Réf
56899
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4464
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/3022
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion, Délai de 15 jours, Défaut du preneur, Confirmation du jugement, Cause sérieuse, Bail commercial
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'interprétation des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur d'avoir respecté une procédure en deux temps, à savoir un premier délai pour le paiement suivi d'un second pour l'éviction, conformément à l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, qui a reconnu la dette locative, n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes successifs. Dès lors, un unique congé visant le paiement sous peine d'expulsion est suffisant pour établir le manquement du preneur et justifier la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1033 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2024 في الملف عدد 45/8207/2024 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع الحكم على المدعى عليه السيد بوبكر (ب.) بأدائه لفائدة المدعية السيدة زكية (ي.) مبلغ 33000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/04/2022 الى غاية متم نونبر 2023 مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى المنصوص عليه قانونا وبالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 11/12/2023 بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و بإفراغه من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى الكائن ب 44 زنقة جميل صدقي الزهاوي محل رقم 01 المدينة العليا القنيطرة والصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 09/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 17/05/2024 أي داخل الأجل القانوني .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيدة زكية (ي.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/01/2024 عرضت من خلاله أن المدعى عليه يكتري منها المحل التجاري الكائن ب 44 زنقة جميل صدقي الزهاوي محل رقم 01 المدينة العليا القنيطرة بسومة قدرها 1650 درهم، و انه تقاعس عن أداء وجه الواجبات الكرائية عن البيئة من 01/04/2022 الى غاية متم نونبر 2023 وجب عليها مبلغ 33000 درهم و ووجهت إليه إنذارا بقي دون جدوى، و التمست الحكم عليه بأداء مبلغ 33000 درهم عن الواجبات الكرائية أعلاه مع النفاذ المعجل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم و بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى المنصوص عليه قانونا و بفسخ العقد الرابط بين الطرفين و بإفراغه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من المحل المكترى والصائر و رافق المقال بعقد كراء و محضر تبلیغ انذار و صورة من شهادة تسليم ومحضر التنفيذ.
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/02/2024 و التي جاء فيها أنه كان يعيش ظروف صحية مزرية حالت دون تمكينه من أداء الواجبات الكرائية التي تخلدت بذمته من مبالغ وانه بعد زوال الدائقة فإنه مستعد لأداء كل المبالغ المتخلدة بذمته، و في الموضوع فإن المدعي لم يحترم الأجل القانوني قصد المطالبة بالإفراغ و المحدد في 15 يوما من تاريخ انتهاء الأجل المتعلق بالأداء كما جاء في المادة 26 القانون 16/49، و التمس أساسا تسجيل رغبته في أداء المبالغ الكرائية، و برفض طلب الإفراغ و تحميل المدعية الصائر.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بتاريخ 06/03/2024 و التي جاء فيها ان المدعى عليه يقر بانه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية ، وأنه و لئن دل على شيء فإنه يدل على أنه تخلف أداء الواجبات الكرائية ، وأن التماطل ثابت في حقه، وما دام ان السبب المضمن بالإنذار جدي، فإنه يتعين المصادقة عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه مشوب بخرق القانون وناقص التعليل الموازي لانعدامه فيما يتعلق بالاداء فانه كان يعيش ظروفا صحية مزرية حالت دون تمكنه من اداء ما تخلد في ذمته من مبالغ الكراء ، وبعد زوال هذه الدائقة فإنه مستعد لاداء كل المبالغ المخلدة في ذمته وفيما يتعلق بطلب الافراغ ان المكري لم يحترم الاجل القانوني للمطالبة بالافراغ و المحدد في 15 عشر يوما من تاريخ انتهاء الاجل المتعلق بالاداء كما جاء في المادة 26 من قانون 49/16 " يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ من تاريخ التوصل يحدد هذا الاجل في :- اذا كان الطلب مبنيا على عدم الاداء....'' وكذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض، وذلك بتوجيه عند الاقتضاء، انذارا بأجلين الاول من أجل أداء مخلف الكراء والثاني من اجل الافراغ الامر الذي لم يحترم من طرف المكرية في نازلة الحال ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص الإفراغ، وبعد التصدي الحكم فيما يتعلق بالاداء تسجيل رغبته في اداء مبالغ الكراء المخلدة في ذمته وفيما يتعلق بالافراغ رفض الطلب لارتكازه على انذار غير نظامي حسب منطوق المادة 26 من قانون 49/16 وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وتحميل المستأنف عليه الصائر، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المطعون فيه وغلاف التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الطرف المستأنف يزعم بأن الحكم الإبتدائي لم يعلل تعليلا كافيا سليما و لم يرتكز على أي أساس قانوني وذالك على اعتبار أن الطرف المستأنف كان يمر بظروف صحية حالت دون تمكنه من أداء ما تخلد بذمته من مبالغ كرائية ملتمسا من المحكمة تسجيل استعداده لأداء ما تخلد بذمته من مبالغ هذا من جهة أما من جهة أخرى فإن الطرف المستأنف يلتمس من المحكمة برفض الطلب في الشق المتعلق بالإنذار على اعتبار أنه غير نظامي حسب منطوق المادة 26 من قانون 49/16 ، وأنه وجوابا على ما سبق ذكره فإنه يؤكد بأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و ذالك بالنظر إلى وقائع الدعوى والتي من بينها إقرار الطرف المستأنف بأنه تخلف عن سداد ما بذمته من مبالغ كرائية و ذالك على الرغم من توصله بالإنذار وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التماطل ثابت في حقه استنادا للفصل 255 من ق ل ع هذا من جهة أما من جهة أخرى وفي ما يخص الدفع المثار من الطرف المستأنف والمتعلق بالإنذار المتوصل به من طرفه على اعتبار انه غير نظامي حسب منطوق المادة 26 من قانون 49/16 فإن مطل المستأنف يعتبر سببا جديا للإفراغ طالما أنها قد سلكت المسطرة المنصوص عليها بمقتضى المادتين 8 و 26 من القانون 16-49 ، كما انه واستنادا لمقتضيات المادة 27 من نفس القانون فان صحة السبب المبني عليه الإنذار يقابله المصادقة عليه والحكم تبعا لذلك بإفراغ الطرف المستأنف من المحل المكترى وبالتالي وبناءا على ما سبق ذكره فإن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا كافيا وسليما وأن المحكمة الابتدائية عللت النتيجة التي توصلت إليها بالنظر إلى وقائع الدعوى والتطبيق السليم للقانون ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب في جميع ما قضى به.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/09/2024 ألفي بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنف رغم سابق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/09/2024
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار المبلغ للمستأنف بتاريخ 11/12/2023 تبين أن المستأنف عليها طالبته بأداء الواجبات الكرائية منذ أبريل 2022 الى غاية متم نونبر من سنة 2023 داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ، وأنه بمطالعة أوراق الملف تبين أنه لا دليل على حصول الاستجابة لمضمون الإنذار سواء داخل الأجل المضروب فيه أو حتى خارجه ، وأن ما تمسك به الطاعن من ظروف صحية لا يبرر عدم أدائه للكراء الذي أضحى دينا في ذمته ، كما أن القول باستعداده لإداء المبالغ المطلوبة لاينفي عنه المطل الذي هو قائم في حقه الموجب للإفراغ والأداء وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب ، كما أنه لا مجال للتمسك بضرورة منح أجلين بعد أن حسمت محكمة النقض بمقتضى القرار الصادر عنها عدد 249/2 بتاريخ 2/12/2021 في الملف عدد 2091/3/2/2019 حيث اعتبرت أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55793
Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55925
Résiliation du bail commercial : la cour d’appel infirme le jugement dont le dispositif rejette l’expulsion alors que les motifs constataient le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56047
La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56127
Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56225
L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56345
La validité d’une sommation de payer n’est pas affectée par la mention d’une somme de loyers supérieure à celle réellement due (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56455
Indemnité d’éviction pour cause de démolition : la cour d’appel ajuste le rapport d’expertise en y intégrant les frais de déménagement omis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024