Réf
61063
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3303
Date de décision
16/05/2023
N° de dossier
2021/8206/4399
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualité du bailleur, Notification au bailleur, Loi n° 49-16, Irrecevabilité, Dahir du 24 mai 1955, Contrats en cours, Cession du droit au bail, Bail commercial, Avis de cession, Application de la loi dans le temps, Action en annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une notification de cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable et la recevabilité de l'action. Les bailleurs coindivisaires soutenaient que le dahir du 24 mai 1955 devait régir le litige et que la notification était nulle pour avoir été adressée à un seul d'entre eux sous une qualité erronée. La cour écarte l'application du droit antérieur en rappelant que la loi n° 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, s'applique expressément aux baux en cours à la date de son entrée en vigueur. Elle retient surtout que si l'article 25 de cette loi impose au cédant et au cessionnaire d'informer le bailleur de la cession, ce texte ne prévoit aucune action en justice spécifique permettant au bailleur de contester en nullité cette notification. L'action étant ainsi dépourvue de fondement légal, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون . حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/07/2021 يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 1894 الصادر بتاريخ 27/4/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 1010/8207/2021 القاضي بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر . في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفين تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ يعرضون فيه ان العارض توصل بانذار مفاده ان محمد (ا.) اتصل بالاستاذ عبد العزيز (ع.) المحامي بهيئة الرباط فأبلغه بأنه قرر تفويت الحق التجاري للدكان الكائن بـ [العنوان] الرباط للسيد ياسين (غ.)، واخبره بتاريخ التفويت الذي هو 10/12/2020 ومنحه 10 ايام من تاريخ توصله بالانذار المتوصل به على حالته يوم 1/12/2020، وان الاجل هو اجل كامل ينتهي عند 12/12/2020، وقد وجه الانذار للعارض بصفته مالكا للأصل التجاري في حين انه لا يعد مالكا له بل هو احد الورثة بعناوينهم اعلاه، وانه مادام لم يقع التنصيص على صفة العارض في الانذار كوارث فإنه يكون موجها لغير ذي صفة، وان الانذار للعلل اعلاه يقطع باطلا قانونا، ملتمسا الحكم ببطلان الانذار المباشر الموجه للعارض بواسطة المفوض القضائي عبد الله (ا.) بتاريخ التوصل به عند 1/12/2020 والصائر عليه. مرفقا مقاله بمحضر تبليغ انذار وشهادة ملكية. وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية : أسباب الاستئناف عرض الطاعنون بخرق الفصل 39 من ق م م فإن الحكم جانب الصواب فلم يتحقق من إنجاز استدعاء المدعى عليهما من طرف المفوض القضائي عند تعذر الاستدعاء بواسطته يعاد الاستدعاء بواسطة البريد المضمون وعند رجوع المرجوع وعدم التوصل يتم تعيين قيم في حقهما وان هناك خرق للفقرات 7 و 8 و 9 من ق م م وان الحكم جانب الصواب عند إصدار حكمه المطعون فيه بوصفه الغيابي إزاء المدعى عليهما وانه يتلاءم إلغاءه من هذا الجانب وبمراعاة الفقرات المسطرية المذكورة لأجل استدعاء الجهة المستأنف عليها وان تطبيق القانون عدد 49/16 بأثر رجعي يعود إلى تاريخ تملك الجهة المدعية إرثا بدءا من عام 1990- إراثة 1714 ب 1995/7/5 علما ان المورثة تملكت العقار منذ الخمسينات الماضية يتلاءم تطبيق القانون الجاري به العمل وهو ظهير 24-5-1955 لا القانون .49.16 الصادر ب 11/8/2016 ذلك أن الظهير الواجب التطبيق الواقع في ظله تملك الخلف العام للمرحومة للا أسماء (ع.) منذ 1990 والمذكورون على ديباجة هذا المقال هو ظهير 24/5/1955 هذا الظهير يسمح بصريح مواده بالطعن في الإنذار إن تميز بموجبات البطلان كما هو حال النازلة ربطا بالمادة الأولى من ق م م من وان صفة المبعوث إليه كالمستأنف الأول السيد مولاي عبد المالك (ع.) الذي وجه إليه الإنذار كمالك للمحل التجاريومن باب تحصيل فإن ارتكاز الحكم المطعون فيه على قانون 49/16 يكون في غير محله ولا حاجة للرد على تعليل الحكم وهو يطبق قانون 49/16 بأثر رجعي وهو مع ذلك وحتى هذا القانون 49/16 بالنظر للفصل 25 - فالتأكد من صفة المكري - من النظام العام وهو الإنذار المبعوث إلى مولاي عبد المالك (ع.) - جاء وكأنه المالك الوحيد للمحل المكترى وهو ليس كذلك بل هو من أحد ورثة المحل المكترى لفائدة مفوت الحق التجاري . هكذا وعلى هاته الحالة فلا يسري أجل انعقاد تفويت الحق التجاري ، حيث لا يمكن مواجهة المكري بهذا التفويت إلا اعتبارا من تاريخ تبليغه على الصفة الواجبة الإعتبار، فلا يواجه المكرين بهذا الإنذار ، كما أن اسم وعنوان المكري الذي ظل بدون صفة التملك الكلي ، حيث الصفة منعقدة لملاك المحل التجاري إرثا وعلى الشياع حسب الفصل 81 من م ت ، وكذا جهالة مصدر ملكية الأصل التجاري، وإلى الآن فيظل إيداع العقد العرفي حسب م 83 من م ت غير جدير بالاعتبار للعلل المجتمعة أعلاه كما يستحيل أن يقع تعرض حسب المادة 84 من م ت والمكرين ظلوا مجهولين إلى الآن فلا يجوز للبائع الحصول على ثمن أصل تجاري غير معروف ملاكيه كيف يمكن للمكري ، وهو المجهول لبائع الحق التجاري بأن يمارس حقه الأفضلية ؟وأن القانون المسطري لا يمنع من الطعن في إنذار وجه إلى غير ذي صفة ببطلانه ، والمحاكم التجارية منذ تاريخ تأسيسها عرفت عدة مساطر للطعن ضد إنذار باطل ، يكون الباطل عدم والعدم لا ينقلب وجودا ، مما يجعل الحكم المنع من الطعن ضد إنذار باطل مجانبا للصواب ، ومعلل تعليلات فاسدا وينزل بانعدامه من ذلك ما ذهب إليه الفصل الأول من ق م م ، إذ لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية، والمصلحة تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1980/12/16 تحت عدد 594 ملف شرعي عدد 79076 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 ص 88 وما تلاها يثار الدفع بانعدام الصفة ، ولو لأول مرة لدى محكمة النقض ما دام من النظام العام قرار المجلس الأعلى بتاريخ 1992/10/14 ، تحت عدد 2433كتاب قضاء المجلس الأعلى من ق م م وبخرق الفصل 3 من ق م م :ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبحث عن القانون الواجب التطبيق ليكون ظهير 1955/5/24 عوض الظهير عوض قانون 16/49و بناءا ولو عام 1990 بدءا من تاريخ وفاة المرحومة للا أسماء (ع.) وانه لم يكن البت طبقا للقانون . لذلك يلتمسون القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى المستأنفين شكلا وبعد التصدي والقول والحكم بقبول الدعوى شكلا والقول والحكم تبعا لذلك ببطلان الإنذار الموجه للسيد مولاي عبد المالك (ع.) مع ترتيب كافة الآثار القانونية لذلك . وادلوا بنسخة من حكم . وبجلسة 26/10/2022 ادلى نائب المستأنف عليه ياسين (غ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن حكم المحكمة التجارية قد صادف الصواب لكون المنازعة تنصب على إنذار يتعلق بتفويت الحق في الكراء وهو ما يجب أن تؤسس بشأنها الدعوى على مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 التي تنظم هذا الحق دون الاحتجاج والتشبث بتطبيق مقتضيات ظهير 24/05/1955 بأثر رجعي ، ذلك أن مقتضيات المادة 25 من القانون السالف الذكر حسمت في الأمر وتنص على ما يلي "يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف "وأن عملية التفويت تمت في إطار عقد رسمي ومحرر ثابت التاريخ ، وأن المنوب عنه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ونستدل بقرار لمحكمة النقض الذي جاء فيه ما يلي : "لكن لما كانت الغاية من تطبيق مقتضيات الفصل 195 من ق.ل. ع هي علم المكري بالحوالة أي بمن انتقل اليه حق الكراء حتى لا يبقى هذا الغير مجهولا عند المكري لضمان نفاذ الحوالة في حق هذا الأخير والذي ليس له حق الاعتراض على نقل الحق الى المشتري فإن المحكمة كانت على صواب ". لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به. وادلى بوصولات أداء . وبجلسة 4/1/2023 ادلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيب جاء فيها ان مولاي عبد المالك (ع.)، يعد مالكا للمحل التجاري وانه احد ورثة للا أسماء (ع.)، الواردون على صدر المقال الاستئنافي ، وان الاعلام بالتفويت لم يوجه الى ورثة للا أسماء (ع.)، حتى ينتج اثره القانوني وان إيداع كراء المحل في اسمه لا يجد سندا قانونيا لانه ليس مالكا للمحل المكترى بل هو احد الورثة وان الورثة لم يوكلوه عنهم، فالإيداع وجب أن يكون باسم الورثة، وبنسبة تملكهم على الشياع وان الايداع يكون باطلا من هذا الجانب. لذلك يلتمسون من حيث جواب المستأنف عليه : استبعاده واعتباره عديم الاساس القانوني، لكون الصفة من النظام العام والاخذ وفق طلبات الخلف العام الواردة اسماؤهم على صدر المقال الافتتاحي. وبجلسة 14/2/2023 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها ان اعلام احد الورثة وهو السيد مولاي عبد المالك (ع.) لتسلم الواجبات الكرائية كفيل ويغني عن تبليغ جميع الورثة الاخرين علاوة على ان مقتضيات المادة 25 من قانون 16.49 تنص على انه يحق للمكتري تفويت الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري او مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف . لذلك يلتمس تأكيد ما سبق . وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 11/4/2023 وتخلف نائبا الطرفين رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 9/5/2023 مددت لجلسة 16/5/2023. محكمة الاستئناف حيث استند المستأنفون في استئنافهم على الاسباب المفصلة اعلاه. وحيث دفع المستأنفون بكون الحكم المطعون فيه طبق القانون 16-49 على النازلة بأثر رجعي وان القانون الواجب التطبيق هو ظهير 24/5/1955 لكونه القانون الذي تملكوا فيه المحل. وحيث ان الامر يتعلق بمحل تجاري وان القانون الواجب التطبيق هو القانون المنظم لكراء المحلات التجارية. وحيث انه لئن كان القانون المنظم للكراء التجاري بتاريخ تملك المستأنفين للمحل هو ظهير 24/5/1955 إلا ان المشرع اصدر قانونا جديدا هو القانون رقم 16-49 والذي نسخت مقتضياته مقتضيات ظهير 24/5/1955 حسب الفقرة الاخيرة من المادة 38 من القانون المذكور، كما ان الفقرة الأولى من المادة المذكورة نصت صراحة على ان قانون 16-49 يدخل حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق احكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والاجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، وبالتالي فالقانون الواجب التطبيق على النازلة هو قانون 16-49 ولا مجال امام المستأنفين للتدرع بعدم امكانية تطبيق القانون المشار اليه لأن تطبيقه لا يجب ان يتم بأثر رجعي، وبالتالي وجب رد الدفع المثار. وحيث انه مادام ان الإنذار الموجه للمستأنفين ينصب على الرغبة في تفويت الحق في الكراء، وهو الاشعار الذي تنظمه المادة 25 من قانون 16-49 الذي توجب على المفوت والمفوت اليه اشعار المكري به تحت طائلة عدم سريانه في مواجهته، ومادام ان قانون 16-49 لم ينظم دعوى المنازعة في الانذار فإن الدعوى المقامة من قبل المستأنفين تكون غير مقبولة وهو ما انتهى اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف وابقاء الصائر على رافعيه. لهذه الأسباب تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا: -في الشكل: - في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55727
Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55923
Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56045
Bail commercial : la condition de fermeture continue du local prévue par la loi 49-16 n’est pas remplie par une seule visite de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2024
56119
Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56207
Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56325
Prescription quinquennale des loyers : la période non prescrite est calculée à rebours de la date de la mise en demeure adressée au preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56423
Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/07/2024