Réf
70536
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
627
Date de décision
12/02/2020
N° de dossier
2020/8206/327
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du congé, Refus de renouvellement, Possession d'autres biens par le bailleur, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Droit du bailleur, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de justification du besoin
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du droit du bailleur de refuser le renouvellement d'un bail commercial pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction en validant le congé délivré au preneur.
L'appelant soutenait que le motif d'usage personnel constituait un prétexte frauduleux, dès lors que le bailleur disposait de nombreux autres biens immobiliers, et que ce droit ne pouvait être exercé dans un but de pure spéculation. La cour retient que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est un droit absolu, qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin effectif ni limité par le fait que le bailleur posséderait d'autres biens.
En application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, la cour rappelle que la seule contrepartie à l'exercice de ce droit est l'obligation pour le bailleur de verser au preneur une indemnité d'éviction complète, couvrant l'intégralité du préjudice subi. Dès lors, la situation patrimoniale du bailleur est jugée inopérante pour contester la validité du congé.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به ورثة محمد (ش.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 30/12/2019يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 تحت عدد 9173 ملف عدد 2655/8206/2019 و القاضي:
في الشكل: قبول الطلب
وفي الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكترين بتاريخ:29/08/2018، والحكم بافراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بقرية الجماعة ملتقى شارع [العنوان] الدار البيضاء، وتحميل المدعية الصائر، ورفض باقي الطلبات.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة مريم (ن.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها تملك المحل التجاري الكائن بملتقى شارع [العنوان] قرية الجماعة الدار البيضاء، وأن المدعى عليهم يكترون منها هدا المحل، ودلك بسومة شهرية قدرها: 225.00 درهم، وأنها أصبحت بأمس احاجة لاسرجاع محلها ، ودلك قصد استغلاله شخصيا، وانها قد سبق لها ان وجهت لهم إندارا مباشرا بلغوا به بتاريخ: 29/05/2018، وان الإندار جاء شاملا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية، وان المدعى عليهم بلغوا بالاندار بتاريخ: 29/08/2018، ولم يبادروا الى الافراغ رغم انتهاء المدة والاجل القانوني المحدد لهم، وان المدعية هي في امس الحاجة لاسترجاع المحل المذكور أعلاه، ودلك قصد استغلاله شخصيا، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الاندار بالافراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ: 29/08/2018، وبالتالي افراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري، الكائن بقرية الجماعة ملتقى شارع [العنوان] الدارالبيضاء، هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلهم الصائر وعزز طلبه بشهادة الملكية، الاندار المبلغ للمدعى عليهم مع محضر التبليغ، وصورة لرسم اراثة المدعى عليهم.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 20/03/2019، ويتعلق الامر بالإدلاء باصل شهادة الملكية، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.
وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة: 03/04/2019، والتي جاء فيها انه تطبيقا لمقتضيات المادة 16 من قانون المسطرة المدنية، فانهم يدفعون بعد اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للنظر في الدعوى الحالية على اعتبار ان المحل موضوع النزاع عبارة عن حلاق، ملتمسين الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية، والحكم بان المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء هي المختصة نوعيا للبت في النزاع، وتحميلهم الصائر. واحتياطيا حفظ الحق في الاطلاع والتعقيب في حال الادلاء باي وثيقة او جواب.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 691 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم: 2655/8206/2019 بتاريخ: 17/04/2019، والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة: 10/04/2019، الرامي الى الحكم بالاختصاص النوعي للمحكمة للبت في النزاع.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة محمد (ش.) و جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما سلم بواقعة كون المستأنف عليها طالبت بإفراغ المحل موضوع الكراء للاستعمال الشخصي، والحال أن المستأنف عليها اتخذت هذا السبب كذريعة لتمويه المحكمة وهو ما تحقق لها بالفعل عندما قضت لها المحكمة بالمصادقة على الإنذار و بالتالى إفراغ المستأنفين ومن يقوم مقامهم و أن الاستئناف الحالي يعيد نشر الدعوی من جديد فإنهم يودون ان يوضحوا للمحكمة أن السبب المضمن بالإنذار بالإفراغ المبلغ لهم بتاريخ 29/05/2018 و الذي بني على أساس الاستعمال الشخصي لا يرتكز على أي أساس ، لأن باعثته جد موسرة وتمتلك عقارات ومحلات تجارية عديدة ، وهذا ما تؤكده ثلاث شواهد ملكية والتي بمقتضاها تملك السيدة مريم (ن.) عقارات ومحلات تجارية ، و ناهيك عن امتلاكها لعقارات أخرى بمدن أخرى بالمغرب وكذا خارج أرض الوطن و أن سلوكها لمسطرة الإفراغ الحالية الهدف منها المضاربة العقارية وليس الاستعمال الشخصي ، و ان المشرع المغربي تصدى لمثل هذا التحايل على القانون من خلال الفصل 27 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو محلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، ومن ناحية أخرى، فإن المشرع المغربي حينما سن القوانين المستمدة من دستور المملكة والعدالة الاجتماعية راعي في مجملها الطرف الضعيف أولا و أنهم خاصة الأرملة والابن القاصر ليس لديهما أي مورد رزق بعد وفاة الأب ، ناهيك عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضعف قدرتهم الشرائية ، وأن المورد الوحيد للعيش هو المحل التجاري موضوع النزاع ، أنه فقدانه سيعرضهم للتشرد والفاقة الكبرى ، ملتمسين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا حفظ حقهم في الاطلاع والتعقيب في حال الإدلاء بأي وثيقة أو جواب .
و ارفقوا المقال بأصل نسخة الحكم عدد 9173 و نسخة مصادق عليها من شهادة الملكية المشتركة للملك المسمى "(ص. 2)" ذي الرسم العقاري عدد 219385/12 مساحته 28 سنتيار المشتمل على متجر بالطابق الارضي مؤرخة في 13/03/2019 و نسخة مصادق عليها من شهادة الملكية المشتركة للملك المسمى "(ص. 3)" ذی الرسم العقاري عدد 219386/12 مساحته 26 سنتيار المشتمل على متجر بالطابق الارضي مؤرخة في 22/10/2019 و نسخة مصادق عليها من شهادة الملكية المشتركة للملك المسمى "(ص. 17)" ذي الرسم العقاري عدد 219390/12 مساحته 67 سنتيار المشتمل على متجر بالطابق الثاني مؤرخة في 22/10/2019 و نسخة مصادق عليها من شهادة الملكية المشتركة للملك المسمى "(ص. 5)" ذی الرسم العقاري عدد 219388/12 مساحته 68 سنتيار المشتمل على شقة بالطابق الأول مؤرخة في 22/10/2019 .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/02/2020 جاء فيها أن وجه الإستئناف المعتمد من قبل المستأنفين غير ذي أساس، ولن يسعفهم في مزاعمهم. ذلك أن المستأنفين قد أساؤوا تحليل مقتضيات القانون 49.16 المذكور معتمدين نص قانوني لا يتعلق بالنازلة بتاتا، و أن المشرع وبإصداره هذا القانون حاول تجنب الغموض وحاول تبني الوضوح في الصياغة من أجل عدم الوقوع في المشاكل التي كانت مطروحة في ظل القانون السابق ظهير 24/05/1955 وأن المشرع أعطى الحق للمكري في رفض تجديد العقد، شريطة أداء التعويض عن الإفراغ يعادل الضرر المترتب عن عدم التجديد، وذلك بصریح نص الفصل 7 من القانون المذكور، وذلك بهدف حماية المالك أيضا من فقدان سلطته على ملكية عقاره ، وأن الحكم الإبتدائي المستأنف تبنى هاته المقتضيات المعمول بها، والمستقر عليها في العمل القضائي، وفي ذلك تطبيق سليم للقانون ، و أنها احترمت مقتضيات القانون رقم 49.16 والذي لم يشترط على المالك الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية من أجل الإستعمال الشخصي سوى توجيه إنذار للمكتري يتضمن هذا السبب ويمنحه بموجبه أجل 3 أشهر من أجل الإفراغ طبقا للمادة 26 من القانون رقم 49.16 و أن الإسترجاع من أجل الإستعمال الشخصي هو سبب من بين مجموعة من الأسباب التي يمكن اعتمادها من أجل وضع حد للعلاقة الكرائية كالهدم وإعادة البناء أو كون المحل آيلا للسقوط، وهي تلك الأسباب المعنية بمقتضيات المادة 27 التي استند عليها الطاعنون، ولا تتعلق هاته الأخيرة بتاتا ( أي المادة 27)، بالرغبة في الإستعمال الشخصي الذي يبقى حقا مطلقا دون أي قيد سوى التعويض ، و جرى العمل في المحاكم التجارية على الإستجابة لطلبات المصادقة على الإنذار بالإفراغ بناءا على الرغبة في الإستعمال الشخصي، التي استجابت طبعا للشروط الشكلية والمسطرية ، و نجدها غالبا تعلل أحكامها بأنه وطبقا لمقتضيات المادة 7 و26 من القانون رقم 49.16 يحق لمالك العقار مطلقا ولو بدون سبب رفض تجديد العقد مقابل أدائه للمكتري تعويضا کاملا يعادل الضرر اللاحق به من جراء الإفراغ هذا من جهة ، ومن جهة ثانية، فقط وردا على دفوعات المستأنفين الذين زعموا بأنها موسرة وتمتلك شقق عديدة، على خلافهم باعتبارهم الطرف الضعيف في العلاقة الكرائية، و أدلوا بمجموعة من شواهد الملكية ، و أن تلك تبقى مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، وغير مجدية ، و أن شواهد الملكية المدلى بها تخص نفس العقار والمكرى لمجموعة من المكترين الذي يمارسون بها أنشطة تجارية مقابل سومة كرائية زهيدة وبذلك فهي لا تشغل أي محل منهم على عكس الدفع المثار و أنه فرضا وإن سايرنا الطاعنين في توجههم الغير وجيه فإنه يمكن لأي مكتري منهم أن يتمسك بكونه الطرف الضعيف في العلاقة الكرائية من أجل تملك غير مباشر للعقار واستغلاله دائما مقابل سومة كرائية جد زهيدة ، ملتمسة استبعاد مزاعم ودفوعات الطاعنين لعدم جديتها ولعدم ارتكاز ها على أساس قانوني أو واقعي سليم، وذلك من أجل تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، خاصة وأنه بإمكان الطرف المكتري سلوك مسطرة أداء التعويض، و أنها مستعدة لأداء التعويض الذي ستحكم به المحكمة طبقا للقانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 05/02/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون سبب استئنافهم على النحو الوارد اعلاه
حيث دفع الطاعنون بكون السبب المستند عليه في الانذار بالافراغ و المتعلق بالرغبة في استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي لا يرتكز على اي اساس لكون المستانف عليها جد موسرة و تمتلك عقارات و محلات تجارية عديدة و ان الهدف الحقيقي من المسطرة هو المضاربة العقارية
و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعنون فإن سبب الإنذار الذي هو الاستعمال الشخصي يعتبر حقا مخولا للمكري الراغب في وضع حد للعلاقة الكرائية بسبب رغبته في استرجاع المحل لاستعماله شخصيا حتى في حالة توفره على محلات أخرى ، و هو غير ملزم عند استعمال هذا الحق ورفض تجديد عقد الكراء الا بتعويض المكتري تعويضا كاملا عن الأضرار اللآحقة به و قد تدخل المشرع المغربي ضمن مقتضيات المادة 7 من قانون الكراء الجديد رقم 49.16 فألزم تحديد التعويض الواجب للمكتري من أجل الافراغ متى رفض المكري تجديد العقد لأجل الاستعمال الشخصي على أساس ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ و يشمل قيمة الأصل التجاري إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر للأصل التجاري من سمعة و زبناء و يشمل أيضا مصاريف الانتقال من المحل و حق الكراء ، مما يكون ما نعاه المستأنف حول السبب المؤسس عليه الانذار بالافراغ لا يرتكز على اساس سليم طالما ان حق المكري في طلب الافراغ لاسترجاع المحل برمته للاستعمال الشخصي قد اشارت اليه المادة السابعة من القانون المذكور في اطارمسطرة التعويض عن انهاء عقد الكراء كما اشارت المادة 26 ايضا الى ضرورة تضمين الانذار بالافراغ المبني على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي اجل ثلاثة اشهر للافراغ و بالتالي يبقى السبب المستند عليه في الطعن غير جدير بالاعتبار و هو ما يبرر التصريح برده و تأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .
حيث انه يتعين تحميل المستانفين الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على المستأنفين .
66440
Résiliation du bail commercial : Les versements du preneur sont imputés au paiement des loyers dès lors que le bailleur ne prouve pas l’existence d’une autre créance distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66428
L’activité artisanale exercée dans un local loué, telle que la fabrication de bijoux, constitue un fonds de commerce dont l’indemnité d’éviction est évaluée sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66251
Validité de la sommation de payer : la notification effectuée personnellement par l’huissier de justice est régulière et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66203
Le droit d’entrée versé par le preneur constitue une composante de l’indemnité d’éviction et ne peut être réclamé séparément en cas de congé pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66197
Indemnité d’éviction : la cour d’appel n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour évaluer les composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66191
Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66185
Bail commercial – Application de la loi n° 49-16 – La condition d’une exploitation effective de deux ans s’apprécie à la date de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66181
Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial