Bail commercial : l’éviction pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58523

Identification

Réf

58523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5470

Date de décision

11/11/2024

N° de dossier

2024/8219/146

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois de loyers requis pour fonder l'expulsion. La cour retient, après examen des pièces comptables produites, que le preneur avait effectivement réglé deux des trois mois de loyers visés par l'injonction avant sa réception.

Dès lors, la dette n'étant que d'un seul mois de loyer à cette date, la cour juge que la condition substantielle posée par la loi n'est pas remplie, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant rejetée sur ce point, et réformé quant au montant des loyers dus, qui est réduit aux seules échéances effectivement impayées.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1/08/2023تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2023/05/10 ملف تجاري عدد 2023/8207/726 حكم عدد 1923 والقاضي في الطلب الأصلي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: بالحكم على المدعى عليها السيدة صباح (ح.) بأدائها لفائدة المدعي ياسر (ب.) نيابة عن السيد عبد الحق (ب.) مبلغ 3500 درهم عن المدة من فاتح غشت 2022 الى غاية متم فبراير 2023 مع النفاذ المعجل، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وبالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2022/10/07 بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن ب 31 ساحة أبو بكر الصديق وبتحميلها الصائر.

في الطلب :المضاد في الشكل بقبول الطلب في الموضوع برفضه وبإبقاء الصائر على رافعته.

وبجلسة 13/05/2024 ادلت المستانفة بواسطة نائبها بمقال اصلاحي يهدف الى مواصلة الدعوى في مواجهة الورثة.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

و حيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليه تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/3/2023 والذي جاء فيه انه يكري للمدعى عليها المحل التجاري الكائن ب 31 ساحة ابوبكر الصديق القنيطرة بسومة قدرها 500 درهم. وأن هذه الأخيرة تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح غشت 2022 إلى غاية متم فبراير 2023 وجب عنها مبلغ 3500 درهم، وأنها توصلت بتاريخ 2022/10/07 بإنذار بقي دون جدوى، والتمس الحكم عليها بأداء مبلغ 3500 درهم أعلاه مع النفاد المعجل ، والاكراه البدني في الأقصى، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من الحل المكترى والصائر وأرفق المقال بصورة من عقد كراء مصادق عليه و وكالة ونسخة من إنذار ومحضر تبليغ إنذار. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/04/05 مع مقال مضاد مؤدى الرسوم القضائية والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى فإن المدة المطالب بها محددة في 7 أشهر في حين أن المدة المضمنة بالإنذار هي ثلاثة أشهر ، وأن الدعوى الرامية إلى المصادقة على الإنذار توجب المطالبة بالمدة المضمنة ،بالإنذار مما تبقى معه الطلبات غير مؤسسة من الناحية القانونية وفي الطلب المضاد: فإنه بالرجوع إلى الإنذار المرفق بالمقال، يتضح أن المدة المطالب بها هي غشت وشتنبر وأكتوبر 2022 وأنها بلغت بالإنذار بتاريخ 2022/10/07، وأن المدعي قام بتبليغ العارضة بالإنذار المتضمن لثلاثة أشهر داخل سريان الشهر الثالث، الذي هو 2022 وقبل انصرام أجله، لتكون المدة المطالب بها هي شهرين فقط، وأن مقتضيات المادة 8 49.16 ينص على أنه يجب أن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء، مما يبقى معه التماطل غير ثابت في حقها، ويتعين تبعا لذلك الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب وفي المقال المضاد قبوله شكلا وفي الموضوع: الحكم ببطلان الإنذار الذي توصلت به وترتيب الآثار القانونية.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة بخصوص انعدام التعليل وخرق القانون فان تعليل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه غير مستساغ لا قانونا ولا واقعا على اعتبار أن مؤخرات المادة 77 نفسيا والمحيح يا من قبل المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه توجب عليها التأكد من صحة السبب المبني عليه الإنذار، بما في ذلك تحقق مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 التي توجب أن يكون مجموع ما بذمة المكتري على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء كما أن مناقشة المستانفة للمدة المضمنة بالإنذار جاءت بعد تقديم المدعي المستأنف عليه لدعواه الرامية للأداء والإفراغ التي هي في حد ذاتها دعوى مصادقة على الإنذار بخلاف ما جاء في تعليل المحكمة المطعون في حكمها، والذي يتعارض مع منطوقها القاضي بالمصادقة على الإنذار والحكم بالإفراغ تبعا لذلك، وهو الحكم الذي أضر بمصالح المستانفة وان المحكمة تؤكد من جديد على أن الإنذار المرفق بمقال المدعي المستأنف عليه والذي يطالب فيه بأداء مدة غشت شتنبر وأكتوبر 2022 بلغت به في 2022/10/07 وقبل انصرام الشهر الثالث، مما يكون معه مجموع ما بذمة المكتري شهرين فقط وليس ثلاثة أشهر كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مذكرة المستانفة الجوابية مع مقال مضاد المؤرخة في 23 مارس 2023 والبت في الصائر طبقا للقانون

وادلت : بنسخة طبق الأصل من الحكم عدد 1923 وصورة لمذكرة جوابية مع مقال مضاد مرفقة بوصل أداء مؤرخة في 2023/03/23.

وبجلسة 5/2/2024 ادلى نائب المستانفة بمذكرة تاكيدية تعرض من خلالها انها كانت تكتري هي وزوجها من المستانف عليه ثلاث محلات ويتعلق الامر بالفيلا الكائنة ب 33 زنقة دمشق القنيطرة بمبلغ 1400 درهم شهريا، والمحل المتواجد بسفلي الفيلا الكائن ب 30 شارع أبو بكر الصديق القنيطرة بمبلغ 1100 درهم شهريا والمكريين من طرف زوجها السيد محمد (ح.)، وكذا المحل التجاري (المرآب) الكائن ب 31 ساحة أبوبكر الصديق القنيطرة بمبلغ 500 درهم شهريا موضوع الدعوى الحالية والمكري من طرف المستانفة شخصيا حسب الثابت من صور عقود الكراء رفقته، أي أن مجموع المبالغ التي يؤديها زوج المستانفةشهريا مجتمعة في كل شهر بواسطة شيكات محددة في 3000 درهم شهريا شاملة لمبلغ كراء المحل التجاري موضوع الدعوى وذلك إلى غاية شهر شتنبر من سنة 2022، بعدها رفض المدعي بدون مبرر تسلم واجبات الكراء وثانيا: إن آخر وصل سلمه المستأنف عليه لزوج المستانفة كان عن شهر يوليوز 2022 بالنسبة للمحلات الثلاث، في حين رفض تسليمه الوصلين المتعلقين بشهري غشت و شتنبر 2022 بدون مبرر رغم توصله بأجرتهما حسب الثابت من مقتطفي حساب لشهري غشت وشتنبر 2022 بواسطة شيكين عدد 1800007 وعدد 1800008 وإن الوصل رفقته المصحح الإمضاء والمؤرخ في 2022/07/25 صادر عن المستأنف عليه ويثبت توصله بأجرة شهر يوليوز 2022 عن المحلات الثلاث كان مقابل شيك بنكي عدد 1800005 بتاريخ يوليوز 2022 وإن إدلاء المستانفة بوصل شهر يوليوز 2022 مرفق بنسخة من شيك عدد 1800005 بتاريخ يوليوز 2022، يثبت توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء عن المدة السابقة عن المدة المضمنة بالإنذار، وإدلائها كذلك بمقتطفي حساب يثبتان أداء زوجها لشهري غشت و شتنبر 2022 بواسطة شيكين عدد 1800007 1800008 لاحقين عن شهر يوليوز 2022 و إنه فضلا عن ما أثير في المقال الاستئنافي للمستانفة من وجوب أن يكون مجموع ما بذمتها على الأقل ثلاثة المطالبة بالأداء والافراغ تطبيقا لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16، في حين أن المستأنف أشهر حتى يصح عليه قام بتبليغ العارضة بالإنذار المتضمن لثلاثة أشهر أثناء سريان الشهر الثالث وقبل انصرام أجله، فإن المستانفة أثبتت حسب الوثائق المدلى بها رفقته والمعززة بأحكام صادرة في الموضوع أدائها لشهري غشت وشتنبر 2022. و إنه تبعا لذلك فالمدة المطالب بها في الانذار هي شهر فقط وليس حتى شهرين كما جاء في مقالها الاستئنافي، مما يجعل الانذار الذي أسست عليه الدعوى الحالية مخالف لمقتضيات المادة أعلاه.

لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكراتها المدلى بها بالملف.

وادلت بثلاثة صور لعقود كراء المحلات الثلاث و عشرة مقتطفات حساب عن المدة من 2022/01/01 إلى 2022/09/30 وثلاثة نسخ مطابقة لأصل الوصل المؤرخ في 2022/07/25 و صورة لشيك عدد 1800005 بتاريخ يوليوز 2022 وصورة لحكم عدد 1833 وصورة لحكم عدد 1645.

وبجلسة 4/3/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها وبعد عرضه لموجز وقائع النازلة ان مناقشة الإنذار وتاريخ توصله لا يمكن ان يسقط التماطل الذي سجل على المكترية ذلك انها كانت تؤدي الواجبات حسب العقد في الفاتح من كل شهر وانه بحلول شهر أكتوبر تكون المدعية مدينة للمستأنف عليه بواجبات ثلاثة اشهر عن الكراء وبعدها ترتب عليها أربعة اشهر أخرى وان المستأنف عليه لم يقدم الدعوى الا بعد مرور سبعة اشهر من التماطل .

لذلك يلتمس القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 167 الصادر بتاريخ 11/03/2024 والقاضي بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر بحضور الطرفين و الدفاع.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2024 جاء فيها انه بعد ملاحظة أن ياسر (ب.) قد انقضت وكالته عن وكيله المرحوم عبد الحق (ب.) وبوفاة هذا الأخير فإن صفته هذه تكون قد انتهت للحضور الى جلسة البحث ووجب ادخال الورثة او استدعائهم إن كانوا على علم بما يجري في البحث.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثيقة مع مقال اصلاحي المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/05/2024 جاء فيها أولا تدلي للمحكمة بقرار رقم 367 صادر بتاريخ 2024/01/30 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8219/4414 يثبت أداءها لمبالغ الكراء المطلوبة مجتمعة مع واجبات محلين آخرين يكريها ها زوجها عن شهري غشت وشتنبر 2022 حتى قبل توصلها بالإنذار بتاريخ 2022/10/07، لتبقى المدة المطالب بها بالإنذار هي شهر واحد فقط، وتبعا لذلك فالإنذار الذي أسست عليه الدعوى مخالف لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 تلتمس العارضة ضم الوثيقة المرفقة صحبته إلى الملف المشار إليه هامشه والحكم وفق كتاباتها المدلى بها بالملف.

ثانيا : في المقال الاصلاحي : أدلى المستأنف عليه ياسر (ب.) بمذكرة توضيحية مفادها أنه انقضت وكالته عن وكيله المرحوم عبد الحق (ب.)، وذلك بوفاة هذا الأخير ، وإنه تبعا لذلك فإن العارضة تتقدم بطلب مواصلة الدعوى ضد ورثة الهالك عبد الحق (ب.) تمشيا مع مقتضيات الفصل 117 من ق م م، ملتمسة في المقال الأصلي الحكم وفق مقالها الاستئنافي و في المقال الإصلاحي قبوله شكلا وموضوعا الأمر باستدعاء ورثة الهالك عبد الحق (ب.) في عنوانهم المشار إليه أعلاه لمواصلة الدعوى مع تبليغهم بنسخة من المقال الاستئنافي والحكم عليهم تبعا لذلك بما جاء فيه شكلا ومضمونا و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2024واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة11/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافهاعلى الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان المحكمة و بمراجعتها لوصل الكراء المستدل به من قبل المستاتفة و المصحح الامضاء من قبل وكيل مورث المستاتف عليهم ياسر (ب.) يتبين ان كراء المحل عن شهر يوليوز 2022 مؤدى بتاريخ 25/7/2022 كما ان الثابت من خلال كشوف الحساب المستدل بها من قبل المستانفة ان واجبات كراء شهري غشت و شتنبر 2022 قد تم اداؤهما بواسطة الشيكين عدد 1800008 و عدد 1800007 بمبلغ 3000 درهم لكل منهما كما ان الثابت ان ذلك المبلغ المؤدى يتضمن واجب كراء المحل موضوع النزاع البالغ 500 درهم الى جانب واجب كراء محلين اخرين يكتريهما زوج المستانفة محمد (ح.) من مورث المستانف عليهم و بالتالي لافانه و الى غاية تاريخ التوصل بالانذار بالاداء و الافراغ فان ذمة المستاتفة كانت خالية من واجبات شهري غشت و شتنبر 2022 و لم يكن بذمتها سوى واجب كراء شهر أكتوبر 2022 و حسب المادة 8 من القانون رقم 49.16 المنظم لكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي فان التماطل المؤدي الى الافراغ لا يقوم الا اذا كان مجموع ما بذمة المكتري عند توصله بالانذار و امتنع عن الأداء داخل اجل الخمسة عشرة يوما المحددة في الإنذار واجب كراء ثلاثة اشهر على الأقل و بالتاتلي فلما كان مابذمة المستانفة حين التوصل بالانذار واجب كراء شهر واحد هو شهر أكتوبر 2022 فان طلب الافراغ يبقى غير مبرر.

و حيث ان ثبوت التحلل من واجبات كراء شهري غشت و شتنبر 2022 يستتبع حصر واجبات الكراء المحكوم بها في 2500.00 درهم عن المدة من 1/10/2024 الى متم فبراير 2023.

و حيث يتعين لاجله التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و بتاييده في باقي مقتضياته مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 2500,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.

في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي و بقبول المقال الاصلاحي.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد برفض الطلب بشانه و بتاييده في باقي مقتضياته مع تعديله و ذلك بحصر مبلغ الكراء المحكوم به في 2500,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux