Bail commercial : le délai de forclusion de deux ans pour agir court à compter de l’échec de la conciliation, même en l’absence de notification du procès-verbal (Cass. com. 2011)

Réf : 52332

Identification

Réf

52332

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

898

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/413

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le droit du preneur à bail commercial de contester les motifs du congé ou de réclamer une indemnité d'éviction est soumis à un délai de forclusion de deux ans. En l'absence de notification du procès-verbal de non-conciliation par le bailleur, ce délai court à compter de la date de la décision constatant l'échec de la conciliation.

Ayant relevé que le preneur n'avait pas agi en justice dans ce délai, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était déchu de ses droits et que son occupation des lieux était devenue sans droit ni titre.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان محمد (ف.) قدم مقالا أمام تجارية الرباط عرض فيه أن احمد (ب.) << الطالب >> يكتري منه المحل الكائن ب(...) بمشاهرة قدرها 325 درهم، ونظرا لحاجته لمحله لاستغلاله شخصيا انذره من أجل الافراغ توصل به يوم 2003/10/02 وقدم دعوى الصلح التي انتهت بالفشل بتاريخ 2003/11/21 لكنه لم يسلك دعوى المنازعة في أسباب الانذار أو المطالبة بالتعويض رغم مرور سنتين عن صدور مقرر عدم نجاح الصلح فأصبح محتلا بدون سند ملتمسا الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه، فقضت المحكمة التجارية وفق الطلب بحكم استانفه المكتري فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطلوب نقضه بعلة << انه اذا لم يبلغ المكري للمكتري محضر عدم نجاح الصلح فان أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 يمتد إلى سنتين ويبتدئ الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير المذكور من تاريخ التصريح بعدم نجاح الصلح والمستأنف بعد سلوكه مسطرة الصلح التي انتهت بالفشل حسب الأمر الصادر بتاريخ 2003/11/21 لم يقدم دعواه الا بتاريخ 2007/10/29 ولم يسلك مسطرة الفصل 32 من الظهير للمنازعة في أسباب الانذار أو المطالبة بالتعويض داخل أجل السنتين من صدور مقرر عدم نجاح الصلح وأنه بمرور الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 المذكور يسقط حقه ويصبح تواجده بالمحل غير مرتكز على سند قانوني.

في شأن الوسيلة الفريدة :

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم ارتكازه على اساس قانوني وبانعدام التعليل بدعوى أنه لا يوجد ما يلزمه بإقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 مادام لم يبلغ بمقرر عدم نجاح الصلح وتذكيره بأجل 30 يوما من تاريخ التبليغ لإقامة الدعوى المذكورة تحت طائلة سقوط حقه في المنازعة أو المطالبة بالتعويض مادامت الأحكام والقرارات تبلغ طبقا للفصول 50-54-433 من ق م م ، ولا يمكن مؤاخذته على عدم سلوكه مسطرة الفصل 32 المذكور الا بعد تبليغه مقرر عدم نجاح الصلح.

لكن حيث ان قضاة الموضوع بعد تأكدهم من مرور أجل السنتين على صدور مقرر عدم نجاح الصلح وعدم تقديم المكتري لدعوى المنازعة خلال الأجل المذكور اعتبروا عن صواب أنه أصبح محتلا بدون سند لسقوط حقه في المنازعة في أسباب الإنذار أو المطالبة بالتعويض وأسسوا قضاءهم على << أنه اذا لم يبلغ المكري للمكتري مقرر عدم نجاح الصلح فإن أجل إقامة دعوى الفصل 32 من ظهير 1955/5/24 يمتد الى سنتين ويبتدئ الأجل المنصوص عليه في الفصل 33 من الظهير من تاريخ التصريح بعدم الصلح >> فطبقوا القانون الواجب التطبيق تطبيقاً سليما وما أورده الطالب من شروح يخرج عن نطاق دعوى الحال وبذلك يكون ما اعتمده في وسيلته غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux