Bail commercial : la résiliation pour non-paiement de loyer sous l’empire de la loi 49-16 n’est pas soumise au congé de six mois ni à la procédure de conciliation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70288

Identification

Réf

70288

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

429

Date de décision

03/02/2020

N° de dossier

2019/8206/1646

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la mise en demeure ne visait que le paiement et non l'expulsion et que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de six mois ni la procédure de conciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que la sommation interpellative, après avoir réclamé le paiement des loyers sous quinzaine, mentionnait expressément la sanction de l'expulsion, se conformant ainsi aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16.

Surtout, la cour rappelle que le préavis de six mois et la procédure de conciliation étaient des exigences du dahir du 24 mai 1955, texte abrogé par la loi 49.16 entrée en vigueur le 17 février 2017. Ces formalités n'étant plus requises sous l'empire du nouveau texte, le moyen tiré de leur non-respect est inopérant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 6/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/12/2018 تحت عدد 12849 في الملف عدد 10777/8206/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 46805,00 درهم عن المدة من 1/4/2015 الى متم شهر 5/2018 وفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] خريبكة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية وبتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله المصاريف وبرفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/11/2018 و الذي يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] خريبكة بسومة شهرية قدرها 1265.00 درهم بعد الزيادة، إلا أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء رغم إنذاره و توصله بالإنذار بالأداء بتاريخ 04/06/2018 و ذلك عن المدة من شهر 01/04/2015 الى متم شهر 05/2018 مما جعله في حالة مطل قائمة و ثابت، و أن المدعى عليه توصل بصفة قانونية بالإنذار لأداء ما بذمته من واجبات كراء حسب محضر تبليغ الإنذار صحبته، إلا أنه و رغم مرور الأجل المضروب تقاعس عن الأداء مما كون معه في حالة مطل قائمة تخول له حق المطالبة بفسخ عقد الكراء و إفراغ المدعى عليه من المحل التجاري المتكرى ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه و بين المدعى عليه بسبب التماطل من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] هو أو من يقوم مقامه بإذنه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ و بأدائه له واجبات الكراء التي بذمته بما مجموعه 46805.00 درهم و تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و بناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/11/2018 و الذي يعرض فيه أن إسم المدعي هو فوضال (ب.) و ليس فوضال (م.) ملتمسا الإشهاد له أن الدعوى قد أصلحت بطريقة قانونية و الحكم وفق مطالبه المفصلة بالمقال الإفتتاحي للدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الثابت من خلال وثائق الملف واجراءاته ان المستأنف عليه تقدم بدعوى قصد الأداء والافراغ وان المحكمة الابتدائية التجارية اقتات لطلبه وان الثابت من خلال الملف ان المحل المراد افراغه هو محل تجاري واذا كان المستأنف عليه قد انذر المستأنف من اجل الأداء فقط ولم ينذره من اجل الافراغ مع احترام اجل ستة اشهر ، وان الثابت قانونا ان المكري وفي حالة مطل المكتري وجب عليه انذار المكتري شخصيا وفي الاجل القانوني ستة اشهر وفي مقابل ذلك يمكن للمكتري اللجوء الى مسطرة الصلح ، وان الثابت من خلال الملف ان المحكمة الابتدائية التجارية استجابت للطلبين والافراغ رغم ان الإنذار كان قاصرا على الأداء فقط .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء وافراغ وتصديا الحكم برفض الطلبين .

وبجلسة 20/1/2020 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان الاستئناف وقع خارج الاجل القانوني مما يتعين معه القول بعدم قبوله ومن حيث الموضوع فانه بالاطلاع على مبررات الاستئناف نجدها عبارة عن دفوعات لا أساس لها ولا تقوم مقام الابراء وافراغ الذمة وان الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وطبقا لما ينص عليه القانون .

لذلك يلتمس القول برفض الطلب .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/1/2020 وتخلف نائب المستأنف والفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلبي الأداء والإفراغ رغم ان الإنذار كان قاصرا على الأداء وان المستأنف عليه لم يحترم اجل الإفراغ المحدد في ستة أشهر.

وحيث ان المحكمة وبالرجوع الى الإنذار بالأداء الموجه من قبل المستأنف عليه لفائدة المستأنف يتبين بأنه يتضمن المطالبة باداء واجبات كراء المدة من 1/4/2015 الى متم ماي 2018 مع منح أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ وهو ما يجعل الإنذار محترما لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 المنظم لكراء المحلات التجارية والصناعية والحرفية ، واما بخصوص مهلة الإفراغ المحددة في ستة اشهر وكذا مسطرة الصلح فانه كان معمولا بهما في ظهير 24/5/1955 الملغى بمقتضى قانون 49.16 الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 17/2/2017 والذي لا يتضمن التنصيص على اجل ستة اشهر كمهلة للإفراغ ولا على مسطرة الصلح.

وحيث يبقى الإستئناف بدون اساس مما يستدعي رده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برد و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux