Réf
57891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5088
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8219/2907
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10 000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve testimoniale, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Inadmissibilité de la preuve par témoins, Expulsion, Bail commercial, Arriérés de loyers, Absence de quittance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement d'une dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constaté la défaillance du preneur et ordonné son expulsion.
L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette entre les mains d'un mandataire du bailleur et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, sollicitant par ailleurs l'intervention forcée de ce mandataire en cause d'appel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée, au motif que l'introduction d'une partie pour la première fois en appel la priverait d'un degré de juridiction.
Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins. La demande d'enquête testimoniale est par conséquent jugée irrecevable.
Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, le manquement à son obligation de paiement est jugé constant et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ش.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 715 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 4239/8207/2023 القاضي بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 03/11/2023 وفسخ العلاقة الكرائية وتبعا لذلك إفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم 150 تجزئة الحريشي بئر الرامي القنيطرة وبأدائه للمدعيين حميدة (ب.) ومختاري (ر.) مبلغ 64.800 درهم الممثل لواجبات كراء المحل التجاري عن المدة من 01/09/2019 إلى غاية 31/09/2022 مع النفاذ المعجل بخصوص أداء المبالغ المذكورة وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث تم تبليغ الحكم للطاعن بتاريخ 02/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 14/05/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة من صفة وأداء، فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه بخصوص مقال الإدخال المقدم من طرف الطاعن والذي رام من خلاله ادخال ميلود (ح.) في الدعوى بصفته وكيلا عن الجهة المستأنف عليها، فان الثابت من وثائق الملف ان ميلود (ح.) لم يكن طرفا في الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، وأن من شأن قبول إدخاله خلال المرحلة الاستئنافية حرمانه من درجة من درجات التقاضي، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعيين حميدة (ب.) ومختاري (ر.) تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 13/12/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضا فيه أنهما يكريان للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بالرقم 150 تجزئة الحريشي بئر القنيطرة بسومة قدرها 1800.00 درهم و انه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 إلى غاية 31/09/2022 أي 30 شهرا وجب عنها ما مجموعه 64.800 درهم ورغم تبليغه بإنذار بتاريخ 03/11/2023 إلا انه لم يعمل على الأداء، ملتمسين المصادقة على الإنذار و بأداء المدعى عليه لفائدتهما مبلغ 64.800 درهم عن الفترة المذكورة مع فسخ العلاقة الكرائية مع المدعى عليه وإفراغه من المحل التجاري الكائن ب الرقم 150 تجزئة الحريشي بئر الرامي القنيطرة هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه ومن جميع امتعته وحوائجه مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر، وأدليا بشهادة تسليم وإنذار ومحضر تبليغه وصورة عقد كراء وملحقه وصورة لشهادة ملكية ونسخة حكم وبصورة مصادق عليها من عقد كراء و ملحقه.
وبناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 24/01/2024 أكد من خلاله أن الدعوى لا ترتكز على ساس سليم، اذ توصل بالإنذار بتاريخ 03/11/2023 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2019 إلى غاية 31/09/2022 و هي الواجبات التي سبق له أن أداها وتوصل بها وكيل المدعيين المسمى ميلود (ح.)، وأن الأداء كان أمام مجموعة من الشهود وهو ما أكده العارض في جوابه على الإنذار بتاريخ 17/11/2023 وأن الشهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم وهم سعاد (ل.) وسناء (ه.) وحسن (ج.) وحسناء (م.) وفاطمة الزهراء (م.) زوجة ميلود (ح.)، وان المدعيين يحاولان إيقاعه في التماطل من أجل إفراغه، ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث من أجل الوقوف على حقيقة الأداء من طرف الشهود مرفقا مذكرته بمحضر جواب على إنذار .
وبناء على تعقيب نائب المدعيين بجلسة 14/02/2024 أكدا من خلاله ان المسمى ميلود (ح.) الوكيل في ما يتعلق بالمنزل موضوع الدعوى بما فيه المحل موضوع النزاع و بخصوص ادعاء الأداء فلا أساس له لأن الجهة العارضة و منذ وصولها للمغرب اتصلت به عدة مرات للأداء وتسوية وضعية واجبات الكراء إلا انه كل مرة تطلب أجلا لذلك وفي الأخير يمتنع وان أداء واجبات الكراء لا يمكن إثباته بشهادة الشهود خاصة ان الأمر يتعلق بمطعم مهم وفي مكان استراتيجي بمدينة القنيطرة، وأنه لا يعقل ان يتم الأداء دون التوصل بأي وصل كراء ملتمسا رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال والمذكرة الحالية.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المدلى به أثناء المداولة أكد من خلالها أن الإنذار وجه له من طرف المسمى ميلود (ح.) والذي لم يتم الادلاء بوكالة خاصة به وفق مقتضيات الفصل 892 من ق.ل.ع، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع أكد ما سبق من كونه سلم واجبات الكراء للوكيل ميلود (ح.)، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وأرفق مذكرته بنسخة حكم سابق.
وبتاريخ 28/02/2024 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب حينما قضى به بالأداء وإفراغ المحل التجاري الذي يستغله لأكثر من 17 سنة، وأنه يؤدي واجبات الكرائية بانتظام للوكيل ميلود (ح.) كل شهر وبإقرار مجموعة من الشهود من ضمنهم زوجة الوكيل فاطمة الزهراء (م.) وهذا ما أكده الطاعن في إطار جوابه على الإنذار الموجه له داخل الأجل القانوني، والذي توصل به بتاريخ 03/11/2023 من أجل أداء الواجبات الكرائية المزعومة عن المدة الممتدة من 01/09/2019 إلى غاية 31/09/2022 بمجموع قدره 64.800 درهم وأن هذه الوجيبة سبق أداءها للوكيل السيد ميلود (ح.) حسب الوكالة الممنوحة له من طرف الجهة المستأنف عليها وهذا لا يعني أنه كان متماطل عن هذه المدة بأكملها بل إنه كان يؤدي كل شهر على حدى بصفة مستمرة, وبحضور الشهود وهم سعاد (ل.) وسناء (ه.) وحسن (ج.) وفاطمة الزهراء (م.) زوجة ميلود (ح.) كما سبق الإشارة إليه وبصفته رجل مسن يجهل القراءة والكتابة فإنه كان لا يمد المستأنف بوصل كراء.
وأن حسن (ج.) بصفته كان يكتري محلا تجاريا بنفس العقار، ومن طرف الجهة المستأنف عليها وليس له اية عداوة معها فإنه يشهد على نفسه بأنه هو من تسلم واجب كراء لشهر 01/09/2022 من المستأنف السيد محمد (ش.) وسلمه لعلال (ع.) بصفته صهر ميلود (ح.)، دون أن يسلمه هو الآخر وصل كراء، ومن أجل إثبات أن الجهة المستأنف عليها لم تكن تسلم الواجبات الكرائية بصفة شخصية يدلي بنسخة من الحكم تفيد أنهم سبق أن تقدموا بنفس الدعوى من طرف الوكيل السيد ميلود (ح.), وأن المحكمة قضت بعدم القبول لعدم إدلاء بوكالة خاصة بالتقاضي. وبما أن المستأنف عليهم يتواجدون بإسبانيا وأن شهود ومن بينهم زوجة الوكيل مستعدون للإدلاء بشهادتهم قصد إثبات واقعة أداء الوجيبة الكرائية كل شهر وبصفة منتظمة ومستمرة من محمد (ش.) إلى الوكيل.
وأن المستأنف عليهم قاموا بإفراغ جميع المكترين وذلك من أجل الهدم وإعادة البناء وأنهم سلكوا مع المستأنف هذه الطريقة الإحتيالية للعقار موضوع النزاع بطريقة من أجل إفراغه لعدم الأداء وبدأ الطاعن يعرض الوجيبة الكرائية على المستأنف عليهم منذ شهر أكتوبر 2022 لأن الوكيل ميلود (ح.) رفض التوصل بها، وبما أنهم يتواجدون خارج أرض الوطن تم إيداعها بصندوق المحكمة كما هو ثابت من محضر إخباري وصور من وصولات الإيداع، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب القاصي المقرر واستدعاء الشهود وهم سعاد (ل.) وسناء (ه.) وحسن (ج.) وفاطمة الزهراء (م.) زوجة ميلود (ح.) واحتياطيا جدا توجيه اليمين للسيد ميلود (ح.) بصفته وكيل عن الجهة المستأنف عليها.
وبجلسة 18/07/2024 أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى ردت دفعه المتمثل في الاستماع إلى شهود استنادا لمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع وان (ح.) لم يكن وكيلا وهذا ما ذهب إليه الحكم الابتدائي الذي أدلى به المستأنف كون هذا الأخير منحت له وكالة خاصة من اجل شراء المنزل موضوع الدعوى فقط وكان ذلك بتاريخ 19/11/2006 وبعد ذلك لم تعد له أية علاقة لا بكراء المحل التجاري ولا أي شيء من هذا القبيل كما هو ثابت من الوكالة ونسخة الحكم اما ادعاءه كونه كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام وبصفة مستمرة فهذا يعوزه الإثبات.
وان الحكم الابتدائي لما انتهى الى الاداء وفسخ العلاقة الكرائية مع افراغه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه من المحل موضوع الدعوى فقد انصب على وقائع ثابتة وهي ان المستأنف لم يؤدي مبالغ الكراء عن المدة المثبتة في الإنذار ، وبالتالي لا مجال للدفع كون المستأنف أدى للعارضين مبالغ الكراء لأن هذا الدفع غير منتج ولا يسعف نوع النزاع لأن الفصلين 253 و 443 من قانون الالتزامات والعقود والاتفاق وغيرها من الافعال القانونية والتي يكون من شأنها ان تنشئ او تعدل او تنهي الالتزامات والحقوق التي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويجب أن تحرر بها حجة رسمية او عرفية أو تؤدى بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية او توفر على وصل أداء الكراء لأحد الشهور قبله طبقا للفصل 253 من ق.ا.ع بحيث ان العارضين كلما حلا بالمغرب يتصلا بالمدعى عليه من اجل تسوية وضعيته بأدائه واجبات الكراء الا انه كل مرة يتحجج بجائحة كورونا ويطلب ان يعطياه اجلا اضافيا لذلك وفي الاخير امتنع عن فتح اي حوار معهما.مما يتعين معه رد كل ما جاء بالمقال الاستئنافي واستبعاد الوثائق المدلى بها لعدم ارتكاز ذلك على أي أساس قانوني سليم وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب مع جعل الصائر على عاتق المستأنف.
وبجلسة 03/10/2024 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الطرف المستأنف عليه يقر في كتاباته المؤرخة بتاريخ 18/07/2024 بأنه لم تعد له أية علاقة لا بكراء المحل التجاري أو بأي شيء آخر منذ شراء العقار.
وبالرجوع إلى عقد كراء والمرفق بالمذكرة المؤرخة في 14/12/2014 يتضح أن عقدة الكراء تمت بين حميدة (ب.) ومختاري (ر.) ينوب عنهما السيد ميلود (ح.) وتمت المصادقة عليها بموجب وكالة كما تم تجديد العقدة مع نفس الأطراف في شهر مارس 2018 لأن الجهة المكترية كانت دائما تؤدي الوجيبة بانتظام وبصفة مستمرة للوكيل ميلود (ح.) الذي يعتبر صهر مختار (ر.) لأن شقيقته فاطمة الزهراء (م.) تعتبر زوجة ميلود (ح.) وبما أن هذا الأخير كان وكيلا عنهم في العقدة الكرائية الأولى والثانية فإنه له الصفة في قبض الوجيبة الكرائية، ولدحض إدعاءات الجهة المستأنف عليها والتي تنفي علاقة الوكيل بالمستأنف يدلي الطاعن بموافقة صادرة عن ميلود (ح.) نائب عن الجهة المستأنف عليها أنها الموافقة للعارضين من أجل استغلال المحل موضوع الكراء استغلاله كمحلبة وفطائر.
كما أن المستأنف عليهم لم يدل بالوكالة الخاصة التي تزعم أنها تتعلق فقط بشراء العقار فقط، ويتضح بأن الجهة المستأنف عليها تناقضت في أقوالها، وأن القاعدة القانونية تنص على أن من تناقضت أقواله سقطت حجته.
وأن المستأنف أدلى بنسخة حكم تفيد أن الوكيل ميلود (ح.) أقحم في مسطرة الأداء والإفراغ عن نفس المدة وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم الإدلاء بوكالة من أجل التقاضي، وأنه رفض التقاضي نيابة عنهم لأنه على علم أن المستأنف أدى ما بذمته.
كما ان المستأنف له علاقة كرائية بالمستأنف عليهم منذ 2010 وأنهم كانوا يجددون وأن عقد كراء كل 3 سنوات، مما يدل على أنه ملتزم بأداء الوجيبة الكرائية كل شهر. وأن المستأنف التمس بإجراء بحث بين الأطراف من أجل الوقوف على حقيقة الأداء ولإثبات ان ميلود (ح.) كان يتوصل بالوجيبة الكرائية، فإن حسن (ج.) بصفته كان يكتري محل تجاري بنفس العقار ولم يسبق له قط أن توصل بوصل كراء من طرف الجهة المستأنف عليها أو كيلها وأنه مستعد للإدلاء بشهادته أمام القضاء كما جاء في إشهاده المرفق بمقالنا الاستئنافي أن علال (ل.) بصفته صهر وكيل ميلود (ح.) هو من توصل بأخر وجيبة الكرائية لشهر شتنبر من سنة 2022.
أضف إلى ذلك، فإن الجهة المستأنف عليها الأداء وجيبة الكرائية عن هذه المدة ليكون المبلغ يفوق 10.000 درهم من أجل عدم إثباته بشهادة الشهود من أجل الحصول على حكم قضائي يقضي بالأداء والإفراغ لأنها لم تفلح في إفراغ الطاعن بطريقة حبية وأن الهدف من إفراغه هو الهدم وإعادة البناء، ملتمسا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء بحث مع استدعاء الشهود الواردة أسمائهم بالمقال الاستئنافي لإثبات واقعة الأداء شهريا واحتياطيا توجيه اليمين لميلود (ح.) بصفته وكيل عن الجهة المستأنف عليها في عقد الكراء وقبض الوجيبة الكرائية وكذا صهره علال (ل.) بصفته هو الآخر صهره ينوب عنه.
وحيث أدلى الطاعن بواسطة نائبها بمقال يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه جاء فيها أن المستأنف يتقدم بمقال يرمي إلى إدخال الغير في الدعوى وذلك لارتباط المدخل في الدعوى وهو ميلود (ح.) بصفته وكيلا عن الجهة المستأنف عليها في إبرام عقد الكراء الرابط بينهما، وأنه وبهذه الصفة كان يتحوز الوجيبة الكرائية من المستأنف بدون أداءه وصل كراء، ملتمسة استدعاء المدخل في الدعوى من أجل الوقوف على حقيقة الأداء وبصفته كان وكيلا في عقد الكراء.
وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبتهما بمذكرة رد جاء فيها أنه سبق للمستأنف ان أدلى بمذكرة تعقيبية أثار فيها ان ميلود (ح.) وكيلا على العارضين وان المستأنف يتمسك لتبرير طعنه بالاستئناف كونه كان يؤدي واجبات الكراء للوكيل السيد ميلود (ح.)، اذا كيف يمكن أن تفسر مسألة ان المستأنف كان يؤدي واجبات الكراء بانتظام دون ان يتسلم بما يفيد الأداء سواء وصولات او على شكل حوالة الكترونية او توفره على اي وصل الشهور السابقة او شيء من هذا القبيل.
وحيث أدرج الملف بجلسة 17/10/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهما بمذكرة رد على تعقيب اكدا من خلالها دفوعهما السابقة وتسلما نسخة من المقال الرامي إلى إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف دفاع المستأنف المشار اليه اعلاه والتمس أجلا، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الواجبات الكرائية المطالب بها بموجب الإنذار الذي توصل به بتاريخ 01/09/2019 سبق له أداءها لوكيل المستأنف عليهما ميلود (ح.) حسب الوكالة الممنوحة له وبحضور شهود مستعدون للإدلاء بشهادتهم قصد إثبات واقعة أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المتنازع عليها مع توجيه اليمين الحاسمة لميلود (ح.) بصفته الوكيل عن المكريين.
فإنه فضلا عن أن الطاعن لم يدل بما يثبت بأن المسمى ميلود (ح.) يعد وكيلا عن المستأنف عليها في قبض الواجبات الكرائية، لأن الحكم عدد 3557 الصادر بتاريخ 25/10/2023 لا يثبت ذلك بل جاء به بأن الوكالة الممنوحة له هي فقط من أجل شراء المنزل موضوع الدعوى، مما يكون توجيه اليمين في مواجهته مردود لانعدام صفته، فانه وبمقتضى الفصل 443 من ق.ل.ع. فان "الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشأ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية أو عرفية … " وبما أن الواجبات الكرائية المطالب بها بموجب الإنذار تفوق المبلغ الوارد في الفصل المذكور، فانه لا يجوز إثبات واقعة أدائها بشهادة الشهود.
وحيث انه وفي غياب إدلاء الطاعن بما يفيد أداء واجبات الكراء المطالب بها في الإنذار الذي توصل به، تبقى حالة المطل ثابتة في حقه ويكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين ترتيبا على ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025