Réf
58519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5468
Date de décision
11/11/2024
N° de dossier
2024/8219/3563
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil probatoire de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve par témoins, Preuve du paiement, Paiement du loyer, Obligations du preneur, Liberté de la preuve en matière commerciale, Expulsion, Exigence d'un écrit, Demande additionnelle en paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve du règlement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.
L'appelant soutenait que, la matière commerciale étant régie par le principe de la liberté de la preuve, il devait être admis à démontrer le paiement par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant que si le bail est commercial, les obligations générales qui en découlent, tel le paiement du loyer, demeurent soumises au droit commun des obligations.
Elle retient qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée que par écrit. Dès lors, la demande du preneur tendant à l'audition de témoins est jugée irrecevable.
Faute pour le preneur de produire une quittance ou toute autre preuve littérale, l'obligation de paiement est réputée non exécutée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.
Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation du preneur étendue aux nouvelles échéances.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبتها الأستاذة نادية خليف بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ13/06/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 5047 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/04/2024في الملف عدد 3412/8219/2024القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة خ.ع.أ.ز. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي 24500,00 درهم عن واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالمدينة 2 عمارة 5 رقم 57 الدروة برشيد خلال المدة من 01/7/2023 إلى 01/02/2024 حسب سومة شهرية قدرها 3500 درهم و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 19/02/2024 و بإفراغها من المحل التجاري و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في الاستئناف:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الطلب الإضافي:
حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني تكتري من العارض المحل التجاري الكائن بالمدينة 2 عمارة 5 رقم 57 الدروة وذلك بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 3500 درهم حسب الثابت من خلال عقد كراء محل تجاري رفقت الذي يبتدئ من 2017/12/01 إلى غاية 2027/11/30 وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من 2023/07/01 إلى غاية 2024/02/01 أي ما مجموعه 7 أشهر وجب فيها مبلغ 24500 درهم مما حدا بالعارض إلى توجيه بإنذار إليها من أجل أداء ما تخلذ بذمتها من واجبات كرائية لكن ممثلها القانوني رفض تسلم الإنذار بتاريخ 2024/02/19 حسب الثابت من خلال محضر تبليغ إنذار المرفق بالإنذار. وحيث أنه من الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري أداء واجبات الكراء حل اجلها مقابل الانتفاع بالعين المكراة وذلك عملا بمقتضيات الفصلين 663 و 664 من قانون الالتزامات والعقود. وحيث أن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها ورفضت التوصل بالإنذار بواسطة ممثلها القانوني بتاريخ 2024/02/19 حسب الثابت من خلال محضر تبليغ إنذار رفقته. وحيث أنه استنادا إلى المادة 26 من القانون رقم 49.16. فإن العارض يبقى محقا في اللجوء إلى مجلسكم الموقر من أجل المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ. والتمس الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني السيد عادل (ن.) بأدائه للمدعي مبلغ 24500 درهم عن واجبات الكراء المتخلذة بذمته عن المدة من 2023/07/01 إلى غاية 2024/02/01 حسب سومة شهرية قدرها 3500 درهم مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني والمصادقة على الإنذار المؤرخ في 2024/02/6 الذي رفض الممثل القانوني للمدعى عليها تسلمه بتاريخ 2024/02/19 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن تجزئة المدينة 2 عمارة 5 الرقم 57 الدروة وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب وهي نسخة طبق الأصل لعقد كراء مقر شركة، محضر تبليغ إنذار، طلب تبليغ إنذار من أجل الأداء. وصورة عقد شراء وصورة شهادة الملكية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة انه من المبادئ المستقر عليها فقها وقضاء وقانونا ان الاستئناف ينشر الدعوى وان المحكمة الابتدائية جانبت الصواب في حكمها الصادر بتاريخ 2024/04/24 تحت عدد 5047 وان العارض يعيب على الحكم المطعون فيه في كونه جانب الصواب وان الأحكام وجب ان تكون معللة تعليلا سليما من الناحية الواقعية والقانونية وان التعليل الصحيح هو استخراج الصحيح والمنتج في الدعوى عبر وضع الوقائع في وعائها القانوني المناسب. جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 242 الصادر بتاريخ 15 ابريل 1984 في الملف المدني 81/175 ما يلي : ان كل حكم او قرار ولو كان صادرا عن المجلس الأعلى يجب ان يكون معللا تعليلا كافيا وسليما وان نقصان التعليل ينزل منزلة انعدامه وانه بمراجعة الحكم المطعون فيه يلاحظ انه جاء منعدم التعليل وانه يبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه غير ذي أساس ان على مستوى الواقع او على مستوى القانون حول خرق قاعدة مسطرية جوهرية اضر بالعارض و نقصان التعليل الموازي لانعدامه و انعدام الاساس القانوني فان محكمة الدرجة الأولى لتقضي بما قضت به عللت حكمها ، كون الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها عملا بالفصل 230 من قانون الالتزامات ،والعقود، كما عللت ذلك بمقتضيات الفصل 663 بالتزامين أساسيين ان يدفع الكراء وان يحافظ على الشئ المكتري وان ستعمله من قانون الالتزامات والعقود انه يتحمل المكتري بالتزامين أساسيين بدون افراط او اساءة وفقا لاعداده الطبيعي او لما خصص له بمقتضى العقد. وكدا بمقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزامات الذي جاء فيه انه يلتزم المكتري بدفع الكراء في الاجل الذي يحدده العقد، فان لم يحدد العقد لدفعه اجلا ، التزم المكتري بدفعه في الاجل الذي يحدده العرف المحلي فان لم يحدد العرف المحلي بدوره اجلا، التزم المكتري بدفعه في نهاية الانتفاع ويسوغ اشتراط دفع الكراء مقدما، ويتحمل المكتري مصروفات الوفاء وان عقد الكراء هو تصرف قانوني تحدد قيمته بمدته، والعارض اكد للمحكمة انه يكتري المحل التجاري بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 3500 درهم كما هو ثابت بمقتضى عقد الكراء المدلى به وان محكمة الدرجة الأولى لما قضت على العارض بالمبالغ المطالب به دون مناقشة ودون تعليل للحكم المطعون فيه تكون قد جانبت الصواب فيما قضت ،به وعرضت قضاءها للالغاء كما ان تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه بالاستناد على مقتضيات الفصول 663 و 664 من قانون الالتزامات والعقود ، دون الاخذ بعين الاعتبار كون المادة التجارية تقوم على حرية الاتبات ، باعتبار ان النص الخاص يقدم على ما هو عام، وبالتالي لا مجال للاستناد على مقتضيات الفصول 663 و 664 من قانون الالتزامات والعقود في ظل وجود نص خاص. وبما ان المادة التجارية تقوم على حرية الاتبات ، فان العارض قد أتبت واقع اداء واجبات الكراء المطالب بها للمدعي ، بحضور شهود الذين كانوا متواجدين بالمحل لحظة تسلم المدعي لواجبات الكراء المطالب بها وان المستأنف مستعد لإحضار شهوده الذين عاينوا واقعة تسلم المستأنف عليه للواجبات الكرائية وللاشارة ان العارض يلتمس من المحكمة إجراء بحت يستدعى له شهود الذين حضروا واقعة تسلم المستأنف عليه للواجبات الكرائية. وبحكم أن عقد الكراء هو تصرف قانوني من التصرفات التجارية التي اجازت مدونة التجارة بصريح النص اتباته بكافة وسائل الاتبات وان العارض يؤكد للمحكمة انه تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام طوال المدة المطلوب ة بالإنذار، وان المستأنف عليه يرفض تمكينه من وصولات الاداء ، وان هناك الشهود عاينوا واقعة توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء من العارض وبالتالي لما استندت محكمة الدرجة الأولى على مقتضيات الفصول 663 و 664 من قانون الالتزامات في تبرير واقعة الاداء فانها لم تراعي المقتضيات المعمول بها في مجال المادة التجارية التي تقتضي حرية الاتبات، وعند الاقتضاء اجراء تحقيق على ضوئها والتأكد من صحة وموجب الوفاء وما اقتضاه الفصلان 254 و 255 من القانون المشار اليه اعلاه تكون قد جانبت الصواب وخرقت قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد دي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحت بحضور شهود عاينوا واقعة تسلم المستأنف عليه واجبات الكراء
أرفق المقال ب: نسخة حكم قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/09/2024عرض فيها أن ما اثاره الطاعن من خلال مقاله الإستئنافي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم لكون الحكم الإبتدائي المطعون فيه جاء معللا تعليلا كافيا بناءا على الوثائق التي يتبين من خلالها أن الطاعنة بلغت بالإنذار من أجل الأداء ما تخلذ بذمتها من واجبات كرائية لكنها لم تبد أي استعداد من أجل ذلك إضافة إلى أنها بلغت بالإستدعاء من أجل الحضور للجلسة لكنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل حسب الثابت من خلال وثائق الملف وهذا يفند ما ادعته لكونها أدلت بما يفيد أدائها للواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها ولا زالت لم تؤد ما بذمتها عن الفترة اللاحقة للمدة المسطرة بالحكم المطعون فيه وأن المدعى عليها تهدف من وراء مقالها الإستئنافي المماطلة والتسويق لحرمان العارض من استغلال محله وأنها عاجزة عن اثبات عكس ما يدعيه العارض فيجب معاملتها بنقيض قصدها وأن الإستئناف لم يات بأي شيء جديد يمكن أن ينال من وجاهة الحكم الإبتدائي الذي جاء معللا تعليلا كافيا مما يتعين معه تأييده ومن حيث المقال الإضافي ذلك أنه يتبين من وثائق الملف أن المدعى عليها تكتري من لدن العارم لدن العارض المحل الكائن بتجزئة المدينة 2 عمارة 5 رقم 57 الدروة بسومة كرائية قدرها 3500 درهم شهريا وحيث أن المدعى عليها لم تؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها عن المدة اللاحقة عن المدة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وذلك من 2024/02/1 إلى غاية 2024/09/01 أي ما مجموعه 7 أشهر وجب فيها 24500 درهم مما يتعين معه الإستجابة لهذا الطلب ، ملتمسا من حيث الإستئناف رده لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنف الصائر ومن حيث المقال الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعي الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها المحددة في مبلغ 24500 درهم عن المدة من 2024/02/01 إلى غاية 2024/09/01 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى واشفاع الحكم بالنفاد المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/10/2024 عرض فيها من حيث الرد على المذكرة الجوابية فان ما جاء على لسان المستأنف عليه من دفوع يبقى غير ذي أساس ان على المستوى القانوني او الواقعي وجب رده ذلك ان العارض كان تؤدي للمستأنف عليه الواجبات الكرائية بانتظام، وحيت ان واقعة الأداء حضرها شهود كانوا متواجدين بالمحل التجاري وقت تسلم المدعى عليه للواجبات الكرائية وان العارض يدلي للمحكمة بصورة من إشهاد مصحح الإمضاء للشاهد الذي كان حاضرا وقت تسلم المستأنف عليه للواجبات الكرائية وان الأمر يتعلق بالشاهد المسمى: عبد الجليل (م.) الساكن بالرقم 77 زنقة سوريا حي القدس برشید وانه مستعد للإدلاء بشهادته في موضوع النزاع لاتبات ما يدعيه العارض وأنه يلتمس من المحكمة إجراء بحث لاتبات ما يدعيه الطرف المستأنف ومن حيت الرد على المقال الإضافي فان ما جاء على لسان الطرف المستأنف عليه بالمقال الإضافي لا ينبني على أساس وجب رده لعدم وجاهته والحكم وفق ما جاء في المقال ألاستئنافي للعارض وان الطرف المستأنف كان يؤدي للمدعى عليه الواجبات الكرائية بانتظام، على الرغم من ان المكري، يرفض تسليم التواصيل للعارض التي تثبت الأداء وان المدعى عليه أضحى يتملص من تسليم العارض للتواصيل التي تثبت أداؤه للواجبات الكرائية ، لكونه يتملص من اداء الواجبات الضريبية. كما ان المدة التي يطالب فيها المستأنف عليه بالواجبات الكرائية هي مدة مبالغ فيها ، لكون الطرف المستأنف، يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وحول ملتمس رام الى إجراء بحت فان العارض كان يؤدي للمكري الواجبات الكرائية بانتظام، اي بمجرد حلول الأجل المتفق عليه في العقد وان واقعة اتبات الأداء حضرها شهود كانوا متواجدين بالمحل المكتراة وقت اداء العارض للواجبات الكرائية للمكري ( الشاهد عبد الجليل (م.) ) وان العارض يلتمس من المحكمة إجراء بحث يستدعى له الشهود قصد اتبات واقعة اداء العارض للواجبات الكرائية ، ملتمسة إجراء بحث ورد ما جاء في المذكرة الجوابية والمقال الإضافي وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض .
أرفقت ب: صورة من إشهاد مصحح الإمضاء للشاهد امضاء للشاهد عبد الجليل (م.) الساكن بالرقم 77 زنقة سوريا حي القدس برشيد.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 28/10/2024 عرض فيها ان المستانف يتقاضى بسوء نية مخالف بذالك مقتضيات المادة 5 من ق م م لكونه يتحجج بحجج واهية لا أساس لها من الصحة لكون الواجبات الكرائية لا يمكن ان تبرئ ذمته منها الا ادلائه بما يفيذ أدائها وطالما انه عاجز عن ذالك فيتعين معاملته بنقيض قصده لكونه يريد الاستمرار في استغلال المحل دون أداء الواجبات الكرائية عن المدة البالغة 14 شهرا حسب المقال الافتتاحي والمقال الإضافي او حتى الاشهاد المتمسك به من طرفه لا يسعفه في شيء مقارنة مع المدة المتخلذة بذمته وأ المشرع حدد الالتزامات التي يتحملها الم المكتري وفق الفصلين 663 و 664 من ق ل ع وكذالك المادتين 5 و 8 من القانون رقم 64/99 وان الاستئناف لم يات باي شيء جديد يمكن ان وجاهة الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا كافيا بناءا على وثائق الملف مما يتعين تاييده ، ملتمسا من حيث الإستئناف رده لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستأنف الصائر ومن حيث المقال الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني : بأدائها للمدعي الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها المحددة في مبلغ 24500 درهم عن المدة من 2024/02/01 إلى غاية 2024/09/01 مع تحديد مدة الإكراه البدني الأقصى واشفاع الحكم بالنفاد المعجل مع تحميل المستانف الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ28/10/2024 ألفي خلالها بالملف مذكرة تأكيدية لنائب المستأنف عليه،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة11/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكونه تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى بأن السومة الكرائية هي 3500 درهم و بأنه يؤدي واجبات الكراء بانتظام و أن شهودا عاينوا ذلك والأصل في المادة التجارية حرية الإثبات.
وحيث أوضح المستأنف عليه بأن الطاعنة لم تؤدي بعد واجبات الكراء المتخلدة بذمتها وأنها تهدف المماطلة والتسويف لحرمانه من استغلال محله.
وحيث إن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن السومة الشهرية المتفق عليها هي 3500,00 درهم، مما تكون معه المحكمة قد طبقت بنود العقد الرابط بين الطرفين استنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع.
وحيث إن من الالتزامات الأساسية الملقاة على المكتري هو الالتزام بآداء واجبات الكراء و أنه و لئن كان عقد الكراء هو عقد كراء تجاري تطبق بشأنه مقتضيات القانون رقم 16-49 فإنه يرجع فيما يتعلق بالقواعد العامة للالتزامات إلى المقتضيات الواردة بظهير الالتزامات و العقود و لا سيما مقتضيات الفصول 663 و ما يليه المنظمة لالتزامات المكتري مما يوجب رد السبب المثار.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه وجه إنذارا للمستأنفة من أجل المطالبة بآداء واجبات الكراء المتعلقة بالمدة من 01/07/2023 إلى 01/02/2024 مجموعها 24.500,00 درهم و هو مبلغ يتجاوز 10.000,00 درهم مما لا يجوز إثبات الوفاء به بشهادة الشهود و إنما ينبغي ان تحرر بشأنه حجة كتابية وفقا لما ينص عليه الفصل 443 من قانون الالتزامات و العقود و ما قررته محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف التجاري عدد 212/3/2/2021 و الذي جاء فيه: "...ولما كان المبلغ المطالب به من قبل الطالبة بمقتضى الإنذار الموجه للشركة المطلوبة يبلغ 62.400,00 درهم و ثبت للمحكمة أن ذمة هذه الشركة لازالت عامرة بما مجموعه 24.000,00 درهم و لم تستطع إثباته بما يفرضه الفصل 443 من ق ل ع، و اعتمدت إثبات الآداء بشهادة الشهود على أساس كراء شهر واحد مع أن المطلوب كما ذكر يتعدى ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما يعرضه للنقض".
وحيث إن المبلغ الإجمالي لواجبات الكراء المطالب به من طرف المستأنف عليه يتجاوز 10.000,00 درهم مما يبقى معه طلب الاستماع للشهود غير مرتكز على أساس سيما و أن المستأنفة لم تستدل بأية حجة تثبت وفاءها بواجبات الكراء.
وحيث إنه استنادا للعلل أعلاه يكون الاستئناف غير مؤسس في أسبابه مما قررت معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف.
في الطلب الإضافي:
و حيث يلتمس المستأنف عليه بموجب طلبه الإضافي الحكم على المستأنفة بآدائها له واجبات كراء المدة من 01/02/2024 إلى 01/09/2024.
وحيث إن المستأنفة شركة خ.ع.أ.ز. بصفتها مكترية تكون ملزمة بآداء الواجبات الكرائية للمحل التجاري المسلم لها على سبيل الكراء تنفيذا للالتزام الواقع على عاتقها مقابل انتفاعها من العين المكراة وفقا لمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع، وأنه بثبوت العلاقة الكرائية و عدم ثبوت وفاء المكتري بالتزامه وفقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود، ومادامت المدة المطلوبة واجبات الكراء عنها تمتد من 01/02/2024 إلى 01/09/2024، وأن السومة الشهرية هي 3500,00 درهم فيكون مجموع الواجبات الكرائية المستحقة عن سبعة أشهر هو 24.500,00 درهم، و انه يتعين معه الحكم على المستأنفة بآدائها المبلغ المذكور عن المدة أعلاه مع تحميلها صائر الطلب الإضافي.
وحيث إن طلب الحكم بالإكراه البدني لا يرتكز على أساس مادام أن المحكوم عليها شخص اعتباري مما يتعين التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
في الطلب الإضافي:بآداء المستأنفة شركة خ.ع.أ.ز. لفائدة المستأنف عليه سعيد (م.) مبلغ 24.500,00 درهم واجب كراء المدة من 01/02/2024إلى متم غشت 2024 و تحميلها الصائر.
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025