Réf
57565
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4888
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8219/4255
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation, Résiliation du bail, Qualité à agir du nouveau propriétaire, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Dommages et intérêts pour retard, Demande additionnelle, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur.
La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail.
Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت مليكة (ك.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 15/07/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1410 الصادر بتاريخ 18/04/2024 ملف عدد 660/8207/2024 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي " بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر"، كما تقدمت بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/10/2024
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي مرتبط بالطلب الأصلي و جاء مستوفيا للرشوط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن مليكة (ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/02/20 ، عرضت فيه أنه تكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن حي الانبعاث شارع أم كرين رقم 409 سلا بسومة شهرية قدرها 1980 درهم، وان المكتري تقاعس عن أداء الكراء لمدة ثلاثة اشهر فوجهت له إنذارا تحته من خلاله على أداء ما بذمته من كراء توصل به بتاريخ 12/01/20 ولم يستجب لمحتواه داخل الأجل المحدد في الإنذار، و التمست الحكم على المدعى عليه عليه بأداء مبلغ 5940 درهم الذي يمثل واجبات كراء الشهور من نونبر 2023 إلى متم يناير 2024، و الإشهاد بان التماطل ثابت في حق المدعى عليه بمقتضى الإنذار الموجه إليه والحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن التماطل قدره 1500 درهم ، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن حي الانبعاث شارع ام كرين رقم 409 سلا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ التبليغ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى فيما يخص الأداء. وأرفقت مقالها بمحضر تبليغ إنذار.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق مقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 2024/04/04، أرفقها بصورة مطابقة للأصل لعقد شراء و صورة لمحضر تبليغ إنذار سابق.
و بتاريخ 18/04/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن تعليل الحكم الإبتدائي أسس فقط على مقتضيات الفصل 1 من ق.م.م بدعوى أن إدلاءها بصورة طبق الأصل من عقد الشراء و إن كان يثبت حق الملكية فإنه لا يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين، و الحال أنها
بتعليلها هذا تكون قد أغفلت مناقشة مدى توفر شروط تطبيق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود المنظمة للعلاقة الكرائية بين المكري والمكتري والتزاماتهما التعاقدية المتبادلة في تنفيذ مقتضيات عقد الكراء الذي يجمعهما كانتقال حق الكراء إلى المالك الجديد للعقار وحلوله محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة عن الكراء القائم كما جاء في الفصل 694 ق.ل. ع و مايليها إلى الفصل 696 منه ، وينطبق الأمر كذلك على التنازل عن الكراء الذي تنطبق عليه القواعد المقررة في باب حوالة الحقوق الذي يترتب عليه حلول المتنازل له محل المتنازل في الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الكراء كما يقضي بذلك الفصل 673 ق.ل. ع ، مما يكون معه الحكم المطعون فيه عديم الأساس القانوني والتعليل حين أهمل إعمال المقتضيات المذكورة في النازلة، فالمستأنفة هي وارثة من باقي ورثة المرحوم بوجمعة (ك.) حسب رسم الإراثة المضمن تحت عدد 78 صحيفة 122 بتاريخ 2018/02/08 كناش التركات رقم 17/15 الذي كان قد اشترى العقار حسب الشراء المسجل بسلا بتاريخ 01/03/1991 الإيداع رقم 1236 ، وأن المستأنفة كانت اقتنت من باقي الورثة حقوقهم المشاعة في العقار بمقتضى عقدي شراء الأول مؤرخ في 26/02/2019 منجز لها من طرف أخيها الوارث عزيز (ك.)، والثاني مؤرخ في 30/01/2020 منجز لها من طرف باقي الورثة ، و تكون بالتالي قد مارست حقوقها في مقاضاة المستأنف عليه بصفتها المالكة الجديدة للعقار وبصفتها حلت محل من تلقت عنهم الملك في كل حقوقهم والتزاماتهم، الناتجة عن الكراء الذي ظل قائما قبل وبعد وفاة الهالك من طرف ورثته الذين كانوا قد مارسوا من جهتهم المساطر المتعلقة بمطالبة المستأنف عليه بواجبات كراء المحل والزيادة في سومته الكرائية وذلك في إطار مقتضيات الفصل 694 ق.ل.ع ، و أنها بدورها مارست حقها في مقاضاة المستأنف عليه من أجل مطالبته بأداء السومة الكرائية المتخلذة بذمته حسب الإنذار المرفق بالمقال عن الأشهر نوفمبر و دجنبر 2023 ويناير 2024 وهو الإنذار الذي توصل به بتاريخ 12/01/2024 ،كما أنها كانت قد طالبته بكراء المدة السابقة من يوليوز 2023 إلى أكتوبر 2023 بمقتضى الإنذار المؤرخ في 26/10/2023 الذي توصل به شخصيا بنفس التاريخ مع إشعاره بحوالة الحق في الكراء والذي أدى للعارضة كراء المدة المذكورة، فتكون العلاقة الكرائية ثابتة و يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تبعا لذلك وفق الطلب والطلبات الإضافية، وحول الطلب الإضافي، فإن المستأنف عليه بالإضافة إلى كراء المدة المطلوبة في المقال تخلد بذمته كراء المدة من فبراير إلى يونيه 2024 وجب عنها : 1.980,00 درهم × 6 = 11.880,00 درهم رغم تذكيره بعدم أداء المدة السابقة والأشهر الموالية حسب الإنذار الموجه له و الذي توصل به بتاريخ 31/04/2024 ، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بقبول الدعوى، و في الموضوع بأداء المستأنف عليه مبلغ 5940,00 درهم واجبات كراء المدة المطلوبة و مبلغ 11.880,00 واجبات كراء المدة من فبراير إلى متم يونيو 2024 ، و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل المدعى فيه و تحميله الصائر، و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صورة من رسم إراثة مضمن بعدد 78 صحيفة 122 بتاريخ 08/02/2018 توثيق سلا، و صورة من عقد بيع، و نسخة من إنذار مع محضر تبليغه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/10/2024 حضرها دفاع المستأنفة و أدلى بطلب إضافي التمس فيه الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 5940,00 درهم واجبات كراء المدة من يوليوز إلى شتنبر 2024، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/10 /2024 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام الأساس القانوني و نقصان التعليل بدعوى أنه اعتبر أن عقد الشراء و إن كان يثبت حق الملكية فإنه لا يثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين، في حين أنها من ورثة المرحوم بوجمعة (ك.) الذي كان قد اشترى العقار حسب الشراء المسجل بسلا بتاريخ 01/03/1991 الإيداع رقم 1236 ، وأنها اقتنت من باقي الورثة حقوقهم المشاعة في العقار بمقتضى عقدي شراء الأول مؤرخ في 26/02/2019 منجز لها من طرف أخيها الوارث عزيز (ك.)، والثاني مؤرخ في 30/01/2020 منجز لها من طرف باقي الورثة.
و حيث صح ما نعته الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من رسم الإراثة المضمن بعدد 78 صحيفة 122 بتاريخ 08/02/2018 توثيق سلا أن المستأنفة من ورثة بوجمعة (ك.)، و أن الثابت من رسم الشراء المضمن بعدد 75 صحيفة 88 بتاريخ 17/03/2020 أن المستأنفة اشترت من الورثة إبراهيم (ك.) و عبد الرحيم (ك.) و زهور (ك.) و رشيد (ك.) و نعيمة (ك.) و حنان (ك.) و خديجة (ج.) و عبد الله (ك.) جميع الكراج الكائن بالطابق السفلي مساحته 21 متر مربع بالدار الكائنة بحي الإنبعاث زنقة ام كرين الرقم 409 سلا، المنجز للمالكين بعقد البيع العرفي المؤرخ في 08/11/1990 المسجل بسجل الإيداع رقم 1236 و عقد البيع المحرر في 26/02/2019 سجل الإيداع رقم 5621، و طالما أن المستأنف عليه توصل و لم يجب سواء خلال المرحلة الإبتدائية أو خلال هذه المرحلة، فإن رسم الشراء المدلى بصورة مصادق عليها منه تكون له حجيته و تكون صفة المستأنفة كمكرية ثابتة في نازلة الحال و يتعين اعتبار الإستئناف و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول للطلب.
و حيث إن مدة الكراء المطلوبة تمتد من نونبر 2023 إلى متم يناير 2024 وجب عنها مبلغ 5940,00 درهم حسب مشاهرة 1980,00 درهم، و بما أن الأصل في الكراء هو ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس و الملف خال مما يثبت أداء الكراء عن المدة المطلوبة ، فإنه يتعين الحكم على المستأنف عليه عليه بأداء هذه الواجبات عن هذه المدة بحسب مبلغ 5940,00 درهم.
و حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل بإنذار بأداء واجبات الكراء تحت طائلة الإفراغ بتاريخ 12/01/2024 عن المدة أعلاه ،و مع ذلك لم يبادر إلى أداء واجبات الكراء عن المدة المطلوبة داخل أجل 15 يوما المضروب له مما يجعل حالة المطل قائمة في حقه .
و حيث ان ثبوت التماطل في حق المدعى عليه بفعل توصله بالإنذار بأداء واجبات الكراء و عدم مبادرته لذلك يبرر الحكم للمدعي بتعويض عن التماطل تقدره المحكمة في مبلغ 500,00 درهم.
و حيث إن التماطل في أداء الكراء يعد سببا خطيرا و مشروعا يعطي للمكري الحق في طلب فسخ عقد الكراء و إفراغ المكتري .
و حيث إن المكتري لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما و أن مجموع ما بذمته يفوق ثلاثة اشهر.
و حيث إن الإنذار المبلغ للمكتري جاء محترما لمقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يتعين قبوله.
و حيث إنه و استنادا إلى ما ذكر فإن طلب المصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء يكون في محله و يتعين لذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو و من يقوم مقامه.
و حيث إن الإفراغ لا يتوقف فقط على تدخل شخصي من جانب المحكوم عليه مما يجعل طلب الغرامة التهديدية لا أساس له.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
في الطلب الإضافي:
حيث التمست المستأنفة الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 11.880,00 درهم واجبات كراء المدة من فبرير 2024 إلى يونيو 2024.
و حيث إن الملف خال مما يثبت أداء الكراء عن هذه المدة ، و يتعين الحكم على المستأنف عليه بأداء هذه الواجبات بحسب مبلغ 11.880,00 درهم.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليه:
في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإضافي.
في الموضوع: - باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد في الشكل: بقبول الطلب، و في الموضوع: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 5940,00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2023 إلى متم يناير 2024، و تعويض عن التماطل قدره 500,00 درهم، و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 12/01/2024، و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي الانبعاث شارع أم كرين رقم 409 سلا مع تحميله الصائر.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 11.880,00 درهم واجبات كراء المدة من فبرير 2024 إلى يونيو 2024 مع تحميله الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025