Réf
71862
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1553
Date de décision
10/04/2019
N° de dossier
2019/8206/982
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Obligations du preneur, Modification des lieux loués, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Confirmation du jugement, Clause d'autorisation de travaux, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'interprétation d'une clause de travaux. Le tribunal de commerce avait débouté la bailleresse, faute pour elle de prouver les changements allégués. L'appelante soutenait que les plans du local suffisaient à établir l'inexistence originelle des aménagements litigieux et que la clause contractuelle autorisant des travaux ne pouvait viser des modifications structurelles. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve des modifications n'est pas rapportée, le constat d'huissier ayant été infructueux. Elle juge surtout qu'une clause autorisant le preneur à effectuer tous travaux et changements "quelle que soit leur nature" doit recevoir pleine application en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que le contrat, loi des parties, autorisait les modifications, la demande d'éviction ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة لوسي (ج.) بواسطة دفاعها بتاريخ 08/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 تحت عدد 8608 ملف عدد 7298/8206/2018 والقاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفضه مع إبقاء الصائر على رافعه
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن الحكم الاستئناف
وحيث إن المقال الاستئنافي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء تعرض فيه انها تملك العقار الكائن بزنقة [العنوان] الحي المحمدي والذي عبارة عن محل تجاري .
وان المحل مكرى للمدعى عليه وانه اقام به سدة ودرج بالاسمنت والحديد ادى الى احداث تغييرات على معالم المحل دون موافقة المدعية ودون اذن من المصالح المختصة .
وانه ولاثبات هذه الواقعة، استصدرت امرا تحت عدد 13444 في الملف عدد 13444/8103/2018 عن السيد رئيس المحكمة التجارية يقضي بانتقال احد السادة المفوضين القضائيين الى العين المكراة للقيام بالمطلوب.
وان المفوض القضائي السيد كمال (م.) انتقل عدة مرات الى عنوان المحل وفي كل مرة وجد المحل مغلق، وبعد تزويده من العارضة بهاتف المدعى عليه اتصل به وحدد معه موعدا يوم 22/6/2018 للقيام بالمهمة ، الا انه وعند حلول الموعد بالتاريخ المذكور اتصل به واعتذر عن الحضور للمحل موضوع المعاينة.
وان امتناع المدعى عليه عن الحضور الى العين المكراة لفتحها دليل على ان هذا الاخير قام ببناء درج وسدة بالاسمنت وانه لا يتوفر على ترخيص لذلك ، وهو ما احدث بالمحل تغيير على معالمه.
وانه وكما هو مبين بالمحضر المتعلق بالانذار من اجل ارجاع المحل الى حالته الاولى كان هو 10/04/2018 والاجل المضروب للمكتري هو شهر واحد.
وان الاجل القانوني لارجاع المحل الى الحالة التي كان عليها قد انتهى بمرور اجل شهر المضروب له في الانذار.
والتمست الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى والصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من : انذار مع محضر تبليغ ، شهادة الملكية،محضر معاينة واستجواب، تصميم وعقد كراء.
وبجلسة 13/09/2018 ادلت نائبة المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان هذا الاخير اكترى المحل من مورث المدعية وكان به سدة ودرج وان جميع المحلات المجاورة لمحل العارض تتوفر على نفس السدة ونفس الدرج ما يثبت ان هذه المحلات تم كراؤها من طرف مورث المدعية بالسدة والدرج.
وانه ليس مكتريا للمحل بل مالكا للحق في الكراء ايضا بعد ان فوته مورث المدعية للعارض.
وانه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به من المدعية نجده يتضمن في الفقرة الثانية من المادة الثانية ان المالك ياذن للمكتري بالقيام بجميع الاشغال والتغييرات داخل المحل والتي يتطلبها نشاطه مهما كانت طبيعتها.
وان المدعية لم تثبت ان العارض هو من اقام السدة والدرج.
وان الغرض من هذه الدعوى افراغ العارض من المحل قصد المضاربة العقارية سيما وان المدعية امتنعت مرارا وتكرارا عن تسلم المبالغ الكرائية مما اضطر معه الى ايداعها بصندوق المحكمة.
كما ان المدعية اقامت دعوى في مواجهة العارض من اجل فسخ عقد الكراء للاهمال صدر بمقتضاها حكم بعدم قبول الطلب.
كما اقامت دعوى اخرى في مواجهة العارض تزعم من خلالها انه فوت المحل التجاري لابيه صدر بشانها حكم برفض الطلب.والتمس رد مزاعم المدعية والحكم برفض الطلب.
وارفق مذكرته ب:نسخة من عقد تفويت محل-نسخ من تواصيل ايداع –نسخة من حكمين قضائيين.
وبناء على ادراج الملف بجلسة27/09/2018 حضر نائب المدعية وادلى بمذكرة تعقيب جاء فيها ان المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف عزيز (م.) يبقى غريبا عن هذا النزاع ذلك ان الدعوى موجهة ضد السيد فؤاد (م.) وهو ما يتعين معه القول بانعدام صفته في الدعوى واستبعاد المذكرة المدلى بها.
و اكدت ان التصميم المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يوضح ان المحل موضوع الدعوى لا يتضمن السدة والدرج مما يكون معه المدعى عليه قد احدث تغييرات بالمحل دون موافقة العارضة او مورثها .
وان الفقرة الثانية من البند الثاني من عقد الكراء المتمسك بها تنص على امكانية قيام المدعى عليه بترميم المحل دون ان يشكل ذلك موافقة منها للمدعى عليه بانشاء او بناء او اضافة اية اشياء اخرى داخل المحل من قبل السدة الدرج .وهو ماشيكل خرقا لمقتضيات المادة اعلاه التي تنص على امكانية الترميم دون البناء.
والتمست عدم اعتبار المذكرة الجوابية المقدمة من طرف عزيز (م.) لكون هذا الاخير لا تربطه بالمدعية اية علاقة ولا صفة له في الدعوى والحكم تبعا وفق مقالها الافتتاحي .
وبنفس الجلسة تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة04/10/2018.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة لوسي (ج.) و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب المستانفة الرامي الى افراغ المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، الدار البيضاء على اساس ان المستانفة هي من يقع عليها عبء اثبات التغييرات المنجزة في محل العين المكراة و أن هذا التعليل و إن كان منطقيا وقانونيا، بل و استقر عليه الاجتهاد القضائي بمقتضى عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض فانه لا يستقيم و تعليل الحكم موضوع النزاع، ذلك أن المستانفة قد عززت مقالها الافتتاحي للدعوى الرامي الى المصادقة على الانذار بالافراغ بمجموعة من الوثائق المثبتة للتغيير الذي أحدثه المستانف عليه على معالم المحل التجاري موضوع النزاع، ولعل أهمها شهادة الملكية ونسخة من تصميم المحل و اللذين يقيدان يشكل واضح أن السدة و الدرج ليسوا من بين مشتملات المحل وان المستانفة وامام اثباتها لخلو مشتملات المحل موضوع النزاع من السدة والدرج المذكورين فان اثبات عكس ذلك يقع على عاتق المستانف عليه، خاصة وان شهادة الملكية والتصميم المدلى بهما كافيين لاثبات مشتملات العقار باعتبارهما وسيلتين لاثبات مشتملات العقار وفق ما تمت المصادقة عليه من لدن السلطات المختصة عند الترخيص باستغلال المحل التجاري و ان المستانفة ادلت زيادة على ذلك بنسخة محضر معاينة واستجواب يشهد من خلاله السيد المفوض القضائي كمال (م.) انه انتقل لعدة مرات الى العنوان الكائن بالزنقة [العنوان]، الحي المحمدي، من اجل اجراء معاينة على المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور اعلاه لاثبات واقعة التغييرات التي قام بها المستانف عليه داخل المحل التجاري، وفي كل مرة كان يجد المحل مغلقا، وانه بعد اتصاله بالمستانف عليه هاتفيا و تحديد معه لموعد من اجل انجاز المعاينة تم الاتفاق على القيام بالمهمة بتاريخ 22/06/2018 غير أنه بهذا التاريخ اتصل المستائف عليه بالسيد المفوض القضائي و اعتذر عن الحضور للمحل و هو ما تعذر معه القيام بالمطلوب رغم كون تلك المعاينة قد تم الأمر بها من لدن السيد رئیس المحكمة التجارية وهو ما يعتبر حجة على تغيير المستانف عليه لمعالم المحل التجاري دون وجه حق و دون موافقة من المستانفة هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان تعليل محكمة الدرجة الاولى من انه وعلى فرض ثبوت التغييرات المتمسك بها فان عقد الكراء المبرم بين مورث العارضية و المستانف عليه يعطي هذا الأخير الحق في القيام بالاشغال و التغييرات داخل المحل يبقى تعليلا فاسدا ومجانبا للصواب، ذلك انه برجوع للمحكمة الى مقتضيات المادة 2 من العقد الرابط بين مورث المستانفة و المستانف عليه وان كانت تنص القيام بالتغييرات و الاشغال، فان المقصود بها تلك التغييرات البسيطة والتي لا تستلزم الحصول على أنه يمكن لهذا الأخير على تراخيص من المصالح الإدارية المختصة، وهو ما ينتفي في نازلة الحال ذلك أن المستانف عليه قد قام بانشاء السدة و الدرج بالاسمنت المسلح دون أن يحصل على اي موافقة من المستانفة ولا من مورثها ولا من السلطات المحلية صاحبة الاختصاص للاذن به و سيتبين تبعا لذلك للمحكمة انطلاقا من المعطيات التي تم بسطها اعلاه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، وهو ما يتعين معه التصريح بالغائه و بعد التصدي الحكم من جديد، وفق ما هو مفصل بالمقال الافتتاحي للدعوى ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستانف عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء .
مرفقة مقالها بنسخة تبليغية للحكم الابتدائي المطعون فيه .
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2018 جاء فيها ان الاستئناف الحالي لم يأتي بجديد وانما مجرد تكرار لا تمت اثارته ومناقشته اثناء المرحلة الابتدائية و ذلك أن المستأنفة اسست استئنافها على كونها ادلت بالوثائق التي تثبت التغيرات المزعومة في محل العين المكراة و أن المستانف عليه اكترى المحل من مورث المستأنفة على حالته اذ كانت تتواجد به السدة و الدرج وان جميع المحلات التي ألت للمستأنفة من مورتها والمجاورة للمحل موضوع النزاع تتوفر بدورها على السدة والدرج و أن السدة و الدرج كانت متواجدة بالمحل قبل أن تؤول ملكيته للمستأنفة التي لم تصبح مالكة الا بعد وفاة مورثها سنة 2011 وان عقد الكراء ابرم سنة 2002 وان المستانف عليه طيلة هذه المدة كان يستغل المحل وهو متوفر على سدة ودرج ولم يسبق للمكري الأصلي مورث المستأنفة ان اثار مسألة احدات تغييرات و ان المستانف عليه لا يعتبر مجرد مكتري للمحل التجاري وانما مالكا للحق في الكراء و أن كذلك وبالرجوع الى عقد الكراء المبرم بين المستانف عليه و مورث المستأنفة نجده يمنح الاذن للعارض للقيام بجميع الاشغال والتغييرات داخل المحل والتي يتطلبها نشاطه التجاري مهما كان طبيعته و على خلاف ما تزعمه المستأنفة من كون الأذن الممنوح بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من عقد الكراء المقصود بها التغييرات البسيطة فانه وعلى العكس من ذلك فان الأذن المذكور يتعلق بالقيام بجميع الأشغال والتغييرات و مهما كانت طبيعتها ذلك ان عبارة مهما كانت طبيعتها تفيد بما لا يدع مجالا للشك الترخيص للعارض بالقيام بجميع التغييرات التي يتطلبها استغلال المحل كيفما كان نوعها اذا ان الاذن الممنوح جاء شاملا لجميع انواع التغييرات التي يتطلبها نشاط المستانف عليه التجاري زيادة على ذلك فان المتعارف عليه في الميدان التجاري ان السدة تعتبر من مستلزمات استغلال المحل ولا تعتبر من قبيل احداث التغييرات التي تستوجب الافراغ فما بالك عند منح الأذن للقيام بجميع التغييرات التي يتطلبها استغلال المحل التجاري و بذلك فان مزاعم المستأنفة لا اساس لها والغرض منها افراغ المستانف عليه من محله التجاري بدون وجه حق و لذلك يتعين رد الاستئناف الحالي والقول بتأييد الحكم الابتدائي ، ملتمسا رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و بعد التصدي القول و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة و تفصيلا و تحميل المستانفة الصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها ان أن مزاعم المستانف عليه بهذا الخصوص تبقى غير مرتكزة على اي اساس قانوني سليم ذلك انه برجوع للمحكمة الى الوثائق المدلى بها بالملف و خاصة شهادة الملكية و نسخة من تصميم المحل التجاري موضوع النزاع سيتبين على انهما لا يشيران لا من قريب ولا من بعيد الى ان السدة و الدرج من بين مشتملات المحل و أن شهادة الملكية تعتبر حجة على ما ضمن بها من بيانات، و آن اثبات العارضة لخلو المحل التجاري موضوع النزاع من السيدة والدرج و كذلك الشأن بالنسبة للتصميم يجعل عبء اثبات عكس ذلك على عاتق المستانف عليه، الذي عجز طيلة مراحل الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى او امام المحكمة على الادلاء ولو بوثيقة واحدة تعزز مزاعمه وادعاءاته، علما أن العارضة ادلت بنسخة من محضر معاينة و استجواب يشهد من خلاله المفوض القضائي السيد كمال (م.) انه انتقل عدة مرات الى العنوان الذي يوجد به المحل التجاري موضوع النزاع من اجل اجراء معاينة عليه، غير ان المستانف عليه كان يتهرب كل مرة من اجراء تلك المعاينة رغم تحديده لموعد مع المفوض القضائي من اجل انجاز المعاينة المذكورة هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن زعم المستانف عليه بكون مورث العارضة يمنح له الاذن للقيام بجميع الاشغال و التغييرات داخل المحل لا يرتكز على اي اساس سليم و يبقى مجرد محاولة يائسة من جانبه من اجل اخفاء الحقيقة التي ستظهر لا محالة للمحكمة ذلك انه برجوع للمحكمة الى مقتضيات الفقرة الثانية من البند الثاني من العقد الرابط بينه و بين مورث العارضة، سيتبين على انها تنص على امكانية قيام المستانف عليه بترميم للمحل موضوع النزاع فقط، دون أن يشكل ذلك موافقة من مورث العارضة للمستانف عليه بإنشاء أو بناء او اضافة اي اشياء اخرى داخل المحل كما هو الشأن بالنسبة للسدة و الدرج الذين لم توافق لا العارضة و لا مورثها يوما على انشائها داخل المحل وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنص على امكانية الترميم فقط و التغييرات البسيطة التي لا تستلزم الحصول على تراخيص من المصالح عليه قام بإنشاء السدة و الادارية المختصة، وهو الشيء الذي ينتفي في نازلة الحال، ذلك أن المستانف الدرج بالاسمنت المسلح دون أن يحصل على اي موافقة من العارضة و لا من مورثها ولا من السلطات المحلية صاحبة الاختصاص للاذن به و سيتبين تبعا لذلك للمحكمة انطلاقا من المعطيات التي تم بسطها اعلاه أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، وهو ما يتعين معه التصريح بالغائه و بعد التصدي الحكم من جديد وفق مطالب العارضة المفصلة بمقالها الافتتاحي للدعوی .ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد بإفراغ المستانف عليه من المحل.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/03/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/04/2019 تمديد 10/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة أوجه دفوعاتها المسطرة أعلاه .
حيث عابت الطاعنة على محكمة البداية عدم ترتيب إفراغ المستأنف عليه رغم التغييرات المحدثة بمعالم المحل الذي يكتريه منها.
لكن حيث إن مقتضيات الفصل 8 من القانون 49.16 أوجبت على طالب الإفراغ من أجل إجراء تغييرات بالمحل التجاري أن يثبت إدعاءاته و أن يرفق طلبه بما يؤكد واقعة التغييرات محل المنازعة هذا من جهة و من جهة أخرى أوجب المشرع بمقتضى الفصل أعلاه أن تحدث هذه التغييرات دون موافقة المكري ضررا بالبناية وتؤثر على سلامة البناء أو ترفع من تحملاته والثابت من مستندات النازلة أن المستأنفة تعذر عليها إنجاز أية معاينة لإثبات التغيرات بسبب إغلاق المحل فضلا على أن عقدة الكراء المبرمة بين الطرفين تضمنت بالبند الثاني موافقة المكرية للأصل التجاري على كل التغييرات قصد ممارسة المكتري لنشاطه التجاري وهو ما يستخلص منه أن ما تمسكت به المستأنفة من اسباب للافراغ تبقى غير مبررة باعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين منح المكتري امكانية القيام بجميع الاشغال كيفما كانت طبيعتها ولا يوجد ضمن مستندات النازل ما يفيد الغاء هذا البند المنصوص عليه في عقد الكراء باعتبار أن العقد يبقى شريعة المتعاقدين طبقا للمادة 230 من ق.ل.ع وبذلك تكون محكمة البداية حين رفضت طلب المصادقة على الانذار قد سايرت بنود عقدة الكراء ووثائق الملف وركزت نتيجة الحكم على اساس وهو ما يجعل كل ما استدلت به المستأنفة كالتصميم الهندسي للبناية لا يسعفها ويبقى غير ذي أساس مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca