Bail commercial : l’action en constatation de la résiliation fondée sur une clause résolutoire échappe aux formalités du dahir du 24 mai 1955 (Cass. com. 2013)

Réf : 52648

Identification

Réf

52648

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

285/2

Date de décision

09/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/1100

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la qualifie d'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux formalités spécifiques prévues par les articles 6 et 27 du dahir du 24 mai 1955, le juge du fond n'étant pas lié par la qualification juridique erronée avancée par une partie en cours d'instance.

Ayant en outre constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la mise en demeure avait été régulièrement signifiée au domicile des preneurs à un membre de leur famille, dont la signature figurait sur le procès-verbal de l'huissier de justice non argué de faux, elle a légalement justifié sa décision de constater la résiliation du bail.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف، و القرار المطعون فيه أن ورثة عقيل (م.) تقدموا بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم أبرم قيد حياته مع المدعى عليهما الطاهر (ي.) و بوعزة (ي.) وأنهما توقفا عن أداء واجب الكراء منذ شهر غشت 2010 وأخلا بمقتضيات العقد التي تضمن شرطا فاسخا إذ بمجرد عدم أداء واجب كراء شهرين يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون بعد توجيه المكري للمكترين انذارا بالأداء سواء تسلماه من مصالح البريد أو تقاعسا عن ذلك ويتم طردهما في هذه الحالة من طرف قاضي المستعجلات وأنهم بعثوا اليهما انذارا بالبريد المضمون تقاعسا عن تسلمه ثم وجهوا اليهما انذارا آخر توصلا به بتاريخ 2011/2/2 لذلك التمسوا الحكم بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 2009/5/22 وعلى المدعى عليهما بالافراغ، وبعد تخلف هذين الاخيرين عن الجواب قضت المحكمة التجارية بفسخ العقد والافراغ بحكم استانفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف بعلل منها أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار والذي لم يطعن فيه بأي طعن جدي يتبين أن المفوض القضائي يشهد فيه بأنه انتقل الى مقر المستأنفين الكائن (...) بتاريخ 2011/11/2 ووجد السيد عبد الاله (ي.) بصفته اخ المبلغ اليهما والحامل لبطاقته الوطنية رقم K6102 3 وبلغ اليه الانذار. كما تضمن المحضر أنه موقع من طرف أخ المستأنفين المذكور وأن الدفع ببطلان الانذار لعدم تضمينه مقتضيات الفصل 27 من ظ 55/5/24 مردود لأن موضوع الدعوى حسب ما ورد بالمقال يتعلق بمعاينة ان عقد الكراء أصبح مفسوخا طبقا للشرط الفاسخ المتفق عليه في العقد وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف المدعى عليهما.

حيث يعيب الطاعنان القرار في وسيلتهما الأولى خرق الفصل الأول ق م م ، من حيث ان المطلوبين في النقض وجهوا الانذار باسم الورثة دون ذكر اسم ولقب كل واحد على حدة ونفس الشيء يقال بالنسبة للمقال مما يؤكد سوء نيتهم اذ لم يتقدموا بمقال اصلاحي الا في المرحلة الاستئنافية والمحكمة اعتبرت بأن هذا الاجراء لا يؤثر على جوهر الدعوى وبان الطاعنين لم يتضررون من ذلك

لكن بالنسبة لعدم ذكر أسماء الورثة في المقال فإنه بالرجوع الى أوراق الملف خاصة منها محضر الجلسات يلاحظ ان الطاعنين بلغا بنسخة من مقال الدعوى ونصبا عنهما محاميا وأمهلته المحكمة للجواب وبالتالي لم يتضررا من الخرق الشكلي المذكور ، وبالنسبة لعدم بيان أسماء الورثة في الانذار فإن الثابت كذلك من الانذار المبلغ اليهما ان محامية الورثة هي التي وجهت إليهما الانذار نيابة عن الورثة المكرين وأشعرتهما بضرورة أداء ما بذمتهما بمكتبها فكان الطاعنان على علم بالجهة التي ينبغي الأداء اليها وبالتالي لم يتضررا كذلك بالخرق الشكلي المذكور و محكمة الاستئناف عندما ردت الدفع المذكور طبقت القانون ولم تخرق المقتضيات المحتج بها فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

ويعيبانه في الوسيلة الثالثة خرق القانون الفصول 7-3-38-39 ق م م . من حيث ان اجراءات تبليغ الانذار لم تكن صحيحة لأنها لم تتم في موطن المعني بالأمر كما انه لا وجود الشهادة التسليم وهي الوثيقة الوحيدة والحاسمة في اثبات التبليغ، وان التبليغ المباشر في اطار الفصل 15 من قانون المفوضين القضائيين لا يمكن اعتباره خاصة أمام وجود نص خاص وهو الفصل 6 من ظهير 55/5/24 الذي حدد كيفية وشروط التبليغ وكذا الفصول 37-38-39 ق م م التي تشترط التوقيع على شهادة التسليم ووجودها ضمن وثائق الملف وهو امر لم تجب عنه المحكمة ولم تقم بإجراء تحقيق في هذا الشأن .

لكن حيث أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بما مضمنه << أنه بخصوص ما تمسك به المستأنفان من كون اجراءات تبليغ الانذار باطلة لكون الذي بلغ بهذا الإجراء هو السيد عبد الاله (ي.) الأجنبي عن العقد والذي لا يسكن معهما ولا يعمل بمقر عملهما فإنه يبغى دفعا مردودا . ذلك أنه بالرجوع الى محضر تبليغ الانذار يتبين أن المفوض القضائي السيد ابراهيم (ق.) يشهد بأنه انتقل الى مقر المستأنفين الكائن (...) وذلك بتاريخ 2011/11/2 ووجد السيد عبد الاله (ي.) بصفته أخ المبلغ اليهما والحامل لبطاقته الوطنية رقم 6102 BK وبلغ اليه الانذار، وبالرجوع إلى المحضر المذكور يتبين فضلا عما ذكر أنه موقع من طرف السيد عبد الاله (ي.) بصفته أخ المستأنفين ومن طرف المفوض القضائي وهو التوقيع الذي لم يتم الطعن فيه بأي مطعن جدي >> وهي بذلك قد ناقشت قانونية تبليغ الانذار وردت على دفع الطاعنين بعلل غير منتقدة وكانت كافية في تبرير ما انتهت اليه فكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .

ويعيبانه في الوسيلتين الثانية والرابعة مجتمعتين خرق القانون خاصة مقتضيات الفصلين 6 و 27 من ظهير 55/5/24 ونقصان التعليل من حيث ان الأماكن المعدة للتجارة لا يمكن سلوك أي اجراء بشأنها دون الرجوع الى مقتضيات ظهير 55/5/24 حماية لطرفي النزاع والانذار موضوع الدعوى تمت صياغته شكلا ومضمونا طبقا للقواعد العامة ولم تحترم فيه مقتضيات الفصلين 6.و 27

المتعاقد غير سوية وكان على المحكمة أن تراعي ذلك إلا أنها لم تجب على هذه الدفوع، كما أن الانذار بلغ لجهة لا علاقة لها بالطاعنين وفي محل غير محل اقامتهما أو سكناهما والمحكمة في ذلك جانيت الصواب وخرقت القانون . كما أن المحكمة تجاوزت المطلوب منها عندما صرحت في تعليلها بان المطلوبين في النقض تقدموا بدعواهم فى اطار ما يسمى بمعاينة فسخ عقد الكراء والحال ان المطلوبين في النقض تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بانهم قدموا دعواهم في اطار الفصل 26 من ظـ 55/5/24 وهي بذلك قد استجابت لشيء لم يطلب منها وعللت قرارها تعليلا فاسدا وناقصا وجردته

لكن حيث أن محكمة الاستئناف ردت عن صواب ما أثاره الطاعنان من خرق لمقتضيات الفصلين 6 و 27 من ظهير 55/5/24 عندما لاحظت من أوراق الملف خاصة العقد الرابط بين الطرفين المؤرخ في 92/5/22 أنه يتعلق بكراء مقلع وان هذا العقد تضمن شروطا خاصة التزم فيها الطاعنان بأداء واجبات الكراء عند بداية كل شهر وانه في حالة تقاعسهما عن أداء شهرين متتابعين يعتبر العقد مفسوخا بقوة القانون بعد توجيه إنذار اليهما بالأداء وان المطلوبين في النقض وجهوا الطاعنين انذارا توصلا به بواسطة أخيهما في موطنهما بتاريخ 2011/2/2 طالبوهما بأداء ما بذمتهما من واجب كراء 6 أشهر وجب فيها مبلغ 30.000 دهـ ومنعوهما أجلا قدره 15 يوما وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء الدين المذكور، ولاحظت كذلك من المقال الافتتاحي المقدم من المطلوبين في النقض بتاريخ 2011/2/21 بأن الدعوى ترمي الى معاينة فسخ العقد المذكور وهي بذلك قد كيفت الدعوى في إطارها القانوني حسب ما ورد بمقال الادعاء والإجراءات السابقة عنه المتمثلة في الانذار ولا يؤثر في هذا التكييف تصريح المطلوبين في النقض بإحدى مذكراتهم بتمسكهم بمقتضيات الفصل 26 من ظهير 55/5/24 لان تكييف الوقائع واعمال المقتضيات القانونية الواجبة على النازلة من صلاحيات المحكمة وليس الأطراف، فضلا على أن مقتضيات الفصل 26 من الظهير المذكور لا تتعارض مع دعوى معاينة الفسخ ولا تتطلب الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 6 والفصل 27 من الظهير والمحكمة بما ذكر تكون قد بررت قرارها بما يكفي وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار .

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux