Réf
57739
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4987
Date de décision
21/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3183
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution des clés, Refus du bailleur, Paiement des loyers, Offre de restitution, Obligations du preneur, Libération des lieux, Fin de bail, Dépôt des clés au greffe, Continuation du contrat, Congé, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة هـ.ت.ك.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم 7312 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/07/2022 في الملف عدد 11024/8207/2021 القاضي في الطلبين الأصلي والإضافي بالحكم على الطاعنة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 2.495.570,00 درهم عن الواجبات الكرائية، ومبلغ 118.503,00 درهم عن التحملات الكرائية ومبلغ 837.256,42 درهم عن الرسوم على الخدمات الجماعية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي والطابق الأول وموقف بالقبو بالطابق الأرضي والطابق الأول من العمارة B من برج كريستال 2 شارع سيدي محمد بن عبد الله مارينا الدار البيضاء وذلك عن المدة الممتدة من 01/05/2021 إلى متم يونيو 2022 بحسب سومة كرائية قدرها 178.255,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ الواجبات الكرائية وتحميل الطاعنة الصائر ورفض باقي الطلبات. وبرفض الطلب المضاد مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث تقدمت [شركة ج.س.إ.] بواسطة نائبها بمقال إضافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022.
وحيث تقدمت [شركة هـ.ت.ك.] بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2022.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .
بالنسبة للطلبين الإضافيين.
حيث قدم الطلبين وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
بالنسبة لمقال الإدخال.
حيث إن مقال إدخال الغير في الدعوى غير مقبول شكلا لتقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وأن من شأن قبوله خرق درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه وإعمالا لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م. التصريح بعدم قبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [شركة ج.س.إ.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها المالكة للعقار المسمى "كريستال C2-2 " ذي الرسم العقاري عدد 115.123/01 المتكون من محل بالطابق الأرضي بمساحة 299 م² والطابق الأول بمساحة 328 م² وموقف بالقبو بمساحة 13 م² الكائن بالطابق الأرضي والطابق الأول من العمارة B من برح کریستال 2 شارع سيدي محمد بن عبد الله مارينا الدار البيضاء وهو المحل الذي تكتريه منها المدعى عليها شركة [شركة هـ.ت.ك.] لاستغلاله في نشاطها التجاري كمكاتب، بسومة شهرية محددة في 178.255 درهم بالإضافة إلى التحملات الكرائية المرفقة المتفق عليها بالعقد، بمقتضی عقد کتابي موقع ومصادق على صحة توقيعه. مضيفة أن المدعى عليها بعثت للعارضة بما أسمته رسالة فسخ عقد الكراء بتاريخ 2021/4/30 وأنها حضرت بالتاريخ المذكور لتسلم مفاتيح المحل وإجراء معاينة تواجهية وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 20 من عقد الكراء غير أنها فوجئت بتواجد مولد كهربائي ضخم بالطابق الأرضي يتولى تزويد باقي محلات المدعى عليها المتواجدة بنفس العمارة بمادة الكهرباء مما تعذر معه عليها تسليم العارضة مفاتیح محلها مطالبة بمهلة لفسخ العقد وتسليم المفاتيح إلا أنها ظلت محتفظة بمفاتيح المحل وتمارس فيه نشاطها كما أن محولها الكهربائي لا يزال يزود باقي محلاتها بالكهرباء حسب الثابت من محضر المعاينة المجردة المنجزة بتاریخ 2021/07/07 والذي عاين فيه المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] أن المدعى عليها لا تزال تحتفظ بالمفاتيح كما عاين تواجد مولد كهربائي ضخم وعليه فإن المدعية ونظرا لعدم فسخ عقد الكراء بصفة فعلية ووفق ما هو منصوص عليه في البند 20 من عقد الكراء واستمرار المدعى عليها في التواجد بالمحل واحتفاظها بالمفاتيح واستمرارها في الاحتفاظ بمحولها الكهربائي الضخم داخل المحل المكترى والذي لا يزال يزود باقي محلات المدعى عليها بالكهرباء، فإن الآثار القانونية لعقد الكراء لا تزال مستمرة وعلى رأسها الوجيبة الكرائية وتوابعها التي توقفت المدعى عليها عن أداءها عن الفترة من 01 ماي 2021 إلى 30 اکتوبر مما تخلد بذمتها ما مجموعه 1.479.141,18 درهم تحسب كما يلي : عن الوجيبة الكرائية عن المدة المذكورة 178.255,00 × 6 = 1.069.530,00 درهم وعن التحميلات الكرائية المرفقة عن نفس المدة 8464,50 × 6 = 50.787.00 درهم وبذلك يكون مجموع المبالغ الكرائية والتحملات المرفقة التي لا زالت بذمة المدعى عليها محددة في مبلغ إجمالي هو 1.479.141,18 درهم حسب الثابت من الفاتورة المرفق أصلها 2/2021 والمستخرج من دفاترها المحاسباتية الممسوكة بانتظام وفي هذا الإطار فإنها قامت ببعث رسالة إنذارية للمدعى عليها تطالبها فيها بأداء واجبات الكراء ومنحتها أجل 15 يوما بقيت دون رد كما سبق وأن قامت ببعث رسائل الكترونية تطالبها فيها بالأداء بقيت كذلك بدون رد، ملتمسة بذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية ما مجموعه 1.479.141,18 درهم الممثل للوجيبة الكرائية وتوابعها شاملة للضريبة للمحل الكائن بالطابق الأرضي بمساحة 299 م² والطابق الأول بمساحة 328 م² وموقف بالقبو بمساحة 13 م² الكائن بالطابق الأرضي والطابق الأول من العبارة B من برج کریستال 2 شارع سيدي محمد بن عبد الله مارينا الدار البيضاء، وذلك عن الفترة من 01 ماي 2021 إلى 30 اکتوبر 2021 وشمول الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد بجلسة 26/04/2022 جاء فيها أنها كانت في الأصل تكتري عدة محلات من [شركة A.M.D.C.] في الملك C32 ببرج كريسطال منذ 03/04/2017 وهي مفصلة كالتالي طبقا لعقد الكراء : محلات رقم "1" تشمل الطابق السفلى والطابق الأول بسومة كرائية شهرية قدرها 162.050,00 درهم وهي موضوع النازلة، محلات رقم "2" و"3" المتواجدة بالطوابق 4 ، 5 ،6 ،7 بسومة كرائية شهرية قدرها 914.940,00 درهم. وأنه بتاريخ 23/10/2018 تم نقل ملكية الملك C32 ببرج کریستال إلى [شركة J.S.I.] "المدعية" وهو ما قبلته المدعى عليها دون أن تنازع في ذلك مع استمرارية عقد الكراء بنفس الشروط وأنها راسلت المدعية بتاريخ 2020/09/15 برسالة مفادها أن لها رغبة في إنهاء العقد الرابط بينهما فيما يخص المحلات رقم "1" المتعلق بالطابق السفلي والطابق الأول، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 6 من عقد الكراء التي تنص على وجوب إشعار المكري برسالة مضمونة التوصل مع احترام أجل ستة أشهر، الشيء الذي احترمته المدعى عليها وأنها توصلت بتاريخ 2020/11/23 بجواب المدعية بواسطة نائبها آنذاك [الأستاذ عز الدين الغازي] المحامي بهيئة الدار البيضاء مفاده أن المدعية لا ترى مانعا في الاستجابة لطلب المدعى عليها شريطة إجراء معاينة للمحلات رقم "1" وأنه استجابة لطلب المدعية قامت بإجراء معاينتين بحضورها بتاريخ 12/07/2021 بواسطة المفوض القضائي [السيد عبد العزيز (ا.)] وهي كالتالي : الأولى عاين من خلالها غياب وعدم تواجد أي منقولات أو علامات تجارية لها من الطابق السفلي والطابق الأول، والثانية أنه عاين فيها [السيد حاريس (م.)] مستشار قانوني لها يعرض مفاتيح الطابق السفلي والأول على [السيدة فاطنة (ص.)] بصفتها مسيرة الشركة المدعية، إلا أنها رفضت التسلم، بالإضافة إلى أنه عاين أيضا هذه الأخيرة، والتمست بواسطة مستشارها القانوني إيجاد صيغة للتفاوض والتفاهم حول البقاء في المحل "1" عكس ما تدعيه المدعية في مقالها من كونها فوجئت بتواجد مولد كهربائي يزود باقي المحلات، مضيفة أنه وبتاريخ 30/09/2021 استصدرت أمرا قضى بعرض المفاتيح على المدعية وأنه تنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي [السيد المصطفى (ب.)] بتاريخ 14/10/2021 إلى مقر المدعية، إلا أنه وجده مغلقا وفي اتصال هاتفي [بالسيدة فاطنة (ص.)] بصفتها مسيرة المدعية صرحت له أنها ترفض تسلم المفاتيح بدعوى عدم إجراء معاينة، علما على أنه تم إجراؤها بحضورها، مما تكون معه قد لجأت إلى جميع الوسائل الحبية والقانونية مع المدعية لكن دون جدوى، مما تبقى معه ادعاءات المدعية من كون المدعى عليها لازالت محتفظة بالمفاتيح وتمارس فيها نشاطها ادعاءات غير جديرة بالاعتبار ويعوزها الإثبات ويبقى فقط هدفها الإثراء على حسابها لا غير، الشيء الذي يتعين معه التصريح برفض الطلب. وبخصوص المقال المضاد فإنها تعرض من خلاله أنه قد سبق لها وأن قامت بفسخ عقد الكراء مع المدعى عليها فيما يخص المحلات رقم 1 المتعلقة بالطابق السفلي والأول وأنها لازالت تستغل إلى غاية كتابة هذا المقال المحلات رقم "2" و"3" المتواجدة بالطوابق 4 ،5 ،6 ،7 وإنها بمقتضی هذا المقال التمست الإشهاد على أن عقد الكراء بخصوص المحلات رقم "1" المتعلقة بالطابق السفلى والطابق الأول قد أصبح مفسوخا ابتداء من تاريخ عرض مفاتيحه على المدعية في شخص ممثلها القانوني ورفضها تسلم مفاتيح المحل وذلك ابتداء من تاريخ 12/07/2021، والتمست بخصوص المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب وفيما يخص المقال المضاد الإشهاد على أن عقد الكراء الرابط بين الطرفين والمتعلق بالمحلات رقم "1" الخاص بالطابق السفلي والطابق الأول من الملك C32 ببرج كريسطال قد أصبح مفسوخا ابتداء من تاريخ 2021/07/12 وتحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع الطعن بالزور الفرعي بجلسة 17/05/2022 جاء فيها أن المدعى عليها راسلت العارضة بتاريخ 2021/4/30 تطالبها بالإبقاء على عقد الكراء في حدود المساحة التي يحتلها المولد الكهربائي بالطابق السفلي وذلك لكون استمرار نشاطها رهين ببقاء المولد الكهربائي المذكور بالمحل المكتري وبالتالي فلا مجال للاحتجاج برسالة الفسخ مادامت المدعى عليها تقر في مراسلاتها أنها لا تستطيع إفراغ جزء منه لحاجتها إليه وتطالب بتجزئة عقد الكراء بل إن رسالة العارضة المحتج بها قد اشترطت لقبول الفسخ إجراء معاينة قبلية للمحل المكتری بكامل مرافقه للوقوف على حاله ووضعيته وما إن كان قد خضع لتغييرات أو تعديلات من طرف المكترية وأن المدعى عليها وبتاريخ 2021/5/5 قد توصلت برسالة أخرى من المدعى عليها تذكرها بأن [شركة هـ.ت.ك.] في انتظار ردها على مقترح الإبقاء على عقد الكراء في حدود المساحة التي يتواجد بها المولد الكهربائي ، وهو ما قابلته العارضة بالرفض وأن العارضة قد قامت فعلا بزيارة لمحلها بتاريخ 2021/5/6 وتبين لها استمرار تواجد المولد الكهربائي التابع للمدعى عليها وتوصلت بعد ذلك منها بمراسلة أخرى تقر فيها كذلك بوجود مشكل يعيق عملية الفسخ وهو تواجد مولك كهربائي ضخم وتقترح فيها [شركة هـ.ت.ك.] كراء الجزء المخصص له فقط وأن المدعى عليها وبتاريخ 2021/6/8 بعثت للعارضة برسالة أخرى تطالبها فيها فيما إذا كانت هنالك إمكانية للإبقاء على عقد الكراء في الجزء الذي يشمله المواد الكهربائي لوحده وأن العارضة قد كانت صريحة في مراسلاتها الموجهة للمدعى عليها إذ أكدت على أنه لايمكنها أن تتسلم المفاتيح مادام المحل المكترى لايزال مستغلا من طرف [شركة هـ.ت.ك.] بوضع مولدها الكهربائي الضخم وطالبتها بأداء الوجيبةالكرائيةالمتخلدة في ذمتها وأن المدعى عليها وبتاريخ 16/7/2021 لاتزال تؤكد في مراسلاتها على أن المحل المكتري يتواجد به مولدها الكهربائي الضخم ولا تزال تطالب العارضة بكراء الجزء الذي يتواجد به المولد الكهربائي لوحده دون باقي الأجزاء أي أنها تقر باستغلال المحل المكترى و تحاول الضغط على العارضة لدفعها الى تجزئة عقد الكراء وأن العارضة قد راسلت المدعى عليها بتاريخ 19/7/2021 وأخبرتها باستحالة تجزئة عقد الكراء تقنيا وقانونا وأكدت لها أن استمرارها في اعتمار المحل واستغلاله يجعل عقد الكراء مستمرا وبأن الفسخ لايكون إلا بإفراغ المحل من جميع المنقولات وبتسليم المفاتيح بشكل قانوني وتواجهي وأن العارضة وإثباتا منها لواقعة عدم احترام [شركة هـ.ت.ك.] لالتزامها بإفراغ المحل المكترى بتاريخ 30/4/2021 و إلى جانب المراسلات الصادر عنها والتي تتضمن اقرارا باستغلالها للمحل المكترى فإن العارضة قد أنجزت محضر معاينة بواسطة مفوضة قضائية محلفة بتاريخ 6/5/2021 عاينت من خلاله المفوضة القضائية [السيدة زينب (ك.)] ممثلة العارضة وهي تصرح لممثلة [شركة هـ.ت.ك.]بما يلي : أنها لا يمكن لها تسلم المفاتيح المحل مادام جزء منه يستغل من طرف [شركة هـ.ت.ك.] ويوجد به محول كهربائي , وهو ما يؤكد أن المحل المكتری ظل مستغلا من طرف [شركة هـ.ت.ك.] والتي تحاول صنع الذرائع و التمسك بوجود فسخ العقد الكراء والحال أنها مستمرة في استغلال المحل وأن ما جاء في محضر المعاينة المدلى به من طرف المدعى عليها والمنجز من طرف المفوض القضائي [السيد عبد العزيز (ا.)] بتاريخ 2021/7/12 والذي أشار فيه زورا بأن المحل فارغ من جميع تجهیزات [شركة هـ.ت.ك.] وكذا بكون ممثلة العارضة ترفض تسلم المفاتيح ، فلا يمكن أن يدخل سوی ضمن خانة التزوير الممنهج والذي سيكون موضوع شكاية بين يدي السيد وكيل الملك , مضيفة أنها قد قامت بدورها بإجراء معاينة مجردة للمحل بتاريخ 2021/7/7 مرفقة بصور بواسطة المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] عاين فيها هذا الأخير أن [شركة هـ.ت.ك.] لاتزال تتوفر على مفاتيح المحل المكتری وعاين فيها استمرار تواجد المولد الكهربائي وبأنه لايزال مستغلا من طرف [شركة هـ.ت.ك.] بل ثم أخد مجموعة من الصور لهذا المولد , كما أن العارضة راسلت [شركة ل.] بشأن تواجد المولد من عدمه بالمحل المكتریواستفسرتها عن ملكيته لتجيبها [شركة ل.] بمراسلة مؤرخة في 2021/12/1 بأن المولد يزود [شركة هـ.ت.ك.] بمادة الكهرباء وبأنه في ملكية المدعى عليها وأن ما يؤكد سوء نية المدعى عليها في التقاضي هو احتفاظها بالمولد الكهربائي واستمرار تزويدها لباقي طوابقها بالكهرباء من خلال المحل المكتري مع الإدلاء بمعاینات مزورة غايتها تضلیل العدالة, فإذا كانت المدعى عليها تزعم في معاينتها بتاريخ 2021/7/12 أن المحل المكتري خال من أي منقول بما في ذلك مولدها الكهربائي فإن العارضة تدلي رفقته بنسخة مصادق عليها لطلبها المؤرخ في 2021/10/15 الموجه [لشركة ل.] والذي تلتمس فيه فسخ عقد تزويدها بالكهرباء من خلال المحول الكهربائي المتواجد بالمحل المكتری وبرجوع المحكمة على تاريخ تقديم طلب الفسخ عقد التزود بالكهرباء متوسط القوة هو بتاريخ 2021/10/15 أي أن المحول الكهربائي لايزال متواجدا بل لايزال مستغلا من طرفها الى غاية 2021/10/15 خلافا لما جاء في محضر المعاينة المدلى به من طرفها وأن العارضة وبعد علمها برغبة المدعى عليها في فسخ عقد تزويد مولدها بالكهرباء قد قامت بإجراء معاينة لعملية فتح باب المحل وقطع التيار الكهربائي عن المحول الكهربائي من طرف [شركة ل.] حيث عاين المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] بتاريخ 2021/10/25 تغيب عون [شركة ل.] عن حضور عملية القطع رغم أن العملية كانت مبرمجة وهو ما يفسر إلغاءها من طرف المدعى عليها بمجرد علمها بتواجد العارضة مع مفوض قضائي وأن العارضة حضرت كذلك يوم 2021/10/26 بمعية نفس المفوض القضائي وحضر كذلك عون [شركة ل.] إلى المحل المكتری وثم إخبار المدعى عليها هاتفيا من طرف حارس الامن وطلب من عون [ليديك] الانتظار إلى حين إحضار مفاتیح المحل من اجل قيام عون [ليديك] بمهامه غير أن لا أحد من ممثلي [شركة هـ.ت.ك.] حضر وهو ما يؤكد أن المدعى عليها تحاول إخفاء واقعة استمرارها في استغلال المحل المكتری, أما بخصوص الأمر القضائي بعرض المفاتيح فالعارضة تؤكد بأن نية المدعى عليها هي الحصول على محضر رفض العرض وأن عرض المفاتيح لا يكون إلا بالمحل المكتري ليتسنى للعارضة فتحه والتأكد من خلوه من جميع الاليات ومن صلاحه وجرد لجميع مشتملاته بشكل تواجهي طبقا لما تنص عليه المادة 20 من عقد الكراء وتحديد العيوب الواجب إصلاحها كما أن عرض المفاتيح قد ثم بعنوان يختلف عن العنوان الذي قامت المدعى عليها بتبليغ رسالة الفسخ فيه وهو ما يؤكد سوء نيتها في التقاضي لعلمها بان العارضة لن تتواجد بالعنوان المضمن بالامر القضائي بسوء نية بل إن المحل المكتری وبتاريخ العرض المزعوم وهو 2021/10/15 كان مايزال مستغلا من طرف المدعى عليها ويتواجد به محولها الكهربائي بدليل أن [شركة هـ.ت.ك.] لم تتقدم بطلب فسخ عقد الاشتراك إلا بتاريخ 2021/10/15 أي في نفس اليوم الذي حرر فيه محضر رفض تسليم المفاتيح , كما أنه ولتتمكن المدعى عليها من إنجاز محضر رفض على المقاس فقد قام المفوض القضائي [السيد المصطفى (ب.)] بالاتصال بممثلة العارضة في هاتفها الخاص وطالبها بالحضور إلى المحل المكتري بتاریخ 2021/10/15 لتسلم المفاتيح بحجة خلو المحل من أية منقولات وهو ما استجابت مستعينة في ذلك بمفوض قضائي محلف وخلافا لما تم الاتفاق عليه فوجئت باتصال هاتفي من طرف [السيد المصطفى (ب.)] يخبرها أنه يتواجد بعنوان أخر غير عنوان المحل المكتري، وهي الواقعة التي عاينها المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] والذي حرر محضرا بتاريخ 15/10/2021 وبالتالي فإن المدعى عليها هي من يتقاضى بسوء نية لاستمرارها في استغلال المحل ومحاولتها الزعم بإفراغه من مولدها الكهربائي وباقي منقولاتها ومحاولاتها التحصل على محضر رفض صوري للإفلات من التزاماتها الكرائية هذا من جهة. أما بخصوص الطعن في محاضر المعاينة المدلى بها بالزور الفرعي فإن العارضة وأمام ثبوت عدم إفراغ المدعى عليها للمحل المكتری بواسطة محاضر معاينة مرفقة بصور منجزة من طرف مفوض قضائي محلف ولوجود إقرارات صادرة عن المدعي عليها بمقتضی مراسلاتها ومطالبتها للعارضة بتجزيء عقد الكراء ولكونها لم تتقدم بطلب فسخ عقد التوزد بالكهرباء إلا بتاريخ 2021/10/15 ولكون محاضر المفوض القضائي المنجزة بتاريخ 25 و 2021/10/26 تؤكد استمرار استغلال المدعى عليها للمحل المكتری ولكون العارضة لم يسبق لها أن رفضت التوصل بالمفاتيح بل طالبت بتفعيل بنود العقد بإجراء معاينة تواجهية بعد إفراغ المحل من جميع المنقولات التابعة للمدعى عليها، فإن محضري المعاينة المدلى بها من طرف [السيد عبد العزيز (ا.)] محضرین مزورين إذ أن معاينته للمحل فارغا من جميع منقولات [شركة هـ.ت.ك.] تفندها وثائق وإقرارات الشركة نفسها وهو محضر ثم تزويره بتحريف الحقيقة وتضمينه وقائع بناء على إملاءات الشركة المدعى عليها، كما أن العارضة لم يسبق لها أن رفضت تسلم المفاتيح بل اشترطت إفراغ المحل من جميع المنقولات والآليات التابعة [لشركة هـ.ت.ك.] وهي مسألة ثابتة من خلال المراسلات. كما أن محضر المفوض القضائي [السيد المصطفى (ب.)] والذي يشير إلى رفض العارضة التوصل بالمفاتيح ثم إنجازه عن طريق التدليس وثم تضمينه مالم يصدر عن ممثلة المدعية ويفنده محضر المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] وكذا باقي وثائق الملف، لذلك فإنها تسجل طعنها بالزور الفرعي في المحضرين المدلى بها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ومن حيث الطلب المضاد فإن عقد الكراء لا يزال ساري المفعول ومرتب لآثاره القانونية مادامت المدعية فرعيا لم تقم بإفراغ المحل المكتري من جميع تجهيزاتها ومنقولاتها وعلى رأسها المولد الكهربائي الضخم الذي تزود به باقي الطوابق التي تكتريها. كما أنها لم تتوصل بالمفاتيح توصلا قانونيا بعد إفراغ المحل من طرف المدعية فرعيا وأن المدعية فرعيا تقر في مراسلاتها برغبتها في تجزئة عقد الكراء وذلك عن طريق الإبقاء على الجزء الذي يتواجد به المولد الكهربائي، وبالتالي فإن المدعية فرعيا لم تقم بفسخ عقد الكراء بل ظلت تستغله لحسابها زاعمة أنها ترغب في فسخ العقد وأن ثبوت استغلال المدعية فرعيا للمحل المكترى يجعل طلبها الرامي إلى الإشهاد بوجود فسخ لعقد الكراء غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، والتمست من حيث مذكرة تعقیب رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ومذكرتها الحالية وتحميل المدعى عليها الصائر ومن حيث الطعن بالزور الفرعي الإشهاد لها بتقديمها للطعن بالزور الفرعی ضد محضري المفوض القضائي [السيد عبد العزيز (ا.)] ومحضر المفوض القضائي [السيد المصطفى (ب.)] مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ومن حيث المقال المضاد الحكم برفضه وتحميل المدعية فرعيا الصائر.
وبعد تبادل باقي المذكرات والردود بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق بنود العقد 6 و19 و20 والفصول 230 و687 و690 من ق.ل.ع. حينما ربط بين الفسخ واسترجاع المحل والمفاتيح، وكذا فيما قضى به من رفض الإشهاد على الطلب المضاد الرامي للفسخ وفرض تجديد العقد لمدة سنة إضافية مع تبعاتها دون سند تعاقدي أو قانوني، ذلك أن الربط بين الفسخ واسترجاع المحل والمفاتيح لا يرتكز على أي أساس قانوني وحتى تعاقدي، فعقد الكراء لم يربط بين الفسخ واسترجاع المحل والمفاتيح حيث أنه نظم مسطرة إنهاء عقد الكراء في البندين 6 و19 من العقد بشكل مستقل ونظم طريقة استرجاع المحل والمفاتيح في البند 20 منه، علما أن فسخ العقد طبقا للمواد 6 و19 من عقد الكراء خاضع لشرطين فقط وهما توجيه رسالة الفسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي واحترام مدة إخطار محددة في ستة أشهر قبل نهاية فترة الإيجار المنصوص عليها في المادة 6 من عقد الكراء. وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الطاعنة احترمت هذان الشرطان المتفق عليهما حيث راسلت المستأنف عليها بواسطة رسالة فسخ عقد الإيجار مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 15/09/2020 واحترمت بذلك أجل الإخطار المحددة مدته في 6 أشهر قبل نهاية مدة الإيجار التي كانت ستنتهي في 30/04/2021 وأن استرجاع المحل يأتي بعد عملية الفسخ وهو خاضع لشروط مستقلة ومنفصلة عن شروط الفسخ حسب ما جاء في عقد الإيجار المبرم باتفاق بين الطرفين، وبذلك فانه استنادا على رسالة الفسخ الموجهة للمستأنف عليها وفق العقد فان عقد الإيجار أصبح هو والعدم سواء ويجعل الفسخ بمثابة جدار فاصل بين مرحلتين : الأول استمرار العقد التي يتقمص فيها احد المتعاقدين مركز المكري، والثاني مركز المكتري وتوجب على المكتري أداء الكراء بالأساس وتوجب على الطرفين الالتزام بكافة المقتضيات العقدية وقوانين الكراء مع الحق في سلوك المساطر القانونية والدعاوى المعروفة في هذا المجال، ومرحلة ما بعد فسخ العقد وآثار الفسخ بين المتعاقدين تخضع لتنظيمات قانونية مختلفة ومساطر ودعاوي قضائية كواجب الاستغلال - دعاوي التعويض - طرد محتل. وأنه في نازلة الحال فان الإشعار بإنهاء العقد الموجه من جانب العارضة بعد انتهاء مدته المتضمن لعدم رغبتها في تجديد العقد يجعل هذا العقد مفسوخا بقوة القانون ومنعدما، وهو الأمر الذي يؤكده الفصلين 687 و690 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فان استمرار العارضة في الاحتفاظ بالمفاتيح بعد الرفض الثابت للمستأنف عليها تسلمها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى تجديد العقد بالنظر لسلوك العارضة لمسطرة الفسخ وإنهاء العقد، ولا يمكن أن يرتب أي مستحقات كرائية في ذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها، وأن مسايرة المحكمة التجارية لمطالب ودعوى المستأنف عليها الرامية إلى أداء الكراء عن المرحلة ما بعد فسخ العقد وتبعا لذلك رفض طلبها المضاد الرامي إلى الإشهاد على الفسخ يشكل من جانبها من جمة أولى تعليلا ضمنيا غير مستساغا وغير مبرر بعدم اعتدادها برسالة الفسخ القانونية والنظامية. ومن جهة ثانية فرض المحكمة عليها التجديد الضمني للعقد مع كافة تبعات هذا التجديد المنصوص عليها في البند 6 من العقد بالأساس أداء العارضة للكراء للمستأنف عليها مند تاريخ التجديد لسنة إضافية بغض النظر عن استمرار العارضة في الانتفاع بالمحل من عدمه، مما يشكل خرقا سافرا لبنود العقد وخلطا بين مرحلتين مستقلتين وفرض تجديد العقد عليها دون وجه حق مما يجعل قضائها موجبا للإلغاء. ومن جهة أخرى، فقد خرق الحكم المستأنف البند 20 من العقد والفصل 230 من ق.ل.ع. المتخذ في فرض استمرارية العقد رغم ثبوت واقعة الرفض المستمر لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل من طرف المستأنف عليها، بحيث اعتبر أن رسالة الفسخ التي وجهتها العارضة للمستأنف عليها بتاريخ 15/09/2020 لم يتم تفعيلها من طرف العارضة لعدم تسليم مفاتيح المحل للمستأنف عليها وعدم إفراغ المحل من المعدات والمولد الكهربائي، وبالتالي فان هذا الحكم فرض استمرارية العقد عليها رغم ثبوت واقعة الرفض المستمر لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل. كما أن رفض المستأنف عليها تفعيل البند 20 من العقد وإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح ثابت من عدة أوجه أولا لثبوت الرفض، إذ بالرجوع إلى البند 20 من العقد، يتبين أنه حدد بدقة طريقة استرجاع المحل وتسليم المفاتيح بحيث فرض على الطرفين إجراء معاينة حضورية للمحل في أجل محدد بشكل تعاقدي هو اليوم الأخير الذي ستنتهي فيه مدة العقد قبل الساعة الثانية عشر زوالا وهو في نازلة الحال الأجل المحدد بشكل مسبق في رسالة الفسخ الموجهة من قبل العارضة للمستأنف عليها في يوم الجمعة 30 ابريل 2021 قبل الساعة الثانية عشر زوالا، وأنه لما كانت المستأنف عليها قد توصلت بهذه الرسالة بشكل قانوني فان المستأنف عليها كانت ملزمة بموجب العقد بالحضور في صباح يوم الجمعة 30 ابريل 2021 بإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح وان عدم حضورها في هذا الأجل التعاقدي هو بمثابة رفض ثابت من جانبها لإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح سيما أنها لم تثبت اتصالها بالعارضة قبل هذا التاريخ لتعديل هذا الأجل، كما أنها كانت تتواجد بالمحل وباقي المحلات المكتراة الأخرى في نفس العمارة في إطار نفس العقد والتي تعتبر محل التخابر مع العارضة استنادا إلى عقد الكراء، وأنه أمام هذا الرفض الثابت من جانب المستأنف عليها فإنها أصبحت منذ ذلك التاريخ في حل من أي التزامات كيفما كان نوعها اتجاه المستأنف عليها التي عليها تحمل تبعات عدم حضورها في الأجل التعاقدي لتفعيل البند 20 من العقد، وان المحكمة لم تكن على صواب فيما ذهبت إليه من مسايرة المستأنف عليها في مزاعمها لأنها كانت في غنى عن مناقشة محاضر المعاينة والرسائل الالكترونية اللاحقة لهدا الأجل التعاقدي الواضح والجلي وكان عليها فقط تطبيق مضمون البند 20 من العقد بحذافيره وأجاله التعاقدية وعدم تحميلها أي التزام بالأداء ورفض جميع طلبات المستأنف عليها لهذه العلة. ثانيا، فإن العارضة بحكم تواجدها في المحلات المكتراة الأخرى في نفس العمارة في إطار نفس العقد والتي تعتبر محل التخابر مع العارضة استنادا إلى عقد الكراء، فان المستأنف عليها بعد تسجيل تقاعسها وتماطلها في الحضور في الأجل التعاقدي المحدد مسبقا في 30 ابريل 2021، فإنها لم تجد مانعا أو صعوبة في التواصل معها للدخول لعقارها الإجراء المعاينة في تاريخ 06 ماي 2021، حيث انه استنادا إلى حجج المستأنف عليها المدلى بها ابتدائيا من طرفها خاصة محضر المفوض القضائي [زينب (ك.)] المنجز بنفس التاريخ 06/05/2021 ورسالتها الالكترونية المؤرخة في 08/07/2021 جاءت ممثلة المستأنف عليها إلى المحل بمعية مفوض فضائي وبعد معاينتها المحل وعرض ممثلة العارضة للمفاتيح عليها رفضت للمرة الثانية تسلم المفاتيح تحت ذريعة استغلال المحول الكهربائي لجزء من المحل، وقد حاولت العارضة مرة أخرى بتاريخ 12 يوليوز 2021 بواسطة المفوض القضائي [عبد العزيز (ا.)] في المحل المكتري تسليم المستأنف عليها المفاتيح إلا أنها رفضت للمرة الثالثة تسلم المفاتيح، وأنها إثر هذا الرفض المستمر كانت مجبرة على اللجوء إلى أنظار المحكمة قصد الحصول على أمر بعرض المفاتيح على المستأنف عليها وفي 30/09/2021 استصدرت المحكمة الابتدائية أمرا في الملف عدد 22303/1109/2021 لإجراء عرض عيني لمفاتيح المحل وتنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي للمقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها لتسليمها مفاتيح المحل فرفضت للمرة الرابعة من جديد تسلم المفاتيح، وأن رفض المستأنف عليها تسلم المفاتيح واسترجاع المحل باستمرار رغم المحاولات العديدة من جانب العارضة يجعلها تتحمل تبعات هذا الرفض، وبالتالي فانه استنادا إلى الرفض المستمر والثابت للمستأنف عليها استرجاع المحل وتسلم المفاتيح، وبناءا على مقتضيات البند 20 من العقد التي تحدد آجال وطريقة استرجاع المحل وتسلم المفاتيح، فإنها لا يمكن فرض استمرار العقد وتبعاته على العارضة، والمحكمة التجارية حين سايرت المستأنف عليها وتجاهلت كل هذه المعطيات العقدية القاطعة والصريحة جعلت قضاءها غير مبني على أي أساس صحيح ومعرضا للإلغاء. فضلا عن ذلك، فقد خرق الحكم المستأنف اتفاقات المتعاقدين والفصل 230 من ق.ل.ع. المتخذ في ربط تسلم المفاتيح واسترجاع المحل بضرورة إزالة المحول الكهربائي دون وجه حق، ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر أن رسالة الفسخ التي وجهتها العارضة للمستأنف عليها بتاريخ 15/09/2020 لم يتم تفعيلها من طرف العارضة لعدم تسليم مفاتيح المحل للمستأنف عليها وعدم إفراغ المحل من المعدات والمولد الكهربائي، وبالتالي فان هذا الحكم قد ربط تسلم المفاتيح واسترجاع المحل بضرورة إزالة المحول الكهربائي دون وجه حق، فمن جهة أولى، فإن البند 13 من العقد المبرم بين الطرفين نص بشكل صريح على أن العارضة لها حق الخيار في إبقاء هذه التجهيزات والمعدات بالمحل أو إزالتها دون أن تكون مجبرة على ذلك أثناء إرجاعها للمحلات، وأن البند 20 من العقد الذي يتمسك به المستأنف عليها بدوره لم ينص بتاتا على كون استرجاع المحل وتسلم المفاتيح مشروط بضرورة إخلاء المحل من المعدات وإلا فما فائدة إقرار هذا البند لضرورة إجراء المعاينة من اجل المقارنة بين حالة العقار أثناء الكراء وحالته أثناء الاسترجاع وذلك لحفظ حق المكرية في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والتغييرات اللاحقة بالمحل إن وجدت والمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه والمطالبة باسترجاع مصاريف وهذا الأمر تؤكده الرسالة التي وجهها نائب المستأنف عليها للعارضة بتاريخ 23/11/2020 جوابا على رسالة الفسخ، وبالتالي فانه لا يمكن ربط تسلم المفاتيح واسترجاع المحل بضرورة إزالة المحول الكهربائي طالما أن البند 13 نص صراحة على حق الخيار الممنوح لها وطالما أن البند 20 من عقد الكراء الذي نظم هذه العملية لم ينص قط على مثل هذا المقتضى، ومن جهة ثانية فإن العارضة قبل تركيب المحول الكهربائي وطبقا لمقتضيات البند 13 من العقد المتعلق بالتهييئات والإصلاحات حصلت على موافقة مالك المحل آنذاك [شركة A.M.D.C.] وأن المستأنف عليها قامت بشراء العقار موضوع النزاع من [شركة A.D.C.] بتاريخ 23/10/2018 وهو تاريخ لاحق لتركيب المحول الكهربائي من طرفها وبالتالي فلا مجال لإنكار علمها بوجود المحول الكهربائي وأنها فوجئت بتواجده بالمحل. كما أن وضع المحول الكهربائي بالمحل هو بمثابة تغيير أدخل على المحل بموافقة كتابية صريحة من قبل المالك السابق للمحل من أجل ضمان تزويد الطابق الرابع بالكهرباء بشكل جيد، وان تركيب هذا المحول في الطابق السفلي لم يتم إلا بعد موافقة المالك وبعد تغيير التصاميم وإدراجه ضمنها وبعد موافقة مكتب الدراسات ومكتب المراقبة والسلامة و[شركة ل.] التي قامت بتركيبه بعد اشتراطها وحصولها على موافقة المالك، حسب الثابت من المراسلات الالكترونية للمالك السابق للعقار محل النزاع وكذا عقد تركيب المحول المبرم بين العارضة و[شركة ل.]، وأن موافقة المالك الكتابية الصريحة على إحداث التغيير بالمحل عبر وضع المحول في الطابق السفلي لتزويد الطابق الرابع بالكهرباء بشكل جيد يعد بمثابة تعديل لعقد الكراء في إطار مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وبالتالي فان المحول الكهربائي أصبح بذلك حقا مكتسبا لفائدة العقار المكترى من قبل العارضة في الطابق الرابع الذي لا يزال مستمرا ولا يمكن حرمانها من الاستفادة منه ما دام أن عقد كراء الطابق الرابع مستمرا في الزمان والمكان يمكن معه اعتبار وجود المحول الكهربائي بالطابق السفلي مقرون باستمرار عقد الكراء المتعلق بالطابق الرابع وجودا وعدما، ولا يمكن أن يلحقه أي تأثير من فسخ عقد كراء الطابق السفلي وإفراغه، بل إن هذا المحول حين منح المالك السابق الموافقة على وضعه بالطابق السفلي فان ذلك تم على سبيل الدوام ما دام هذا التغيير تم بعد تغيير التصاميم وموافقة باقي المتدخلين، وباستحضار مقتضيات البند 13 من العقد المتعلقة بحق الخيار وما دام نفس بنود عقد الكراء هي المطبقة سواء على الطابق الرابع وكذا الطابق السفلي بالرغم من اختلاف المالكين حاليا، فانه حتى على فرض رغبة العارضة في فسخ الكراء المتعلق بالطابق الرابع فإنها من حقها الإبقاء على المحول الكهربائي بالطابق السفلي، ذلك أنه ابتداء من تاريخ تفويت المالك السابق للطابق الرابع لمالك جديد وتفويت المحلات محل النزاع لمالك يمكن القول أن مكان وضع المحول الكهربائي دخل ضمن الأجزاء المشتركة طالما انه يستفيد منه عقار مالك آخر المالك الذي يتواجد فيه هذا الجزء في عقاره، وبالتالي فان المستأنف عليها حين اقتنت العقار جزئيا في وقت لاحق من وضع المحول في الطابق السفلي من المفترض فيها أنها على علم بوجود هذا المحول ومن المفترض أيضا أنها تعلم انه يزود الطابق الرابع بالكهرباء، وحتى على فرض عدم علمها بهذا الوضع فانه لا يمكنها أن تساءل العارضة عليه فقط لكونها هي نفس الطرف الذي يكتري الطابق الرابع، لأن الطابق الرابع لو كان يكتريه شخص أخر غير العارضة لما تجرأت على مطالبته بإزالته المولد وفي نفس الوقت لما تجرأت على مطالبة العارضة بإزالته لأنه ببساطة لا يعنيها في شيء، وبالتالي فان المحول الكهربائي لا يمكن مطالبتها بإزالته بهذه البساطة وربط إزالته من عدمه باستمرار عقد الكراء ما دام يدخل في إطار التغييرات التي أدخلت على المحل بعد الموافقة الكتابية من المالك ولفائدة محل أخر على سبيل الاستمرار والدوام، بالإضافة أن مكان وضع المولد أصبح ضمن الأجزاء المشتركة. ومن جهة ثالثة فإنه بالرجوع إلى الصور المرفقة بمحاضر المعاينتين التاليتين الأولى بتاريخ 12/07/2021 والثانية بتاريخ 07/07/2021 المدلى بها من طرف المستأنف عليها فيتبين أن المحل خال من المستخدمين وكذا من المعدات والآليات وأن المحول الكهربائي كما هو مبين من خلال هذه الصور أخذها المفوض القضائي فهو مركب على حائط ولا يشغل أي مساحة من العقار موضوع النزاع. وأن المحول مركب على حائط في غرفة من العقار موضوع النزاع وهذه الغرفة لا تتعدى مساحتها 10 متر مربع للعقار بأكمله المكون من الطابق السفلي والأول وموقف القبو فمساحته 640 متر مربع أي أنه في حالة ما إذا سايرنا المستأنف عليها واعتبرنا أن المحول الكهربائي يشغل الغرفة بأكملها فإن المساحة المستعملة لا تتجاوز نسبة 1,5 % من المساحة الإجمالية من العقار موضوع النزاع، وأان الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي تتوفر على باب مستقل جانبي عن العقار ويمكن فصلها عن العقار موضوع النزاع دون أن يشكل ذلك أي ضرر على استغلال العقار وكرائه للغير والانتفاع به، وهو ما اقترحته العارضة على المستأنف عليها بموجب رسالتها الالكترونية التي تبناها الحكم القضائي دون تمحيص بالنظر لكون هذا المقترح كان مجرد رد على مقترح المستأنف عليها التي تطلب منها الاستمرار في العقد والبقاء في المحل بالرغم من توصلها برسالة الفسخ، وكان ذلك في إطار حسن نيتها وسعيها لتفادي أي نزاع قضائي مجاني، وبالتالي فان المحول الكهربائي لا يشغل سوى جزء يسير ومعزول من العقار ويتوفر على باب مستقل ولا يشكل أي عائق للانتفاع بالعقار محل النزاع، وهو أمر اتخذته المستأنف عليها كذريعة لفرض استمرار العقد عليها وتبعاته رغم إفراغها للمحل، مما يبقى معه ربط المحكمة التجارية تسلم المفاتيح واسترجاع المحل بضرورة إزالة المحول الكهربائي دون اعتبار هذه المعطيات متعارضا مع اتفاق المتعاقدين ورغبتها ويجعل قضاءها غير مؤسس وعرضة للإلغاء. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف خرق الفصل 231 من ق.ل.ع. المتخذ في مسايرة المستأنف عليها رغم سوء نيتها في تنفيذ تعهداتها وسوء نيتها في التقاضي وسعيها لفرض استمرار العقد وتبعاته عليها دون وجه حق. كما أن الحكم المطعون فيه حين استجاب لمطالب المستأنف عليها جملة وتفصيلا يكون مجانبا للصواب كون المستأنف عليها سيئة النية سواء في تنفيذ تعهداتها وكذا في تقاضيها بسوء نية وسعيها لفرض استمرار العقد على العارضة دون موجب قانوني أو تعاقدي مشروع، ذلك أن المستأنف عليها كانت سيئة النية وظلت تتقاعس في تنفيذ بنود العقد من اجل فرض استمرار العقد على العارضة وتبعاته وأداء واجب الكراء، وأن سوء نية المستأنف عليها ثابت من خلال مجموعة من القرائن : فالبند 21 من عقد الكراء منح المكري خلال أجل الإخطار المحدد في ستة أشهر حق الدخول إلى المحلات سواء من اجل التفاوض مع مشتر أو مكتري جديد يحل محل المكتري بعد توجيه إخطار كتابي للمكتري الحالي للمحلات داخل اجل 48 ساعة، ان المستأنف عليها لم توجه أي إخطار كتابي من هذا النوع من اجل زيارة مكتري مفترض للمحلات لكرائها من جديد وهو ما يفيد بشكل واضح إنها طيلة مدة اجل الإخطار لم تجد أي مكتري جديد للمحلات مما يبرر رغبتها وسعيها إلى فرض على العارضة الاستمرار في العقد، وأن المستأنف عليها تقاعست عن تنفيذ التزامها التعاقدي المنصوص عليه في البند 20 من العقد وفضلت عدم الحضور لاسترجاع المحل والمفاتيح داخل الأجل التعاقدي المحدد سلفا في رسالة الفسخ في 2021/04/30 رغم توصلها بشكل قانوني برسالة الفسخ، وأن المستأنف عليها حين حضرت بتاريخ 06/05/2021 لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل جاءت بمعية مفوض قضائي لتضمين رفضها في محضر قانوني تحت ذريعة وجود المحول الكهربائي بالمحل وهو ما أكدته في كل الاجتماعات اللاحقة لتاريخ انتهاء اجل الإخطار المحدد في 30/04/2021 مع انجاز كم هائل من محاضر المفوضين القضائيين أدلت بها في إطار هذا النزاع والذي تجاوز 10 محاضر وكذا رسائلها الالكترونية التي تتناقض مع ما كانت تصرح به للعارضة، وقد كشفت المستأنف عليها عن نواياها صراحة ورغبتها في بقاء العارضة في المحلات من خلال رسائلها الالكترونية وكذا من خلال تصريحها أمام المفوض القضائي [عبد العزيز (ا.)] بتاريخ 12/07/2021 حين التمست من ممثلة العارضة صراحة إيجاد صيغة للتفاوض والتفاهم حول البقاء في المحل وهو ما يبرر سعيها إلى فرض البقاء في المحل على العارضة تحت ذريعة وجود المحول الكهربائي. وأن كل هذه المعطيات والقرائن القوية المثبتة بحجج المستأنف عليها نفسها تؤكد سوء نية المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفق الفصل 231 من ق.ل.ع وتقاضيها بسوء نية وسعيها بشتى الطرق إلى فرض البقاء على العارضة في المحل بأي وجه كان في محاولة للإثراء على حسابها واستخلاص مبالغ مالية دون وجه حق، مما ينبغي معاملتها بنقيض قصدها إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لفائدتها ورفض كافة مطالبها. وبخصوص عدم حجية الفواتير والطلبات الإضافية، فإن الحكم الابتدائي اعتبر أن العارضة لم تنازع في الفاتورتين 02/2021 المؤرخة في 07/06/2022 و03/2021 المؤرخة في 06/10/2021 ولم تطعن فيهما بأي وجه كان وأن المدعى عليها لم تنازع بما جاء في الفاتورتين المشار إليهما أعلاه كما لم تطعن فيهما بأي وجه من أوجه الطعن والحال أنها لم تؤشر بالقبول على الفاتورتين بأي وجه كان وأنها نازعت في المبالغ التي تتضمنها الفاتورتين من واجبات كرائية وتحملات وذلك لكون المبالغ لاحقة لتاريخ فسخ العقد، وأنها تشبثت في مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية برسالة الفسخ وبالتالي لا يمكنها قبول فاتورتين مضمونها دفع مبالغ غير مستحقة ومتعلقة بمدة لم تعد تكتري فيه المحل موضوع النزاع وتنتفع به، وبالتالي يبقى الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية والتحملات عن المدة اللاحقة للفسخ سواء المضمنة بالفواتير والطلبات الأصلية وكدا الطلبات الإضافية لا يرتكز على أي أساس مما ينبغي القول بإلغائه ورفض كافة مطالب المستأنف عليها. ومن حيث ضرورة اللجوء إلى إجراءات التحقيق في النازلة فإن المحكمة الابتدائية رغم تضارب تصريحات الأطراف ومحاضر المعاينة المدلى بها من كلا الطرفين ورغم عدم اطلاعها بشكل دقيق على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة، إلا أن المحكمة لم تلجأ تلقائيا لأي إجراء من إجراءات التحقيق المفيدة في مثل هده النوازل مثل البحث أو الخبرة أو معاينة الأماكن الشيء الذي كان بكل تأكيد سيجعلها تحكم عن معرفة واطلاع دقيق على موضوع النزاع عوض تبني مطالب المستأنف عليها جملة وتفصيلا سيما إن الأمر يتعلق بمطالب تقارب مبلغ 4 مليون درهم ستؤديها العارضة رغم عدم انتفاعها بالمحل موضوع الكراء مع فتح الباب مشرعا أمام المستأنف عليها في مطالبة العارضة بمبالغ إضافية دون وجه حق. وحول ضرورة اللجوء إلى البحث القضائي، فإن المحكمة لم تلجأ تلقائيا إلى البحث القضائي طبقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية، وأن إجراء البحث في النازلة من شأنه أن يميط اللثام على مجموعة من الحقائق التي تبقى خفية ذلك أن المواجهة بين الأطراف أمام مجلس القضاء يجعل كل طرف يعرض وقائعه وأن المستأنف عليها تعاملت معها بسوء نية بعد توصلها برسالة فسخ العقد إلى الآن. و بالنظر لكل هذه المعطيات وللأثر الناشر للاستئناف فان العارضة لا يسعها سوى المطالبة بإجراء البحث في الملف وذلك قصد استدعاء جميع الأطراف ونوابهم والشهود وعند الاقتضاء المالك السابق للمحل الذي العارضة الموافقة بوضع المحول الكهربائي بالمحل وكذا [شركة ل.] حول النقط والوقائع التالية : منح واقعة رفض المستأنف عليها لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وأسبابها الحقيقية، وظروف تركيب المحول الكهربائي بالمحل وكل النقط الأخرى المفيدة في البحث التي ترى المحكمة الموقرة ضرورة إجراء البحث بشأنها، وأن حق العارضين في التقدم بمستنتجاتهم على ضوء البحث المطلوب وحفظ حقها في طلب إدخال المالك السابق للمحل و[شركة ل.] وأي طرف ترى انه من مصلحتها وإدخاله في الدعوى الحالية. وحول ضرورة اللجوء الى الخبرة، فإن المحكمة لم تلجأ تلقائيا إلى إجراء الخبرة في الملف سيما وأن النقطة الحاسمة في الملف التي بنت عليها المحكمة قضاءها تتعلق بضرورة إزالة المحول الكهربائي دون أن تعرف المحكمة أو تطلع بشكل دقيق على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة التي من شانها تنوير المحكمة، سيما وأن المحول مركب على حائط في غرفة من العقار موضوع النزاع وان هذ الغرفة لا تتعدى مساحتها 10 متر مربع والعقار بأكمله المكون من الطابق السفلي والأول وموقف القبو فمساحته 640 متر مربع، أي أن المساحة المستعملة لا تتجاوز نسبة 61,5 % من المساحة الإجمالية من العقار موضوع النزاع، وأكثر من ذلك فان الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي تتوفر على باب مستقل جانبي عن العقار ويمكن فصلها عن العقار موضوع النزاع دون أن يشكل دلك أي ضرر على استغلال العقار وكرائه للغير و الانتفاع به، مما لا يسعها سوى المطالبة بإجراء خبرة في الملف تسند إلى خبير في مجال الهندسة، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وذلك قصد استدعاء طرفي النزاع ونوابهم والشهود وعند الاقتضاء المالك السابق للمحل الذي منح العارضة الموافقة بوضع المحول الكهربائي بالمحل وكدا [شركة ل.] حول النقط والوقائع التالية : واقعة رفض المستأنف عليها لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وأسبابها الحقيقية، ظروف تركيب المحول الكهربائي بالمحل وكل النقط الأخرى المفيدة في البحث التي ترى المحكمة ضرورة إجراء البحث بشأنها مع حفظ حقها في التقدم بمستنتجاتها على ضوء البحث المطلوب مع حفظ حقها في طلب إدخال المالك السابق للمحل و[شركة ل.] واي طرف ترى انه من مصلحتها إدخاله في الدعوى الحالية والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص في مجال الهندسة تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم وكذا المالك السابق للمحل و[شركة ل.] الانتقال إلى المحلات موضوع عقد الكراء النزاع المتواجدة عمارة كريسطال والاطلاع على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة التي ترى المحكمة ضرورة إجراء الخبرة بشأنها مع حفظ حقها في التقدم بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المطلوبة والحكم تبعا لذلك برفض كافة طلبات المستأنف عليها الأصلية و الإضافية وتحميل المستأنف عليه الصائر، وبالإشهاد على فسخ عقد الكراء منذ تاريخ 30/04/2021 وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 10/11/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 11/10/2022 رام إلى أداء الكراء جاء فيها أن مسطرة الإشعار بفسخ عقد الكراء المبلغة للعارضة غير منتجة لآثارها القانونية لسببين : أولهما أن المستأنفة قامت بتثبيت مولد كهربائي ضخم ذات ضغط مرتفع في عقار العارضة المكترى ما زال قائما إلى غاية 01/12/2021 وثانيهما انه بعد اجراء معاينة وصفية للعين المكتراة قبل وبعد رسالة الفسخ ثبت للعارضة ان المستأنفة ما زالت تتحوز بجزء من العين المكتراة وبمفاتيحها، فرسالة الاشعار بفسخ الكراء سيكون لها محل وستترتب عنها الآثار القانونية لو أفرغت المستأنفة العين المكتراة من شواغلها طبقا للفصلين 676 و 677 من قانون الالتزامات والعقود وسلمت للعارضة عقارها خاليا وعلى الحالة التي تسلمته قبل التعاقد. وان الإشكال القانوني في نازلة الحال لا يتعلق بإشعار العارضة بعدم رغبتها في تجديد عقد الكراء قبل 6 أشهر من انتهاء العقد، وإنما باستغلال المستأنفة لجزء من العقار المكترى حتى بعد نهاية الاجل المحدد في العقد بعدما ثبتت فيه محول كهربائي ذات ضغط مرتفع يزود باقي الطوابق العليا بالكهرباء. وان المحول الكهربائي بقي في عقار العارضة إلى غاية 01/12/2021 أي بعد ثمانية أشهر من الفسخ المزعوم لعقد الكراء، وبالتالي، فرفض العارضة تسلم مفاتيح المحل المكتري له ما يبرره قانونا، إذ لا يمكن ان تتسلم مفاتيح المحل إلا بعد إفراغه كليا من شواغل المستأنفة وإجراء معاينة وصفية له كما ينص على ذلك الفصل 7 من عقد الكراء. كما أن العارضة لو تسلمت المفاتيح لما استعصى عليها فسخ المحول الكهربائي المثبت في عقارها مع مصالح [ليديك] لكونه ليس في اسمها ولا صفة لها في فسخه وهو ما كان موضوع جواب [شركة ل.] لدفاع العارضة في اكثر من مناسبة. أما تمسك المستأنفة بالفصل 687 من قانون الالتزامات والعقود ودفعها بكون عقد الكراء ينتهي بقوة القانون عند انتهاء المدة المحددة له ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك، فإن هذا الفصل لا ينطبق على نازلة الحال لكون عقد الكراء تضمن مسطرة دقيقة في انهاء العقد منها استدعاء العارضة لاجراء معاينة وصفية لعقارها، وأنها عندما تم استدعاءها تبين لها ان المستأنفة لم تفرغ عقارها كاملا. أما تمسك المستأنفة بالفصل 690 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على كون الاستمرار في الانتفاع بالعين المكتراة لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء، فيبقى بدوره زعم على غير أساس، لان الإشعار بفسخ الكراء المبلغ للعارضة باطل من أساسه وغير منتج لأي أثر قانوني ما دامت المستأنفة لم تفرغ العين المكتراة من شواغلها ولم ترجعها للحالة التي كانت عليها قبل التعاقد. كما عابت المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه للبند 20 من العقد والفصل 230 من ق.ل.ع. إلا أن هذا السبب من الاستئناف بدوره غير منتج ما دام أن أصل النزاع هو عدم تسليم المستأنفة للعارضة المحل المكترى فارغا من آلياتها ومعداتها خاصة المولد الكهربائي، مما يبقى معه طلب فسخ عقد الكراء على غير أساس وسابق لأوانه. أما ما ذهبت إليه المستأنفة بكون العارضة لم تحضر لإجراء معاينة المحل في الأجل المحدد بشكل تعاقدي وهو اليوم الأخير الذي ستنتهي فيه مدة العقد قبل الساعة الثانية عشر زوالا، فيبقى بدوره زعم مردود عليه، لكون العارضة أثبتت بالحجة والدليل ان المستأنفة لم تسلم للعارضة محلها المكترى فارغا بالكامل وهو الثابت من خلال محضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي [السيد الحسين (م.)] الذي يثبت تواجد مولد كهربائي في عقار العارضة إلى غاية 07/07/2021 والرسائل الالكترونية للمستأنفة التي تطلب من خلالها من العارضة كراء الجزء المستغل للمولد الكهربائي بعقارها ومحضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوضة القضائية [السيدة زينب (ك.)] والذي يثبت تواجد محول كهربائي في عقار العارضة. * كما أنجزت هذه الأخيرة معاينة واستجواب مع مصالح [ليديك] يثبت ان المستأنفة لم تقم بإزالة المحول الكهربائي الضخم من عقارها إلا بتاريخ 01/12/2021، وقد عزت رفضها تسلم مفاتيح العقار المكترى لكون المستأنفة تشغل جزء منه في تثبيت محول كهربائي عكس ما ذهبت إليه المستأنفة في دفوعاتها. أما ما تمسكت به المستأنفة بكون الحكم المستأنف خرق البند 13 من عقد الكراء، والذي فهمت منه حسب قراءتها الخاصة بها بكونها لها حق الخيار في إبقاء التجهيزات والمعدات أو إزالتها، فهو زعم مردود ذلك ان المعدات التي لها حق الخيار في تركها بالمحل المكتري هي مسارات خيوط الهاتف وخيوط الكهرباء والتبريد ولیس محول كهربائي ضخم ذات ضغط مرتفع يزود باقي الطوابق العليا بالكهرباء وترجع ملكيته للمستأنفة ويستحيل على العارضة فسخ عقدته مع مصالح [ليديك] لأنه غير مسجل في اسمها وهو ما عبرت عنه هذه الأخيرة في مراسلاتها لدفاع العارضة. كما ذهبت المستأنفة إلى كون العارضة تتقاضى بسوء نية وتسعى لفرض استمرار العقد وتبعاته عليها، لكنها لم يسبق لها أن فرضت على المستأنفة استمرار العقد وإنما هذه الأخيرة هي من تطالبها في رسائلها الالكترونية بكراء جزء من عقارها الذي يتواجد فيه المحول الكهربائي. وقد سبق لها أن طالبت المستأنفة تسليمها عقارها فارغا من المحول الكهربائي، إلا انه استعصى عليها ذلك لكون هذا المحول يزود باقي الطوابق العليا للمستأنفة بالكهرباء وان إزالته سيترتب عنه أضرار لها. كما عابت المستأنفة على الحكم المستأنف الاعتداد بالفواتير واعتبرتها غير ذات حجية لكونها غير مقبولة من طرفها ولكونها تتعلق بمدة كراء لم تعد تنتفع فيها بالعين المكتراة لكن الكراء المحكوم به من طرف محكمة الدرجة الأولى يجد سنده التعاقدي في عقد الكراء وليس في الفاتورتين اللتين هما وثيقتين تسلمان للمستأنفة قصد إدراجها في محاسبتها ولا علاقة لها بالسومة الكرائية المحددة تعاقديا بين طرفي العقد.كما ان البند الخامس من عقد الكراء هو الذي يلزم العارضة بإعداد فاتورة مطابقة للنموذج المرفق بالملحق وتؤدى داخل اجل 30 يوما من تاريخ استلام الفاتورة. أما زعم المستأنفة بكون واجبات الكراء غير مستحقة لكونها لم تنتفع بالعين المكتراة، فيبقى زعم مردود عليه ما دامت المستأنفة لم تسلم العارضة محلها التجاري فارغا من معداتها وشواغلها، وبالتالي فعقد الكراء مستمر ومنتج لأثاره بما فيه أداء السومة الكرائية والحكم المستأنف قد علل تعليلا كافيا في هذا الشق. كما عابت المستأنفة على الحكم المستأنف انعدام التعليل لكونه لم يجر أي تحقيق للدعوى أو بحث لكن هذا الطلب قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويعتبر طلبا جديدا الموجب لعدم القبول. إضافة إلى ذلك فالمحكمة المصدرة للحكم المستأنف ثبت لها بالملموس تواجد محول كهربائي في عقار العارضة وهو السبب الذي جعل فسخ العقد مستحيلا، وأن المستأنفة لم تنف امام القضاء أنها احتفظت بالمحول الكهربائي في عقار العارضة بغض النظر عن حجمه ووضعيته والمساحة التي يشغلها، فإفراغ العين المكتراة وإرجاع المفاتيح للمكري حسب المتعارف عليه فقها وقضاء وقانونا هو افراغه من جميع شواغل المكتري وإرجاع حالته إلى الحالة التي كان عليها وبما أن العارضة أنجزت عدة معاينات تثبت وجود هذا المحول الكهربائي إلى غاية ثمانية اشهر من تاريخ الفسخ المزعوم لعقد الكراء، فإن إجراءات التحقيق المطالب بها من طرف المستأنفة غير منتجة ويتعين الحكم بردها.
وبخصوص الطلب الإضافي، فقد سبق للعارضة أن التمست ابتدائيا الحكم لها بواجبات الكراء للمحل المكترى من 01/05/2021 إلى متم شهر يونيو 2022 وكذا التحملات الكرائية ورسم الخدمات الجماعية والضريبة على القيمة المضافة، وربما أن المستأنفة ما زالت تتحوز بالمحل المكترى وترفض ارجاع مفاتيحه للعارضة حسب الثابت من الإنذار المبلغ لها بتاريخ 09/06/2022، فإنها تكون محقة في المطالبة بالواجبات الكرائية للمدة اللاحقة أي من 01/07/2022 إلى متم 30 أكتوبر 2022 بمبلغ 986.094,12 درهم المفصل كما يلي : مبلغ 713.020 درهم كواجبات كرائية من شهر يوليوز 2022 الى شهر أكتوبر2022 بسومة شهرية محددة في مبلغ 178255 درهم ومبلغ 33.858 كتحملات عقارية بمبلغ 8464.50 درهم شهريا ومبلغ 74.867.10 الممثل لرسم الخدمات الجماعية ومبلغ 164.349.02 الممثل للضريبة على القيمة المضافة، لهذه الأسباب تلتمس في المذكرة الجوابية رد دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم للعارضة بواجبات الكراء اللاحقة المفصلة في طلبها الإضافي مع تحميل المستأنفة الصائر. وفي الطلب الإضافي بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ 986.094,12 درهم الممثل لواجبات الكراء والتحملات الكرائية والخدمات الجماعية والضريبة على القيمة المضافة من فاتح يوليوز 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2022 وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 13/12/2022 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه مع مذكرة تعقيب جاء فيها أن النزاع الحالي يتمحور حول إنهاء عقد كراء للمحل "1" المتكون من الطابق السفلي والطابق الأول الكائن ببرج كريستال مارينا الدار البيضاء، وان عقد كراء هذا المحل "1" ابرم منذ 30/04/2017 بين العارضة والمالك السابق لبرج كريستال [شركة ا.د.ك.] التابعة [لمجموعة C.] التي أكرت للعارضة بموجب نفس العقد أيضا المحلات التي تملكها المحل "2 " الكائن بالطابق 4 والمحل "3" الكائن بالطابق 5 و 6 و 7 من نفس العمارة، وان العارضة بعد بدئها في استغلال المحلات المكتراة 1 و2 و3 كانت في حاجة ضرورية إلى توفير تيار كهربائي ذو جهد مرتفع (Courant Fort) بالطابق الرابع "المحل 2" وبعد تنسيق مع [شركة ل.] تبين أن الحل الوحيد يتمثل في تهيئة وبناء وإحداث غرفة صغيرة جدا بالطابق الأول "المحل 1" وتخصيصها لوضع محول كهربائي تزويد الطابق الرابع بالتيار الكهربائي ذو الجهد المرتفع، وبعد تنسيق العارضة مع [شركة ا.د.ك.] المكرية المالكة السابقة للعمارة منحت موافقتها على هذا التخصيص بموجب رسالتها الالكترونية الصادرة عن ممثلها [السيد يونس (و.)]، وقد تمت هذه الموافقة في إطار تعاقدي صرف في احترام وتطبيق مقتضيات البند 13 من عقد الكراء، علما انه قبل حصول العارضة على موافقة المكرية على انجاز الأشغال المطلوبة كلفت هذه الأخيرة [شركة C.M.] بإعداد التصاميم وتتبع وإنجاز الأشغال والتنسيق وعقد اجتماعات مع كافة المتدخلين وأخذ موافقتهم وآرائهم وهم [شركة ل.] ومكتب الدراسات [M.] التابع [لمجموعة C.] ومكتب امن الحرائق [C.V.]. فضلا عن أن العارضة من مصلحتها ومن حقها المطالبة بإدخال المالك السابق للمحلات المكتراة وكل المتدخلين في عملية الموافقة وتهيئة وبناء وإحداث غرفة صغيرة جدا بالطابق الأول "المحل 1" وتخصيصها لوضع محول كهربائي تزويد الطابق الرابع بالتيار الكهربائي دو الجهد المرتفع وهم : [شركة ا.د.ك. A.M.D.C.]، و[شركة ل. L.] و [شركة م.] و[شركة ك.ف.] و[شركة س.ب.إ.أ.م.] وذلك من اجل إبداء موقفهم بخصوص ظروف تهيئة وإحداث وبناء الغرفة المخصصة للمولد الكهربائي، واستدعائهم لكافة إجراءات التحقيق المطلوبة من قبل العارضة في النازلة الحالية من خبرة و بحث قضائي.
وبخصوص التعقيب، فإن مذكرة المستأنف عليها وطلبها الإضافي لم تتضمن اي جواب مقنع بخصوص الأسباب الجدية التي تضمنها مقال العارضة الاستئنافي واكتفت بترديد لازمة وحيدة تتعلق بان من حقها رفض تسلم المفاتيح ما دامت العارضة لم تفرغ العين المكتراة من المولد الكهربائي، كما أن المستأنف عليها تحاشت الجواب على أسباب قوية وجدية تمسكت بها العارضة تتعلق بالمحول الكهربائي أصبح حقا مكتسبا لفائدة العقار المكتري من قبل العارضة في الطابق الرابع الذي لا يزال مستمرا في الزمان و المكان يمكن معه اعتبار وجود المحول الكهربائي بالطابق السفلي مقرون باستمرار عقد الكراء المتعلق بالطابق الرابع وجودا وعدما، ولا يمكن أن يلحقه أي تأثير من فسخ عقد كراء الطابق السفلي وإفراغه. كما ان المحول الكهربائي لا يشغل سوى جزء يسير ومعزول من العقار ويتوفر على باب مستقل ولا يشكل أي عائق للانتفاع بالعقار محل النزاع، وهو أمر اتخذته المستأنف عليها كذريعة لفرض استمرار العقد على العارضة وتبعاته رغم إفراغها للمحل. فضلا عن أن القرائن القوية على سوء نية المستأنف عليها وسعيها لفرض استمرار العقد على العارضة والتي تجلت في كون المستأنف عليها طيلة مدة اجل الإخطار لم تجد أي مكتري جديد للمحلات، وعدم الحضور لاسترجاع المحل والمفاتيح داخل الأجل التعاقدي المحدد سلفا في رسالة الفسخ في 30/04/2021 رغم توصلها بشكل قانوني برسالة الفسخ، وحضورها مع المفوض القضائي لتسلم المفاتيح وانجاز كم هائل من محاضر المفوضين القضائيين التي أدلت بها في إطار هدا النزاع والذي تجاوز 10 محاضر وكذا رسائلها الالكترونية التي تتناقض مع ما كانت تصرح به للعارضة وأيضا إن المستأنف عليها كشفت عن نواياها صراحة ورغبتها في بقاء العارضة في المحلات (باعتبارها معروفة تنفذ التزاماتها بشكل احترافي) من خلال رسائلها الالكترونية وكذا من خلال تصريحها أمام المفوض القضائي [عبد العزيز (ا.)] بتاريخ 12/07/2021 في حين التمست من ممثلة العارضة صراحة إيجاد صيغة للتفاوض والتفاهم حول البقاء في المحل، وأن عدم جواب ورد المستأنف عليها على هذه الأسباب القوية المثارة في مقال العارضة الاستئنافي يشكل إقرارا ضمنيا أمام مجلس القضاء من جانبها على جدية وصحة كل النقط التي أثارتها العارضة أعلاه ويبين سوء نية المستأنف عليها في فرض الاستمرار في العقد على العارضة بدون وجه حق، مما ينبغي معاملتها بنقيض قصدها ورد كافة عليها في مزاعمها. وبخصوص حجية رسالة إنهاء العقد، فانه عكس ما تمسكت به المستأنف عليها فان رسالة إنهاء العقد الموجهة في إطار مقتضيات البندين 6 و 19 من العقد تبقى مرتبة لكافة آثارها القانونية في وضع حد لعلاقة تعاقدية كرائية ما دامت هذه الرسالة تمت وفق البندين 6 و19 من العقد، ذلك وأن فسخ العقد طبقا للمواد المذكورة خاضع لشرطين فقط هما توجيه رسالة الفسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي، واحترام مدة إخطار محددة في ستة أشهر قبل نهاية فترة الإيجار المنصوص عليها في المادة 6 من عقد الكراء، علما أن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وقد احترمت العارضة هذان الشرطان المتفق عليها حيث راسلت المستأنف عليها بواسطة رسالة فسخ عقد الإيجار مضمونة مع الإشعار بالتوصل بتاريخ 15/09/2020 واحترمت بذلك اجل الإخطار المحدد مدته في 6 أشهر قبل نهاية مدة الإيجار التي كانت ستنتهي في 30/04/2021، وأن الإشعار بإنهاء العقد الموجه من جانب العارضة بعد انتهاء مدته المتضمن لعدم رغبتها في تجديد العقد يجعل هذا العقد منقضيا و منتهيا بقوة القانون ومنعدما، وهو الأمر الذي يؤكده الفصلين 687 و690 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فان استمرار العارضة في الاحتفاظ بالمفاتيح بعد الرفض الثابت للمستأنف عليها تسلمها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى تجديد العقد بالنظر لسلوك العارضة لمسطرة وإنهاء العقد، ولا يمكن أن يرتب أي مستحقات كرائية في ذمة العارضة لفائدة المستأنف عليها، مما ينبغي معه رد كافة مزاعمها بهذا الخصوص. وبخصوص الرفض المستمر للمستأنف عليها تسلم المفاتيح واسترجاع المحل، فانه وعكس مزاعم المستأنف عليها فان رفضها تسلم المفاتيح ليس له ما يبرره قانونا ولا عقدا ذلك انه بالرجوع إلى البند 20 من عقد الكراء نجده حدد مسطرة خاصة لاسترجاع المحل وتسلم المفاتيح، فهذا البند بعد استحضاره لمقتضيات البند 13 المتعلق بالتهيئة والتغييرات نص على 1- وجوب إجراء معاينة حضورية بين الطرفين في التاريخ اليوم الأخير الذي ستنتهي فيه مدة العقد قبل الساعة الثانية عشر زوالا، وهو في نازلة الحال الأجل المحدد بشكل مسبق في رسالة الفسخ الموجهة من قبل العارضة للمستأنف عليها في يوم الجمعة 30 ابريل 2021 قبل الساعة الثانية عشر زوالا.
2- وجوب انجاز وثيقة جرد حالة الأمكنة.
3- وجوب إعداد تقييم وتحديد العيوب التي سيتكلف المكتري بانجازها.
وقد رفضت المستأنف عليها رفضا مطلقا انجاز كل هده الالتزامات العقدية المشار إليها أعلاه وظلت تردد نفس المقولة بأنها ترفض تسلم المفاتيح واسترجاع لعدم إزالة المولد الكهربائي، بالرغم أنها ملزمة عقدا وقانونا وقضاءا بتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وبناءا على لائحة الجرد الحضورية مطالبة العارضة بإصلاح أي عيوب إن وجدت. كما ان المستأنف عليها لما رفضت إنجاز لائحة الأمكنة وتضمين العيوب التي يبغي إصلاحها، وتكون بذلك قد خرقت البند 20 من عقد الكراء وجعلت رفضها المسبق تسلم المفاتيح واسترجاع المحل غیر مستند على أي أساس صحيح. ومن جهة أخرى ان تسليم المفاتيح غير مقيدة بحالة المحل بعد الفسخ وأن معاينة حالة المحل بعد الفسخ تهدف إلى مقارنته بحالة المحل عبد الكراء وتحديد ما إذا لحق بالمحل أضرار سببها المكاري خلال مدة الكراء وفي حالة معاينة أضرار على المكتري أن يتحملها بعد مغادرته للمحل. كما أن مبلغ الضمان الذي يتم دفعه للمكري في بداية العقد والذي نص عليه القانون فهو مبلغ مفاده تغطية أي أضرار ناتجة عن استغلال المحل طيلة مدة الكراء ويتم اكتشافها بعد فسخ الضمان وهذا ما أكده البند 8 من العقد واكثر من ذلك فلا يمكن جعل قبول تسليم المفاتيح خاضع لشرط أن يرجع المحل إلى الحالة التي كان عليها يوم إبرام العقد.
وبخصوص خرق حق الخيار الممنوح للعارضة بموجب البند 13 من عقد الكراء المتعلق بالتهيئات إن المستأنف عليها زعمت إن حق الخيار الممنوح للعارضة بموجب البند 13 يتعلق فقط بمسارات خيوط الكهرباء والهاتف والتبريد وليس بمحول كهربائي ضخم، وانه عكس مزاعم المستأنف عليها فانه وكما سبق بيانه أعلاه فان تهيئة وبناء وإحداث غرفة صغيرة جدا بالطابق الاول "المحل 1" وتخصيصها لوضع محول كهربائي تزويد الطابق الرابع بالتيار الكهربائي ذو الجهد المرتفع تم في احترام تام للفقرة الأولى من البند 13 من العقد إذ ينص صراحة على أن المكتري يمكنه ان يعيد المحلات حرة من أي تهيئات حصلت من طرفه ونص على عدم محدودية هذه التهيئات بل استعمل مصطلح "الخ" etc للتأكيد على هذا الأمر، وهي كلها معطيات تضمنتها الترجمة للغة العربية لعقد الكراء المدلى بها من طرف المستأنف عليها، وأن إرجاع المحلات حرة من أي تهيئات كيفما كانت مجرد خيار وليس بالتزام، وبالتالي فالعارضة لم تكن وليست ملزمة بإرجاع المحلات على حالتها الأولية باتفاق أطراف العقد طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وان ما يزيد تأكيد احقية العارضة وخيارها في إبقاء جميع التغييرات التي أدخلتها على المحل دون إزالتها هو ما تضمنه البند 20 من العقد الذي قبل تطرقه لمسطرة إرجاع المحل وتسليم المفاتيح نص صراحة على حفظ حق التمسك بالبند المتعلق بالتهيئات، وان هذا التحفظ محرر لفائدة العارضة لاستعماله كخيار أثناء مغادرتها للمحلات حيث لها أن تختار إزالة التغييرات المحدثة بموافقة المالك وإعادة المحلات كما سلمت لها ولها الخيار في ترك تلك التغييرات، مما يبقى معه لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصلين 676 و677 من ق ل ع باعتبارها ليست بقواعد آمرة وليست متعلقة بالنظام العام ويمكن مخالفتها من طرف الأطراف وهو ما تم بمقتضى البند 13 ويبقى معه كل ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص حق الخيار الممنوح للعارضة غير ذي موضوع يتعين ردها.
وبخصوص الوضعية القانونية والعقدية الخاصة للمولد الكهربائي والغرفة التي يتواجد بها، فانه يؤكد ما جاء بمقال إدخال الغير في الدعوى، بالإضافة إلى أنه تم انجاز أشغال تهيئة وبناء الغرفة في الطابق السفلي للمحل "1" وهي غرفة لا تتعدى مساحتها 10 أمتار وتتوفر على باب مستقل مغلق باستمرار منذ تركيب هذا المولد حوالي شهر دجنبر 2017 إلى اليوم وطيلة فترة استغلال العارضة للمحل، وهو ما يؤكد ان عدم إزالة المولد لم يكن مانعا أمام تسلم المستأنف عليها للمحلات، وان الغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي لا تحتل سوى جزء يسير لا يتجاوز 10 امتار من المحل الكائن بالطابق السفلي ذي المساحة 299 متر مربع حسب التصميم الذي يتضمن موضع الغرفة بشكل توضيحي وتقديري، بل انه اكثر من ذلك فانه مباشرة انقضاء عقد كراء المحل "1" المتعلق بالطابق السفلي والطابق الأول المملوك للمستأنف عليها فان الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي أصبح يؤطرها عقد كراء خاص مستقل جزئي تتقمص فيه العارضة دور المكترية وتتقمص فيه المستأنف عليها دور المكترية ، أن أساس هدا الكراء هو الحق المكتسب في الكراء الذي منحه المالك السابق للعارضة في استغلال هذه الغرفة لفائدة نشاطها في الطابق وعقد كرائها للطابق الرابع، وان هذا الحق مرتبط باستمرار عقد كراء الطابق الرابع من قبل العارضة وجودا وعدما أي انه منذ تفويت المالك السابق للعمارة إلى ملاك مختلفين انتقلت معه حقوق المكترين في الكراء السابق إلى المستأنف عليها بما فيه حق العارضة في الانتفاع بالغرفة التي يتواجد بها المولد بالطابق السفلي لفائدة من حق كراء العارضة للطابق الرابع، أي ان الغرفة أصبحت مرتبطة بعقد كراء الطابق الرابع وجودا وعدما، وان هذه الوضعية التي أفرزت ملاك مختلفين للطابقين الرابع والسفلي أمام مكتري واحد للطابقين هو العارضة وبعد انقضاء العلاقة الكرائية للطابق السفلي بين العارضة أصبح عقد كراء مستقل يخضع لنفس بنود عقد الكراء الأصلي ولا يزال مرتبا لآثاره القانونية ولا يمكن إنهاءه أو فسخه إلا وفق ما يقتضيه القانون وعقد الكراء، وعليه يتضح وجاهة ما تمسكت به العارضة بخصوص كون الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي تتوفر على باب مستقل جانبي عن العقار ويمكن فصلها عن العقار موضوع النزاع دون أن يشكل ذلك أي ضرر على استغلال العقار وكرائه للغير والانتفاع به. كما إن مقترح العارضة بموجب رسالتها الالكترونية باستغلال بالاستمرار في اداء الكراء عن الغرفة التي يشغلها المولد الكهربائي يتماشى مع الوضعية القانونية والعقدية للغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي، وبالتالي فانه أمام هذه الوضعية الخاصة للغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي، وأمام كون المحول الكهربائي لا يشغل سوى جزء يسير ومعزول من العقار ويتوفر على باب مستقل ولا يشكل أي عائق أمام المستأنف عليها للانتفاع بالعقار محل النزاع، مما يجعل رفضها استرجاع المحل لا يعدو أن يكون مجرد ذريعة لفرض استمرار العقد على العارضة وتبعاته رغم إفراغها للمحل وعدم الانتفاع به، مما يبقى معه كل ما ثارته المستأنف عليها بخصوص هذه النقطة غير مؤسس ويتعين رده. وبخصوص وضعية المحل مند انتهاء العقد إلى اليوم، فإن كافة مزاعم المستأنف عليها بخصوص كون المولد يشكل استمرار العارضة في استغلال المحل وكذا إزالة المولد بتاريخ 01/12/2021 تبقى غير صحيحة على اعتبار ان المحل موضوع النزاع ظل شاغرا من حيث المعدات والآليات والعارضة منذ تاريخ 30/04/2022 لم تعد تستغل المحل حيث أن المحل مغلق وخال من المستخدمين وهذا ما تؤكده الصور المرفقة بمحاضر المعاينتين الأولى بتاريخ 12/07/2021 والثانية بتاريخ 07/07/2021 المدلى بها من طرف المستأنف عليها وكذلك تصريحات حارس المبنى التي دونها المفوض القضائي [إبراهيم (ا.)] بطلب من العارضة في محضر يؤكد أن المستأنف لم يعد يستغل المحل منذ 28/04/2021 وان المولد الكهربائي لازال بموضعه إلى يومنا هذا ولم تقم بإزالته وان تاريخ تركيبه إلى الآن، كما لم تقدم المستأنف عليها أي دليل على إزالة المولد الذي يتواجد في غرفة مغلقة ذات باب مستقل لم يفتح قط منذ تاريخ تركيبه. اما بخصوص رفض العارضة تسلم المفاتيح بتاريخ 29/06/2022 حسب محضر المفوض القضائي المدلى به بالملف فان هذا الزعم غير صحيح ذلك ان العارضة لم تتوصل قط برسالة المستأنف عليها لان السيدة المسماة [مريم (ش.)] الذي تم ذكرها من خلال محضر المفوض القضائي [السيد (ع.)] كمسؤولة [بشركة هـ.ت.ك.] ليست ضمن قائمة مستخدمي الشركة، وبالتالي فانها تنازع بشدة في هذا المحضر وتحفظ حقها في الطعن به بكافة الطرق القانونية. ومن حيث إجراءات التحقيق، فان المستأنف عليها زعمت بان المطالبة بإجراءات التحقيق تعد طلبا جديدا قدم أول مرة أمام محكمة الاستئناف ومعرضا لعدم القبول، والحال إن محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وان الأثر الناشر للاستئناف يمنح العارضة الحق في التقدم بكافة دفوعها وملتمساتها إلى حين قفل باب مناقشة الملف، وبما إن العارضين سبق لهم أن طالبوا بإجراءات التحقيق في إطار النزاع الحالي من خبرة و بحث وانه بعد مطالبة العارضة بإدخال الإطراف الأخرى أعلاه التي لها علاقة بتهيئة و بناء وإحداث غرفة بالطابق السفلي لوضع مولد كهربائي يستفيد منه الطابق الرابع.
بخصوص الطلب الإضافي، فإن المستأنف عليها تقدمت بطلب إضافي رام إلى الحكم لفائدتها بمبالغ كرائية مع التحملات والضريبة على القيمة المضافة واستنادا إلى فواتير لم تتوصل بها العارضة ولم تؤشر عليها بالقبول حتى يتم مواجهتها بها وان الطلب الإضافي الحالي ما هو إلا استمرار لمطالب المستأنف عليها الغير المشروعة من اجل الإثراء بدون سبب على حساب العارضة، فطعون العارضة في الطلب الأصلي والطلب الإضافي المقدم ابتدائيا هي نفسها التي تهم الطلب الإضافي الحالي المقدم استئنافيا، وبالتالي فانها تؤكد من جديد انه لا يمكن مواجهتها بفواتير لم تؤشر عليها بالقبول، كما إن المبالغ المطالب بها هي مبالغ غير مستحقة للمستأنف عليها كونها تتعلق بمدة لاحقة لتاريخ انقضاء عقد الكراء وعرض مفاتيح المحل ورفض تسلمها من طرف المستأنف عليها وعدم انتفاع العارضة بالمحل، وعليه فان الطلب الإضافي الحالي يبقى معرضا للرفض شانه شان كافة طلبات المستأنف عليها المقدمة ابتدائيا والتي تلتمس العارضة بعد إلغاء الحكم الابتدائي رفضها كافة، لهذه الأسباب تلتمس من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى إدخال واستدعاء الأطراف المشار إليها أعلاه واستدعائهم لكافة إجراءات التحقيق المطلوبة من قبل العارضة في النازلة الحالية من خبرة و بحث قضائي. ومن حيث التعقيب على المذكرة الجوابية رد كافة مزاعم المستأنف عليه لعدم جديتها وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي أولا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة وذلك قصد استدعاء طرفي النزاع ونوابهم والشهود وعند الاقتضاء المالك السابق للمحل الذي منح العارضة الموافقة بوضع المحول الكهربائي بالمحل وكذا [شركة ل.] وكافة الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى الحالية حول النقط والوقائع التالية : واقعة رفض المستأنف عليها لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وأسبابها الحقيقية وظروف تركيب المحول الكهربائي بالمحل، وكل النقط الأخرى المفيدة في البحث التي ترى المحكمة ضرورة إجراء البحث بشأنها مع حفظ حقها في التقدم بمستنتجاتها على ضوء البحت المطلوب، وكذا حفظ حقها في طلب إدخال المالك السابق للمحل و[شركة ل.] واي طرف ترى انه من مصلحتها إدخاله في الدعوى الحالية. ثانيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص في مجال الهندسة تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم وكذا المالك السابق للمحل و[شركة ل.] وكافة الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى الحالية والانتقال إلى المحلات موضوع عقد الكراء النزاع المتواجدة عمارة كريسطال الاطلاع على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة التي ترى المحكمة ضرورة إجراء الخبرة بشأنها مع حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المطلوبة وتبعا لذلك التصريح برفض كافة طلبات المستأنف عليها الأصلية والإضافية وتحميل المستأنف عليه الصائر والحكم بالإشهاد على انقضاء عقد الكراء والحكم بفسخه منذ تاريخ 30/04/2021 وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا واستئنافيا.
وبجلسة 04/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة أدخلت مجموعة من الأطراف تعتبر أطرافا أجنبية في عقد الكراء موضوع النزاع، واستنادا لمبدأ نسبية العقود فان إقحامهم في الدعوى يعتبر تعسفا وتقاضيا بسوء نية. كما ان صفة ومصلحة المدخلين في الدعوى منتفية في نازلة الحال، وهو ما يعتبر خرقا للفصلين 111 و 113 من قانون المسطرة المدنية اللذان يشترطا توفر صفة ومصلحة المدخل في الدعوى. فما لم تستوعبه المستأنفة بعد أن عقد الكراء الذي يجمعها بها هو عقد بين طرفين اثنين لا ثالث لهما، وهو ينتج ويرتب أثارا قانونية بين هذين الطرفين لوحدهما دون الغير، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى لانتفاء صفة ومصلحة المدخلين في الدعوى ولكون هذا الطلب سيؤخر البت في الطلب الأصلي وهو ما يعتبر خرقا للفصل 113 من قانون المسطرة المدنية.
وبخصوص المذكرة التعقيبية، فان ما ذهبت المستأنفة إلى كونها لم تجب عن أسباب استئنافها من قبيل المحول الكهربائي الذي أصبح حقا مكتسبا ، وان المحول الكهربائي لا يشغل سوى جزء يسير من عقار العارضة بمساحة 10 متر ، وانها تسعى لفرض استمرار العقد بعدما لم تجد أي مكتري جديد للمحلات واعتبرت ذلك إقرار منها لما جاء في دفوعها لكن العارضة أجابت بما يكفي عن الدفوع أعلاه واعتبرت أن واقعة إفراغ المحل المكترى وفق المستقر عليه فقها وقضاء وقانونا هو إفراغه كليا من شواغل المكتري وهو ما لم تلتزم به المستأنفة، فهي ما زالت تشغل عقارها وتتحوز بمفاتيحه وما زال المحول الكهربائي يتواجد في مكانه حسب أخر معاينة منجزة من طرف المستأنفة عن طريق المفوض القضائي [إبراهيم (ا.)] المرفقة بمذكرتها التعقيبية مع طلب إدخال الغير في الدعوى لجلسة 13/12/2022 وان المحول الكهربائي لا يمكن أن يعتبر حقا مكتسبا لفائدة العقار كما ذهبت المستأنفة، لان الملكية حق مقدس دستوريا ولا يمكن لأي كان أن يشغل ملك الغير بدون سند مشروع، ولو كانت المستأنفة صادقة في كلامها ولها نية إفراغ المحل المكتري، لما حولت المحول الكهربائي الضخم للطوابق العلوية التي تكتريها وتسلمها عقارها فارغا اما زعم المستانفة بكون المحول الكهربائي لا يشغل سوى 10 امتار من عقارها فهذا إقرار منها بكونها ما زالت تشغل حيزا من عقار العارضة، ومن حق هذه الأخيرة رفض تسلم مفاتيح عقارها وهو محتل جزئيا كما ان المحول الكهربائي يشغل مساحة تفوق 10 امتار وهو الثابت من محضر المعاينة المرفق بالصور الفوتوغرافية المنجز من طرف العارضة المدلى به ابتدائيا، اما زعم المستأنفة بكون العارضة تسعى لفرض استمرار العقد بعدما لم تجد أي مكتري جديد للمحلات فيبقى زعم مردود عليه، فإنها رفضت تسلم مفاتيح عقارها بعدما تبين لها أن المستأنفة ما زالت تشتغل مساحة كبيرة منه مستغلة لمحول كهربائي. أما زعم المستأنفة بكون رسائل إنهاء العقد الموجهة للعارضة لها حجية، فيبقى زعم على غير أساس، ذلك أنها تؤكد من جديد أنها لن تتسلم عقارها وجزء منه ما زال محتلا، وبالتالي تبقى الرسائل الموجهة للعارضة غير ذات قيمة قانونية. أما الفصلين 687 و 690 من قانون الالتزامات والعقود المستشهد بهما من طرف المستأنفة فلا ينطبقان على نازلة الحال ما دامت استولت على جزء من عقارها المكتري ولم تسلمه لها کاملا فارغا من شواغلها. أما زعم المستأنفة بكون العارضة رفضت تسلم المفاتيح مخالفة بذلك البند 20 من عقد الكراء فيبقى زعم مردود عليه، فالعارضة أثناء إجرائها معاينة للعقار المكترى ثبت لها عدم إفراغه كاملا من شواغل المستأنفة بإزالة المحول الكهربائي الضخم منه مما يجعل رفضها لتسلم المفاتيح مؤسس قانونا. أما القرارات القضائية المستشهد بها من طرف المستأنفة فهي لا تنطبق بدورها على نازلة الحال باعتبارها تتطرق إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وهي تختلف اختلافا جوهريا مع نازلة الحال، فالقرار الصادر عن القضاء الفرنسي وكذا محكمة النقض المغربية تطرقا لبعض التعديلات التي أجرتها المكترية على العين المكتراة والتي يستحق عنها المكري التعويض. أما في نازلة الحال ، فالأمر يتعلق بمحول كهربائي لا يمكن لها فسخ عقدته مع مصالح [ليديك] وازالته من عقارها لانتفاء صفتها في ذلك ما دام عقد الاشتراك المستأنفة ومصالح يجمع [ليديك]، وهو ما عبرت عنه مصالح [ليديك] في رسائلها الموجهة لدفاع العارضة المدلي بها في الملف بحيث ترفض رفضا مطلقا مساعدتها في أي اجراء يخص هذا المحول. أما زعم المستأنفة بكونها لها الخيار في إبقاء المحول الكهربائي في عقارها بناء على البند 13 من عقد الكراء فيبقى زعم مردود عليه، لكون هذا البند ينص على مسار خيوط الكهرباء والهاتف والتبريد وليست إبقاء محول كهربائي ضخم سيستحيل على العارضة فسخ عقدته مع مصالح [ليديك] لكون العقد غير مسجل في اسمها ولكون تفكيك هذا
المحول يستلزم من العارضة اداء مصاريف باهظة هي في غنى عنها، أما زعم المستأنفة بكون منح المالك السابق لها موافقة كتابية بإدخال محول كهربائي لتزويد الطوابق العلوية بالكهرباء ذات الضغط المرتفع تعتبر حقا مكتسبا لفائدة العقار المكتري، زعم على غير أساس فهي أثناء سريان العقد لم يسبق لها أن رخصت لوجود هذا المحول الكهربائي في عقارها، والمستأنفة بعدما أبدت رغبتها في فسخ عقد الكراء للمحلات التجارية لها فكان عليها تحويل المحول الكهربائي لطوابقها العلوية المكتراة وتسليمها محلها فارغا من شواغلها وهنا ستبقى مسطرة الفسخ سليمة من ناحية القانون وما يثبت تذبذب مواقف المستأنفة هو إصرارها على فسخ عقد الكراء الذي يجمعها بالعارضة وإبرامها لعقد أخر في الجزء الذي يتواجد فيه المحول الكهربائي، أي أنها ترغب في تجزيئ عقد الكراء وهو ما يستحيل قانونيا وسيؤثر سلبا على عقار العارضة أن رغبت في كرائه مجددا للأغيار. أما المعاينة التي أنجزتها المستأنفة في عقار العارضة من طرف المفوض القضائي [إبراهيم (ا.)]، فهي حجة ضدها وليس لصالحها وهو ما يستشف من خلال الوقائع التالية : أن المستأنفة ما زالت تتحوز بمفاتيح المحل المكتري الى غاية تاريخ انجاز المعاينة، ان المعاينة أثبتت أن المحول الكهربائي ما زال بمكانه ولم تقم المستأنفة بتفكيكه رغم فسخ عقدته مع مصالح [ليديك] وهو ما يعتبر استحالة قانونية وواقعية لإنهاء عقد الكراء، فإنه لا يمكن لها أن تتسلم محلها إلا بعد إفراغه كليا وتفكيك المحول الكهربائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد أما طلبها الرامي إلى أداء الكراء إلى حين الإفراغ الفعلي لعقارها فهو طلب وجيه وقانوني، ما دامت المستأنفة ما زالت تتحوز بعقارها ولم تسلمه فارغا من شواغلها كما هو متعارف عليه في القانون المنظم للكراء، لذلك تلتمس رد دفوع المستأنفة لعدم وجاهتها والحكم وفق ما جاء في محرراتها الكتابية لها.
و أنه و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم1348 تاريخ 22/02/2023 في الملف عدد 4653/8202/2022 قضى في الشكل قبول الاستئناف والمقالين الاضافيين و عدم قبول مقال الادخال مع ابقاء الصائر على رافعه و ي الموضوع باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والحكم من جديد بمعاينة فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وذلك ابتداء من 15/10/2021 وبتعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف عليها في (1.069.530) درهم عن الواجبات الكرائية ومبلغ (50.787,00) درهم عن التحملات الكرائية ومبلغ (112.300,65) درهم عن الرسوم على الخدمات الجماعية والضريبة على القيمة المضافة وتأييده في باقي مقتضياته وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة.
وفي الطلبين الإضافيين برفضهما وتحميل رافعتهما الصائر.
فطعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 250/2 و المؤرخ في 07/05/2024 في الملف التجاري 1188/3/2/2023 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية :
'' حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات الفصول 275، 664 ، 279 280 و 230 من قانون الالتزامات والعقود والمادتين 5 و 20 من عقد الكراء ونقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه اعتبر عرض مفاتيح المحل على الطالبة ورفض هذه الأخيرة تسلمها يجعلها غير محقة في المطالبة بأداء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه ابتداء من تاريخ تنفيذ الأمر بالعرض العيني الصادر بتاريخ 2021/10/15 ، والحال أن العبرة لإبراء ذمة المكترية ليس بتاريخ العرض وإنما بتاريخ الإيداع أو التسليم الفعلي للمفاتيح وان وثائق الملف خالية مما يثبت كونها سلكت هذا الإجراء الجوهري لإبراء الذمة والمنصوص عليه في الفصلين 171 و 275 من قانون الالتزامات والعقود، إذ كان عليها بعد رفض تسلم مفاتيح المحل أن تعمل على إيداعها بصندوق الأمانات لدى كتابة الضبط المختصة حتى تبرئ ذمتها وتضع حدا للعلاقة الكرائية، غير أن بقاء حيازتها واحتفاظها بالمفاتيح يبقيها منتفعة بالعين المكراة وتبقى العلاقة الكرائية قائمة ومستمرة، ويجعل الطالبة محقة في المطالبة بالكراء عن الفترة اللاحقة عن تاريخ العرض إلى غاية سلوك مسطرة الإبداع المنصوص عليها في الفصل 275 السالف الذكر، علما بان محضر العرض العيني المؤرخ في 2021/10/15 الذي اعتمدته المحكمة للقول بفسخ عقد الكراء ، أفاد فيه المفوض القضائي كونه وجد المحل مغلقا وأن الطالبة رفضت تسلم المفتاح من خلال مكالمة هاتفية تمت مع احد مستخدميها ، وهو ما يجعل هذا المحضر لا قيمة له ولا بنهض حجة لإثبات واقعة العرض العيني الحقيقي الذي يتبعه الإبداع لأنه أسس على مكالمة هاتفية تجهل الطالبة مضمونها وطرفيها ولا تتضمن أرقام النداء وهو إجراء يخرج عن اختصاص المفوض القضائي، كما أن تسليم مفاتيح المحل يقتضي وطبقا للبند 20 من عقد الكراء إجراء معاينة للتأكد من خلوه من الآليات ومن صلاحه وجرد مشتملاته والتأكد بالخصوص من إزالة المولد الكهربائي الضخم الذي تستغله المطلوبة في ممارسة نشاطها التجاري والذي ثبت من خلال إنذار استفساري وجهته الطالبة لمصالح "ليديك" الإدارية" أن المطلوبة لم تقم بفسخ عقد اشتراك الكهرباء الخاص بالمولد الكهربائي المملوك لها إلا بتاريخ لاحق في 2021/12/01، وانه رغم فسخ عقد الاشتراك ظل المولد الكهربائي بالعين المكراة يشغل مكانا كبيرا ولم تتم إزالته بدليل رسالة مصالح "ليديك" المؤرخة في 2022/06/20 المرفقة بمذكرتها مع طلب إضافي المدلى بها بجلسة 2022/10/11 والتي أوضحت ([شركة ل.]) من خلالها أن المولد الكهربائي لا يخص [شركة ل.] وإنما هو في ملكية [شركة هـ.ت.ك.] (المطلوبة) وتحت حراستها القانونية وهي من لها صلاحية إزالته من العين المكراة، وأنه بعدما تبين أن استمرار تواجد المولد الكهربائي بالعين المكراة يشكل عائقا لعملية فسخ العقد، اقترحت المطلوبة على الطالبة من خلال رسالتها المؤرخة في 2021/06/08 إمكانية الإبقاء على عقد الكراء بخصوص بعض مرافق العين المكراة (طوابق) التي يتم تزويدها بالكهرباء عن طريقه الشيء الذي يؤكد بجلاء تراء مها عن رغبتها في الفسخ، إلا أن الطالبة رفضت الاقتراح المذكور من خلال رسالتها المؤرخة في 2021/07/19 وأخبرتها باستحالة تجزئة عقد الكراء تقنيا وقانونيا وأكدت لها إما الاستمرار في استغلال العين المكراة بجميع مرافقها الواردة بالعقد وإما الفسخ عن طريق إفراغ المحل من جميع المنقولات وتسليم مفاتحه بشكل قانوني، وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما تمسكت به الطالبة من احتفاظ وحيازة المطلوبة بالعين المكراة عن طريق الإبقاء على المولد الكهربائي الضخم وخرقها الفصل 20 من عقد الكراء الذي اشترط عند فسخ العقد أو إنهائه إرجاع وإخلاء العين المكراة من كل آليات وتجهيزات المكترية. كما اعتمد القرار المطعون فيه في تعليله رسالة المطلوبة المؤرخة في 2020/09/15 التي تشعر فيها الطاعنة بإنهاء عقد الكراء وكذا الرسالة الجوابية الصادرة عن هذه الأخيرة المؤرخة في 2020/11/23 للقول بوجود اتفاق بين الطرفين حول فسخ عقد الكراء ، في حين ان جواب الطاعنة وإن عبرت من خلاله عن استعدادها لفسخ العقد إلا أنها قيدت ذلك بشرط إجراء معاينة لإثبات حالة العين المكراة وإخلائها من آيات وتجهيزات المطلوبة مما يؤكد عدم وجود أي توافق حول فسخ العقد، وان حكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تكتفي بتأويل مضمون جواب الطاعنة بل اعتبرت العروض العينية التي قامت بها المطلوبة كافية لإنهاء عقد الكراء دون التقيد بمسطرة الإيداع المنصوص عليها في الفصل 275 السالف الذكر، فجعلت حدا للعلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين ابتداء من تاريخ العرض المذكور وقضت بمعاينة فسخ عقد الكراء وعدم أحقية الطالبة في واجبات الكراء المستحقة عن الفترة اللاحقة إلى غاية الإيداع الفعلي للمفاتيح بمستودع الأمانات، فتكون قد خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وجاء قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما تعين نقضه.
حيث أنه بمقتضى الفصل 275 من قانون الالتزامات والعقود إذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ، وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع" يضيف الفصل 175 من قانون المسطرة المدنية بأنه يتم الإيداع من طرف المدين قصد إبراء ذمته في كتابة ضبط المحكمة المختصة محليا وذلك بعد رفض الدائن للعروض." والطاعنة تمسكت أمام قضاة الاستئناف بأن العبرة لإبراء ذمة المكترية ليس بتاريخ العرض وإنما بتاريخ الإيداع أو التسليم الفعلي للمفاتيح، وان وثائق الملف خالية مما يثبت كون المطلوبة سلكت هذا الإجراء الجوهري لإبراء والمنصوص عليه في الفصلين 175 من قانون المسطرة المدنية و 275 من قانون الالتزامات والعقود، وانه كان عليها بعد رفض تسلم مفاتيح المحل أن تعمل على إبداعها بصندوق الأمانات لدى كتابة الضبط المختصة حتى تبرئ ذمتها وتضع حدا للعلاقة الكرائية، إلا أن بقاء حيازتها واحتفاظها بالمفاتيح يبقيها منتفعة بالعين المكراة وتبقى العلاقة الكرائية قائمة ومستمرة، ويجعل الطاعنة محقة في المطالبة بالكراء عن الفترة اللاحقة عن تاريخ العرض إلى غاية سلوك مسطرة الإبداع السالفة الذكر ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بعلل جاء في مجملها أن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة (المطلوبة وجهت للطاعنة رسالة مؤرخة في 2020/09/15 تشعرها برغبتها في إنهاء عقد الكراء الرابط بينهما، وأن هذه الأخيرة وجهت لها رسالة جوابية مؤرخة في 2020/11/23 عبرت من خلالها على أنها لا تمانع في إنهاء العقد شريطة إجراء معاينة للمحلات موضوع عقد الكراء ، وبذلك يكون اتفاق الطرفين اتفاقا صحيحا على إنهاء عقد الكراء. كما أن الثابت من محاضر المعاينة : الأول المنجز من طرف المفوضة القضائية [زينب (ك.)] مباشرة بعد انتهاء مدة العقد في 2021/04/30 أن المستأنف عليها (الطاعنة) رفضت تسلم مفاتيح العين المكراة لعلة تواجد محول كهربائي يشغل جزءا من المحل، وهي الواقعة التي أكدها المفوض القضائي [الحسين (م.)] في محضره المؤرخ في 2021/07/07، والثاني المنجز من طرف [عبد العزيز (ا.)] عاين من خلاله رفض مسيرة الشركة (المكرية) تسلم المفاتيح المعروضة عليها مع التماس مستشار المستأنفة (المكترية) البقاء بالمحل، والثالث المنجز من طرف المفوض القضائي [المصطفى (ب.)] المؤرخ في 2021/10/15 والذي انتقل إلى مقر المكرية ووجده مغلقا فاتصل هاتفيا [بالسيدة فاطنة (ص.)] بصفتها مسيرة الشركة المكرية والتي صرحت له رفضها تسلم مفاتيح العين المكراة بدعوى عدم إجراء معاينة، وبذلك فإن المستأنفة المطلوبة) قامت بعرض مفاتيح المحل على المستأنف عليها حسب الثابت من محاضر العرض السالفة الذكر دون الإبداع، وإن عدم تسلم المفاتيح وحيازتها من طرف المكرية راجع لرفض هذه الأخيرة المستمر وبذلك لا حق لها في المطالبة بواجبات الكراء والتحملات ابتداء من تاريخ تنفيذ العرض العيني الأول بتاريخ 2021/10/15، كما أنه ومادام ثبت فسخ عقد الكراء رضائيا بين الطرفين حسب الثابت من جواب المستأنف عليها (المكرية المؤرخ في 2021/11/23 وذلك ابتداء من 2021/04/30، ومادام ثبت إبراء ذمتها عن طريق عرض المفاتيح وإبداعها فإنه تعين معاينة فسخ عقد الكراء وحصر واجباته والتحملات الناتجة عنه إلى غاية 2021/10/15 ..." والحال أنه لا وجود لاي اتفاق صريح بين الطرفين حول إنهاء عقد الكراء الرابط بينهما وأن الرسالة الجوابية المؤرخة في 2021/11/23 والتي عبرت من خلالها الطاعنة عن الاستجابة لعرض المطلوبة الرامي إلى إنهاء عقد الكراء تضمنت شرطا أساسيا يتجلى في إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها خاصة المولد الكهربائي الصخم الذي أقامته المطلوبة من اجل تزويد طبقات العين المكراة بالكهرباء والذي لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما فيه الكفاية من استمرار تواجده بالعين المكراة سيما بعدما ثبت من رسالة مصالح "ليديك" المؤرخة في 2022/06/20 أن المولد الكهربائي لا يخص [شركة ل.] وإنما هو في ملكية [شركة هـ.ت.ك.] (المطلوبة) وتحت حراستها القانونية وهي من لها صلاحية إزالته من العين المكراة، وبذلك وكما تمسكت الطاعنة فإن قبولها إنهاء العقد كان معلقا على شرط واقف ثم يتحقق حسب محاضر المعاينة المنجزة وحسب البند 20 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين. وهو السبب الرئيسي الذي جعلها ترفض تسلم مفاتيح المحل، الأمر الذي كان لزاما على المطلوبة وحتى تبرى ذمتها إبداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة عملا بمقتضيات الفصلين السالفي الذكر، لأن العبرة لإبراء الدمة ليس بتاريخ العرض العيني ولا بكثرة العروض ورفضها المستمر وإنما بتاريخ الإبداع أو التسليم الفعلي للشيء، والمحكمة التي تحت خلاف ذلك ولم تتحقق بما فيه الكفاية من خلو العين المكراة من آليات وتجهيزات المطلوبة واعتبرت العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين بتاريخ 2021/10/15 تاريخ عرض المفاتيح على الطاعنة دون سلوك مسطرة إيداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة ودون أن تتحقق بما فيه الكفاية من خلو العين المكراة من آليات وتجهيزات المطلوبة، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما يعرض قرارها للنقض ''.
وبناء على المذكرة بعد النقض مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/09/2024 عرض فيها أنها تؤكد ما جاء في دفوعاتها و ملتمساتها السابقة ، ملتمسة من حيث المستنتجات بعد النقض الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم لها بواجبات الكراء المفصلة في طلبها الإضافي المدلى به في مذكرتها الجوابية مع طلب إضافي لجلسة 2022/10/11 وتحميل المستأنفة الصائر ومن حيث الطلب الإضافي الثاني قبول الطلب الإضافي الثاني شكلا وموضوعا الحكم على [شركة هـ.ت.ك. د م م] في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة ما مجموعه 6.882.344,08 درهم الممثل للوجيبة الكرائية وتوابعها والتحملات الكرائية العقارية ورسوم الخدمات الجماعية والضريبة عن القيمة المضافة عن 26 شهرا للمحل الكائن بالطابق الأرضي بمساحة 299 م 2 والطابق الأول بمساحة 328 م 2 و موقف بالقبو باركينع أو موقف سيارة بمساحة 13 م 2 الكائن بالطابق الأرضي و الطابق الأول من العمارة B من برج كريستال 2 شارع سيدي محمد بن عبدالله مارينا الدار البيضاء وذلك عن الفترة من عن الفترة من 01 نونبر 2022 إلى 31 دجنبر 2024 مع شمول القرار بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل بقوة القانون وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 23/09/2024 عرض فيها من حيث الطعن بإعادة النظر في القرارين الصادرين عن محكمة النقض مع طلب إصلاح الأخطاء المادية المتسربة إليها وترتيب أثارها القانونية وأنها بعد صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 2024/05/07 من خلال قرارها عدد 2/250 في الملف عدد 2023/2/3/1188 في ملف النازلة الحالية القاضي بالنقض الإحالة فوجئت بان محكمة النقض في إطار تعليل القرار اعتبرت أنه لا يوجد اتفاق صريح بين الأطراف يفيد فسخ عقد الكراء وعللت قضاءها بكون الرسالة الجوابية الصادرة عن المستأنف عليها والمؤرخة في 2020/11/23 تضمنت شرطا واقفا يتجلى في إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها خاصة المولد الكهربائي الضخم الذي أقامته العارضة وأن قرار محكمة النقض تسربت إليه أخطاء مادية همت تاريخ الرسالة الجوابية ومضمونها وهو ما دفعها إلى تقديم مقال إصلاح الخطأ والتمست ترتيب الأثر القانوني عن دلك وقد فتح لهدا الطعن ملف تحت عدد 2024/2/3/1374 لا زال رائجا أمام محكمة النقض وأنها تقدمت كذلك بالطعن بإعادة النظر في القرار الصادر في النازلة بناء على موجبات وأسباب جدية والتمست ترتيب الأثر القانوني عن دلك وقد فتح لهدا الطعن ملف تحت عدد 2024/1/3/1376 لا زال رائجا أمام محكمة النقض وأنها سبق لها هي كذلك أن تقدمت بالطعن في النقض في القرار 2023/1348 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/22 في الملف التجاري عدد 2022/8202/4653 وأن محكمة النقض بتاريخ 2024/05/07 من خلال قرارها عدد 2/251 في الملف عدد 2023/2/3/1960 المتعلق بطعن العارضة قضت برفض الطلب استنادا على نفس تعليل قرارها القاضي بالنقض والإحالة وأنها تقدمت كذلك بمقال إصلاح الخطأ المادي وقد فتح لهذا الطعن ملف تحث عدد 2024/2/3/1375 وطعنت أيضا بإعادة النظر في قرار محكمة النقض 2/251 هو الأخر بناء على نفس الأسباب وقد فتح لهدا الطعن ملف تحت عدد 2024/1/3/1377 وأن الملفين هما كذلك لا زالا رائجين أمام محكمة النقض وأن طعنها في قراري محكمة النقض سواء عن طريق مسطرة إصلاح الخطاء المادي أو مسطرة إعادة النظر مبنية كلها على أسباب جدية من شانها أن تؤدي إلى إلغاء قراري محكمة النقض والبت من جديد في طعون الطرفين وما سيترتب عنه من إمكانية صدور قرار مخالف لتوجه محكمة النقض الحالي في الملف لذا فانها تلتمس عند الاقتضاء إرجاء البت في الملف مع تأخيره إلى حين صدور قرارات محكمة النقض في طلبات وطعونها المودعة لدى محكمة النقض بشكل نظامي ومن حيث مناقشة النقط التي جاء بها قرار الإحالة من حيث النقطة المتعلقة بواقعة الفسخ وطلب الإشهاد عليه أن محكمة النقض اعتبرت من خلال قرارها أنه لا يوجد اتفاق صريح بين الأطراف يفيد فسخ عقد الكراء وعللت قرارها هذا بكون الرسالة الجوابية الصادرة عن المستأنف عليها والمؤرخة 2020/11/23 تضمنت شرطا واقفا يتجلى في إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها وخاصة المولد الكهربائي الضخم الذي أقامته من جهة أولى لابد من الإشارة إن مسطرة فسخ العقد نظمها البندين 6 و19 من العقد التي حددت شروطا لفسخ العقد تتجلى في توجيه رسالة الفسخ قبل 6 أشهر من السنة الجارية بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي ولم يمنح العقد المكرية حق رفض الفسخ أو الموافقة عليه، فيكفي أن يتم توجيه رسالة الفسخ داخل الآجال القانونية ليصبح الفسخ قائما بقوة العقد الموقع عليه بين الأطراف وسيكون للمكتري امكانية منح تنبيه بالإخلاء بالصرام الكراء ولكل فترة نهائية بتبليغ تنبيه بالإخلاء للمالك ستة أشهر على الأقل قبل كل استحقاق للكراء بواسطة رسالة مضمونة مع وصل بالاستلام بعنوان مقر شركة المالك أو حالة عدم التبليغ بالشكل والأجل المتفق عليه أعلاه، سيعتبر أي تنبيه بالإخلاء بواسطة مفوض للمكتري بكامل الحق كلا وكأنه لم يكن بنهاية كل فترة من الفترات النهائية للكراء المنصوص عليها بالفصل 6 أعلاه، يمكن أن يضع المكتري نهاية للكراء تحت التحفظ باحترام أجل إخطار قدره ستة (6) أشهر وبنهاية الكراء او كل فترة من الفترات السنوية للكراء وفي حالة ما إذا سلم المكتري إخطار بالمغادرة طبقا للفصل 6 أعلاه، فلم يعد للمكتري الحق في احتلال المحلات 1، 2 و 3 ولا إبقائها بحيازته لأي سبب كان بنهاية أحل الإخطار من جهة ثانية انه عكس ما تضمنه قرار محكمة النقض بخصوص تأويل الرسالة الجوابية لدفاع المستأنف عليها فانه بالرجوع إلى هذه الرسالة نجدها لا تتضمن بتاتا أية عبارة تتعلق بالمولد الكهربائي وان هذه الرسالة تضمنت العبارة التالية :" إن موكلتي لا ترى مانعا في الاستجابة إلى طلبكم شريطة إجراء معاينة قبلية للمحل " وهي عبارة صريحة تحمل قبولا صريحا مكتوبا مقابلا للإيجاب المعبر عليه من قبلها في الرسالة وهو ما يجعل الإيجاب مقرونا بالقبول ومعبرا عن التراضي على إنهاء وفسخ العقد في انتظار الإشهاد عليه أمام القضاء والاستجابة للطلب المضاد المقدم من طرفها أمام المحكمة الابتدائية والمؤكد في مقالها الاستئنافي ومن جهة ثالثة فإن ما دفع محكمة النقض الى القول بعدم تحقق واقعة الفسخ هو وقوعها في خطأين الخطأ الأول يتعلق باعتبار محكمة النقض إن الرسالة تضمنت كونها صادرة بتاريخ 2021/11/23 والحال إنها صادرة بتاريخ 2020/11/23 وان هدا الخطأ له تأثير كبير على ما قضت به محكمة النقض دلك إن تاريخ الرسالة الجوابية لدفاع المستأنف عليها في الطعن سابق للرسائل الالكترونية والمحاضر التي تمسكت من خلالها المستأنف عليها في النقض بشرطها بضرورة إزالة المولد الكهربائي، وهو ما يستفاد إن ما قضت به المحكمة في قرارها بخصوص جزمها بعدم وجود أي اتفاق صريح حول إنهاء عقد الكراء جاء نتيجة خلطها بين مضمون الرسالة الجوابية الصادرة بتاريخ 2020/11/23 ومضمون الرسائل الالكترونية والمحاضر اللاحقة الصادرة خلال سنة 2021 سيما إن الرسالة الجوابية خالية من شرط إخلاء المحلات من المولد الكهربائي وان مسألة إزالة المولد الكهربائي تمسكت بها المستأنف عليها لأول مرة بتاريخ 2021/05/06 أي بعد مرور ما يقارب ستة أشهر من تاريخ الرسالة الجوابية لدفاع المستأنف عليها الموافقة على فسخ العقد والخطأ الثاني اعتبار محكمة النقض كون الرسالة الجوابية المؤرخة في 2020/11/23 والتي عبرت من خلالها المستأنف عليها عن الاستجابة لعرضها الرامي إلى إنهاء عقد الكراء" تضمنت شرطا يتجلى في إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها خاصة المولد الكهربائي وأن المستأنف عليها من أجل تزويد طبقات العين المكتراة بالكهرباء" والحال انه بالرجوع إلى مضمون هذه الرسالة نجدها لا تتضمن أي مقتضى من هذا القبيل وأن هذا الخطأ المتجلي في تضمين تعليل القرار معطيات خاطئة لا تتضمنها الرسالة الجوابية وتحميلها ما لم تحتمل له تأثير قوي على ما انتهت إليه محكمة النقض في قضاءها دلك إن الرسالة الجوابية لدفاع المستأنف عليها المؤرخة في 2020/11/23 تضمنت موافقة صريحة على إنهاء عقد الكراء تحت شرط واحد هو إجراء المعاينة وتمسكت بكون الإصلاحات والمصاريف التي يستدعيها وقوع أي تغيير أو ضرر بالمحلات المكرية سوف يخصم من مبلغ الضمانة. وأن المعاينة تم إجراءها بين الطرفين بتاريخ 2021/05/06 أي بعد مرور 5 أيام عن التاريخ 2021/04/30 المحدد في عقد الكراء حيث جاءت ممثلة المستأنف عليها إلى المحل بمعية مفوض قضائي وبعد معاينتها المحل وعرض ممثلتها للمفاتيح عليها رفضت تسلم المفاتيح تحت ذريعة استغلال المحول الكهربائي لجزء من المحل وأنه طالما أنها وجهت رسالة الفسخ وفق شروط عقد الكراء كما تلقت جوابا ايجابيا من دفاع المستأنف عليها وتم إجراء المعاينة فان فسخ العقد أصبح نهائيا ولا رجعة فيه ومرتب لكافة أثاره القانونية وان رفض المستأنف عليها تسلم المفاتيح يشكل تعسفا وفعلا مخالفا لعقد الكراء ولا يعنيها في شيء ولا يمكن إن يرتب أي اثر أو مساسا أو إضرارا بحقوقها وأن مناقشة واقعة تحقق الفسخ استنادا إلى هذه المعطيات وأمام الأخطاء التي وقعت فيها محكمة النقض وعلى ضوء وثائق الملف ووفق مضمونها الصحيح يبقى أمرا متعلقا بالوقائع والتي تبقى من اختصاص محكمة الموضوع ولا يمكن تقييدها بما انتهت إليه محكمة القانون في هذا الصدد وأن محكمة الاستئناف بعد معاينتها لبنود العقد المنظمة لمسطرة الفسخ والمضمون الرسالة الجوابية كونها لا تتضمن أبدا أي عبارة تتعلق بالمولد الكهربائي الضخم وتاريخ الرسالة الجوابية الصحيح بكونها صادرة سنة 2020 وليس 2021 سيتأكد لديها إن الفسخ ثابت بعد احترام العارضة لمسطرته وان الرسالة الجوابية لدفاع المستأنف عليها مؤكدة فقط للفسخ وتحمل موافقة صريحة على فسخ العقد مما تلتمس معه العارضة الإشهاد على فسخ العقد مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن دلك ومن حيث النقطة المتعلقة بضرورة إيداع المفاتيح لإبراء الذمة أن محكمة النقض رغم الرفض المستمر من طرف المستأنف عليها تسلم المفاتيح اعتبرت أن الحل الوحيد الذي كان أمام العارضة لإبراء ذمتها هو إيداع المفاتيح بصندوق الأمانات لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة وأن محكمة النقض تغاضت عن واقعة الرفض الصريحة لتسلم المفاتيح من طرف المستأنف عليها والموثقة من طرف مفوضين قضائيين محلفين وعن فصل صريح من قانون الالتزامات والعقود وعن أمر صادر المحكمة الابتدائية وحملت المسؤولية الكاملة لها في التزام لا يقع على عاتقها وبخطأ رفض تسلم المفاتيح غير صادر منها وأنها ستبين أدناه واقعة الرفض المستمر بشكل دقيق المستأنف عليها تخلفت عن الموعد المتفق عليه بالبند 20 من عقد الكراء لإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح والمحدد مسبقا في اليوم الأخير الذي ستنتهي فيه مدة العقد قبل الساعة الثانية عشر زوالا وهو في نازلة الحال الأجل المحدد بشكل مسبق في رسالة الفسخ الموجهة من قبلها للطالبة في يوم الجمعة 30 ابريل 2021 قبل الساعة الثانية عشر زوالا وانه لما كانت المستأنف عليها قد توصلت بهده الرسالة بشكل قانوني وقبلت بالفسخ فانها كانت ملزمة بموجب العقد بالحضور في صباح يوم الجمعة 30 ابريل 2021 لإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح، وان عدم حضورها في هذا الأجل التعاقدي هو بمثابة رفض ثابت من جانبها لإجراء المعاينة واسترجاع المحل وتسلم المفاتيح، سيما أنها لم تثبت اتصالها بها قبل هذا التاريخ لتعديل هذا كما أنها كانت تتواجد بالمحل وباقي المحلات المكتراة الأخرى في نفس العمارة في إطار العقد والتي تعتبر محل التخابر معها استنادا إلى عقد الكراء ومنه طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأمام تخلفها للحضور في الأجل المحدد مسبقا فهذا التخلف يعتبر رفضا ثابتا من جانب المستأنف عليها و انها أصبحت بذلك مند دلك التاريخ في حل من أي التزامات كيفما كان نوعها تجاه المستأنف عليها التي عليها تحمل تبعات عدم حضورها في الأجل التعاقدي لتفعيل البند 20 من العقد مع ذلك فإنها بحكم تواجدها في المحلات المكتراة الأخرى في نفس العمارة في إطار نفس العقد والتي تعتبر محل التخابر معها استنادا إلى عقد الكراء، فان المستأنف عليها بعد تسجيل تقاعسها و تماطلها في الحضور في الأجل التعاقدي المحدد مسبقا في 30 ابريل 2021 فإنها لم تجد مانعا أو صعوبة في التواصل معها للدخول لعقارها لإجراء المعاينة في تاريخ 06 ماي 2021، وانه استنادا إلى حجج المستأنف عليها المدلى بها ابتدائيا واستئنافا من طرفها خاصة محضر المفوض القضائي [زينب (ك.)] التي قامت الطالبة بتعيينها المنجز بنفس التاريخ 2021/05/06 حيث جاءت ممثلة الطالبة إلى المحل بمعية مفوض قضائي وبعد معاينتها المحل وعرض ممثلتها للمفاتيح عليها رفضت للمرة الثانية تسلم المفاتيح تحت ذريعة استغلال المحول الكهربائي لجزء من المحل زد على ذلك فإنها قامت بإجراء معاينتين بحضور المستأنف عليها بتاريخ 2021/07/12 بواسطة المفوض القضائي [السيد عبد العزيز (ا.)] الأولى عاين من خلالها غياب و عدم تواجد أي منقولات أو علامات تجارية للعارضة من الطابق السفلي والطابق الأول والثانية عاين فيها [السيد حاريس (م.)] مستشار قانوني للعارضة يعرض مفاتيح الطابق السفلي والأول على [السيدة فاطنة (ص.)] بصفتها مسيرة الشركة المستأنف عليها ، إلا أنها رفضت للمرة الثالثة تسليم المفاتح والتمست بذلك منها إيجاد صيغة للتفاوض و التفاهم حول البقاء في المحل وأن العارضة بتاريخ 2021/09/30 قدمت إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء طبقا لمقتضيات الفصل 171 من قانون المسطرة المدنية طلبا رام إلى عرض عيني للمفاتيح وإيداعها واستصدر الرئيس بذلك أمرا في حدود العرض العيني فقط رافضا بذالك طلب الإيداع المقدم من طرفها وتنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي للمقر الاجتماعي لشركة المستأنف عليها لتسليمها مفاتيح المحل فرفضت للمرة الرابعة ومن جديد تسلم المفاتيح بالتالي فإنها نفذت جل الإجراءات اللازمة لإبراء ذمتها رغم أنها لم تكن ملزمة بسلوك مسطرة العرض العيني، والحال أنه سبق للمطلوبة أن صرحت عدة مرات بأنها ترفض قبول تسلم المفاتيح كما تم وصفه أعلاه وهذا ما يؤكده الفصل 277 من قانون الالتزامات والعقود وفي هذه الحالة يمكن أن يقوم مجرد استدعاء موجه إلى الدائن مقام العرض الحقيقي وهذا ما جاءت به محكمة النقض بتاريخ 2012/11/13 في قرارها عدد 4980 في الملف عدد 12/779 حيت أكدت أنه " لايلزم المدين بسلوك مسطرة العرض العيني، إذا سبق للدائن أن صرح بأنه يرفض قبول تنفيذ التزام بالتالي يبقى تعليل محكمة النقض لا يحترم مقتضيات قانونية من جمة ويجعل الجهة التي لم يكن على عاتقها تنفيذ التزام تتحمل خطأ ارتكبته الجهة التي كان على عاتقها تنفيذ التزام مما ينبغي الحكم معه بمعاينة تسلم المفاتيح بتاريخ 2021/04/30 التاريخ المتفق عليه في البند 20 من عقد الكراء وهو اليوم الأخير من العقد طبقا لرسالة الفسخ والبنود 6 و 19 و 20 من عقد الكراء ومن جهة ثانية ان المستأنف عليها بعد تستند على قرار محكمة النقض للقول بضرورة سلوك مسطرة المفاتيح لإبراء ذمتها وأن المستأنف عليها تتناقض مع نفسها حين ترفض تسلم المفاتيح ومع دلك تطالبها بإيداعها ومستعدة لقبول هذا الإيداع و تحمل تبعاته إن تم فعلا ؟ إن دفع المستأنف عليها بضرورة سلوك مسطرة الإيداع إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض سايرتها محكمة النقض في زعمها دون التصريح بعدم قبول دفعها المثار لأول مرة أمامها ولم يكن هذا الدفع محل اي نقاش طيلة المراحل الأولى أمام قضاء الموضوع سواء المحكمة التجارية وكدا محكمة الاستئناف وأنها جوابا منها على هذا الدفع فإنها تتمسك بأنها بعد تطبيقها لمسطرة فسخ العقد بشكل دقيق وبعد الرفض المستمر للمطلوبة تسلم المفاتيح اضطرت لسلوك مسطرة العرض والإيداع بشكل احتياطي فقط وتقدمت بمقال مختلف رام إلى إجراء عرض عيني للمفاتيح وإيداعها أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صدر بشأنه أمر مختلف تحت عدد 2021/1109/22303 بتا تاريخ 2021/09/30 قضى بقبول الطلب في حدود العرض فقط مع رفض طلب الإيداع. مرفق 8 :نسخة الأمر القضائي وتحقق فسخ العقد وتنفيذا لهذا الأمر انتقل المفوض القضائي للمقر الاجتماعي للشركة المستأنف عليها لتسليمها مفاتيح المحل فرفضت المستأنف عليها من جديد تسلم المفاتيح وبالتالي تكون العارضة قد قامت بجميع الإجراءات القانونية الممكنة لتسليم المفاتيح للمطلوبة وأن رفض المحاكم إيداع المفاتيح راجع إلى اعتبار المفاتيح غير صالحة للإيداع بالمحاكم وهو ما ينسجم مع مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع الذي تحتج به المستأنف عليها الذي ينص على " وإذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بذاته، وجب على المدين أن يدعو الدائن إلى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام، فإذا رفض الدائن تسلمه، كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ. وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع. " وانه ما دامت المفاتيح من الأشياء وليست نقودا فان سلوكها المسطرة عرضها ورفض المحكمة طلب إيداعها في صلب الأمر القضائي يجعلها في حل من التزام قانوني آخر ويجعل العرض كاف لإبراء ذمتها الإشارة في هذا الصدد إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 2011/02/1 منشور بموقع [الأستاذ ازوكار] والدي علل قضاءه باعتبار المكتري في حل من أداء الواجبات الكرائية بعد قيامه بطلب عرض وإيداع المفاتيح وقضت المحكمة بالاستجابة لطلبه في حدود العرض ورفض طلب الإيداع بعلة إن وظيفة صندوق المحكمة لا تتعلق بإيداع الودائع من قبيل المفاتيح مما تبقى معه كافة مزاعم المستأنف عليها بخصوص هذه النقطة غير مستندة على أي أساس ويتعين ردها وان محكمة الاستئناف مطالبة بإعادة الأمور إلى نصابها وبعد معاينة احترامها لبنود العقد المنظمة لطريقة الفسخ ومعاينة واقعة الرفض المستمر لتسلم المفاتيح التصريح بانها في حل من أي التزام في مواجهة المستأنف عليها وترتيب الأثر القانوني على دلك ومن حيث النقطة المتعلقة بالتاكد من تواجد المولد والتجهيزات فإن محكمة النقض تطلب من محكمة الاستئناف التأكد من عدم تواجد المولد الكهربائي وأنه للتأكد ذلك فعلى المحكمة اللجوء إلى إحدى إجراءات التحقيق أو إجراء معاينة والانتقال إلى المحل وأن كانت تساير محكمة النقض فيما يخص ضرورة اللجوء إلى إجراءات التحقيق في النازلة وفق مطالبها الضمنة بمقالها الاستئنافي ومحرراتها اللاحقة له فان ذلك من أجل الاطلاع على حقيقة المولد ووضعيته ومكانه وليس للتأكد من إزالته من عدمه فإنها تبقى مفاجئة مرة أخرى بتوجهها وفرضها عليها إزالة المولد الكهربائي وتغاضيها عن اتفاق الأطراف بالبند 13 من عقد الكراء الذي يؤكد صراحة أنها ليست ملزمة بأي وجه كان من إزالة شواغلها كيفما كانت من المحل وأن لها حق البقاء التجهيزات والمعدات بالمحل أو إزالتها دون أن تكون مجبرة على ذلك أثناء إرجاعها للمحل وأنها غير ملزمة بإرجاع حالة المحل بالحالة التي كان عليها يوم إبرام العقد وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وان محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع هي المختصة بسلوك إجراءات التحقيق للاطلاع على الوضعية الخاصة للمولد الكهربائي وظروف بناء غرفته ووضعه فيها وكل الوثائق والتصاميم والرخص والرسائل المتبادلة بين الأطراف المتدخلة في هذه العملية وان لجوء محكمة الاستئناف إلى إجراءات التحقيق من شانه أن يميط اللثام على حقيقة هذا المولد وينسف كل مزاعم المستأنف عليها حول حرمانها من استغلال المحل وبالتالي فان محكمة الاستئناف التجارية عليها إعادة الأمور إلى نصابها بخصوص هذه النقطة أيضا واللجوء إلى الخبرة القضائية سيما إن قرار محكمة النقض طلب منها التأكد من وضعية المولد ضمن قرار الإحالة.
و حول ضرورة اللجوء إلى البحث القضائي منها لا يسعها سوى تأكيد ملتمسها الرامي إلى إجراء البحث في الملف المقدم بشكل نظامي ضمن مقالها الاستئنافي وذلك قصد استدعاء جميع الأطراف ونوابهم والشهود والمالك السابق للمحل المطلوب إدخاله في الدعوى الذي منحها الموافقة بوضع المحول الكهربائي بالمحل وكدا [شركة ل.] حول النقط والوقائع التالية واقعة رفض المستأنف عليها لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وأسبابها الحقيقية وظروف تركيب المحول الكهربائي بالمحل وحق الخيار لها لإزالة الشواغل أو تركها طبقا للبند 13 من عقد الكراء ووكل النقط الأخرى المفيدة في البحث التي ترى المحكمة ضرورة إجراء البحث بشأنها حفظ حقها في التقدم بمستنتجاتها على ضوء البحث المطلوب وحول ضرورة اللجوء إلى الخبرة فإن النقطة الحاسمة الملف التي بنت عليها محكمة النقض قضاءها تتمحور حول المولد الكهربائي دون أن تعرف المحكمة أو تطلع بشكل دقيق على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة التي من شانها تنوير المحكمة. وانه كما سبق للعارضة أن بينت أن المحول مركب على حائط في غرفة من العقار موضوع النزاع وان هذه الغرفة لا تتعدى مساحتها 10 متر مربع والعقار بأكمله المكون من
الطابق السفلي والأول وموقف القبو فمما تته 640 متر مربع، أي أنه في حالة ما إذا مسايرة المستأنف عليها واعتبار أن المحول الكهربائي يشغل الغرفة بأكملها فإن المساحة المستعملة لا تتجاوز نسبة 15% من المساحة الإجمالية من العقار موضوع النزاع. أكثر من ذلك فان الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي تتوفر على باب مستقل جانبي عن العقار ويمكن فصلها عن العقار موضوع النزاع دون أن يشكل ذلك أي ضرر على استغلال العقار وكرائه للغير والانتفاع به وانه بالنظر لكل هذه المعطيات فإنها لا يسعها أيضا سوى تأكيد ملتمسها المقدم بشكل نظامي ضمن مقالها الاستئنافي الرامي إلى إجراء الخبرة في الملف تسند إلى خبير في مجال الهندسة تكون مهمته الأطراف ونوابهم وكذا المالك السابق للمحل و[شركة ل.] المطلوب إدخالهم في الدعوى والانتقال إلى المحلات موضوع عقد الكراء و النزاع المتواجدة عمارة كريسطال الاطلاع على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل وظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل ومن حيث طلب إدخال الغير في الدعوى فإن بالنظر لكون النقطة الحاسمة في الملف تتعلق بالمولد الكهربائي التي تم وضعه بالمحل بعد موافقة المالك السابق للمحل ولبرج كريستال [شركة ا.د.ك.] التابعة [لمجموعة C.] وبالنظر لكون عملية وضع المولد بالمحل تم في إطار العقد وعرف تدخل عدة أطراف فانها لا يسعها سوى تأكيد طلب الإدخال المقدم بشكل نظامي في الملف الرامي إلى إدخال المالك السابق للمحلات المكتراة وكل المتدخلين في عملية الموافقة وتهيئة وبناء وإحداث غرفة صغيرة جدا بالطابق الأول المحل "1 وتخصيصها لوضع محول كهربائي تزويد الطابق الرابع بالتيار الكهربائي دو الجهد المرتفع المشار إليهم أعلاه ودلك من اجل إبداء موقفهم بخصوص ظروف تهيئة وإحداث وبناء الغرفة المخصصة للمولد الكهربائي واستدعائهم لكافة إجراءات التحقيق المستأنف عليها من قبلها في النازلة الحالية من خبرة وبحث قضائي ومن حيث مزاعم المستأنف عليها والطلب الإضافي الثاني فإن المستأنف عليها تقدمت ضمن مذكرتها بعد النقض حاولت تكرار نفس مزاعمها السابقة امام المحكمة الاستئناف قبل النقض و التي ناقشتها هي وردت عليها بشكل دقيق وواضح ضمن مقالها الاستئنافي بالخصوص ومذكرتها التعقيبية 13/12/2023 ومنها بالخصوص حجية رسالة الفسخ وفق البندين 6 و 19 و الفصل 230 من ق ل ع والاختلاف بين مرحلة فسخ العقد وانقضاءه المنظمة وفق بنود العقد وبين مرحلة استرجاع المحل والمعاينة والجرد وأن القرائن القوية على سوء نية المستأنف عليها ورغبتها في رفض استمرارية العقد رفضها تسلم المفاتيح واصطحابها للمفوضين القضائيين في كل مرة وحق الخيار الممنوح للعارضة بموجب البند 13 من عقد الكراء المتعلق بالتهيئات الوضعية القانونية والعقدية الخاصة للمولد الكهربائي والغرفة التي يتواجد بها باعتباره حقا مكتسبا مرتبط بعقد كراء المحلات العلوية التي لا زالت سارية ووضعية المحل بعد الفسخ وإدلاء الطاعنة بمحاضر المعاينة المتبثة لعدم انتفاعها بالمحل مند داك التاريخ إلى اليوم وأن العارضة تكتفي بالرد على النقط المتعلقة بمزاعم المستأنف عليها حول عدم اجراء المعاينة و تجديد ووضعية المولد القانونية والعقدية وعدم استغلال العارضة للمحل والطلب الإضافي الثاني ومن حيث إجراء المستأنفة للمعاينة العقد فان المستانف عليها تزعم أن معاينة الاماكن لم يتم اجرائها والحال انها حضرت بتاریخ 06/05/2021 بمعية مفوض قضائي وقامت بالولوج للمحل بكل حرية و عاينت المحل فارغا من اي تجهيزات او اجراء او مكاتب ورفضت تسلم المفاتيح بعلة وجود مولد كهربائي في غرفة مستقلة له باب خاص وأن إجراء المعاينة ثابت من خلال محضر المفوض
القضائي [زينب (ك.)] الذي يؤكد إجراء المستأنف عليها للمعاينة وهذا الأمر ثابت أيضا من خلال إقرار المستأنف عليها في رسائلها الالكترونية خاصة الرسالة الالكترونية بتاريخ08/07/2021التي تتضمن إقرارا صريحا من جانب المستأنف عليها بأنها قامت بإجراء المعاينة وولجت المحل وإنها ترفض تسلم المفاتيح لوجود المولد الكهربائي مما يجعل كل مزاعم المستأنفحول عدم إجراء معاينة للمحل غير جديرة باي اعتبار ومن حيث عدم تجديد العقد من طرف العارضة فإنه عكس ما تزعمه المستأنف عليها فإن العارضة لم تطلب بأي وجه كان تجديد العقد بل أن طلبها تجلى في مجرد اقتراح بكراء الغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي وأن هذه الغرفة لا تتعدى مساحتها10 متر مربع من أصل 640 متر مربع أي ما يوازي %1.5%من المساحة الاجمالية للعقار وأن هذا الاقتراح جاء لاحقا لواقعة الفسخ ردا على اقتراح المستأنفعليها حول التفاوض والبقاء في المحل وفي إطار حسن نية العارضة وسعيها لتفادي أي نزاع قضائي مجاني زد على ذلك فإن هذا المقترح قامت المستأنف عليها برفضه بالتالي في غياب قبول المستأنف عليها اقتراح العارضة فلا يمكن اعتبار هذا الأمر تجديدا واستمرارا للعقد وأنه لا يمكن أن يتم اتفاق بالإيجاب دون القبول . وأن المستأنف عليها هي التي صرحت وطلبت منها البقاء في المحل وهو اقتراح لاحق لاتفاق الأطراف على العقد وعدم تجديده وأن [فاطنة] قد التمست من التمست من الطاعنة كنولوجي كازا بلانكا [H.T.C.] إيجاد صيغة للتفاوض والتفاهم حول البقاء في المحل وأنها عكس مزاعم المستأنف عليها فإنها لم تقم بإلغاء إيجابها حول موضوع الفسخ باقتراح كراء الغرفة التي يتواجد بها المحول الكهربائي والحال أن هذا الاقتراح جاء لاحق لواقعة الفسخ حيث راسلتها بفسخ عقد الكراء وعدم رغبتها في تجديده بتاريخ 15/09/2020 وأنها قبلت بهذا الفسخ كتابة بموجب رسالتها المؤرخة في 23/11/2020. وأنه بمقتضى الفصول 416 و 417 من قانون الالتزامات والعقود فقبول الفسخ كتابة بواسطة رسالة هو إقرار بفسخ العقد واتفاق الأطراف على عدم تجديده زد على ذلك فإنها إن كانت تريد إلغاء قرارها بالفسخ فكانت ستعلن رغبتها صراحة وتطلب من المستأنف عليها بتجديد العقد والتراجع عن فسخه والحال أنها تمسكت بفسخ العقد وهذا ثابت من خلال حضورها بالمعاينة التواجهية مع المستأنف عليها في النقض بتاريخ 06/05/2021 حيث قامت بتسليم مفاتيح المحل للمستأنف عليها التي رفضتها بعلة وجود محول كهربائي وبالتالي فالجهة التي كانت راغبة في التجديد تبقى هي دون وأن الإشعار بإنهاء العقد الموجه من جانب الطاعن بعد انتهاء مدته المتضمن لعدم رغبتها في جديد العقد يجعل هذا العقد منقضيا ومنتهيا بقوة القانون ومنعدما وهو الأمر الذي يؤكده الفصل687 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص صراحة على ما يلي: " كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون عند انتهاء المدة التي حددها له المتعاقدان من غیر ضرورة لإعطاء تنبيه بالإخلاء، وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره ومع عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بكراء الأراضي الزراعية " وهو الأمر الذي يؤكده أيضا الفصل690 من قانون الالتزامات و العقود الذي نص صراحة على ما يلي استمرار المكتري في الانتفاع بالعين لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو أي عمل يعادله على رغبة أحد المتعاقدين في عدم تجديد "العقد و بالتالي فان استمرار الطاعن في الاحتفاظ بالمفاتيح بعد الرفض الثابت للمستأنف عليها تسلمها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤدي إلى تجديد العقد بالنظر لسلوكها لمسطرة وإنهاء العقد، ولا يمكن أن يرتب العقد، ولا يمكن أن يرتب أي مستحقات كرائية في ذمتها لفائدة المستأنف عليها ، ومن حيث الوضعية القانونية و العقدية الخاصة للمولد الكهربائي والغرفة التي يتواجد بها فان العارضة تود التأكيد أيضا بان النزاع الحالي يتمحور حول إنهاء عقد كراء للمحل "1" المتكون من الطابق السفلي والطابق الأول الكائن ببرج كريستال مارينا الدار البيضاء . إن عقد كراء هذا المحل "1" ابرم مند سنة 2017/04/30 بين العارضة والمالك السابق لبرج كريستال [شركة ا.د.ك.] التابعة [لمجموعة C.] التي أكرت للعارضة بموجب نفس العقد أيضا المحلات التي تملكها المحل " 2 " الكائنة بالطابق 4 و المحل "3" الكائنة بالطابق 5 و 6 و 7 من نفس العمارة وأن العارضة بعد بدئها في استغلال المحلات المكتراة 1 و 2 و 3 كانت في حاجة ضرورية إلى توفير تيار كهربائي دو جمد مرتفع Courant Fort بالطابق الرابع المحل 2 وبعد تنسيق مع [شركة ل.] تبين إن الحل الوحيد يتمثل في تهيئة وبناء وإحداث غرفة صغيرة جدا بالطابق الأول "المحل "1" وتخصيصها لوضع محول كهربائي تزويد الطابق الرابع بالتيار الكهربائي دو الجهد المرتفع ، وبعد تنسيق [شركة ا.د.ك.] المكرية المالكة السابقة للعمارة منحت موافقتها على هذا تخصيص بموجب رسالتها الالكترونية الصادرة عن ممثلها [السيد يونس (و.)] وأن هذه الموافقة تمت في إطار تعاقدي صرف في احترام وتطبيق لمقتضيات البند 13 من عقد وانه قبل حصول العارضة على موافقة المكرية على انجاز الأشغال المطلوبة كلفت العارضة [شركة C.M.] بإعداد التصاميم وتتبع وانجاز الأشغال والتنسيق وعقد اجتماعات مع كافة المتدخلين واخذ موافقتهم وأرائهم وهم :
- [شركة ل. l.].
- شركة مكتب الدارسات [M.] التابع [لمجموعة C.]
- مكتب امن الحرائق [c.v.] .
وان هذا الأمر واضح من خلال الرسائل الالكترونية المتبادلة بين [شركة C.M.] المكلفة بالأشغال والعارضة والأطراف المعنية وانه تم انجاز أشغال تهيئة وبناء الغرفة في الطابق السفلي للمحل "1" وهي غرفة لا تتعدى مساحتها 10 أمتار وتتوفر على باب مستقل مغلق باستمرار مند تركيب هذا المولد حوالي شهر دجنبر 2017 إلى اليوم وطيلة فترة استغلال العارضة للمحل، وهو ما يؤكد إن عدم إزالة المولد لم يكن مانعا أمام تسلم المستأنف عليها للمحلات وان الغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي لا تحتل سوى جزء يسير لا يتجاوز 10 امتار من التصميم اسفله الدي يتضمن موضع المحل الكائن بالطابق السفلي دي المساحة 299 متر الغرفة بشكل توضيحي وتقديري وأن موافقة المالك الكتابية الصريحة على إحداث التغيير بالمحل ، تهيئة و بناء غرفة لوضع المحول في الطابق السفلي لتزويد الطابق الرابع بالكهرباء بشكل جيد يعد بمثابة تعديل لعقد الكراء في إطار مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع وبالتالي فان المحول الكهربائي أصبح بدلك حقا مكتسبا لفائدة العقار المكترى من قبل العارضة في الطابق الرابع الذي لا يزال مستمرا ولا يمكن حرمان العارضة من الاستفادة منه ما دام عقد كراء الطابق الرابع ما دام عقد كراء الطابق الرابع مستمرا في الزمان و المكان يمكن اعتبار وجود المحول الكهربائي بالطابق السفلي مقرون باستمرار عقد الكراء المتعلق بالطابق الرابع ووجودا وعدما ولا يمكن أن يلحقه أي تأثير من انقضاء و انتهاء عقد كراء الطابق السفلي وإفراغه. بل انه أكثر من دلك فانه مباشرة انقضاء عقد كراء المحل "1" المتعلق بالطابق السفلي والطابق الأول المملوك للمستأنف عليها فان الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي أصبح يؤطرها عقد كراء خاص مستقل جزئي تتقمص فيه العارضة دور المكترية وتتقمص فيه المستأنف عليها دور المكترية أن أساس هذا الكراء الحق المكتسب في الكراء الذي منحه المالك السابق للعارضة في استغلال هذه الغرفة لفائدة نشاطها في الطابق وعقد كرائها للطابق الرابع ، وان هذا الحق مرتبط باستمرارعقد كراء الطابق الرابع من قبل العارضة وجودا و عدما مند تفويت المالك السابق للعمارة إلى ملاك مختلفين انتقلت معه حقوق المكترين في الكراء من المالك السابق إلى المستأنف عليها بما فيه حق العارضة في الانتفاع بالغرفة التي يتواجد بها المولد بالطابق السفلي لفائدة حق كراء للطابق الرابع، أي إن الغرفة أصبحت مرتبطة بعقد كراء الطابق الرابع وجودا و عدما وأن هذه الوضعية التي أفرزت ملاك مختلفين للطابقين الرابع والسفلي أمام مكتري واحد للطابقين هو ، وبعد انقضاء العلاقة الكرائية للطابق السفلي بين العارضة أصبحنا أمام عقد كراء مستقل يخضع لنفس بنود عقد الكراء الأصلي ولا يزال مرتبا لأثاره القانونية ولا يمكن إنهاءه أو فسخه إلا وفق ما يقتضيه القانون وعقد الكراء وأنه من خلال هذه التوضيحات حول الوضعية القانونية والعقدية للغرفةالتي يتواجد بها المولد يتضح معه وجاهة ما تمسكت به العارضة بخصوص كون الغرفة التي يشغلها المحول الكهربائي تتوفر على المبانيعن العقار ويمكن فصلهاعن العقار موضوع النزاع دون أن يشكل دلك أي ضررلاستغلال العقار وكرائه للغير والانتفاع به كما إن مقترح العارضة بموجب رسالتها الالكترونية باستغلال بالاستمرار في اداء الكراء عن الغرفة يشغلها المولد الكهربائي وبالرغم من كونه مجرد رد على مقترح المستأنف عليها التي تطلب من العارضة الاستمرار في العقد والبقاء في المحل بالرغم من توصلها برسالة إنهاء العقد، إلا أن هذا المقترح يبدو هو عين الصواب والمنطق بل انه يتماشى ويتماها مع الوضعية القانونية والعقدية للغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي وبالتالي فانه أمام هذه الوضعية الخاصة للغرفة التي يتواجد بها المولد الكهربائي، وأمام كون المحول لكهربائي لا يشغل سوى جزء يسير ومعزول من العقار ويتوفر على باب مستقل ولا يشكل أي عائق أمام المستأنف عليها للانتفاع بالعقار محل النزاع مما يجعل رفضها استرجاع المحل لا يعدو أن يكون مجرد ذريعة لفرض استمرار العقد على العارضة وتبعاته رغم إفراغها للمحل وعدم الانتفاع به. مما يبقى معه كل ما إثارته المستأنف عليها بخصوص وضعية المولد غير مؤسس ويتعين رده ومن حيث عدم انتفاع العارضة بالمحل فإن المحل موضوع النزاع ظل شاغرا من حيث المعدات والآليات والعارضة منذ تاريخ2021/04/28 لم تعد تستغل المحل حيث أن المحل مغلق وخال من المستخدمين وهذا ما تؤكده الصور المرفقة بمحاضر المعاينتين الأولى بتاريخ2021/07/12 والثانية بتاريخ 2021/07/07 المدلى بها من طرف المستأنف عليها وكذلك تصريحات حارس المبنى التي دونها المفوض القضائي [السيد إبراهيم (ا.)] بطلب من العارضة في محضر يؤكد أن العارضة لم تعد تستغل المحل مند 2021/04/28 . مرفق 14 نسخة محضر [المفوض القضائي إبراهيم (ا.)] مما تبقى معه كافة مزاعم المستانف عليها بخصوص استمرار العارضة في استغلال المحل تبقى غير صحيحة ويتعين ردها ومن حيث الطلب الإضافي الثاني تقدمت المستأنف عليها بطلب إضافي ثاني رام إلى الحكم لفائدتها بمبالغ كرائية ضخمة قاربت 7 مليون درهم مع التحملات والضريبة على القيمة المضافة واستنادا إلى فواتير لم تتوصل بها العارضة بالقبول حتى يتم مواجهتها بها علما إن الوجيبة الكرائية العقدية الشهرية محددة في 178.255 در هم خالية من التحملات وأن الطلب الإضافي الحالي ما هو إلا استمرار لمطالب المستأنف عليها الغير المشروعة من اجل الإثراء بدون سبب على حساب العارضة، فطعون العارضة في الطلب الأصلي والطلب الإضافي المقدم ابتدائيا هي نفسها التي تهم الطلب الإضافي الحالي المقدم استئنافا . وبالتالي فأن العارضة تؤكد من جديد انه لا يمكن مواجهتها بفواتير لم تؤشر عليها بالقبول، كما إن المبالغ المطالب بها هي مبالغ غير مستحقة للمطلوبة كونها تتعلق بمدة لاحقة لتاريخ انقضاء عقد الكراء وعرض مفاتيح المحل ورفض تسلمها من طرف المستأنف عليها وعدم انتفاع العارضة بالمحل و بالتالي فان الطلب الإضافي الحالي يبقى معرضا للرفض شانه شان كافة طلبات المستأنف عليها المقدمة ابتدائيا ، ملتمسة تأكيد لأسباب استئنافها ومحرراتها السابقة ورد كافة مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها ومطالبها الأولية وطلب الإضافي الأخير وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي و بعد التصدي وإدخال واستدعاء الأطراف المشار إليها أعلاه وذلك من أجل إبداء موقفهم بخصوص ظروف تهيئة وإحداث وبناء الغرفة المخصصة للمولد الكهربائي واستدعائهم لكافة إجراءات التحقيق المستأنف عليها من قبل العارضة في النازلة الحالية من خبرة وبحث قضائي والحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة ودلك قصد استدعاء طرفي النزاع ونوابهم والشهود وعند الاقتضاء المالك السابق للمحل الذي منح العارضة الموافقة بوضع المحول الكهربائي بالمحل وكدا [شركة ل.] وكافة الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى الحالية حول النقط والوقائع التالية واقعة رفض المستأنف عليها لتسلم المفاتيح واسترجاع المحل وأسبابها الحقيقية وظروف تركيب المحول الكهربائي بالمحل وكل النقط الأخرى المفيدة في البحث التي ترى المحكمة ضرورة إجراء البحث بشأنها. حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها على ضوء البحت المطلوب وحفظ حق العارضة في طلب إدخال المالك السابق للمحل و[شركة ل.] و اي طرف ترى انه من مصلحتها إدخاله في الدعوى الحالية والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تسند إلى خبير مختص في مجال الهندسة تكون مهمته : استدعاء الأطراف ونوابهم وكدا المالك السابق للمحل و[شركة ل.] وكافة الأطراف المطلوب إدخالها في الدعوى الحالية والانتقال إلى المحلات موضوع عقد الكراء النزاع المتواجدة عمارة كريسطال والاطلاع على وضعية المحول الكهربائي وحجمه والمساحة التي يشغلها بالمحل ومكان وجوده بالمحل ظروف وضعه بالمحل وتأثير وجوده على الانتفاع بالمحل وغيرها من النقط المفيدة التي ترى المحكمة الموقرة ضرورة إجراء الخبرة بشأنها مع حفظ حق العارضة في التقدم بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المستأنف عليها والحكم تبعا لدلك برفض كافة طلبات المستأنف عليها الأصلية والإضافية وتحميل المستأنف عليه الصائر والحكم بالإشهاد على انقضاء عقد الكراء و الحكم بفسخه منذ تاريخ 2021/04/30 وتحميل المستأنف عليها الصائر ابتدائيا و إستئنافيا.
أرفقت ب: نسخة من مقال إصلاح الخطأ المادي و نسخة من مقال إعادة النظر ونسخة قرار محكمة النقض 2/251 ونسخة من مقال إصلاح الخطأ المادي نسخة من مقال إعادة النظر نسخة من عقد الكراء مع ترجمته للعربية والرسالة الجوابية للمستأنف عليها ومحضر المعاينة المنجزة ونسخة الأمر القضائي نسخة من محضر التنفيذ المنجز ونسخة مقال الاستئنافي مع مذكرة تعقيم ونسخة الرسالة الالكترونية ونسخة من محضر للمفوض القضائي [عبد العزيز (ا.)]ونسخة تصميم يتضمن موضع الغرفة بشكل توضيحي وتقديري ونسخة محضر المفوض القضائي [إبراهيم (ا.)] .
وبناء على المذكرة رد المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/10/2024 عرض فيها أن الطعن بإعادة النظر في القرارين الصادرين عن محكمة النقض لايمكن به إرجاء البث لكونه من طرق الطعن الإستثنائية التي لا توقف التنفيد نفسه وليس فقط إرجاء البث لصراحة الفصل 406 من ق م م وأن ما أثارته الطاعنة في إعادة النظر لاينال من صحة النقط القانونية التي حسمت فيها محكمة النقض بحيث أنه يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، وأن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين بتاريخ 2021/10/15 تاریخ عرض المفاتيح على الطاعنة ، والحال أن العبرة لإبراء الذمة ليس بتاريخ العرض العيني ولا بكثرة العروض ورفضها المستمر وإنما بتاريخ الإيداع أو التسليم الفعلي للشيء وأن محكمة النقض اعتبرت ان المحكمة لما نحت خلاف ذلك دون عوض المستأنفة المفاتيح على المستأنف ليها ودون سلوك مسطرة إيداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة تكون قد خرقت الفصلين 175 من قانون المسطرة المدنية و 275 من قانون الإلتزامات والعقود ومن جهة ثانية فإن قرار محكمة النقض قد في مسألة عدم وجود أي اتفاق صريح بين الطرفين حول إنهاء عقد الكراء بينهما وأن الرسالة الجوابية المتمسك بها من قبل الطاعنة والمؤرخة ففي 2020/11/23 والتي عبرت من خلالها العارضة عن الإستجابة لعرض المستأنفة الرام إلى إنهاء عقد الكراء تضمنت شرطا أساسيا يتجلى في إجراء معاينة تثبت اخلاء المحلات من شواغلها خاصة المولد الكهربائي الضخم الذي أقامته المستأنفة من أجل تزويد طبقات العين المكراة بالكهرباء خصوصا وان الثابت من رسالة مصالح [ليديك] المؤرخة في 2022/6/20 ان المولد لا يخص [شركة ل.] وأنفها هو في ملكية [شركة هـ.ت.ك.] وان محكمة النقض اعتبرت ان الموافقة على فسخ عقد الكراء كان متوقفا على شرط واقف لم يتحقق حسب الثابت من المعاينات وحسب البند 20 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين مما إعتبرت معه ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرقت قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مما عرض قرارها للنقض ، وبالتالي فلامجال للطاعنة لإعادة مناقشة نقط قانونية حسم فيها قرار محكمة النقض وأن رسالة الفسخ المتمسك بها تبقى هي والعدم سواء وان محكمة النقض في قرارها عدد 2/251 في الملف عدد 23/2/3/1906 و القاضي برفض الطلب قد تمسك المستأنفة بكون العقد فسخ مند 2020/9/15 لافائدة فيه وبالتالي فلا مجال لإعادة الخوض في نقط قانونية حسمت فيها محكمة النقض وأنه وعلى فرض مسايرت دفوعات المستأنفة فهي لم تقم بإخلاء المحل من المولد الكهربائي الضخم بحسب الثابت من الإقرارات القضائية الصادرة عنها وكذا المعاينات والمراسلات المتبادلة التي حاولت التغاضي عنها كما أنها لاتزال على غاية تاريخه تحتفظ بمولدها الكهربائي بالمحل وتستغله لتزويد باقي طوابقها بالكهرباء وأن العارضة قامت بإجراء اندار استفساري لمصالح [ليديك] والذي تبث من خلاله ان المستأنفة لم تقم بوقف تزويد المحول الكهربائي الضخم بالكهرباء إلا بتاريخ 2021/12/1 مع استمرار تواجده طبعا كما أن المستأنفة نفسها وحسب الثابت من المحاضر المدلى بها وكذا المراسلات الصادرة عنها قد طالبت بتجزئة العقد وأقرت قضايا بوجود محولها الكهربائي بل ثبت من خلال محاضر المعاينة بأنها تحتفظ بالمفاتيح إذ يكفي للمحكمة الرجوع إلى رسالة المستأنفة بتاريخ 2021/4/30 و التي تطالبها فيها بالإبقاء على عقد الكراء في حدود المساحة التي يحتلها المولد الكهربائي بالطابق السفلي وذلك لكون استمرار نشاطها رهين ببقاء المولد الكهربائي المذكور بالمحل المكترى وحيث بالتالي فلامجال للاحتجاج برسالة الفسخ مادامت المستأنفة تقر في مراسلاتها أنها لا تستطيع إفراغ جزء منه لحاجتها إليه وتطالب بتجزئة عقد الكراء بل إن رسالة العارضة المحتج بها قد اشترطت لقبول الفسخ إجراء معاينة قبلية للمحل المكترى بكامل مرافقه للوقوف على حاله ووضعيته وما إذا كان قد خضع للتغييرات أو التعديلات من طرف المكترية. كما انه يكفي المجلس الموقر الإطلاع على مراسلة المستأنفة المؤرخة في 2021/5/5 والتي تذكر فيها العارضة بأنها في انتظار ردها على مقترح الإبقاء على عقد الكراء في حدود المساحة التي يتواجد بها المولد الكهربائي ، وهو ما قابلته العارضة بالرفض فان أي فسخ تتحدث [شركة هـ.ت.ك.] بل إن طلبها لتجزئة العقد هو إيجاب جديد صادر عنها وأن محاضر المعاينة المدلى بها من طرف المستأنفة لإثبات خلو المحل من تجهيزاتها تلتها محاضر معاينة أثبتت العكس بل إن العارضة قد طعنت بالزور في المحضرين المدلى بها واتبثت بالحجج والوثائق بأن [شركة هـ.ت.ك.] سيئة النية ولا تزال تحتفظ بالمولد الكهربائي بالمحل وأن العارضة لم يسبق لها أن رفضت تسلم المفاتيح بل إشترطت خلو المحل من المولد الضخم كما ان المستانفة وإلى غاية تاريخه لم تدل بما يفيد وضعها للمفاتيح بصندوق الامانات بل إن العارضة قد اتبثت بأنها لاتزال تستغل المحل المكترى وتتحوز مفاتيحه أن المستانفة ملزمة بإزالة المولد الكهربائي الضخم ولا مجال للتحجج بإمكانية تخليها عنه إستنادا الى عقد الكراء الذي يتحدث عن إمكانية التخلي عن الكابلات والشبكة وليس المولد الكهربائي الضخم الذي يشغل مساحة مهمة من العقار و الذي يولد كهرباء بتيار متوسط الضغط ويزود باقي طبقات [شركة هـ.ت.ك.] بالكهرباء وأن المحكمة غير ملزم بسلوك أي إجراء من إجراءات التحقيق لصراحة الوثائق والحجج والإقرارات المدلى بها من طرف العارضة والتي تتبث بما لا يدع أي مجال للشك تعسفها في حق العارضة بل يكفي الإشارة إلى ان المستانفة تقر قضائيا باستمرار إستغلالها للمحول الكهربائي إلى غاية تاريخه لاسيما وأن المستأنفة تقر قضائيا بما يلي : "المحول الكهربائي أصبح حقا مكتسبا لفائدة العقار المكترى من قبل العارضة في الطابق الرابع الذي لايزال مستمرا في الزمان والمكان يمكن معه اعتبار وجود المحول الكهربائي بالطابق السفلي مقرون باستمرار عقد الكراء المتعلق بالطابق الرابع وجودا وعدما " أي أن المستأنفة تتناقض بين الدفع بوقوع الفسخ والإقرار باستمرار استغلال المولد المتواجد بالمحل المكتري تجزئة العقد أو ما أسمته بكراء مستقل وأن طلبات إدخال الغير في الدعوى تبقى مردودة لكون المطلوب إدخالهم في الدعوى ليسوا أطرافا في عقد الكراء وأن إقحامهم في الدعوى هو تعسف وخرق لمقتضيات الفصلين 111 و 113 من ق م م الذان يشترطان الصفة والمصلحة في المدخل في الدعوى الطلب الإضافي الأول و الثاني الرام إلى أداء الوجيبة الكرائية اللاحقة فإن الدفع بعدم إرسال العارضة للفواتير ليس في محله لكونها قد أدلت بها بين يدي المحكمة من جهة ولكون هذا الدفع يبقى غير مفهوم لأن المستأنفة تعتبر العقد مفسوخا من أساسه ومن جهة ثالثة فإن حقها في إستيفاء الوجيبة الكرائية هو مستمد من ثبوت العلاقة الكرائية ومن حقها في إستيفاء الوجيبة الكرائية عن طريق القضاء بعد رفض الإستجابة للإنذار بأدائها و هو حق مشروع ، فضلا عن صراحة نص الفصل 143 من ق م م والذي يعطي لها هذا الحق. مما يتعين معه رد جميع دفوع [شركة هـ.ت.ك.] لعدم جديتها ولصراحة النقط القانونية التي بها قراري محكمة النقض ، ملتمسة رد دفوع [شركة هـ.ت.ك.] وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بالحكم للعارضة بواجبات الكراء المفصلة في طلبها الإضافي الأول المدلى به في مذكرتها الجوابية مع طلب إضافي لجلسة 2022/10/11 وطالبها الإضافي الثاني وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/10/2024
تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 21/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة '' أنه لا وجود لأي اتفاق صريح بين الطرفين أنه لا وجود لاي اتفاق صريح بين الطرفين حول إنهاء عقد الكراء الرابط بينهما وأن الرسالة الجوابية المؤرخة في 2021/11/23 والتي عبرت من خلالها الطاعنة عن الاستجابة لعرض المطلوبة الرامي إلى إنهاء عقد الكراء تضمنت شرطا أساسيا يتجلى في إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها خاصة المولد الكهربائي الصخم الذي أقامته المطلوبة من اجل تزويد طبقات العين المكراة بالكهرباء والذي لم تتحقق المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بما فيه الكفاية من استمرار تواجده بالعين المكراة سيما بعدما ثبت من رسالة مصالح "ليديك" المؤرخة في 2022/06/20 أن المولد الكهربائي لا يخص [شركة ل.] وإنما هو في ملكية [شركة هـ.ت.ك.] (المطلوبة) وتحت حراستها القانونية وهي من لها صلاحية إزالته من العين المكراة، وبذلك وكما تمسكت الطاعنة فإن قبولها إنهاء العقد كان معلقا على شرط واقف ثم يتحقق حسب محاضر المعاينة المنجزة وحسب البند 20 من عقد الكراء الرابط بين الطرفين. وهو السبب الرئيسي الذي جعلها ترفض تسلم مفاتيح المحل، الأمر الذي كان لزاما على المطلوبة وحتى تبرى ذمتها إبداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة عملا بمقتضيات الفصلين السالفي الذكر، لأن العبرة لإبراء الدمة ليس بتاريخ العرض العيني ولا بكثرة العروض ورفضها المستمر وإنما بتاريخ الإبداع أو التسليم الفعلي للشيء، والمحكمة التي تحت خلاف ذلك ولم تتحقق بما فيه الكفاية من خلو العين المكراة من آليات وتجهيزات المطلوبة واعتبرت العلاقة الكرائية انتهت بين الطرفين بتاريخ 2021/10/15 تاريخ عرض المفاتيح على الطاعنة دون سلوك مسطرة إيداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة ودون أن تتحقق بما فيه الكفاية من خلو العين المكراة من آليات وتجهيزات المطلوبة، تكون قد خرقت المقتضيات السالفة الذكر وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين مما يعرض قرارها للنقض ''.
وحيث إنه وعملا بالمادة 369 ق م م فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة و النقض و الإحالة .
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف ووقائعه أن المدعية قد التمست الحكم على المدعى عليها – المستأنفة- بأدائها لفائدتها واجبات الكراء عن المدة من فاتح ماي 2021 الى 30 أكتوبر 2021 وكذا المدة الإضافية من 1/11/2021 الى متم يونيو 2021 إضافة الى التحملات الكرائية و الرسوم على الخدمات الجماعية و الضريبية على القيمة المضافة .
وحيث إن الواجبات المطلوبة ناتجة عن عقد الكراء المبرم بين الطرفين و المؤرخ في 3/4/2017 وملحقه المؤرخ في 21/01/2019 .
وحيث إنه وبخصوص تمسك المستأنفة بأن عقد الكراء قد تم فسخه بمقتضى رسالة الفسخ الموجهة الى المدعية بتاريخ 10/9/2020 و التي تعبر خلالها عن رغبتها في إنهاء عقد الكراء ابتداء من 30/4/2021 وأن هذه الأخيرة هي من امتنعت عن تسلم المفاتيح فهو مردود طالما أنه وإن كان ثابتا أن المستأنفة قد احترمت شروط الفسخ المتفق عليها بمقتضى العقد وذلك بتوجيه رسالة الفسخ وفقا لبنود العقد إلا أن الثابت أيضا أن المستأنف عليها قد أجابت بمقتضى رسالتها الجوابية في 23/11/2020 و التي أكدت من خلالها أنه لامانع لديها في الاستجابة لطلب الفسخ شريطة إجراء معاينة للمحلات موضوع الكراء كما أنه وإن تبت من المعاينات المنجزة في هذا الإطار أن المستأنف عليها قد رفضت تسلم المفاتيح المعروضة عليها إلا أنه ومن خلال استقراء المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بتاريخ لاحق لانجاز المعاينتين أن الطاعنة قد التمست من المستأن عليها تعديل عقد الكراء وذلك بالابقاء على العلاقة التعاقدية موضوع الكراء المبرم بينهما وذلك بالإبقاء عليه في حدود المساحة التي يشغلها المولد الكهربائي وأن المستأنف عليها لم توافق على تعديل الكراء لاستحالة ذلك من الناحية القانونية و التقنية وذلك من خلال رسالتها المؤرخة في 19/7/2021 وهو الأمر الذي لم تنازع فيه الطاعنة بل أقرت به من خلال مذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 7/6/2022 وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن صواب في تعليله.
وحيث إن الثابت أيضا من خلال الوثائق أن المستأنف عليها قد تقدمت بطلب إجراء معاينة من أجل الانتقال الى العنوان محل النزاع قصد معاينة واقعة تسليم المفاتيح وأنه بتاريخ 6/5/2021 انتقل المفوض القضائي رفقة الممثلة القانونية للشركة الى عنوان المحل وعاين أن هذه الأخيرة بعد عرض المفاتيح عليها صرحت أنه لايمكنها تسلم المفاتيح مادام جزء منه يستغل من طرف المستانفة والذي يوجد به محول كهربائي وهو الأمر الثابت من خلال– محضر المعاينة المؤرخ في 75/2021 - كما أنه ومن جهة ثانية فإنه ومن خلال المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي [الحسين (م.)] بناء على طلب المستانف عليها بتاريخ 7/7/2021 تبين أن المفوض المذكور قد انتقل الى المحل موضوع النزاع و عاين أن المفاتيح توجد بين يدي الممثلة القانونية للطاعنة بهذا التاريخ كما عاين أن المحل توجد به غرفة يتواجد بها مولد كهربائي لازال مستغل من طرفها كما عاين الفرقة التي تتواجد بها المولد الكهربائي و الذي لا يزال مستغلا من طرف الشركة .
وحيث يترتب على ما سبق أن المستانف عليها وبعد توصلها برسالة الفسخ فإنها لم تعد سرح أو تقبل به وإنما أكدت أنها لا ترى مانعا في الاستجابة لطلب الفسخ شريطة إجراء معاينة قبلية المكترى بكامل مرافقه للوقوف على حالته ووضعيته وما إذا كان قد خضع لبعض التغييرات أو التعديلات وبالتالي فإن موقفها لا يعتبر قبولا بالفسخ وإنما تكون قد مارست حقها على موضوع العقد من أجل التأكد من حالته حالة ثبوتها وذلك قبل تسلم مفاتيحه وأن ذلك ما به أو الأضرار التي ألحقها به الطرف المكرى في حالة ثبوتها وذلك قبل تسلم مفاتيحه وأن ذلك ما حصل بالفعل إذ تبت من خلال المعاينات المنجزة على العين المكراة ثبوت تواجد محول كهربائي بها .
وحيث إنه ومن جهة أخرى فإن واقعة فإن واقعة عرض المفاتيح قد تم بمقر الشركة المستأنف عليها والحال أن العرض كان ينبغي يتم بمقر المحل تطبيقا لمقتضيات المادة 20 من عقد الكراء و الذي ينص على وجوب وضع جرد حضوري لامكنة أثناء ارجاع المحلات من طرف المكترى ليتم مقارنة بينها وبين الجرد الأولي المدرج بالملحق وذلك لتحديد العيوب التي سيتكلف المكترى بإصلاحها هذا العلم أن رسالة جواب المستأنف عليها على رسالة الفسخ قد جاءت في هذا الإطار و بالتالي فان الفسخ لم يتحقق لعدم تحقق واقعة تسليم المفاتيح للمستأنف عليها وفقا لما هو متفق عليه بمقتضى المادة 20 المذكورة أعلاه ولاستمرار الطاعنة في استغلال العين المكراة جراء عدم إفراغها من جميع آلياتها ومعداتها وخاصة المولد الكهربائي الأمر الذي يبقى معه العقد بين الطرفين لايزال قائما ومنتجا لكافة آثاره القانونية بينهما.
وحيث إنه ومن خلال ما سبق يتبين أن المستأنف عليها قد اشترطت لقبول انهاء العقد إجراء معاينة على المحل وفقا للمادة 20 من العقد وبالتالي فإن رفضها تسلم المفاتيح كان بسبب ما أسفرت عنه المعاينة المنجزة بناء على طلبها والتي أكدت تواجد محول كهربائي بالغرفة المتواجدة بالعقار موضوع الكراء وهو الأمر الذي لا تنازع فيه الطاعنة وبالتالي فان رفض تسلم المفاتيح كان يحتم على الطاعنة إيداعها أو تسليمها فعليا وإيداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بتحقق الايجاب والقبول من طرف المستأنف عليها بمجرد توصلها بالرسالة المتعلقة بالفسخ فهو مردود وفقا لما سلف بيانه أعلاه خاصة وأن القبول من طرف المكرية كان معلقا على شرط لم يتحقق طالما أن المعاينات المنجزة قد أكدت استمرار تواجد الطاعنة بالمحل جراء عدم إزالة المحول الكهربائي الذي ظل يشغل جزء من العين المكراة وأن الطاعنة أصبحت بالتالي هي الملزمة بإثبات تنفيد التزامها وذلك بإزالة المحول وتسليم العين المكراة وفقا للحالة التي سلمت عليها تسليما
فعليا وقانونيا وفقا لما ذهب إليه قرار محكمة النقض أعلاه وبالتالي فإنه لم يثبت من وثائق الملف حصول أي تراضي بين الطرفين ، حول إنهاء العقد أو الفسخ وأن محكمة النقض الحالي الذي تقدمت به الطاعنة في القرار الاستئنافي وضوع النفخر قد اعتبرت في قرارها الصادر برفض النقض أنه لا يوجد أي اتفاق صريح بين الطرفين بفسخ العقد أو إنهائه وأن الرسالة الجوابية المؤرخة في 2021/11/23 والتي عبرت فيها المطلوبة عن رغبتها في إنهاء العقد تضمنت شرطا واقفا يتجلى ضرورة إجراء معاينة تثبت إخلاء المحلات من شواغلها وتجهيزاتها وبأن المحكمة لم تتحقق منه ويبقى ما أثارته الطاعنة بشأن تمسكها بكون العقد قد فسخ منذ 2020/9/15 لافائدة منه فكان ما بالوسيلة على غير أساس'' قرار 2/251 ملف 23/2/3/1906 '' .
وحيث إنه وبخصوص التحقق من وجود المحول الكهربائي و استمراره بالمحل فالثابت من وثائق الملف أن هذا المحول تعود ملكيته للطاعنة وفقا لما هو ثابت من الرسالة الصادرة عن [شركة ل.] المؤرخة في 2022/06/20 وهو الأمر الذي لا تنازع فيه الطاعنة، هذا فضلا على أن الثابت من وثائق الملف تواجد المحول الكهربائي في غرفة تتواجد بالطابق السفلي للمحل موضوع الكراء وأن تمسك المستأنفة في كتاباتها السابقة بأن المحول كان بموافقة المالك السابق وأنه لا يشغل سوى جزء يسير ومعزول من العقار ويتوفر على باب مستقل وأن تواجده لايؤثر على استغلال العقار وكرائه للغير و الانتفاع به وبانها قد اقترح على المستانف عليها الاستمرار في أداء الكراء عن هذه الغرفة بعد الفسخ فان الأسباب المثارة من طرفها بهذا الشأن لا تبرر احتفاظها بمفاتيح المحل وعدم سلوك الإجراءات القانونية اللازمة لتسليمه تسليما قانونيا وأيضا في غياب أي اتفاق صريح بين الطرفين اتفاق صريح بين الطرفين ، حول استمرار العلاقة الكرائية بخصوص الغرفة الذي يتواجد بها المحول الكهربائي ، كما أن إحداث المحول الكهربائي ولو تم سابقا بموافقة المالك السابق فإن ذلك لا يشفع للطاعنة في الاستمرار بالانتفاع به واستغلاله في المحل موضوع الكراء الذي أصبح يربطها بالمالك الجديد للعقار وذلك في غياب ما يثبت الاتفاق الصريح حول تعديل الكراء أو حصره في هذا الجزء من العين المكراة برضى الطرف المكري وموافقته ، كما أن تمسك الطاعنة بإفراغ العين المكراة من كافة آلياتها وتجهيزاتها لا يعتبر مبررا للقول بفسخ العقد أو انهائه في غياب ما يثبت ايداع المفاتيح بعد رفضها إيداعا صحيحا وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في إطار الفصل 275 ق ل ع ووفقا لما ذهبت اليه محكمة النقض في قرارها أعلاه وكذا ما يثبت موافقة المستانف عليها ورضاها بتعديل الكراء وحصره في الغرفة التي يتواجد بها المحول الكهربائي موضوع النزاع ومن جهة ثانية فإن الطاعنة في كتاباتها السابقة للمستأنف عليها تؤكد تمسكها بالمحول المذكور باعتباره يضمن لها استمرار نشاطها وبالتالي فهي كانت ملزمة بإثبات أبرام عقد كراء جديد بخصوص الجزء الذي يتواجد به المحول وفي غياب ذلك يبقى الفسخ المتمسك به من طرفها غير منتج لآثاره القانونية في غياب ما يثبت احترامها المقتضيات المادة 20 من عقد الكراء الذي يعتبر ملزما للطرفين معا من أجل انهاء العقد المبرم بينهما.
وحيث إنه وإضافة الى ما ذكر وتقيدا بنقطة النقض و الإحالة فإن الطاعنة لم تثبت احترامها لمقتضيات العقد المبرم بين الطرفين كما أنها لم تتقيد بمقتضيات الفصل 275 ق ل ع الذي ينص على أنه " إذا كان محل الالتزام قدرا من الأشياء التي تستهلك بالاستعمال أو شيئا معينا بداية وجب على المدين أن يدعوا الدائن الى تسلمه في المكان المعين في العقد أو الذي تقتضيه طبيعة الالتزام فإذا رفض الدائن تسلمه كان للمدين أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات الذي تعينه محكمة مكان التنفيذ وذلك عندما يكون الشيء صالحا للإيداع وبالتالي فإن رفض المستأنف عليها تسلم المفاتيح كان يحتم على الطاعنة إيداعها بمستودع الأمانات لدى المحكمة بكتابة الضبط.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بعد النقض بالطعون المقدمة من طرفها في القرارين الصادرين عن النقض بإعادة النظر وبطلب إصلاح خطأ مادي فتبقى أسباب مردودة طالما أن الطعون المقدمة طرفها تدخل في إطار الطعون الاستثنائية و التي لا يترتب عنها إرجاء البت أو ايقافا تنفيذه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 406 ق م م و التي جاء فيها " لايوقف طلب اعادة النظر تنفيذ الحكم ".
وحيث إن وفضلا على ذلك فإن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة النقض والإحالة عملا بالمادة 369 ولايدخل ضمن صلاحيتها تصحيح القرار الصادر عن محكمة النقض و التي هي أعلى درجة أو مناقشته وإنما تبقى ملزمة بمناقشة الملف من جديد مع التقيد بنفطه النقض و الإحالة كما أن محكمة الاحالة تبقى غير ملزمة بأي إجراء من إجراءات التحقيق في النازلة طالما أن الأمر بإجراء البحث أو الخبرة يعتبر ضمن ضمن صلاحياتها في إطار سلطتها التقديرية من أجل التأكد من واقعة مادية بنقضها الإثبات والحال أنه في نازلة الحال فقد تبت لمحكمة الاحالة أن شرطي إنهاء العقد وفسخه و المتمثلين في إثبات إيداع المفاتيح بمستودع الأمانات وكذا إثبات إخلاء العين المكراة من المحول الكهربائي أو إبرام عقد جديد بخصوص الغرفة التي يتواجد بها باتفاق الطرفين ورضائهما لم يثبت تحققها مما يبقى معه إجراء البحث والخبرة غير منتج في الدعوى العدم وجود ما يبرره خاصة وأن الاثبات أصبح على عاتق الطاعنة لاثبات تحقق الشرطين المذكورين .
وحيث أنه وفضلا عن ذلك وبعض النظر عن التاريخ الصحيح لتوجيه الرسالة فإن المكرية بمجرد توصلها برسالة الفسخ أجابت عنها بضرورة إجراء معاينة من أجل التأكد من وجود تغييرات أو أية أضرار لاحقة بالمحل ولأن ذلك بدخل ضمن صلاحيتها للحفاظ على حقوقها على المحل موضوع الكراء وضمان مصالحها أما بخصوص الرسائل الالكترونية اللاحقة لرسالة الفسخ فلا تعتبر مبررا لاعفائها من التزامها بموجب المادة 20 من العقد وذلك بإجراء المعاينة على العين المكراة وفي غياب ما يتبت إزالة المحول الكهربائي أو إبرام عقد جديد بشأنه وأما بخصوص تمسكها بان الرسالة الصادرة عن المستانف عليها لاتتضمن موقفها بخصوص المحول فهو مردود طالما أن هذه الرسالة تضمنت أن القبول كان معلقا على شرط واقف لم يتحقق وأن مطالبتها بإجراء المعاينة تشمل معاينة المحل وتحديد جميع الإضافات أو الغييرات المحدثة به بما فيها وجود المحول الكهربائي والذي أثبت المعاينات المنجزة تواجده بجزء من العين المكراة وهو الأمر الذي لم تنازع فيه الطاعنة بل أكدت تواجده ومباشرة المفاوضات بشأنه من أجل ابرام عقد تعديلي للكراء وذلك بحصره في الجزء الذي يتواجد به المحول هذا فضلا على أن تاريخ اكتشاف المحول كان بتاريخ لاحق للرسالة الصادرة عن بالة الصادرة عن المستأنف عليها وفقا لما تثبته المعاينات المنجزة في هذا الإطار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بمقتضيات الفصل 13 من عقد الكراء وبأن محكمة النقض تطلب من المحكمة إجراء بحث من أجل التحقق من عدم تواجد المحول الكهربائي أو إزالته فهو مردود طالما أن المحكمة باستقرائها للفصل 13 المذكور يتبين أنه يتعلق بخيوط الكهرباء والهاتف و التبريد والاستبدال وجرها للمحول الكهربائي هذا مع العلم أن وضع المحول بالعين المكراة من شأنه إتقال عاتق المكرية وجرها لسلوك الإجراءات المتطلبة من أجل فسخ عقد الاشتراك المتعلق به وكذا من أجل تفكيكه وما يتطلب ذلك من مصاريف مرتفعة وبالتالي وبالنظر لاقرار الطاعنة من خلال رسالتها باستمرار تواجد المحول الكهربائي وفي غياب ما يتبت ازالته أو تحويل مكانة الى الطوابق العلوية أو ابرام اتفاق جديد بشأنه تبقى واقعة الانهاء أو فسخ الكراء غير محققة طالما أن الطاعنة لا تنفي استمرار تواجده بالعين المكراة بعد توجيه رسالة الفسخ ويبقى ملتمس إجراء البحث أو الخبرة حول ظروف تركيب المحول بالمحل وحجمه و المساحة التي يشغلها ومكان وجوده في غير محله بالنظر لثبوت استمرار تواجده بالعين المكراة مما يشكل اضرار بحق الملكية المخول للمستأنف عليها على عقارها وهو ما شانه عرقلة استغلالها واستعمالها له وفقا لما أعد له .
أوفقا وحيث إنه وبالنظر لعدم تحقق موجبات المادة 275 أعلاه ولاستمرار تواجد المحول الكهربائي بالعين المكراة وعدم ازالته يبقى العقد المبرم بين الطرفين ساريا ومنتجا لاثاره مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من استحقاق المدعية للواجبات الكرائية والتحملات الكرائية و الرسوم على الخدمات المحكوم بها وذلك عن المدة موضوع الطلب الأصلي و الإضافي خلال المدة من 1/5/2021 الى متم يونيو 2022 الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في فيما قضى به في هذا الإطار مع ابقاء الصائر على المستأنفة .
في الطلبات الإضافية :
التمست المستانف عليها في مذكرتها الجوابية المرفقة بمقال إضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية بجلسة 2022/10/11 الحكم لها بالواجبات الكرائية ومستحقاتها عن المدة الإضافية من 2022/7/1 الى متم أكتوبر 2022 كما التمست في المذكرة التعقيبية المرفقة بمقال إضافي بعد النقض الحكم لها بالواجبات الكرائية من 2022/11/1 الى 31 دجنبر 2024 مع فوائد القانونية .
وحيث إنه واعتبار للعلل أعلاه وانطلاقا من قرار محكمة النقض وتقيدا بنقطة النقض و الإحالة فإنه وفي غياب ما يثبت إيداع المفاتيح رهن اشارة المستأنف عليها بصندوق الامانات وكذا ما يثبت إزالة المحول الكهربائي بائي أو تسوية الوضعية الكرائية بشانه تبقى الطاعنة منتفعة بالعين المكراة وتبقى العلاقة الكرائية قائمة ومستمرة كما تبقى المستأنف عليها في الواجبات الكرائية عن الفترة اللاحقة موضوع الطلبين الإضافيين إلى غاية إثبات سلوك مسطرة الإيداع للمفاتيح وكذا إزالة المحول الكهربائي وذلك في غياب أي اتفاق صريح بين الطرفين حول إنهاء عقد الكراء الرابط بينهما مما يتعين معه لاستجابة للطلبين الإضافيين.
وحيث إن مجموع الواجبات الكرائية المستحقة لفائدة المستأنف عليها هي المترتبة خلال الفترة المطلوبة في المقالين الاضافيين من فاتح يوليوز 2022 الى متم غشت 2024 أي تاريخ الطلب الاضافي الثاني وطالما لم يتبين من وثائق الملف تنفيد الطاعنة التزاماتها بخصوص ايداع المفاتيح بتسجيل الامانات وكذا ازالة التجهيزات الخاصة بالمحول الكهربائي من العين المكراة لغاية هذا التاريخ فقط ويبقى الطلب بشأن المدة المتبقية موضوع الطلب الإضافي الثاني من 1/9/2024 الى غاية 31/12/2014 سابق لأوانه وبالتالي تبقى المستانف عليها محقة الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من فاتح يوليوز 2022 الى متم غشت 2024 أي مدة 26 شهر وجب عنها حيث سومة كرائية شهرية قدرها 178255 ما مجموعه 4634630 درهم .
وحيث ان مجموع المبالغ المبالغ المستحقة عن التحملات الكرائية الواجبة على الطاعنة بخصوص المدة الاضافية أعلاه وفقا للبند الثالث الفصل الثامن من العقد هي 8464م × 26 شهر أي ما 8464 م × 26 شهر أي ما مجموعه 220077 درهم .
وحيث إن مبالغ الرسوم على الخدمات الجماعية و الضريبية على القيمة المضافة منصوص عليها بموجب البند الرابع من الفصل الثامن من عقد الكراء و الذي تضمن كيفية الحصول عليها في البند الخامس الفصل المذكور و الذي الزم المالكة باعداد فاتورة تؤدى داخل أجل 30 يوما من استلام الفاتورة وبالتالي فهي محقة في مبلغ رسوم الخدمات عن المدة الإضافية و المحددة في مبلغ 486636 درهم وكذا مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة عن نفس المدة الإضافية و المحددة في مبلغ 1065124.58 درهم.
وأن مجموع المبالغ المستحقة عن الطلبين الاضافيين هي 4634630.00 درهم + 220077.00 درهم + 486636.00 درهم 1065124.58 درهم أي ما مجموعه 6.406.467.58 درهم .
وحيث إنه لا مبرر لطلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبالغ الكرائية المحكوم بها .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
** بعد النقض و الإحالة **
في الشكل: قبول الاستئناف و المقالين الاضافيين.
و في الموضوع : برد الاستئناف الاصلي وتاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .
و في الطلبين الاضافيين الحكم على المستانفة بادائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 4634630.00 درهم عن الوجبات الكرائية و مبلغ 220077.00 درهم عن التحملات الكرائية و مبلغ 486636.00 درهم عن رسوم الخدمات الجماعية و مبلغ 1065124.58 درهم عن الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالمحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي والطابق الأول وموقف بالقبول بالطابق الأرضي و الطابق الأول من العمارة B من برج كرسطال 2 شارع سيدي محمد بن عبد الله مارينا البيضاء و ذلك خلال المدة من فاتح يوليو 2022 الى متم غشت 2024 وتحميلها الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55549
Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55873
Le non-paiement de la taxe de propreté, bien que contractuellement due, ne caractérise pas le défaut de paiement justifiant l’expulsion du preneur si les arriérés de loyer n’atteignent pas trois mois (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56013
Bail commercial : la constatation en référé de l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à la réception effective par le preneur de la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56071
Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56171
Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56275
Le preneur qui prouve par expertise avoir payé un montant supérieur à celui réclamé dans la sommation n’est pas en état de défaillance justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56393
Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas disparaître l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024