Bail commercial : la mention dans le congé pour reprise d’un délai inférieur au délai légal de trois mois n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté ce délai avant d’introduire son action en validation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79919

Identification

Réf

79919

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5373

Date de décision

13/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4499

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise pour usage personnel ne mentionnant pas le délai de préavis légal. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, considérant que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors que l'action en justice avait été introduite après l'expiration du délai légal. L'appelant soutenait la nullité du congé pour violation des dispositions impératives de l'article 26 de la loi n° 49-16, qui exigent la mention d'un préavis de trois mois. La cour retient que l'omission ou la mention erronée du délai dans l'acte est sans incidence dès lors que le bailleur a matériellement respecté ce délai en n'engageant son action en validation qu'après son expiration. Elle considère que le respect effectif du préavis par le bailleur couvre l'irrégularité formelle affectant le congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الله (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 تحت عدد 2052 ملف عدد 1183/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بإفراغ المدعى عليه السيد عبد الله (ر.) هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بأيت يدين مركز اقليم الخميسات و تحميله الصائر و رفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد موزون (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل الكائن بحي [العنوان] بأيت يدين مركز باقليم الخميسات الذي يستغله في ترميم الأسنان بسومة كرائية قدرها 500 درهم و أنه يرغب في استغلال المحل بعد أن أحيل على التقاعد و التمس الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا و الصائر و ارفق مقاله بنسخة من انذار و محضر تبلیغ و اشهاد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 21/05/2019 و التي جاء فيها أن الإنذار غير مستوف للشكليات المتطلبة قانونا إذ لم يتضمن آجل ثلاثة اشهر وفق المنصوص عليه بالمادة 26 من القانون 16-49 و التمس الحكم بعدم قبل الدعوى و في الموضوع الحكم برفضها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ر.) .و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف أضر بمصالح المستانف ولم يكن صائبا فيما قضى به ، كما أكد المستأنف بطلان الانذار موضوع الدعوى لمخالفة لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 16-49 و أنها عللت محكمة الدرجة الأولى لردها الدفع المذكور لإنتفاء الضرر الناجم عن ذلك وأن المستأنف عليه لم يتقدم بدعواه إلا بعد توصل العارض بالإنذار بأزيد من 3 أشهر و أن التعليل المذكور غير سليم ومخالف للقانون ، و أن المادة 26 من القانون أعلاه نصت على سبيل الوجوب على ضرورة تضمین الانذار بالافراغ للاحتياج أجل 3 أشهر من أجل استجابة المكتري لذلك، و أن وجوب تضمین الانذار للأجل المذكور يعتبر شرطا شكليا لصحته ، أن المشرع في نصه على وجوب تضمین الانذار للأجل المذكور لم يشير إلى رهن ذلك بوجوب عدم تضرر المكتري، و أن الفصل 26 جاء واضحا في ضرورة تضمين أجل 3 أشهر وذلك بالإشارة إلى وجوب ذلك و أن تعليل محكمة الدرجة الأولى مخالف مقتضيات المادة 26 أعلاه و أن محكمة لن تتردد في مراجعة الحكم المستأنف والقول بعد التصدي و أن الاستناف الحالي مؤسس ويرجى الحكم وفقه ، ملتمسا بإلغاء الحكم الإبتدائي و القول بعد التصدي بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

المرفقات : حكم ابتدائي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019

فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على سبب وحيد يتعلق بعدم تضمين الانذار المبلغ به مهلة ثلاثة اشهر المنصوص عليها بالمادة 26 من القانون رقم 16_49 .

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن بلغ بتاريخ 22/11/2018 بانذار موجه اليه من المستانف عليه يطالبه فيه بافراغ العين المكتراة بسبب رغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و قد منحه اجل شهرين من تاريخ التوصل

و حيث اجابت محكمة البداية على الدفع المثار بكون المكتري لم يلحقه اي ضرر من عدم تضمين الانذار اجل الثلاثة اشهر مادام ان المكري لم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار المذكور الا بتاريخ 22/03/2019 اي بعد انصرام ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالانذار في 22/11/2018

و حيث ان مقتضيات المادة 26 المحتج بها الزمت المكري ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل بالانذار و هو ثلاثة اشهر اذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و انه في حالة عدم استجابة المكتري للانذار الموجه اليه يحق للمكري اللجوء الى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ انتهاء الاجل المحدد فيه "

و حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن فان الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما انتهى اليه باعتبار ان المستانف عليه و ان لم يضمن اجل ثلاثة اشهر بالانذار و اكتفى بذكر اجل الشهرين الا انه احترم الاجل القانوني المنصوص عليه بالمادة الموما اليها اعلاه اذ انه لم يتقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالافراغ الا بتاريخ 22/3/2019 حسب الثابت من وثائق الملف و بالتالي فانه لم يخرق المقتضى القانوني المستدل به و انما تقيد بمقتضياته مما يجعل السبب المستند عليه في الطعن غير وجيه و يتعين رده وأن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux