Réf
53154
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
395/2
Date de décision
11/06/2015
N° de dossier
2013/2/3/1427
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Siège social, Rejet, Refus de renouvellement, Propriété commerciale, Procédure de conciliation, Notification, Indemnité d'éviction, Expulsion, Délai de forclusion, Déchéance du preneur, Congé, Bail commercial, Action en contestation
Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, conformément à l'article 522 du Code de procédure civile, la notification faite au siège social de la société preneuse est valable.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الشركة (ع. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنها تكري لشركة (إ.) محلا تجاريا بسومة 2500 درهما بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 1_1_1988؛ وقد وجهت إليها إنذارا في إطار ظهير 24_5_1955 من أجل الاستعمال الشخصي توصلت به بتاريخ 1_12_2010 ؛ وسلكت مسطرة الصلح فصدر أمر بتاريخ 28_3_2011 بعدم نجاحه بلغ للمدعى عليها بتاريخ 15_7_2011 ولم تتقدم بالدعوى المنصوص عليها في الفصل 32 من الظهير رغم مرور شهر ؛ والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليها ؛ وأجابت هذه الاخيرة بمذكرة مع مقال مضاد بأن السبب المعتمد عليه من طرف المدعية للإفراغ هو الاستعمال الشخصي و فيه ضرر كبير لأنه سيفوت عليها استغلال أصلها التجاري الذي اكتسبته منذ 1_1_1988 ؛ وأن مقتضيات الفصل 32 من الظهير ليست من النظام العام وأوضحت الفقرة الثانية منه بشكل صريح حالات ممارسة دعوى الفصل 32 وهي المنصوص عليها في الفصل 30 من الظهير ونص الفصل 33 على أجل السقوط بمرور سنتين وبالتالي فإن الظهير حدد صراحة أجل السقوط و استثنى من ذلك فقط الدعوى المتعلقة بالفصل 30 ولم يشر إطلاقا للأجل المنصوص عليه في الفصل 32 ؛ و بخصوص الطلب المضاد فإن الإنذار جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من الظهير لتضمين المدعية سببا وحيدا غير مشروع وغير مبرر لسبقية مطالبة المدعية بتجديد العقدة الكرائية و الزيادة في السومة ؛ والتمست الحكم برفض الطلب الأصلي ؛ وفي الطلب المضاد ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا بإجراء خبرة لتقدير التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري ؛ و بعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكما في الطلب الأصلي بإفراغ المدعى عليها وفي الطلب المضاد برفضه استأنفته المكترية فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
عدم صحته بحيث أن الإنذار تضمن العنوان التالي ( (...) ) والحال أن عقد الكراء يتضمن العنوان التالي ( (...))؛ وأنه ما دامت الصفة من النظام العام يمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ؛ وأن القرار المطعون فيه لما قضى بسقوط الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير يكون قد جاء متناقضا مع ما ورد بالحكم الابتدائي الذي ورد فيه ( وحيث إن المنازعة في أسباب الإنذار تختلف عن المنازعة في صحة الإنذار لأن دعوى عدم صحة الإنذار يظل الحق في إقامتها قائما ولا يسقط بفوات الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 لأن ما يسقط بمقتضى هذا الفصل هو المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بتعويض عن رفض تجديد العقد) ؛ وأن منازعتها انصبت بشكل أساسي على عدم صحة الإنذار المتوصل به وبطلانه لأنه يتعلق بمحل تجاري ليس هو نفسه المنصوص عليه في عقد الكراء ؛ وبناء على ذلك فإن الطالبة تبقى محقة في إثارة الدفع بعدم صحة الإنذار و بطلانه لأنه يندرج ضمن مقومات الصفة التي تعتبر من النظام العام ؛ وأن القرار المطعون فيه يكون قد جانب الصواب لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي مما يكون معه من المناسب نقضه .
بقرار عدم نجاح الصلح بتاريخ 15_7_2011 وكذا بطلب تبليغه وفق الفصل 32 من ظهير 24_5_1955 و يعتد بالتبليغ المذكور لسريان أجل شهر لإقامة الدعوى المنصوص عليها في الفصل المذكور أعلاه وهو الشيء الذي لم تحترمه الطاعنة لما تقدمت بدعواها بتاريخ 20_12_2011 خارج الأجل المحدد في شهر وبالتالي فقد سقط حقها في كافة الحقوق الناشئة عن الظهير بما فيها المطالبة بالتعويض ... ) لم تخرق المقتضيات المتمسك بها لأنه يستفاد من مقال الادعاء أن المطلوبة أسست دعوى الإفراغ على سقوط حق الطالبة في المنازعة في الإنذار لعدم تقديم الدعوى داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 المذكور أعلاه واستبعدت المحكمة عن صواب الدفع بكون المشرع لم يرتب أي جزاء على عدم إقامة الدعوى لأن النص واضح وأكد على سقوط حق المكتري في كافة الحقوق الناشئة عن الظهير، وبخصوص ما أثارته الطالبة كون تبليغ الإنذار تم بالمقر الاجتماعي وليس بالمحل التجاري المكترى فإنه بمقتضى الفصل 522 ق م م فإن موطن الشركة هو المحل الذي يوجد به مركزها الاجتماعي ما لم تكن هناك مقتضيات قانونية تنص على خلاف ذلك، وعليه فإن الإنذار بلغ بموطن الطالبة ويبقى ما أثارته بهذا الخصوص غير مؤثر والمحكمة غير ملزمة بالجواب على ما لا أثر له، فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا لتبرير قضائها ويبقى ما جاء بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66317
Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025