Bail commercial – Congé pour non-paiement – Seule l’offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le congé fait obstacle à la résiliation du bail (Cass. com. 2015)

Réf : 52923

Identification

Réf

52923

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

164/2

Date de décision

05/03/2015

N° de dossier

2013/2/3/1323

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les articles 255 et 692 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, retient que l'offre de paiement du preneur, bien que postérieure à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure, a été faite dans un délai raisonnable. En effet, seule l'offre réelle effectuée à l'intérieur du délai imparti par le congé est de nature à faire cesser la demeure du preneur et à faire obstacle à la résiliation du bail.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/2/21 في الملف عدد 2012/4151 أن المطلوب عبد الغفور (ش.) تقدم بمقال مفاده : أنه يكتري من المدعى عليه المحل التجاري الكائن ب(...) بمبلغ 320 درهم مند حوالي 20 سنة، وأنه توصل بتاريخ 2011/5/30 بإنذار يطالبه فيه المكري بواجبات الكراء من شتنبر 2010 الى نهاية مارس 2011، وأنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه. وأنه سبق أن أودع المبالغ المطالب بها بصندوق المحكمة وهي رهن إشارة المكري، وأن الامتناع المتكرر للمدعى عليه يجعله يقوم كل شهر بتقديم مقالات مختلفة من أجل العرض والايداع، ملتمسا لذلك الحكم ببطلان الانذار والأمر بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة، وبعد جواب المدعى عليه وتقديمه لمقال مقابل أكد فيه أن المدعي يمتنع عن آداء واجبات الكراء وأن العرض المزعوم من قبل المدعي كان خارج الأجل القانوني المنصوص عليه بالانذار ولم يدل بأية حجة تثبت ايداع المبالغ المتخلذة بذمته، ويبقى التماطل ثابت في حقه ملتمسا في الطلب المقابل بالمصادقة على الانذار المبلغ بتاريخ 2011/5/30 وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع، والحكم عليه بأداء واجبات الكراء والنظافة من شتنبر 2010 الى فبراير 2010 حسب مبلغ 4654,80 درهم ومبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل، وبعد تمام الاجراءات صدر الحكم في الطلب الأصلي برفضه وفي المقابل بآداء المدعى عليه عبد الغفور (ش.) لفائدة المدعي مبلغ 6435 درهم الممثل لواجبات الكراء وواجب النظافة عن المدة من شتنبر 2010 الى فبراير 2012 بسومة 325 درهم ومبلغ ألف درهم كتعويض عن التماطل، وافراغه هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع وبرفض طلب الغرامة التهديدية، استأنفه المطلوب وبعد جواب المستأنف عليه وتقديمه لطلب إضافي بآداء واجبات الكراء عن المدة من مارس 2012 الى متم دجنبر 2012 بما قدره 3250 درهم عن النظافة عن نفس المدة ومبلغ 1500 درهم كتعويض عن كراء ونظافة من مارس 2012 الى متم دجنبر 2012 بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث انه من جملة ما ينعاه الطاعن على القرار في السبب الثاني للنقض المتخذ من خرق القانون الداخلي. خرق مقتضيات الفصلين 255 و 692 ق ل ع. ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض وافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما، معللا ذلك بكون حالة المطل منتفية في النازلة لكون العرض العيني والحقيقي تم داخل أجل معقول خارقا بذلك مقتضيات الفصلين المذكورين اللذان ينصان على آداء الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد بالانذار والا يصبح في حالة مطل مع ما يترتب عنها قانونا من تعويض وافراغ، وبما أن الطالب وجه المطلوب انذارا من أجل الآداء والافراغ توصل به بتاريخ 2011/5/30 حسب محضر تبليغ الانذار وأن الاجل المضروب في الانذار هو 15 يوما وان شهر ماي يتكون من 31 يوما فإن آخر أجل للأداء حسب الانذار هو 2011/6/15، وأن العرض الذي قام به المطلوب لم يتم إلا بتاريخ 2011/6/17 حسب محضر العرض العيني المدلى به. مما يكون معه هذا الأخير قد تم خارج الأجل مما يؤكد حالة المطل، وأن العرض والآداء الذي ينتفي معه المطل حسب مقتضيات الفصلين اعلاه هو الذي يتم داخل الاجل المحدد بالانذار والمحكمة باستبعادها لواقعة المطل على اعتبار أن الأجل الذي وقع فيه العرض هو أجل معقول والحكم بناء على ذلك برفض طلب الافراغ والتعويض تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 255 و 692 ق ل ع وعرضت قرارها للنقض.

حيث إن الثابت لقضاة الاستيناف من الوثائق المعروضة عليهم أن المدة المطلوبة بالانذار الموجه في اطار ظهير 55/5/24 محددة في الفترة ما بين شتنبر 2010 وأبريل 2011 مع منح المطلوب (المكتري) أجل 15 يوما للآداء تحت طائلة الافراغ ومن محضر تبليغ الانذار موضوع النزاع أنه بلغ المطلوب بتاريخ 2011/5/30 وأن الأجل الممنوح بالانذار ينتهي بتاريخ 2011/6/15، ومن محضر العرض العيني للواجبات الكرائية المطلوبة دون واجب النظافة المطلوب كذلك بالانذار أنه تم بتاريخ 2011/6/17، ومحكمة الاستيناف التجارية التي أثبتت في تعليلها الوقائع المذكورة ورتبت على ذلك << كون العرض قد تم داخل أجل معقول عملا بمقتضيات الفصل 255 ق ل ع وهو ما تم احترامه من طرف المكتري لما رفض المستأنف عليه تسلم الكراء المعروض عليه >> مع أن الأجل الذي يجب احترامه هو الاجل المحدد بالانذار أجل 15 يوما وأن العرض الحقيقي الذي ينفي المطل هو الذي يتم داخل الاجل المذكور يكون ما استدل به في السبب النقض وارد على القرار يستوجب نقضه فيما قضى به من إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ وتعويض والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بهما.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Baux