Autonomie de la convention d’arbitrage et ordre public social : validité de la convention sur un litige futur et exclusion du régime de la conciliation (Cass., Ch. réu., 2017)

Réf : 37881

Identification

Réf

37881

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

258/2

Date de décision

25/04/2017

N° de dossier

2016/2/1/1814 (2 chambres réunies)

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 307 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 41 - 73 - 532 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.

La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.

Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني والغرفة الاجتماعية القسم الأول مجتمعتين، بتاريخ 2017/4/25، قرار عدد 2/258، في ملف عدد 2016/2/1/1814

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2/1926 الصادر بتاريخ 2015/06/08 في الملف عدد 2013/1207/1656.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/4/24 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (د).

وبناء على القرار الصادر بتاريخ 2016/10/25 عن هذه الغرفة – القسم الثاني – القاضي بإحالة الحكم في القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين .

بناء على القرار عدد 2016/45 وتاريخ 2016/11/29 الصادر عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض بإحالة ملف القضية للبت فيه على غرفتين بإضافة الغرفة الاجتماعية ( القسم الأول ) إلى الغرفة المدنية ( القسم الثاني ( المعروضة عليها القضية .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/4/25.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ عمر (أ) عن طالب النقض .

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر.

وبعد المرافعة الشفوية للأستاذ عمر (أ) .

وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط .

و بعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ، أن « حسن (ض) » ادعى بتاريخ 2013/3/27 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى مقال افتتاحي وآخرين إصلاحي وإضافي ، أنه سبق أن اتفق مع « المجمع (ش) » على عرض النزاع القائم بينهما في إطار مسطرة التحكيم، على أن ينصب موضوعه على التعويضات المستحقة له في إطار فسخ عقد الشغل ، وأنه تم تعيين المحكم السيد (أ)  لحسن الذي أصدر مقررا تحكيميا بتاريخ 2013/2/19 ، وأنه يطعن بالبطلان في المقرر المذكور لأنه لم يحضر أي من جلسات التحكيم ، إذ أن مسطرة التحكيم تستلزم إشعار الأطراف وتبليغهم تبليغا صحيحا بالعناصر المعتمدة في تقدير التعويض وأخذ ملاحظاتهم بشأنها وعند اختلافهما يتدخل المحكم لإيجاد حل بينهما وهذا ما يفتقر إليه قرار التحكيم الذي جاء تجسيدا لإرادة المحكم وفي تغييب تام له إذ لم يعلم بالحكم التحكيمي ، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية قبل عرضه عليه ، كما أنه يؤاخذ على القرار التحكيمي خرقه لحق الدفاع ، وأن لجوء المطلوب إلي مسطرة التحكيم كان بهدف التخلص منه باعتباره إطارا نقابيا ، ومهندسا رئيسيا ، وأن الحكم الغفلة هذه الجوانب التي تجد مرتكزها في مدونة الشغل والتي تجعل التعويضات تصل إلى الضعف إذا تعلق الأمر بمندوب نقابي ، وأضاف أن المحكم لم يطبق قانون المناجم على اعتبار أن عمال المكتب الشريف للفوسفاط وأطره يخضعون لهذا القانون ، وأن المحكم مفروض عليه تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأن إغفاله لذلك هو خرق لحقوق الدفاع وماس بحقوقه الثابتة التي لا يمكن حرمانه منها تحت أي ذريعة ، وكان المفروض في المحكم أن يعرفه بها وأن يطبقها بعدم حرمانه على الأقل من تقديم أوجه دفاعه الشيء الذي يصب في اتجاه إرضاء الطرف الآخر في العقد ، كما أن القرار التحكيمي جاء غير معلل ، لأن تعليل أحكام المحكمين ضرورة يقتضيها إعمال رقابة القضاء على هذه الأحكام صيانة لحقوق الدفاع والتمس بطلان قرار التحكيم ، وعقد التحكيم وقرار التذييل بالصيغة التنفيذية وبعد التصدي الحكم لفائدته. بالتعويضات التالية : ( 3088954,80 ) درهم عن الضرر – ) 4158208,38 ) درهم عن الفصل (176193,01) درهم عن الإخطار.

وبعد جواب المطلوب مع مقال مضاد بأن الطاعن لم يبادر إلى أداء الرسوم القضائية إلا بعد مرور أزيد من ستة أشهر على تبليغه بالمقرر التحكيمي والأمر القضائي بالتذييل ، وأن المادة 528 من ق . م . م أوجبت على الطاعن تحت طائلة البطلان أداء الرسوم القضائية عند تقديم طعنه داخل الأجل القانوني مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا ، وفي الموضوع فإن الطرفين اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم ، وأن الطاعن توصل بكافة مستحقاته الناجمة عن إنهاء عقد الشغل بمقتضى قرار تحكيمي والمحددة مبالغها في ) 1800000,00 ) « مليون وثمانمائة ألف » درهم ، كما أنه التزم بعدم إقامته لأي دعوى ضده وأن إقامته لهذه الدعوى بمثابة إخلال وتعبير عن التقاضي بسوء نية ، ومخالف لمقتضيات الفصل 230 – 231 من ق . ل . ع كما أن المقال الإصلاحي غير مقبول شكلا لتضمينه طلبات جديدة لا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . وأن عقد التحكيم موقع من طرف المحكم ويحمل ختمه ، وأن توقيع المحكم يكون ملزما في حالة اتفاق التحكيم الذي يكون في مرحلة سابقة على إدراج عقد التحكيم ، وأن ما يدعيه من كونه وقع عقد التحكيم تحت الإكراه غير ثابت ، والتمس رفض طلبات الطاعن والحكم له بتعويض يقدره في درهم واحد رمزي ، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/6/8 تحت عدد 2/1926 في الملف عدد 2013/1207/1656 ، قرارا بقبول الطلبات الأصلي والإصلاحي والإضافي والمضاد شكلا ورفضها موضوعا ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف حسن (ض).

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ، ذلك أنه دفع في مذكرته المؤرخة في 2014/5/26 ببطلان عقد التحكيم الذي على أساسه صدر المقرر التحكيمي المطعون فيه ، باعتبار أن عقد التحكيم أبرم بتاريخ 2013/1/29 ، في حين أن واقعة الفصل المنشئة للحق في الدخول إلى التحكيم لم تتحقق إلا في 2013/2/1 أي في وقت لاحق ويكون اتفاق التحكيم قد انصبة على موضوع لم ينشأ بعد مما يجعل المتعاقد بشأنه في جهالة بموضوعه ومداه ، وأنه رغم جدية هذا الدفع وتأثيره على وجه الحكم لم يقع الجواب عنه ، كما أنه دفع بأن القانون أوجب تضمين عقد التحكيم موضوعه وأن موضوع النزاع ينصرف إلى إنهاء العلاقة الشغلية والالتزامات الناجمة عنها في حين أن القرار المطعون فيه اعتد بالمبالغ المالية المحددة في ديباجة عقد التحكيم ، إذ لا وجود لأي طلب أو مقال افتتاحي للدعوى التحكيمية إذ أن المحكمة نزلت ما ورد في عقد التحكيم طلبا افتتاحيا ، وأنه في غياب تقديم مطالب لا يمكن اعتماد قاعدة عدم تجاوز المطالب التي قدمها الأطراف ، كما دفع ببطلان الحكم التحكيمي ومن خلاله عقد التحكيم كونه حدد مستحقات أقل مما يستحقه مما يشكل مخالفة صريحة للفصل 73 من مدونة الشغل والتي تعتبر « باطلا لكل إبراء أو صلح يتنازل فيه الأجير عن أداء ما وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه » مما يكون معه عقد التحكيم مخالفا لمقتضى من صميم النظام العام الاجتماعي ، كما دفع ببطلان المقرر التحكيمي لخرقه مقتضيات الفصل 36/327 فقرة 7 لأن المحكم لم يتقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف على تطبيقها ومنها الاتفاق على عقد جلسات التحكيم وكافة الإجراءات المتعلقة بهذه المسطرة بمكتب المحكم ، وأن الاستماع للطرفين سيكون أمام المحكمة بصفة تواجهية حضورية بينهما أو انفرادية ، وأنه بعد الإدلاء بالملف تبين عدم احتوائه أي وثيقة تفيد عقد الجلسة ، والاستدعاء للحضور والاستماع للطرفين ، غير أن المحكمة ورغم وجاهة هذه الدفوع لم تجب عنها ، وبدل ذلك اكتفت بالرد بما ورد في وقائع الحكم التحكيمي « بأن المحكم أورد ضمن وقائع الحكم بأنه استمع إلى الطاعن « (ض)  حسن » الذي صرح بأنه تم تشغيله من طرف المجمع (ش) منذ 1990/01/15 وبسط مختلف مطالبه » .

لكن من جهة أولى فإنه طبقا للفصل 307 من ق . م .م. وبمقتضاه فإن اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية ، وبالتالي يبقى ما تمت إثارته من أن عقد التحكيم أبرم بتاريخ 29 يناير 2013 وواقعة الفصل كانت بتاريخ 1 فبراير 2013 ما هو إلا تفعيل لمقتضيات الفصل الأنف الذكر والمحكمة لا تكون ملزمة إلا بالرد على الدفوع التي لها تأثير على وجه الحكم ولما كان الأمر كذلك وكان القرار المطعون فيه قد انتهى فيما قضى به إلى اعتبار عقد التحكيم قائم ومنتج لكافة آثاره وله حجيته ، فلا يعاب عليه عدم الرد على الدفع المتضمن أن عقد التحكيم أبرم قبل حصول واقعة الفصل المنشأة للحق لأن في أخذها بالعقد التحكيمي ردا ضمنيا على ما تمسك به الطاعن ، ويبقى القرار مرتكز على أساس قانوني سليم كما لا مجال لإعمال الفصلين 314 و 315 من ق . م . م على اعتبار أن مقتضياتهما لا تنطبق على النازلة .

ومن جهة ثانية فإن ما أثاره الطاعن بخصوص الطعن في عقد التحكيم المبرم بين طرفي عقد الشغل على إثر إنهاء العلاقة الشغلية بينهما وفسخها ، فإنه كان عليه عرض الأمر على الهيئة التحكيمية قبل البت في موضوع التحكيم أما وأنه قبل فض النزاع عن طريق التحكيم كحل بديل لحل النزاع فإنه لا يجديه الطعن فيه تبعا للفصل 327 – 9 من ق م م على اعتبار أن الأمر الصادر عنها يكون غير قابل للطعن ، كما أن ما أثير في هذا الخصوص ليس من صلاحية محكمة النقض أن تبت في صحة عقد التحكيم المستدل به تمهيدا لما قد يترتب عنه من آثار بصدور الحكم التحكيمي الذي حدد له المشرع أسباب خاصة بالطعن في مقتضياته ، إضافة إلى ذلك فإن الطاعن لم يكشف عن وجه النعي الذي يعيبه على القرار بشأن خرق البند الأول من عقد التحكيم إذ يتعين عليه تبيان وجه الخرق حتى يمكن المحكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قضاة الموضوع وأن الثابت من أوراق الملف أن الأمر يتعلق بحل نزاع نشأ بين طرفي العلاقة الشغلية عن طريق التحكيم كحل بديل لحل منازعة الشغل الفردية لما يتميز به هذا الإجراء من سرعة البت والوصول إلى الحق بأقرب السبل بدل التقاضي أمام المحاكم وما قد يترتب على ذلك من الالتزام بالإجراءات المسطرية أمامها والتي قد تطول أحيانا ، خاصة وأن الطاعن نفسه ومن خلال عقد التحكيم المستدل به وافق وقبل إعفاء المحكم من إتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها وفق قانون المسطرة المدنية مما يؤكد صراحة عن رغبته الأكيدة في الحصول على حقه في أسرع وقت .

ومن جهة أخرى فإن الصلح ليس هو التحكيم وأن آثار كل واحد منهما تختلف عن الآخر وفي نازلة الحال لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل وكون عقد التحكيم مخالفا لمقتضى من صميم النظام الاجتماعي لأن مقتضيات المادة أعلاه تخص الصلح الذي تم إلغاء العمل به في ظل المدونة وعوض بالصلح التمهيدي المنصوص عليه في المادة 41 و 532 منها، تحت طائلة إتباع إجراءات مسطرية محددة بالمادتين المذكورتين وبالتالي فلا مجال لإثارة المقتضى القانوني الخاص بمخالفة مفهوم النظام الاجتماعي لأن النازلة لا تخص الصلح بل التحكيم والذي عبر فيه الطاعن وعن إرادة حرة واضحة بقبوله وموافقته على الإشهاد بتوصله بجميع مستحقاته عن الفترة الشغلية التي قضاها لدى المطلوب في النقض بمقتضى الحكم التحكيمي والذي تضمن بأنه حين قبوله للمبلغ كان في كامل قواه العقلية وبدون أي ضغط أو إكراه إضافة إلى المصادقة على الإشهاد ما يبين بأنه كانت له فترة للتروي والتفكير واطلاعه على مضمونه قبل المصادقة عليه هذا بالإضافة إلى أنه وبعد نشوء النزاع فضلا اللجوء إلى التحكيم أي أنه لم يبق هناك أي مجال للقول بالضغط المعنوي أو الإكراه الممارس على الطاعن مادام هذا الأخير قد تحلل من أهم عنصر يخص عقد الشغل إلا وهو عنصر الرقابة والتوجيه والائتمار لأن العلاقة الشغلية قد انتهت وإرادته كانت حرة باعتماده للتحكيم كإجراء لحل النزاع ويبقى ما ورد ما بقي بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر .

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) السيدة مليكة بنزاهير رئيسة للجلسة، ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرراً، حسن بوسامة، عبد الرحيم سعد الله، ناجم نقيلة، المصطفى مستعد، مرية شيحة، أنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage