Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69409

Identification

Réf

69409

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1957

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8225/994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond.

Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السادة ورثة أحمد (ي.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 09/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2019 تحت عدد 1373 ملف عدد 1279/8101/2019 و القاضي في الطلب الاصلي بالاذن للمستأنف عليها فوزية (م.) بممارسة النشاط الجديد المكمل داخل المحل المدعى فيه موضوع العقد الرابط بينها و بينهم و بتحميلهم الصائر و في الطلب المقابل برفضه و تحميل رافعه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن السيدة فوزية (م.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها بلغت المدعى عليهم بانذار من أجل السماح لها بممارسة نشاط مكمل مرتبط بنشاطها والمتمثل في بيع الملابس الجاهزة و الأثواب وأن المدعى عليهم بتاريخ 03/07/2019 أجابوا بالرفض ، و التمست في اطار الفصل 22 من القانون رقم 49.16الاذن لها بممارسة النشاط المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليهم ، وعززت مقالها بنسخ من عقد كراء و انذار و محضر تبليغه .

و أدلى دفاع المدعى عليهم بمذكرة جوابية مقرون, بطلب مضاد جاء فيها أنهم بالاضافة الى منعهم للمدعية فإنهم يرغبون في استرجاع المحل لاحد الابناء العاطلين (ك.) و أن الاضافة التي ترغب المدعية القيام بها ستؤدي الى احداث تغييرات في المحل المكترى ، و التمسوا الحكم برفض طلب المدعية وفي الطلب المضاد الامر بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة أخذا بعين الاعتبار ما سيطرأ من تغيير و رواج اقتصادي بالمحل و اقران الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعية الصائر و عززوا مذكرتهم بنسخ من محضر تبليغ مع انذار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السادة ورثة أحمد (ي.) و جاء في أسباب استئنافهم أنه وعلى خلاف ما جاء في تعليل الأمر المستأنف أن النشاط الجديد المكمل المتمثل في بيع الملابس الجاهزة والاثواب يختلف في نوعه على النشاط الأصلي من حيث نوع الاستثمار والذي حين المطالبة باسترداد المحل لإستغلاله شخصيا -وقد أشعروا المستأنف عليها بذلك -سيشكل عبئا ثقيلا عليهم لأنهم سيكونون مضطرين الى أداء تعويض مرتفع بالنظر الى النشاط الجديد وهو ما يشكل تحملات إضافية بالنسبة لهم وما يستتبع ذلك من إدخال تغييرات على المحل وفق النشاط الإضافي المقترح وهو ما يستدعي القول بأن الأمر المستأنف لم يكن صائبا ، أما بخصوص طلب تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة أخذا بعين الإعتبار لما سيطرأ من تغيير ورواج اقتصادي بالمحل فإن المشرع جعل هذه المطالبة مرتبطة وتابعة لطلب مزاولة النشاط المكمل حسب المادتين 22 و 23 من القانون 16-49 وهو ما يعني ارتباط الدعويين وإمكانية البت في الطلبين من طرف نفس الجهة المتمثلة في السيد قاضي الأمور المستعجلة ومن تم وتطبيقا لمقتضيات المادة 23 من القانون 16-49 وأن المستأنفين يطالبون بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة أخذا بعين الإعتبار ما سيطراً من تغيير ورواج اقتصادي بالمحل بعد تغيير وجه الاستعمال وتغيير طبيعة عقد الكراء استنادا لذلك ، و التمسوا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا الامر بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة اخذا بعين الاعتبار لما سيطرأ من تغيير و رواج اقتصادي بالمحل و تحميل المستأنف عليها الصائر ، وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها الرامي الى بيع الملابس الجاهزة هو امتداد لنشاطها المتمثل في الخياطة العصرية ،وأن المستأنف يزعم أنه سيلحق به ضرر من جراء تكميل النشاط و الحال أن المشرع حينما خول المكتري امكانية تكملة النشاط اللجوء الى المحكمة فذلك راجع الى شطط المكري الذي يسعى إلى التضييق على المكتري لافراغه أو للمطالبة بزيادة غير معقولة ، وأن امكانية المطالبة باسترجاع المحل للاستعمال الشخصي كانت متاحة للمستأنف منذ مدة طويلة و لم يستعملها الابعد ما رغبت المستأنف عليها في توسيع نشاطها ، و التمست عدم قبول الاستئناف و في الموضوع تأييد الامر المستأنف لمصادفته الصواب .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضرها نائب المستأنفين وتسلم نسخة من مذكرة المستأنف عليها المدلى بها في الملف والمشار الى مراجعها أعلاه ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما هو مسطر أعلاه .

حيث يتبين باستقراء مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 16/49 أن الشروط الواجب توافرها لمنح المكتري الاذن بممارسة نشاط مكمل تتمثل في ما يلي : أن يكون هذا النشاط مرتبطا بالنشاط الأصلي ، وأن لا يكون منافيا لغرض وخصائص وموقع البناية ، وليس من شأنه التأثير على سلامتها ؛ وأن الثابت بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي توافر الشروط المذكورة في النازلة باعتبار أن النشاط موضوع الطلب والذي يتمثل في بيع الملابس الجاهزة والاثواب يعتبر مرتبطا بالنشاط الأصلي المتمثل في الخياطة العصرية ، لأنه بعد خياطة الملابس العصرية وتجهيزها تأتي عملية البيع ، كما أن بيع الأثواب اللآزمة لخياطتها يعتبر مرتبطا بالنشاط الأصلي الذي هو الخياطة العصرية. وبالنسبة لباقي الشروط فلم يدل الطاعنون بما يثبت منافاة النشاط الجديد لغرض وخصائص وموقع البناية أو تأثيره على سلامتها مما يتبين معه أن الأمر المستأنف وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف كان صائبا لما استجاب لطلب المستأنف عليها الرامي للاذن لها بممارسة النشاط الجديد المكمل داخل المحل المكرى لتوافر الشروط المحددة قانونا لذلك وفق ما أشير اليه أعلاه ، مما يتعين معه رد ما أثير في هذا الصدد سواء بخصوص اختلاف النشاط الجديد عن الأصلي ، أو خلق تحملات إضافية للمكري عند الرغبة في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا وكذا ادخال تغييرات جديدة على المحل وفق النشاط الإضافي .

حقا حيث ان المشرع وتحقيقا منه للتوازن العقدي بين أطراف العلاقة الكرائية ، قد خول للمكري في حالة الاذن للمكتري بممارسة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي ، الحق في المطالبة بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة بمقتضى المادة 23 من قانون 16/49 ؛ لكنه وكما ذهب اليه الأمر المستأنف عن صواب لم يخول رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات صلاحية تحديد الوجيبة الجديدة خاصة وأن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 22 من نفس القانون حصرت اختصاصه في منح الاذن بممارسة المكتري النشاط الجديد في حالة رفض المكري فقط ، وأنه لا مبرر لما تمسك به الطاعنون بخصوص إمكانية بث قاضي الأمور المستعجلة في الطلبين معا .

وحيث إن طلب الطاعنين بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة وان كان خارجا عن اختصاص قاضي المستعجلات الا أن ذلك يقتضي التصريح بعدم الاختصاص وليس رفض الطلب وفق ما قضى به الأمر المستأنف عن غير صواب مما يتعين معه الغائه فيما قضى به من رفض للطلب المضاد والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت في هذا الطلب .

وحيث يتعين استنادا لكل ما ذكر الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت فيه وتأييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع : الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب المضاد والحكم من جديد بعدم الاختصاص للبت فيه وتأييده في الباقي مع تحميل المستأنفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux