Bail commercial : la contradiction dans les moyens de défense du preneur concernant le paiement des loyers emporte la résiliation du bail à ses torts (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70656

Identification

Réf

70656

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

762

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/1419

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des moyens contradictoires du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du bail et l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait l'existence d'un accord verbal de compensation des loyers avec des factures d'électricité qu'il aurait réglées pour le compte du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen procédural en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un officier ministériel constitue une preuve suffisante de la délivrance de l'acte.

Sur le fond, elle relève la contradiction dirimante du preneur qui, après avoir invoqué un accord de compensation dans son acte d'appel, a prétendu lors de l'instruction avoir payé les loyers litigieux. La cour retient que la partie dont les allégations se contredisent avec ses propres preuves voit sa prétention privée de tout fondement juridique.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدم به المستأنف كمال (ق.) بتاريخ 15-02-2019 بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسوم القضائية، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-11-2018 تحت عدد 4198 في الملف التجاري رقم 3189-8207-2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع باداء المدعى عليه كمال (ق.) لفائدة المدعية زهرة (ع.) مبلغ 26.620,00 درهم الذي يمثل الكراء عن المدة من 15-10-2017 الى غاية 15-8-2018 مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل 2000 درهم، وبفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وبافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة هو ومن يقوم مقامه او بإذنه ن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

وبناء على المقال الاضافي المدلى به من طرف المستأنف عليها والمؤدى عنه الرسوم القضائية والذي تلتمس فيه اداء واجبات كراء عن المدة اللاحقة

حيت انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستانف

و حيث قدم المقال الاستئنافي وكذا المقالين الإضافي مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهم مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان زهرة (ع.) ( مستأنف عليها حاليا) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13-9-2018 تعرض فيه انها المالكة للمحل التجاري بحي [العنوان] تمارة تكتري للسيد كمال (ق.) معدا لصناعة وترميم الاسنان بسومة كرائية قدرها 2662,00 درهم شهريا، وان المكتري لم يؤدي السومة الكرائية المقدرة في مبلغ 2662 درهم منذ تاريخ 15/10/2017 الى شهر شتنبر 2018 وجب فيها مبلغ 26620,00 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم والحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بشارع [العنوان] تمارة هو او من يقوم مقامه او بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ والنفاذ المعجل وتحديد الاكراه في الاقصى وجعل المصاريف على عاتق المدعى عليه والكل ما يترتب عليه قانونا. وارفق المقال بأصل توصيل كراء ونسخة مطابقة للأصل من عقد كراء مؤرخ في 10/10/2008 واصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 18/06/2018 مرفق بصورة انذار.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 07/11/2018، توصل المدعى عليه وتخلف، فتقرر معه حجز الملف للمداولة النطق بالحكم لجلسة 14/11/2018.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المشار اليه اعلاه استأنفه الطاعن وجاء في اسباب استئنافه أن الانذار باطل على اعتبار ان المستأنف عليها لم تدل بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغه، وان محضر التبليغ لا يقوم مقام شهادة التسليم ولا يفيد التوصل وبخصوص الاداء انه يكتري منذ سنة 2004 ويؤدي بانتظام ، إلا انه خلال سنة 2017 لم تؤد المستأنف عليها فواتير الكهرباء مما ادى بشركة (ر.) لقطع التزويد . وبناء عليه تقدم بدعوى استعجالية انتهت بعدم الاختصاص وبعدها اتفق مع المكرية شفاهيا بأن يؤدي واجبات الكراء مقابل الكهرباء، وبذلك فالتماطل غير ثابت ، وان الغرض من الدعوى هو الاثراء على حسابه ، ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء جلسة بحث للوقوف على واقعة الاداء من عدمها وارفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف ومجموعة من الفواتير للكهرباء.

وبناء على جواب المستأنف عليها مع مقال اضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيه ان ما اعتمده المستأنف في مقال طعنه لا ينبني على اساس متين لانه يتناقض في اقواله بين ادلائها بالانذار ومحضر التبليغ وبين مجرد صورة منه وان التبليغ ثم بمفوض قضائي، وبقي بدون جدوى وانه كان يجب اثارة ذلك قبل اي دفع او دفاع وانه امهل للجواب بمحام فلم يفعل، وان باقي السبب هو مغالطة للمحكمة لاطالة النزاع بدون اداء لانها مجرد اقوال بدون اثبات ووجب استبعادها، وحول المقال الاضافي، انه ترتب بذمته مبلغ جديد ب 15972,00 درهم عن المدة من 12-2018 الى ماي 2019 بمشاهرة قدرها 2662,00 درهم، ملتمسة لكل ذلك في الشكل عدم قبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف ، وفي المقال الاضافي بأداء المبلغ المذكور اعلاه مع الاكراه في الاقصى وتحميله الصائر، وارفقت المقال بأصل محضر تبليغ الانذار الموقع من طرف المفوض القضائي، وخلفه نص الانذار يفيد توصل المعني بالامر شخصيا.

وبناء على القرار الاستئنافي رقم 520 الصادر بتاريخ 19/06/2019 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة بجلسة 17-7-2019 يستدعى لها طرفي الدعوى ومحاميهما بالقاعة رقم 3 وعلى الساعة 12 زوالا.

وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف السيد كمال (ق.) بواسطة نائبه بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه أكد أنه يكتري من المستأنف عليها المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] لاستغلاله في مهنة صانع الأسنان و ذلك منذ سنة 2008 وأن الغاية أو الهدف من دعوى المستأنف عليها هو المضاربة ليس إلا و ذلك بعد أن أن أوهمها أحد مهني صناعة الأسنان أنه يرغب في كراء المحل بسومة كرائية أكثر من السومة المكترى بها المحل حاليا و أنه لم يثبت قط أنه تخلف عن أداء الواجبات الكرائية و أن المستأنف عليها قد بادرت بادئ الأمر إلى قطع مادة الماء و الكهرباء عن المحل بدون سبب يذكر مما حدا به إلى رفع دعوى استعجالية أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتمارة وأن ذمته فارغة من أي واجبات كرائية عن الفترة المطالب بها من قبل المستأنف عليها وأن له شهود على أن المستأنف عليها تسلمت منه المبالغ الكرائية المطالب بها كما أن ذمته فارغة من واجبات مادة الماء و الكهرباء و ذلك عكس ما تدعيه المستأنف عليها و محاولة إيهام المحكمة به وأن الشاهدين المستمع اليهما من طرف المحكمة وبعد نفيهما لموجبات الترجيح وادائهما اليمين القانونية أكدا على ان المستأنف عليها تسلمت الواجبات الكرائية المترتبة عن كراء المأجور وذلك عن الفترة المطالب بها وهو ما لم تستطع المستانف عليها دحضه بحجة معاكسة ومقبولة قانونا وانه نتيجة لما ذكر تكون واقعة التماطل غير ثابتة في حق العارض وحول الجواب على المقال الاضافي ان العارض حاول مع المستأنف عليها مجموعة من المحاولات الحبية قصد تسلم الواجبات الكرائية وذلك عن الفترة من 06/2019 الى غاية 31/01/2020 وابرام صلح بينهما الا انها رفضت ذلك وذلك بتدخل مجموعة من الجوار لذلك يلتمس العارض تاكيد المستنتجات بعد البحث والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض وحول الجواب على المقال الاضافي الحكم بالاشهاد للعارض بانه مستعد لأداء الواجبات الكرائية عن الفترة من 06/2019 الى غاية 31/01/2020 مع ترتيب الاثار القانونية عن ذلك.

وارفقت المذكرة بنسخة حكم استعجالي.

