Réf
56885
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4457
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2584
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du bail, Réformation du jugement, Obligation de paiement, Expulsion du preneur, Demande additionnelle en appel, Contradiction entre les motifs et le dispositif, Clause d'indexation, Bail commercial, Arriérés de loyers
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion.
La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer.
En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة م.ط.م. النائبة بموجب وكالة عن شركة م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/04/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 1592 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 في الملف عدد 11510/8219/2023 القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 149.133,42 درهم الذي يمثل واجبات الكراء المحل التجاري الكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة المستغل تحت اسم "Elegant" بسومة كرائية شهرية قدرها 6.930,00 عن المدة من أكتوبر 2022 إلى غاية شتنبر 2023، مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
و حيث أن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط الشكلية , كما انه مؤدى عنه, مما يتعين معه قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة م.ط.م. النائبة بموجب وكالة عن شركة م. تقدمت بتاريخ 02/11/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن شركة م.ط.م. قد سبق لها، بوصفها مالكة سابقة، أن أكرت لشركة ش.ر. المحل الحامل لرقم B20 والكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة المستغل في اسيراد و تصدير الملابس تحت اسم " Elegant " بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 6.930,00، استنادا للمتفق عليه عقديا اصبحت محددة في 12.518,94 درهم, وأن شركة م. قد باعث المركز التجاري مرجان لشركة م.، و تم اشعار المدعى عليها بحوالة الحق,إلا ان المدعى عليها توقفت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر اكتوبر 2022 لمتم يوليوز 2023 ,و تخلد بذمتها ما مجموعه 149.133,42 درهم، رغم الانذار الموجه إليها و الذي توصلت به بتاريخ 5/10/2023, 2023 ملتمسة الحكم على المدعى عليها باداء مبلغ 149.133,42 درهم عن المدة المتراوحة من أكتوبر 2022 إلى متم شتنبر2023 وبإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع عقد الكراء الكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة الحامل لرقم B20 المستغل تحت اسم Elégant هي ومن يقوم مقامها فيه تحت طائل وبتحميل المدعى عليها الصائر غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير، وبشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل ، وأرفقتها بنسخة من عقد الكراء ,نسخة من الرسالة الاخبارية الموجهة من طرف شركة م. الى المدعى عليها, بنسخة من التوكيل بالتقاضي المسلم لشركة م. من طرف شركة م. وبرسالة الإنذار بالأداء والافراغ مع محضر التبليغ.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأنه فيما يخص مبلغ السومة الكرائية، أن الثابت من المادة السابعة لعقد الكراء بأن السومة الكرائية تتم الزيادة فيها بصفة آلية ومن دون أن تتم المطالبة بها و ذلك ابتداء من شهر يناير 2004، وأن السومة الكرائية بحكم الزيادات المتتالية منذ يناير 2004 أصبحت محددة في مبلغ 12.518,94 درهم، و هو مبلغ الذي تؤديه الشركة المستأنف عليها حاليا، خلاف ما اعتمدته المحكمة,و بخصوص الإفراغ فان رفضه مجد سهو,لان المنطق و تناقض مع الحيثيات التي قضت بالإفراغ, و بشان الطلب الإضافي فإن الشركة المستأنف عليها لازالت متوقفة عن أداء واجبات الكراء و أصبح متخلذا بذمتها مددا جديدة عن أكتوبر 2023 الى متم أبريل 2024 وجب فيها مبلغ 87.632,58 درهم، ، ملتمسة لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بالقول بأن السومة الكرائية الحالية و الحقيقية هي 12.518,94 درهم، و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها من المحل موضوع عقد الكراء الكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة الحامل لرقم B20 المشغل تحت اسم ELEGANT هي ومن يقوم فيه باسمها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير تحميل المستأنف عليها الصائر، و فيما يخص الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنفة علاوة على المبلغ المحكوم به ابتدائيا مبلغ 87.632,58 درهم و المترتب عن المدة المتراوحة من شهر أكتوبر 2023 إلى متم أبريل 2024 فيكون المبلغ الإجمالي المتخلذ بذمة المستأنف عليها هو 236.766,00 درهم، وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث ادرج الملف بجلسة 12/09/2024 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بشهادة تسليم المستأنف عليها بملاحظة رفض التوصل السيد نور الدين (ب.)، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب بدعوى انه أخطا في منطوقه الرامي لرفض طلب الإفراغ, و أن السومة الكرائية هي 12.518,19 درهم.
و حيث صح ما عابته المستأنفة ذلك أنه بالرجوع لحيثيات الحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بفسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المستأنف عليها من العين المكراة, بعد أن خلصت إلى أن الأخيرة لم تؤد واجبات الكراء عن المدة المطلوبة بالإنذار رغم توصلها به بتاريخ 5/10/2023,مما يشكل إخلالا بالالتزامات التي يفرضها عقد الكراء, و يعتبر مبررا مشروعا لإفراغها,و ترتيبا عليه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به في منطوقه من رفض لطلب الإفراغ.
و حيث انه و بخصوص السب الثاني المؤسس عليه الطعن و المتعلق باعتماد الحكم لسومة محددة في 6930,00 درهم في حين أن السومة الكرائية هي 12.518,19 درهم, فانه باحتساب عدد الأشهر المطلوبة 12 شهرا و ضربها في السومة المتمسك بها من طرف الطاعنة,يتضح أن المبلغ المستحق لها هو 149.133,42 درهم و هو نفسه المبلغ المحكوم به ابتدائيا, و كذا المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى و الإنذار الموجه للمستأنف عليها, كما أنه و بخصوص الغرامة التهديدية فان تنفيذ الإفراغ ممكن بوسائل التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية و لا يتطلب التدخل الشخصي للمكتري, ليكون هذا السبب غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.
و حيث إنه و بخصوص الطلب الإضافي فقد التمست الطاعنة الحكم لها بواجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2023 إلى متم ابريل 2024, و استنادا لعقد الكراء ,فإن المستأنف عليها باعتبارها المكترية و أمام عدم إدلائها بما يفيد أداء واجبات الكراء كاملة عن المدة المطلوبة, و التي تعتبر من أهم الالتزامات التي يتحملها المكتري مقابل انتفاعه بالمحل التجاري موضوع العقد , و تخلفها رغم التوصل,فتستحق الطاعنة تبعا لذلك مبلغ 87627.33 درهم عن المدة من أكتوبر 2023إلىمتم ابريل 2024باعتمادسومة كرائية قدرها12518.94 درهم, الثابتة من البند السابع لعقد الكراء.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
-في الشكل:بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي.
-في الموضوع :باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ, و الحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليها شركة ش.ر. و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل الكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة الحامل لرقم B20 و المستغل تحت اسم Elegant, مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
- في الطلب الإضافي: الحكم على المستأنف عليها شركة ش.ر. بأدائها للمستأنفة مبلغ 87.632,58 درهم عن واجبات الكراء للمدة من أكتوبر 2023 إلى متم ابريل 2024, مع تحميلها الصائر.
65915
La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65903
Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65900
Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
Transfert des contrats d'utilités, Substitution de preneur, Résiliation tacite du bail, Qualité à agir, Qualification du contrat, Preneur personne physique, Preneur personne morale, Obligation du bailleur, Infirmation du jugement, Bail commercial, Autorité de la décision de la Cour de cassation
65891
Indemnité d’éviction : la cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui réclamé par le preneur, même si sa propre évaluation est plus élevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65883
Bail commercial et péril : L’arrêté de démolition ne dispense pas le bailleur de notifier un congé en vue de l’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025