Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail doit expressément mentionner l’intention de demander l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58975

Identification

Réf

58975

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5746

Date de décision

21/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4237

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs mais déclarant irrecevable la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mentions obligatoires de la mise en demeure préalable à l'action en résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que la sommation de payer était irrégulière, ce que contestait le bailleur qui estimait le manquement du preneur suffisant pour justifier la mesure.

La cour confirme cette analyse en rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la mise en demeure doit, à peine d'irrecevabilité de l'action, mentionner expressément l'intention du bailleur de demander l'éviction si le preneur ne s'acquitte pas de sa dette dans le délai imparti. Or, la sommation délivrée se bornait à une menace générique de poursuites judiciaires, sans viser spécifiquement la sanction de l'éviction.

Dès lors, l'irrecevabilité de la demande d'éviction était justifiée. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle, la cour condamne les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour eux de justifier de leur règlement.

Le jugement entrepris est donc confirmé sur le rejet de la demande d'éviction.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدتان فاطمة (ز.) و ازهور (ز.) بمقال بواسطة دفاعهما مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2024 تستأنفان بمقتضاه الحكمالقطعي عدد 3871 الصادر بتاريخ 21/11/2023 في الملف عدد 2922/8207/2023 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهم ورثة نجاة (ف.) لفائدة المدعيتين فاطمة (ز.) و زهور (ز.) مبلغ (4800,00 درهم) برسم واجبات كراء المدة من فاتح فبراير 2023 إلى غاية متم شتنبر 2023 مع النفاذ المعجل، وبأدائهم مبلغ (500,00 درهم) تعويضا عن التماطل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميلهم الصائر .

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنتين وقدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

و حيث قدم المقال الإضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنفتان تقدمتا بمقال بواسطة دفاعهما أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/09/2023 تعرضان فيه أنهما تملكان وتكريان المحل التجاري الكائن بدار الكداري المركز المخصص لبيع الملابس الجاهزة للسيدة المرحومة نجاة (ف.) بسومة شهرية قدرها 600,00 درهم. وأنه من بعد وفاتها، أصبح ورثتها هم من يستغلون المحل. وأن المدعيتان سبق لهما أن أنذروا المدعى عليهم من أجل أداء واجبات كراء المحل دون جدون جدوى. والتمستا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتهما مبلغ 4800,00 درهم واجب كراء المدة من فاتح فبراير 2023 إلى غاية متم شتنبر 2023، وأدائهم مبلغ 600,00 درهم تعويضا عن التماطل، والحكم تبعا بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وإفراغ المدعى عليهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بدار الكداري المركز المخصص لبيع الملابس الجاهزة، والحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميل المدعى عليهم الصائر.وأرفقا مقالهما ب: محضر قبول عرض عيني، محضر معاينة واستجواب، إشعار بأداء واجبات الكراء، محضر تبليغ إنذار.

وبناء على مذكرة الإدلاء بأصل عقد الكراء المصحح الإمضاء في 21/01/2014.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفتان مركزتان استئنافهما على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إذ تنعى الطاعنتان عدم الارتكاز على اساس واغفال البت في احد الطلبات، ذلكأن الطلب المقدم للمحكمة يتعلق باداء واجبات كراء عن مدة ثمانية أشهر، كما ان المستأنف عليهم رفضوا الاداء رغم الانذار داخل الأجل الممنوح لهم وان المحكمة قضت على المدعى عليهم بالاداء، وأغفلت البت في طلب الإفراغ رغم ثبوت التماطل ورغم الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم التعويض عن التماطل المقدر في 500 درهم. و ان اغفال البت في احد الطلبات يجعل الحكم القاضي بأداء واجبات الكراء رغم ثبوت التماطل و اداء تعويض عنه، يجعله غير مرتكز على اساس الشيء الذي يبرر طلب تأييده مع تتميمه و ذلك بالحكم على المدعى عليهم بإفراغهم من المحل موضوع العقدة الكرائية و الدعوى. و بخصوص الطلب الإضافي فإن العلاقة الكرائية بقيت مستمرة وانه ترتبت بذمة المدعى عليهم مدة اضافية اي من فاتح اكتوبر 2023 الى متم غشت 2024 اي عن مبلغ 11 شهرا وجب عنها مبلغ 6600.00 درهم علما انهما أنذرتا المستأنف عليهم الا انهم رفضوا حيازة الإنذار كما هو معتاد منهم.ومن أجل ذلك تلتمسان في الاستئناف الأصلي قبوله شكلا و بارتكازه على اساس موضوعا والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء واجب كراء وتعويض وذلك بإفراغ المحكوم عليهم من المحل التجاري الكائن بالمركز الفلاحي بدار الكداري المركز اقليم سيدي قاسم للتماطل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.وفي الطلب الإضافي: قبوله شكلا وبارتكازه على أساس موضوعا و الحكم تبعا لذلك بأداء المستأنف عليهم لفائدة العارضتان مبلغ 6600.00 درهم واجب كراء المدة اللاحقة من فاتح اكتوبر الى متم غشت 2024 وجعل صائر المرحلتين والطلب الإضافي على عاتق المستأنف عليهم. و ادلتا بنسخة من الحكم الابتدائي عدد 3871 وصورة طبق الأصل لإنذار مؤرخ في 26-06-2024ومحضرتبليغ إنذار مؤرخ في 27-06-2024.

وبجلسة 24/10/2024 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض من خلالها انه كما سبق الذكر فان الطرف المستأنف تقدم بمقاله مجردا منها قد يثبت صفة الطرفين في الدعوى خصوصا وان الهالكة نجاة (ف.) هي من كانت على علاقة كرائية مع المستأنفات و ان مقاضاة ابنها المنوب عنه المسمى ايمن (ف.) دون الادلاء للمحكمة بأية وثيقة ثتبت هذه الوضعية يجعل المقال مختلا امام الهيئة القضائية طبقا لقانون المسطرة المدنية وطبقا لمقتضيات النصوص 1 و 32 من ق.م.م و 399 من ق .ل. ع الامر الذي يجعل استينافهم غير مقبول موضوعا من جهة اخرى .وان الطلبات الجديدة المعروضة على هيئة الاستيناف تكون غير جديرة بالاعتبار خصوصا وان العمل القضائي والقانون على حد سوء استقر على كون محكمة الدرجة الثانية تعيد نشر الدعوى من جديد دون ان تتجاوزها الى الطلبات الجديدة بمقتضى المقال الاستينافي والا تطلب الامر احالة المسطرة و وثائقها على المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي حيث ان طلب الافراغ وطلب الاداء بمقتضى المقال الاضافي يكون غير ذي اساس كما سلف الذكر انسجاما مع المواد السابقة خصوصا وان الهالكة أو ورثتها قد يمنعهم البث في هذه الطلبات حقهم في التقاضي ابتدائيا وهو امر لا يناسب وضعية المنوب عنه وان هذه الطلبات لم تناقش ولم تمهل المنوب عنه بالادلاء ما يفيد براءة ذمته من الاداء كما ان طلب الافراغ في المسطرة التجارية يسبقه اشعار بالافراغ مع المهلة التي يمنحها القانون في العناصر جميع امكانية طلب التعويض خصوصا وان الأمر يتعلق بمحل تجاري تتوفر فيه التكوينية للاصل التجاري بناء على العلاقة التعاقدية وطبيعة النشاط التجاري وفق ماهو معلوم، و لأجله يلتمسون تأييد الحكم المستأنف ورفض باقي الطلبات والبث الصائر طبقا للقانون.

وبجلسة 07/11/2024 أدلى نائب المستأنفات بمذكرة تعقيب عرض من خلالها ان المستأنف عليهم اثار صفة الادعاء في باب الموضوع وان الدفع المثار بالفقرة - أ - منه يبقى متجاوزا ويغنينا عن الخوض فيه، اما ما اثير بالفقرة - ب - من الموضوع بخصوص الطلبات الجديدة فهو تكرار لما ورد بالدفوع في الشكل. كما انه وتجاوزا نقول بان الجواب الوارد بهذه الفقرة لا يمكن سماعه علما انه صادر عن جهة المفروض فيها المعرفة.اما بخصوص الإفراغ فان المحكمة الابتدائية عابت على الإنذار من انه لم يتضمن الرغبة الصريحة في الإفراغ والحال ان الإنذار يتضمن اجل 15 يوما للأداء تحت طائلة سلوك المسطرة القانونية الواجبة الاتباع عند عدم الأداء. و ان المسطرة القانونية الواجبة الاتباع هي بطبيعة الحال الأداء والإفراغ والتعويض عن التماطل وبالتالي يكون ما اعتمدته المحكمة في تعليلها بدون اساس الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي ناقص التعليل مما يبقى مع الوسيلة المعتمدة في الاستئناف مرتكزة على أساس. و من أجل ذلكتلتمس العارضتان رد ما أثير بجواب المستأنف عليهم و القول والحكم وفق ما ورد بالمقال الاستئنافي وبالطلبات الإضافية مع جعل صائر المرحلتين على عاتق المستأنف عليهم.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024تخلف دفاع الطرفين والفي بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/11/2024.

محكمة الاستئناف

في الإستئناف: حيث عرضت الطاعنتان أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه فيما يخص السببين المؤسسين على عدم الإرتكاز على أساس و إغفال البث في أحد الطلبات، فإن البين من الحكم المطعون أنه لم يغفل البث في طلب الإفراغ بل قضى بعدم قبول الدعوى بخصوصه شكلا، بعلة أنه لم يتضمن الإشارة إلى الرغبة الصريحة في الإفراغ طبقا لما تستوجبه مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16، و لما كان البين من الإنذار موضوع نازلة الحال أنه بلغ للمستأنف عليهم بواسطة ايمن (ف.) بصفته إبن الهالكة نجاة (ف.) فإنه يتضح أنه تضمن الإشارة إلى المدة المطالب بها و هي خمسة أشهر و السومة الكرائية و مجموع المبالغ الواجب أداؤها، و منح للمستأنف عليهم أجلا مدته 15 يوما قصد الأداء تحت طائلة سلوك المساطر القانونية الواجبة الإتباع ، دون الإشارة صراحة إلى كونه منح أجل 15 يوما للإفراغ إعتبارا من تاريخ التوصل أو التنصيص على سلوك دعوى المصادقة على الإنذار و طلب الإفراغ في حالة عدم الأداء داخله حسب ما تنص عليه المادة 26 من القانون 16/49 و هو ما يجعل ما نحى إليه الحكم المستأنف في هذا الخصوص موافقا للصواب، مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفتين المصاريف.

في الطلب الإضافي:حيث يهدف الطلب الإضافي إلى الحكم وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و في غياب ما يفيد الأداء بخصوص المدة المطالب بها من 01/10/2023 إلى متم غشت 2024 ، فيبقى الطلب بخصوصها مبررا و يتعين الإستجابة له و ذلك بالحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدة المستأنفتين مبلغ 6600 درهم عن المدة أعلاه مع تحميلهم مصاريفه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإضافي

في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفتين المصاريف.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليهم لفائدة المستأنفتين مبلغ 6600 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2023 إلى متم غشت 2024 مع تحميلهم مصاريف الطلب الإضافي.

Quelques décisions du même thème : Baux