وبناء على مستجدات بعد البحث المدلى بها من طرف السيدة زهرة (ع.) بواسطة نائبها بجلسة 12/02/2020 جاء فيها أنه السيدة زهرة (ع.) صرحت بأن المكتري لم يؤدي واجبات السومة الكرائية و ذلك حسب إيصالات الكراء و أنه ترتب بذمته المبالغ الموجودة بالمقالات الإضافية و أنه حكم عليه بالأداء في المرحلة الابتدائية و ن السيد كمال (ق.) لم يؤد مبلغ واجبات الماء و الكهرباء و قامت شركة الماء و الكهرباء بقطع الماء و الكهرباء و أدلت للمحكمة بما يفيد أن كمال (ق.) المكتري للمحل لم يؤد المبلغ الواجب أداؤه بالنسبة للشهود: صرحت الشاهدة فاطمة (ز.) بأنها سلمت للسيدة زهرة (ع.) ما قدره 9.600.00 درهم المتعلق بكراء الأربعة أشهر السابقة بدون تحديد الشهور المطلوبة أداؤها كما أن المكرية نفت نفيا قاطعا أنها تسلمت المبلغ المذكور صرح شاهد بأنه توسط لأداء واجبات مبلغ السومة الكرائية في مبلغ 2.400.00 درهم لتسليمها للمكرية مع أن السومة الكرائية مقدره في مبلغ 2.662.00 درهم و يتضح أن ما جاء على لسان كمال (ق.) المكتري للمحل و لا الشهود ينعدم إلى الموضوعية و يتسم بالتناقضات لأنه مجرد أقوال وادعاءات تفتقر إلى الدقة و الإثبات مما يتعين معه استبعاد أقوال الشهود و عدم الأخذ بها جملة و تفصيلا .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 ادلى نائبا الطرفين بمستنتجات بعد البحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة19/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

حيت انه وخلاف ما تمسك به الطاعن فان محضر تبليغ الإنذار يعتبر حجة رسمية على توصله بالانذار و لا مجال لتمسكه بكون المستانف عليها لم ترفق مقالها باصل الإنذار على اعتبار ان الأصل يسلم للطاعن عند تبليغه به خاصة وان هذا الأخير لا ينازع في كونه توصل بالانذار مما يجعل ما اتاره بخصوص ذلك غير جدير بالاعتبار .

و حيت انه وفيما يخص تمسك الطاعن بكونه اتفق مع المستانف عليها على ان يقوم بتسوية الوضعية مع إدارة (ر.) مقابل التزامها بعدم قبض واجبات الكراء فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء بحت بين طرفي الدعوى حضره الطرفين شخصيا ونفت خلاله المستانف عليها كونها اتفقت مع الطاعن على عدم قبض الواجبات الكرائية مقابل أدائه واجبات استهلاك مادة الكهرباء لشركة (ر.) وهو ما أكده الطاعن نفسه بل تمسك خلال جلسة البحت بكونه كان يؤدي الواجبات الكرائية للمستانف عليها بحضور الشهود وهو ما لا يستقيم مع ما جاء في استئنافه بكونه اتفق مع المستانف عليها على انه يؤدي واجبات استهلاك الكهرباء في مقابل التزامها بعدم قبض واجبات الكراء بل يشكل تناقضا بين ما جاء في الاستئناف وما صرح به الشهود من أداء واجبات الكراء للمستأنف عليها وان من تناقضت أقواله مع حججه بطلت دعواه .وبناء عليه يكون ما ارتكز عليه الطاعن في استئنافه غير مؤسس قانونا و يتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستانف الصائر .

في المقالين الإضافيين حيت التمست المستأنف عليها بمقتضى مقاليها الإضافيين الحكم على المستأنف بادئه لها واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم ماي 2019 وعن المدة من فاتح يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019

وحيت ان المكتري ملزم بأداء الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكراة وبما انه ليس بالملف مايفيد أداء المستانف للواجبات المترتبة في ذمته فانه يتعين الحكم عليه بالاداء عن المدة من فاتح دجنبر 2018 الى متم دجنبر 2019 وجب فيها مبلغ 34606 درهم بحسب سومة شهرية قدرها 2662 درهم .

وحيت يتعين تحديد الاكراه البدني في أدنى ما ينص عليه القانون ما دام الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي.

و حيت يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و المقالين الاضافيين

في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر

في المقالين الاضافيين : بأداء المستانف لفائدة المستانف عليها مبلغ 34606 درهم واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2018 الى متم دجنبر 2019 بحسب سومة كرائية قدرها 2662 درهم مع الاكراه في الأدنى و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux