Réf
37881
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
258/2
Date de décision
25/04/2017
N° de dossier
2016/2/1/1814 (2 chambres réunies)
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
نظام عام اجتماعي, Clause compromissoire, Convention d'arbitrage, Disparition du lien de subordination, Distinction arbitrage et conciliation, Litige à naître, Ordre public social, Recours en annulation de sentence, Renonciation aux droits du salarié, Renonciation aux règles de procédure, Rupture du contrat de travail, Autonomie des parties, Vice du consentement, بطلان مقرر التحكيم, خرق لحق الدفاع, صلح, ضغط أو إكراه, عقد التحكيم, علاقة شغلية, فسخ عقد الشغل, مدونة الشغل, مقرر تحكيمي, إرادة حرة, Arbitrage en droit social
Base légale
Article(s) : 307 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 41 - 73 - 532 - Dahir n° 1-03-194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail
Source
Non publiée
Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre l’arbitrage et le contrat de travail. Elle confirme la validité d’une convention d’arbitrage conclue avant la rupture du contrat pour un litige à naître. En appliquant l’article 307 du Code de procédure civile à la matière sociale, la Cour confirme la licéité des clauses compromissoires stipulées durant la relation de travail pour des différends futurs, y compris ceux liés à sa cessation.
La Cour distingue ensuite le régime de l’arbitrage de celui de la conciliation. Elle écarte l’application de l’article 73 du Code du travail (disposition d’ordre public social qui frappe de nullité la renonciation du salarié à ses droits dans le cadre d’un règlement transactionnel) au motif que cette protection est propre au mécanisme de la conciliation. Elle affirme ainsi que l’arbitrage ne constitue pas un mode de règlement amiable mais une voie juridictionnelle distincte, non soumise aux mêmes conditions de validité que le solde de tout compte.
Enfin, les moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles procédurales sont rejetés pour deux raisons. D’une part, la Cour rappelle que la présomption de contrainte économique ne joue que tant que subsiste le lien de subordination ; une fois le contrat rompu, les parties sont juridiquement égales et le consentement de l’ex-salarié au compromis d’arbitrage est libre et éclairé. D’autre part, elle admet que les parties peuvent, dans le cadre de leur autonomie, déroger conventionnellement aux règles de procédure civile ; celui qui a expressément renoncé à certaines modalités ne peut en contester ultérieurement l’inapplication.
محكمة النقض، الغرفة المدنية القسم الثاني والغرفة الاجتماعية القسم الأول مجتمعتين، بتاريخ 2017/4/25، قرار عدد 2/258، في ملف عدد 2016/2/1/1814
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2016/01/19 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عمر (أ) الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رقم 2/1926 الصادر بتاريخ 2015/06/08 في الملف عدد 2013/1207/1656.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2017/4/24 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله (د).
وبناء على القرار الصادر بتاريخ 2016/10/25 عن هذه الغرفة – القسم الثاني – القاضي بإحالة الحكم في القضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين .
بناء على القرار عدد 2016/45 وتاريخ 2016/11/29 الصادر عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة النقض بإحالة ملف القضية للبت فيه على غرفتين بإضافة الغرفة الاجتماعية ( القسم الأول ) إلى الغرفة المدنية ( القسم الثاني ( المعروضة عليها القضية .
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2017/02/06 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2017/4/25.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وحضور الأستاذ عمر (أ) عن طالب النقض .
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان انويدر.
وبعد المرافعة الشفوية للأستاذ عمر (أ) .
وبعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد المرابط .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض ، أن « حسن (ض) » ادعى بتاريخ 2013/3/27 أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بمقتضى مقال افتتاحي وآخرين إصلاحي وإضافي ، أنه سبق أن اتفق مع « المجمع (ش) » على عرض النزاع القائم بينهما في إطار مسطرة التحكيم، على أن ينصب موضوعه على التعويضات المستحقة له في إطار فسخ عقد الشغل ، وأنه تم تعيين المحكم السيد (أ) لحسن الذي أصدر مقررا تحكيميا بتاريخ 2013/2/19 ، وأنه يطعن بالبطلان في المقرر المذكور لأنه لم يحضر أي من جلسات التحكيم ، إذ أن مسطرة التحكيم تستلزم إشعار الأطراف وتبليغهم تبليغا صحيحا بالعناصر المعتمدة في تقدير التعويض وأخذ ملاحظاتهم بشأنها وعند اختلافهما يتدخل المحكم لإيجاد حل بينهما وهذا ما يفتقر إليه قرار التحكيم الذي جاء تجسيدا لإرادة المحكم وفي تغييب تام له إذ لم يعلم بالحكم التحكيمي ، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية قبل عرضه عليه ، كما أنه يؤاخذ على القرار التحكيمي خرقه لحق الدفاع ، وأن لجوء المطلوب إلي مسطرة التحكيم كان بهدف التخلص منه باعتباره إطارا نقابيا ، ومهندسا رئيسيا ، وأن الحكم الغفلة هذه الجوانب التي تجد مرتكزها في مدونة الشغل والتي تجعل التعويضات تصل إلى الضعف إذا تعلق الأمر بمندوب نقابي ، وأضاف أن المحكم لم يطبق قانون المناجم على اعتبار أن عمال المكتب الشريف للفوسفاط وأطره يخضعون لهذا القانون ، وأن المحكم مفروض عليه تطبيق المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق وأن إغفاله لذلك هو خرق لحقوق الدفاع وماس بحقوقه الثابتة التي لا يمكن حرمانه منها تحت أي ذريعة ، وكان المفروض في المحكم أن يعرفه بها وأن يطبقها بعدم حرمانه على الأقل من تقديم أوجه دفاعه الشيء الذي يصب في اتجاه إرضاء الطرف الآخر في العقد ، كما أن القرار التحكيمي جاء غير معلل ، لأن تعليل أحكام المحكمين ضرورة يقتضيها إعمال رقابة القضاء على هذه الأحكام صيانة لحقوق الدفاع والتمس بطلان قرار التحكيم ، وعقد التحكيم وقرار التذييل بالصيغة التنفيذية وبعد التصدي الحكم لفائدته. بالتعويضات التالية : ( 3088954,80 ) درهم عن الضرر – ) 4158208,38 ) درهم عن الفصل (176193,01) درهم عن الإخطار.
وبعد جواب المطلوب مع مقال مضاد بأن الطاعن لم يبادر إلى أداء الرسوم القضائية إلا بعد مرور أزيد من ستة أشهر على تبليغه بالمقرر التحكيمي والأمر القضائي بالتذييل ، وأن المادة 528 من ق . م . م أوجبت على الطاعن تحت طائلة البطلان أداء الرسوم القضائية عند تقديم طعنه داخل الأجل القانوني مما يجعل الطلب غير مقبول شكلا ، وفي الموضوع فإن الطرفين اتفقا على اللجوء إلى مسطرة التحكيم ، وأن الطاعن توصل بكافة مستحقاته الناجمة عن إنهاء عقد الشغل بمقتضى قرار تحكيمي والمحددة مبالغها في ) 1800000,00 ) « مليون وثمانمائة ألف » درهم ، كما أنه التزم بعدم إقامته لأي دعوى ضده وأن إقامته لهذه الدعوى بمثابة إخلال وتعبير عن التقاضي بسوء نية ، ومخالف لمقتضيات الفصل 230 – 231 من ق . ل . ع كما أن المقال الإصلاحي غير مقبول شكلا لتضمينه طلبات جديدة لا يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . وأن عقد التحكيم موقع من طرف المحكم ويحمل ختمه ، وأن توقيع المحكم يكون ملزما في حالة اتفاق التحكيم الذي يكون في مرحلة سابقة على إدراج عقد التحكيم ، وأن ما يدعيه من كونه وقع عقد التحكيم تحت الإكراه غير ثابت ، والتمس رفض طلبات الطاعن والحكم له بتعويض يقدره في درهم واحد رمزي ، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2015/6/8 تحت عدد 2/1926 في الملف عدد 2013/1207/1656 ، قرارا بقبول الطلبات الأصلي والإصلاحي والإضافي والمضاد شكلا ورفضها موضوعا ، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف حسن (ض).
فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين
حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس ، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ، ذلك أنه دفع في مذكرته المؤرخة في 2014/5/26 ببطلان عقد التحكيم الذي على أساسه صدر المقرر التحكيمي المطعون فيه ، باعتبار أن عقد التحكيم أبرم بتاريخ 2013/1/29 ، في حين أن واقعة الفصل المنشئة للحق في الدخول إلى التحكيم لم تتحقق إلا في 2013/2/1 أي في وقت لاحق ويكون اتفاق التحكيم قد انصبة على موضوع لم ينشأ بعد مما يجعل المتعاقد بشأنه في جهالة بموضوعه ومداه ، وأنه رغم جدية هذا الدفع وتأثيره على وجه الحكم لم يقع الجواب عنه ، كما أنه دفع بأن القانون أوجب تضمين عقد التحكيم موضوعه وأن موضوع النزاع ينصرف إلى إنهاء العلاقة الشغلية والالتزامات الناجمة عنها في حين أن القرار المطعون فيه اعتد بالمبالغ المالية المحددة في ديباجة عقد التحكيم ، إذ لا وجود لأي طلب أو مقال افتتاحي للدعوى التحكيمية إذ أن المحكمة نزلت ما ورد في عقد التحكيم طلبا افتتاحيا ، وأنه في غياب تقديم مطالب لا يمكن اعتماد قاعدة عدم تجاوز المطالب التي قدمها الأطراف ، كما دفع ببطلان الحكم التحكيمي ومن خلاله عقد التحكيم كونه حدد مستحقات أقل مما يستحقه مما يشكل مخالفة صريحة للفصل 73 من مدونة الشغل والتي تعتبر « باطلا لكل إبراء أو صلح يتنازل فيه الأجير عن أداء ما وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه » مما يكون معه عقد التحكيم مخالفا لمقتضى من صميم النظام العام الاجتماعي ، كما دفع ببطلان المقرر التحكيمي لخرقه مقتضيات الفصل 36/327 فقرة 7 لأن المحكم لم يتقيد بالإجراءات التي اتفق الأطراف على تطبيقها ومنها الاتفاق على عقد جلسات التحكيم وكافة الإجراءات المتعلقة بهذه المسطرة بمكتب المحكم ، وأن الاستماع للطرفين سيكون أمام المحكمة بصفة تواجهية حضورية بينهما أو انفرادية ، وأنه بعد الإدلاء بالملف تبين عدم احتوائه أي وثيقة تفيد عقد الجلسة ، والاستدعاء للحضور والاستماع للطرفين ، غير أن المحكمة ورغم وجاهة هذه الدفوع لم تجب عنها ، وبدل ذلك اكتفت بالرد بما ورد في وقائع الحكم التحكيمي « بأن المحكم أورد ضمن وقائع الحكم بأنه استمع إلى الطاعن « (ض) حسن » الذي صرح بأنه تم تشغيله من طرف المجمع (ش) منذ 1990/01/15 وبسط مختلف مطالبه » .
لكن من جهة أولى فإنه طبقا للفصل 307 من ق . م .م. وبمقتضاه فإن اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية أو غير تعاقدية ، وبالتالي يبقى ما تمت إثارته من أن عقد التحكيم أبرم بتاريخ 29 يناير 2013 وواقعة الفصل كانت بتاريخ 1 فبراير 2013 ما هو إلا تفعيل لمقتضيات الفصل الأنف الذكر والمحكمة لا تكون ملزمة إلا بالرد على الدفوع التي لها تأثير على وجه الحكم ولما كان الأمر كذلك وكان القرار المطعون فيه قد انتهى فيما قضى به إلى اعتبار عقد التحكيم قائم ومنتج لكافة آثاره وله حجيته ، فلا يعاب عليه عدم الرد على الدفع المتضمن أن عقد التحكيم أبرم قبل حصول واقعة الفصل المنشأة للحق لأن في أخذها بالعقد التحكيمي ردا ضمنيا على ما تمسك به الطاعن ، ويبقى القرار مرتكز على أساس قانوني سليم كما لا مجال لإعمال الفصلين 314 و 315 من ق . م . م على اعتبار أن مقتضياتهما لا تنطبق على النازلة .
ومن جهة ثانية فإن ما أثاره الطاعن بخصوص الطعن في عقد التحكيم المبرم بين طرفي عقد الشغل على إثر إنهاء العلاقة الشغلية بينهما وفسخها ، فإنه كان عليه عرض الأمر على الهيئة التحكيمية قبل البت في موضوع التحكيم أما وأنه قبل فض النزاع عن طريق التحكيم كحل بديل لحل النزاع فإنه لا يجديه الطعن فيه تبعا للفصل 327 – 9 من ق م م على اعتبار أن الأمر الصادر عنها يكون غير قابل للطعن ، كما أن ما أثير في هذا الخصوص ليس من صلاحية محكمة النقض أن تبت في صحة عقد التحكيم المستدل به تمهيدا لما قد يترتب عنه من آثار بصدور الحكم التحكيمي الذي حدد له المشرع أسباب خاصة بالطعن في مقتضياته ، إضافة إلى ذلك فإن الطاعن لم يكشف عن وجه النعي الذي يعيبه على القرار بشأن خرق البند الأول من عقد التحكيم إذ يتعين عليه تبيان وجه الخرق حتى يمكن المحكمة النقض من بسط رقابتها على تعليل قضاة الموضوع وأن الثابت من أوراق الملف أن الأمر يتعلق بحل نزاع نشأ بين طرفي العلاقة الشغلية عن طريق التحكيم كحل بديل لحل منازعة الشغل الفردية لما يتميز به هذا الإجراء من سرعة البت والوصول إلى الحق بأقرب السبل بدل التقاضي أمام المحاكم وما قد يترتب على ذلك من الالتزام بالإجراءات المسطرية أمامها والتي قد تطول أحيانا ، خاصة وأن الطاعن نفسه ومن خلال عقد التحكيم المستدل به وافق وقبل إعفاء المحكم من إتباع الإجراءات المسطرية المعمول بها وفق قانون المسطرة المدنية مما يؤكد صراحة عن رغبته الأكيدة في الحصول على حقه في أسرع وقت .
ومن جهة أخرى فإن الصلح ليس هو التحكيم وأن آثار كل واحد منهما تختلف عن الآخر وفي نازلة الحال لا مجال للاستدلال بمقتضيات المادة 73 من مدونة الشغل وكون عقد التحكيم مخالفا لمقتضى من صميم النظام الاجتماعي لأن مقتضيات المادة أعلاه تخص الصلح الذي تم إلغاء العمل به في ظل المدونة وعوض بالصلح التمهيدي المنصوص عليه في المادة 41 و 532 منها، تحت طائلة إتباع إجراءات مسطرية محددة بالمادتين المذكورتين وبالتالي فلا مجال لإثارة المقتضى القانوني الخاص بمخالفة مفهوم النظام الاجتماعي لأن النازلة لا تخص الصلح بل التحكيم والذي عبر فيه الطاعن وعن إرادة حرة واضحة بقبوله وموافقته على الإشهاد بتوصله بجميع مستحقاته عن الفترة الشغلية التي قضاها لدى المطلوب في النقض بمقتضى الحكم التحكيمي والذي تضمن بأنه حين قبوله للمبلغ كان في كامل قواه العقلية وبدون أي ضغط أو إكراه إضافة إلى المصادقة على الإشهاد ما يبين بأنه كانت له فترة للتروي والتفكير واطلاعه على مضمونه قبل المصادقة عليه هذا بالإضافة إلى أنه وبعد نشوء النزاع فضلا اللجوء إلى التحكيم أي أنه لم يبق هناك أي مجال للقول بالضغط المعنوي أو الإكراه الممارس على الطاعن مادام هذا الأخير قد تحلل من أهم عنصر يخص عقد الشغل إلا وهو عنصر الرقابة والتوجيه والائتمار لأن العلاقة الشغلية قد انتهت وإرادته كانت حرة باعتماده للتحكيم كإجراء لحل النزاع ويبقى ما ورد ما بقي بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار
لأجله
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة الاجتماعية (القسم الأول) السيدة مليكة بنزاهير رئيسة للجلسة، ورئيسة الغرفة المدنية (القسم الثاني) السيدة مليكة بامي، والمستشارين السادة: عبد الرحمان انويدر مقرراً، حسن بوسامة، عبد الرحيم سعد الله، ناجم نقيلة، المصطفى مستعد، مرية شيحة، أنس لوكيلي، والعربي عجابي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد المرابط وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination