Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers suppose une mise en demeure préalable visant la période d’arriérés objet de la demande (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63931

Identification

Réf

63931

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

654

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2020/8206/29

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de l'action en résiliation. Le bailleur soutenait que la résiliation était fondée sur le défaut de paiement des loyers et sur un changement d'activité non autorisé, constitutifs d'une violation des clauses contractuelles. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure produite par le bailleur visait une période de loyers impayés postérieure et étrangère à celle fondant l'action initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la demande de résiliation est subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable visant expressément les causes du congé. Faute pour le bailleur de justifier de l'accomplissement de cette formalité substantielle pour la période litigieuse, la demande en résiliation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيدين [الاسم الأول (أ.)] و حنان (ب.) بواسطة نائبهما المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم رقم 3118 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2019 في الملف عدد 3284/8207/2018 و الذي قضى في الشكل:بقبول الدعوى باستثناء الشق المتعلق بفسخ العلاقة الكرائية والافراغ وفي الموضوع بأداء المدعى عليه (ج.) لفائدة المدعيان [الاسم الأول (أ.)] و حنان (ب.) مبلغ 2920,00 درهم عن المتبقي من واجبات كراءالمحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الخميسات خلال المدة من مارس 2018 الى شتنبر 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، وبتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلبات.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدين [الاسم الأول (أ.)] و حنان (ب.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2018 يعرضا من خلاله انهما اكريا للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1460 درهم ، وانه تقاعس عن أداء واجبات كراء الأشهر من مارس 2018 الى شتنبر 2018 كما انه عمد الى تغيير النشاط التجاري دون موافقتهما مخلا بذلك ببنوذ العقد، ملتمسان الحكم عليه بادائه لهما 8760 درهم عن واجبات كراء الأشهر المذكورة أعلاه، وبفسخ العلاقة الكرائية بينهما وبافراغه هو او من يقوم مقامه ولو باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر والاجبار في الأقصى. وارفقا الطلب بمقتضى مذكرة لاحقة مؤرخة في 08/10/2018 بعقد بيع عقار، عقدين لكراء محل تجاري، عقد تجديد كراء محل تجاري ، محضر معاينة وصور فوتوغرافية.

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة من طرف نائبه بجلسة 17/12/2018 جاء فيها انه دائم الأداء وان السيدة زبيدة (ف.) سبق وان توصلت بواجبات كراء شهر يونيو 2018 بصفتها وكيلة المدعيان بمقتضى وكالة مفوضة في قبض المبالغ الكرائية، وان هذا الأداء يعد قرينة على قبض المبالغ الكرائية عن الفترة السابقة استنادا الى الفصل 253 من ق ل ع ، اما بخصوص الفترة اللاحقة وهي شهر يوليوز وغشت من سنة 2018 فانه سبق وان اداها كذلك بحضور الشاهد نور الدين (ا.) الذي يسلم المبالغ المالية لها يدا بيد، فضلا على انه سبق وقام بعرض وايداع واجبات شهر شتنبر 2018 عليها. ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث مع استدعاء الشاهد نور الدين (ا.) والسيدة زبيدة (ض.) للتأكد من واقعة الأداء. وارفق المذكرة بوصل كراء، محضر عرض عيني ووصل إيداع وعقد كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية للطرف المدعي التمس من خلالها الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 180 الصادر بتاريخ 04/02/2019 القاضي باجراء بحث بين الطرفين.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات للبحث اخرها جلسة 01/07/2019 حضر وكيلا الطرفان وتخلف الشاهد الذي افيد عنه انه لا يقطن بالعنوان المضمن بالمذكرة الجوابية للمدعى عليه فتقرر صرف النظر عن البحث.

وبناء على مستنتجات ما بعد البحث المقدمة من الطرفين بواسطة نائبيهما والتي لم تأتي بجديد.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى ولما قضت فقط بأداء المبلغ أعلاه دون أن تبث في طلب فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين تكون قد جانبت الصواب وجاء حكمها ضارا بالعارضين بالنظر لمعطياته التالية حول خرق قاعدة قانونية فإن المحكمة الإبتدائية لم تستجب لطلب أداء واجب الكراء عن المدة المطلوبة بل اكتفت فقط بالحكم على المستانف عليه بأداء مبلغ 2920,00 درهم وأن المحكمة المصدرة للحكم موضوع الطعن لم تستجب كذلك لطلب فسخ العلاقة الكرائية بالرغم من كونه مؤسس قانونا على اعتبار أن المستانف عليه أخل ببنوذ العقد وقام بتغيير النشاط التجاري بالعين المكراة وهو مخالف أحد بنوذ العقد وأنه وبالنظر للإعتبارات السالفة الذكر يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب من هذه الزاوية وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المحكمة المصدر للحكم ولما قضت فقط بأداء المستأنف عليه فقط لمبلغ 2920,00 درهم وعدم الإستجابة لطلب فسخ العلاقة الكرائية لم تعلل حكمها تعليلا تاما وكافيا ولم تعتمد المعطيات الموضوعية والقانونية بصدد ذلك ، ملتمسان قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء كامل المبلغ المطلوب وفسخ العلاقة الكرائية بين العارضين والمستأنف عليه بكونه أخل ببنوذ العقد المبرم بينهما مع تحميله الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم عادية .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/01/2023 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/01/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنان اسباب الاستئناف على النحو المسطر اعلاه.

حيث تمسك الطاعنان بنقصان التعليل الموازي لانعدامه لعدم استجابة المحكمة لطلب فسخ العلاقة الكرائية بالرغم من كونه مؤسس قانونا على اعتبار ان المستأنف عليه اخل ببنود العقد وقام بتغيير النشاط التجاري بالعين المكراة.وادليا خلال هذه المرحلة بمحضر تبليغ انذار تبين بالاطلاع عليه انه يتعلق في مضمونه بالمطالبة بمبالغ الكراء عن المدة من 1/4/2019 الى غاية 31/12/2019 بما قدره 13.140 درهم والحال ان موضوع الدعوى الحالية يتعلق بواجبات الكراء المتعلقة بالمدة من مارس 2018 الى شتنبر 2018 بما قدره 8760 درهم وانه في غياب الادلاء بما يفيد تبليغ المستأنف عليه بانذار قضائي بخصوص المدة موضوع هذه الدعوى والممتدة ما بين مارس وشتنبر 2018 ويبقى الطلب الرامي الى فسخ العلاقة الكرائية سبب التماطل غير مبرر وهو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب تفعيلا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 التي تلزم المكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ويمنحه اجلا قانونيا للافراغ وهو الامر المنتفي في نازلة الحال وان المدلى به هو انذار لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية وبالتالي لا اثر له في تغيير مجرى الامور مما يستوجب التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على الطرف المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعيه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux