Bail commercial – Obligations du preneur – La fermeture prolongée du local loué ne constitue un motif grave justifiant l’éviction que si elle cause un préjudice important au bien loué (Cass. com. 2014)

Réf : 53199

Identification

Réf

53199

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

754/2

Date de décision

11/12/2014

N° de dossier

2013/2/3/1315

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'éviction fondée sur la fermeture prolongée d'un local commercial. En application de l'article 692 du Code des obligations et des contrats, la négligence du preneur, pour constituer un motif grave justifiant la résiliation du bail, doit avoir causé un préjudice important au local loué. La seule fermeture, en l'absence de preuve d'un tel préjudice, ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime permettant de refuser le renouvellement du bail.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 1382 الصادر بتاريخ 13/3/7 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2012/212 ادعاء طالبة النقض كون موروث المطلوبين كان يكتري منها قيد حياته المحل التجاري موضوع الدعوى، وبعد وفاته ظل مغلقا لما يفوق ثلاث سنوات فوجهت للورثة انذارا بالافراغ لذلك السبب، ملتمسة المصادقة عليه والحكم بإفراغهم وبعد جواب المدعى عليهم أنه لا يوجد ما يثبت كون المحل مغلق وأنهم تقدموا بدعوى الصلح فصدر الحكم برفض الطلب استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الفريدة بفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أنه حينما قضى بتأييد الحكم الابتدائي اعتمد على مقتضيات الفصل 692 من ق ل ع الا أن هذا التعليل مجانب للصواب وللتأطير الصحيح الذي قدمت فيه الدعوى وهو المصادقة على انذار بالافراغ وجه في اطار ظهير 1955 الذي أعطى الحق للمكري في رفض تجديد العقد عند ثبوت أحد الأسباب الخطيرة والمشروعة دون أداء تعويض. وأن السبب المعتمد عليه ليس ادعاء ضرر البناء نتيجة استمرار إغلاق المحل وإنما اندثار عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية وفقدان صبغته التجارية خصوصا وأن واقعة الاغلاق ثابتة بمقتضى محضري المعاينة واقرار المدعى عليهم مما يتعين نقض القرار.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار حينما عللت قرارها بأن السبب المذكور وحسب نص الفصل 692 من ق ل ع لا يعتبر مبررا للقول بإفراغ المحل أو فسخ عقد الكراء لأن المشرع قرن ذلك بأن يترتب عنه إهمال على نحو يسفيه للعين المكراة ضررا كبيرا وهو شرط غير ثابت مما مقتضيات الفصل 692 ق ل ع الذي ربط إهمال الشيء المكتري كسبب خطير بحصول ضرر كثير للعين المكراة وهو ما لم يتحقق في نازلة الحال وتبعا لذلك فالوسيلة على غير اساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux