومة الكرائية والذي يمثل 400,00 درهم عن كل شهر كما هو واضح من الكشوفات الحسابية البنكية والامر بالتحويل وانه بعد صدور حكم الزيادة بدأت بعد ذلك بتحويل مبلغ 56.000 درهم بدل 400,00 درهم شامل للزيادة وان زعم المستأنف عليها بكون التحويلات البنكية لا تتضمن اسم الجهة المستفيدة ما هو الا إقرار ضمني من قبلها على انها بالفعل تتسلم مبلغ الكراء كل شهر ما دام انها لم تنفي واقعة تسلمها لمبلغ 400,00 وبعدها 560,00 درهم شهريا ولم تبرر تسلمها لهذه المبالغ المالية وان الامر بتحويل المبالغ المالية الموجود بين طيات الملف يتضمن وبالحرف اسم الجهة المستفيدة وهي المستأنف عليها وان ملف النازلة خالي من أي وثيقة تؤكد ان الحكم عدد 50 اصبح نهائيا لكي يتم تنفيذه كذلك لا وجود لأي عنصر اثبات تؤكد من خلاله المستأنف عليها انها قامت بالفعل طلب تبليغ وتنفيذه هذا الحكم الامر الذي بقى معه زعم المستأنف عليها غير جدير بالاعتبار وينبغي رده .

لذلك تلتمس المستأنفة رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/11/2022 والفي بمذكرة جوابية للأستاذ (ب.) وحضر دفاع الطرفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون الإنذار الذي أسس عليه طلب المصادقة والإفراغ غير صحيح لأنها تؤدي واجبات الكراء باستمرار عن طريق تحويل بنكي لفائدة المستأنف عليها التي تمسكت بكون السومة الكرائية هي 560 درهم بعد مراجعتها بمقتضى حكم قضائي.

وحيث ان الحكم المحتج به من قبل المستأنف عليها للقول بمراجعة السومة الكرائية الشهرية ورفعها الى 560 درهم بدلا من 400 درهم المتفق عليها هو مجرد حكم ابتدائي وليس بالملف ما يثبت صيرورته نهائيا وقابلا للتنفيذ وبالتالي فان السومة الكرائية عن المدة من 1/6/2016 الى متم ماي 2018 تظل هي 400 درهم التي كانت سارية بين الطرفين .

وحيث ان مدة الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنفة تمتد من 1/4/2016 الى متم ماي 2018 ، والثابت من خلال الأمر بالتحويل الصادر عن المستأنفة والموجه للبنك (م. ت. خ.) ان الأولى قد انجزت لفائدة المستأنف عليها تحويلا بنكيا شهريا ودائما يقضي بتحويل مبلغ الكراء الشهري وقدره ( 400 درهم ) في نهاية كل شهر ، كما ان الثابت من خلال كشف الحساب الصادر عن البنك المذكور ان مبلغ التحويل البنكي لواجب الكراء عن المدة من 1/4/2016 الى متم ماي 2018 الواردة بالإنذار قد انجزت لفائدة المستأنف عليها وبالتالي فان ذمة المستأنفة تبقى خالية من واجب الكراء عن المدة الواردة بالإنذار وبالتالي فإن حالة المطل تبقى غير قائمة في حقها نظرا لإنجاز التحويل في ميعاد استحقاق الأقساط الكرائية.

وحيث يتعين لأجل ما ذكر التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنفة عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: الغاء الحكم المسنانف و الحكم من جديد برفض الطلب و جعل الصائر على المستانف عليها.

Quelques décisions du même thème : Baux