Réf
56599
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4261
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2023/8219/4358
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Qualité à agir du bailleur, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Injonction de payer, Fermeture du local, Expulsion, Délai de 15 jours, Défaut de paiement, Constat de fermeture, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs.
La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16.
Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم [يوسف (م.)] ومن معه بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/10/2023 يستأنفون من خلاله الحكم عدد 8752 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/09/2022 في الملف عدد 7667/8219/2022 القاضي ب"في الشكل :بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر".
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن [يوسف (م.)] ومن معه تقدموا بتاريخ 30/08/2022 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهم يملكون العقار ذي الرسم العقاري عدد 10679/C الكائن بالرقم 34 شارع السادس الدار البيضاء، والذي هو عبارة عن مرآب وأن المدعى عليهم يكترون منه مكتبا بسومة كرائية شهرية قدرها 800,00 درهم , إلا انهم توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح نونبر 2020 إلى غاية فاتح فبراير 2022 وجب فيها مبلغ 12.800,00 درهم ,و قد وجه لهم إنذارا بواسطة المفوض القضائي السيد [عبد الفتاح (م.)] الذي وجد المحل مغلقا بعد ثلاث محاولات متتالية في 17/02/2022 و 25/02/2022 و 07/03/2022, و باعتبار ان عدم أداء الوجيبة الكرائية يعتبر سببا يعدم عقد الكراء, ملتمسين لذلكالحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينهم وبين المدعى عليهم ,و بأدائهم واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2020 لغاية فاتح فبراير 2022 وجب فيها مبلغ 12.800,00 درهم و بالمصادقة على الإنذارالإفراغ,وإفراغ السادة ورثة [عبد السلام (ش.)] من المحل الكائن بالرقم 34 شارع محمد السادس، الدار البيضاء للتماطل هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر، و أرفق مقالهم بشهادة الملكية و أصل الإنذار مع محضر تبليغه.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون في أسباب استئنافهم على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب لما قضى بعدم قبول الطلب، ذلك أن صفتهم كمكرين ثابتة بمقتضى شهادة الملكية ,موضحين ان العلاقة الكرائية، تعود لمدة تفوق الأربعين سنة ، وأن عقد الكراء لم يكن إلزاميا، و انه ثابت بمقتضىمراسلة صادرة عن دفاع المستأنف عليهم لفائدة دفاعهم قبل أن يصبح [يوسف (م.)] مالكا إلى جانبهم, تثبت العلاقة الكرائية وأداء الأكرية لفائدة ورثة [(ر.)] وهم ([مصطفى (ر.)] ومن معه) ، وان السيد [يوسف (م.)] أصبح مالكا إلى جانبهم بعد ذلك، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين المستأنفين والمستأنف عليهم بخصوص المحل التجاري المكرى لهم الكائن بالرقم 34 شارع محمد السادس الدار البيضاء وبأدائهم للمستأنفين واجبات الكراء عن المدة من فاتح نونبر 2020 إلى غاية فاتح فبراير 2022 وجب فيها مبلغ 12.800,00 درهم والمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ الذي تعذر تبليغه ، وإفراغ ورثة [عبد السلام (ش.)] من المحل المملوك لهم هم ومن يقوم مقامهمتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفقالمقال بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من مراسلات .
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/09/2024 رجع طي البريد المتعلق بالمستأنف عليهم بملاحظة غير مطلوب، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أن صفتهم كمكرين ثابتة بمقتضى شهادة الملكية و المراسلة الصادرة عن دفاع المستأنف عليهم.
و حيث صح ما نعاه الطاعنون ذلك أنصفتهم ثابتة بمقتضى شهادة الملكية التي تفيد أنهم مالكين للعقار المتواجد به العين المكراة, و أيضا من خلال نسختي المراسلتين الصادرتين عن دفاع المستأنف عليهم المؤرختين على التوالي في 9/7/2012 و 18/12/2014 المرفقتين بالمقال الاستئنافي, و اللتان بالاطلاع عليهما يتضح أنهما تتعلقان بعرض مبالغ كرائية من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم على الطاعنين بصفتهم مكرين, مما تكون معه العلاقة الكرائية ثابتة بين طرفي الدعوى,و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب,و يتعين لذلك إلغاؤه.
و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين وجهوا انذارا للمستأنف عليهم مؤرخ في 15/02/2022 , بمقتضاه يطالبونهم بأداء واجبات الكراء للمدة من نونبر 2020 لغاية فاتح فبراير 2022,داخل اجل 15 يوم تحت طائلة الإفراغ,و هو الإنذار الذي تعذر تبليغه بعد رجوعه بملاحظة أن المحل مغلق بتاريخ 17/2/2022 و 25/2/2022 و 7/3/2022, و باعتبار أن المادة 26 من القانون 16-49 لم تشترط إثبات واقعة إغلاق المحل باستمرار قبل توجيه الإنذار، ,و إنما ربط المشرع إثبات تلك الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار، حسب ما نص عليه بعبارة "إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا", "و من جهة أخرى فان مدة الإغلاق تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار إلى غاية آخر انتقال للمفوض القضائي"حسبما استقرت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 85/2021 الصادر في الملف رقم 2018/2/3/1310 بتاريخ 11/2/2021,المنشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض,ليكون الإنذار الموجه للمستأنف عليهم انذارا صحيحا مرتبا لآثاره.
و حيث إنه لما كان المقرر بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 49.16 أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما, وبانصرام هذا الأجل وعدم أدائه للوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار تحت طائلة الإفراغ، يكون التماطل ثابتا في حقه ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة, استنادالقرار محكمة النقض رقم 67/2022 الصادر في الملف رقم 2020/2/3/214 بتاريخ 27/1/2022 المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,فان المستأنف عليهم و رغم الإنذار الموجه إليهم, لم يدلوا بما يفيد الأداء, و بقي الملف خال مما يفيد قيامهم بأداء الواجبات الكرائية داخل اجل 15 يوما, سيما و أنهم تخلفوا عن الحضور خلال المرحلة الاستئنافية, بعد رجوع طي استدعائهم بالعنوان المضمن بمقاله الاستئنافي, بملاحظة أن المحل مغلق, و استدعاؤهم بواسطة البريد, و رجوع المرجوع الخاص بهم بملاحظة غير مطلوب, فتقرر اعتبار الملف جاهز, باعتبار أنتقدير ملاحظة "غير مطلوب" ,واعتبارها بمثابة رفض تسلم الاستدعاء ,الذي لم يثبت ما يخالفه , يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة، حسبما استقرت عليه الغرفة التجارية لمحكمة النقض في قرارها رقم 133/2022 الصادر بتاريخ 17/2/2022 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/249,و هو ما سبق أن أكدته في محكمة النقض في قرارات سابقة, اذ جاء في القرار عدد2006/939الصادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 2006-09-20في الملف رقم 2006/1/3/703أن "المحكمة التي اعتبرت أن رجوع استدعاء المعني بالأمر بملاحظة غير مطلوب، يفيد عدم استجابته لحضور عمليات الخبرة، ورتبت عليه عدم وجود أي خرق للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية، استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الإشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي ثبت لها أنه سبق أن توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه، لم يخرق قرارها أي مقتضى" – القرارين منشورين بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية, و ترتيبا عليه يكون الطاعنين مستحقين لواجبات الكراء عن المدة من نونبر 2020 إلى فاتح فبراير 2022 وجب عنها 12000.00درهم, بسومة كرائية شهرية قدرها800.00 درهم.
و حيث إن تخلف المستأنف عليه عن أداء واجبات الكراء يبرر طلب الإفراغ استنادا للمادة 26 من القانون 16/49, و يتعين تبعا لذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و بإفراغ المستأنف عليهم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالرقم 34 شارع محمد السادس الدار البيضاء, و من جهة أخرى فان الإفراغ يمكن تنفيذه بمجموعة من وسائل التنفيذ الجبري التي لا تستلزم التدخل الشخصي للمحكوم عليه طبقا لقواعد المسطرة المدنية, و بالتالي فلا محل للحكم بطلب الغرامة التهديدية, و يتعين التصريح برفض الطلب بشأنها, مع جعل الصائر على الطرفين بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب, و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بأداء المستأنف عليهم ورثة [عبد السلام (ش.)] لفائدة المستأنفين [يوسف (م.)] و من معه مبلغ 12.000,00 درهم واجبات كراء المدة من نونبر 2020 لغاية فاتح فبراير 2022 , و بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في15/02/2022 وإفراغ المستأنف عليهم هم و من يقوم مقامهم أو بإذنهم من المحل التجاري الكائن بالرقم 34 شارع محمد السادس الدار البيضاء و رفض باقي الطلبات, و جعل الصائر بالنسبة.
66490
Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66488
Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66476
Le paiement partiel des loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial dès lors que le preneur reste en défaut de paiement après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66470
Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66469
Incendie du local loué : la responsabilité du preneur est écartée lorsque la cause du sinistre demeure inconnue et que sa faute n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66458
Indemnité d’éviction : le juge apprécie souverainement les différentes composantes du préjudice du preneur sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66335
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66328
Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve d’une relation locative héritée par l’occupant justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
66323
Le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025