Assurance-emprunteur : la mention du numéro de police dans le contrat de prêt constitue une preuve suffisante de l’existence de la garantie (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57543

Identification

Réf

57543

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4872

Date de décision

16/10/2024

N° de dossier

2024/8202/3803

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des ayants droit d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de l'assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence du contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne produisaient pas la police d'assurance.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'existence de la garantie était établie par le contrat de prêt lui-même, qui mentionnait expressément le numéro de la police. La cour retient que cette mention suffit à établir l'existence de la garantie, d'autant que la compagnie d'assurance, seule habilitée à la contester, a fait défaut en cause d'appel.

Elle rappelle surtout qu'en application des dispositions relatives à la protection du consommateur, il incombe à l'établissement prêteur, et non aux ayants droit de l'emprunteur, de fournir les documents afférents au contrat d'assurance groupe qu'il a lui-même fait souscrire. Le décès de l'emprunteur étant constaté, la dette est déclarée éteinte à l'égard de ses héritiers.

En conséquence, la cour infirme le jugement et ordonne à l'assureur de régler le solde du prêt et à l'établissement bancaire de procéder à la mainlevée de l'hypothèque sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ورثة [احمد (ش.)] بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 4174 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1228/8202/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن ورثة [احمد (ش.)] تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن مورثهم المسمى [احمد (ش.)] قد اقتنى بواسطة قرض بنكي قدره 265.000 درهم . ذلك حسب مضمون العقدة وخصوصا الفصل 17 منها و 2-17 و 3-7 و 1-17 ، وكان يؤدي المسمى [احمد (ش.)] اقساط التامين المنصوص عليها في الفصل 12 من العقدة الرابطة بين الطرفين الا انه انتقل في عفو الله بتاريخ 2018/07/02 بالمستشفى الاقليمي بازيلال كما تشهد بذلك شهادة الوفاة المتعلقة به، وانه من البديهي أن تحل شركة التامين محل المؤمن في الاداء في حالة الوفاة أو العجز ، و لكن رفض البنك وشركة التأمين المدعى عليهما تسوية الوضعية وذلك برفع الرهن المنصب حول العقار ذي الرسم العقاري 10/70135 وبالرغم من تزويد البنك بجميع الوثائق الضرورية ولكن بدون جدوى. إضافة على ان الموثق اغفل ذكر الشركة المؤمنة الشيء الذي اضطر العارضون بتكليف مفوض قضائي المعرفة اسم شركة التامين المؤمنة للبنك ، وافاد مدير البنك ان الشركة المؤمنة هي [شركة ت.ا.] الكائن مقرها بالدار البيضاء .

ملتمسا استدعاء المدعى عليهم إلى جلسة و قبول الطلب شكلا الحكم على شركة التأمين المؤمنة بأداء كل الاقساط الباقية أي من تاريخ الوفاة الى تاريخ انتهاء العقد و الحكم على [شركة ب.ت.و.] في شخص ممثلها القانوني برفع الرهن المنصب حول العقار ذي الرسم العقاري 10/70153 والمتكون من القسمة المفرزة رقم 62-62 مساحتها 50 سنتيار المشتملة على الشقة بالطابق الثاني من العمارة رقم 58 ، 313/1238 من ارض العمارة ، 1000/396 من الاجزاء المشتركة في العمارة من الملك موضوع الرسم العقاري الاصلي عدد 10/69825 تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية والرهون ببني ملال برفع الرهن على العقار المسمى الأمل م س 11-58-11A ذي الرسم العقاري عدد 110/70153 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر.

ومعززا طلبه بنسخة من شهادة الوفاة، نسخة من رسم الاراثة نسخة من عقدة القرض و نسخة من محضر المفوض القضائي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب الاستئناف أنه بخصوص خرق القانون وحقوق الدفاع : ان المستانفة أدلوا تعزيزا لمقالهم بما يفيد قيام العلاقة التعاقدية بين مورثهم و بين شركة التأمين كما افاد مدير البنك ان شركة التأمين هي [شركة ب.ت.و.] الكائن مقرها 2 شارع مولاي يوسف 20250 الدار البيضاء وهذا يعتبر اقرارا وإقرار المرء اقوى من إقامة الدليل عليه لذلك كان لزاما على المحكمة ان تستجيب للطلب خصوصا ان الطرف لم ينازع في التعاقد المذكورة علما انهم توصلوا الأطراف المفروض حضورهم جميعا ولم يحضروا وهذا أيضا يعتبر إقرار قضائيا ويعتبر اسناد النظر للمحكمة للاستجابة للطلب. وأن القرض البنكي مشمول بعقد التأمين عن الوفاة و العجز. وأن مورثهم -المقترض - رخص للبنك المستأنف عليها بمقتضى العقد المبرم بينهما بالانخراط بشأنه في التأمين و رخص له باقتطاع أقساط التأمين من رصيد حسابه المفتوح لديه لفائدة [شركة ت.ا.], فان العقد يكون مشمولا بالتأمين و ذلك بالرجوع على الجهة المؤمنة. و هو الشيء الذي سرى عليه قرار محكمة النقض في ملف عدد 2019/3/3/151 الصادرة بتاريخ 01/07/2020. وأن وجود تأمين على الوفاة و تحقق الخطر المؤمن منه يترتب عليه انقضاء الدين في مواجهة الورثة من بعده وينتقل حق المقرض الى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين. وأن رفض البنك تسليم رفع اليد على الرهن المنصب حول العقار ذي الرسم 70153/10 يعتبر تعسفا من قبله .

وبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه : إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف غير معلل تعليلا كافيا من حيث الواقع والقانون خلاف للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، خصوصا وان الطرف المدعي ادلى بالوثائق المتعلقة بالصفة ونسخة من عقد القرض و نسخة من شهادة الوفاة و رسم اراثة وكذلك من محضر مفوض القضائي التي تحتوي على افادة مدير وكالة [ب.ت.و.] بأن الشركة المؤمن لديها هي [شركة ت.ا.] .

والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإحلال [شركة ت.ا.] لأداء كل أقساط الباقية من تاريخ الوفاة الى تاريخ انهاء العقد و الحكم على [شركة ب.ت.و.] في شخص ممثلها القانوني برفع الرهن المنصب حول العقار ذي الرسم 10/70153, تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ببني ملال برفع الرهن على العقار المسمى " الامل م س " 11-58-11A ذي الرسم العقاري 10/70153. والحكم بالنفاد المعجل. وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أساسا في الشكل: أنه طبقا للفصل 142 من ق.م.م ، فإنه يجب أن يكون مقال الاستئناف شاملا للبيانات المنصوص عليها في الفصل المذكور داخل الأجل، وإلا كان الاستئناف غير مقبول. والحال أن المستأنفين في مقالهم اقتصروا على النقل الحرفي للحكم الابتدائي ابتداء من ديباجته إلى تعليله، وهو ما يبقى معه الاستئناف مستوجبا للتصريح بعدم قبوله.

واحتياطيا في الموضوع: حول ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وتعليل صحيح: أنه وخلافا لما أثاره المستأنفون في مقالهم الحالي، فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانوني صحيح. ذلك أن المستأنفين لم يدلوا بما يثبت وجود عقد تأمين موقع عليه من قبل جميع الأطراف حتى يتسنى لهم المطالبة بتفعيل بنوده. وأن محضر مفوض القضائي المدلى به لا يرقى إلى مستوى الإثبات كما قضى به وعن صواب الحكم المتخذ، مما يتعين معه تأييده. وأن مقتضيات المادة 230 من ق.ل . ع ، واضحة فيما نصت عليه من أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها. وأن المستأنفين لم يثبتوا وجود لأي عقد تأمين هذا فضلا على عدم إدلائهم بما يثبت أدائهم لباقي أقساط القرض، مما تبقى مزاعمهم مجردة من أي إثبات. وبالتالي، يبقى الهدف من الاستئناف هو الإضرار بالبنك والتملص من أداء الدين، مما يبقى معه طلب الحكم على البنك برفع اليد عن الرهن المسجل بالعقار وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية ببني ملال برفعه في غير محله، طالما أن الرهن الرسمي كحق عيني تم تقيده على ملك محفظ أو في طور التحفيظ، ويخصص لضمان أداء دين لم يستوف بعد طبقا للفصل 165 من مدونة الحقوق العينية. وأنه أمام عدم إدلاء المستأنفين بما يثبت صحة طلبهم وعدم إضافتهم لأي عنصر جديد في الدعوى يبقى الاستئناف الحالي مستوجبا لرده.

والتمس لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 حضرها الأستاذ [بخوش] وأدلى بمذكرة جوابية ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط المستأنفون أسباب استئنافهم على سند من القول أن ثمة تأمين على الوفاة وهو ما أفاد به مدير البنك من خلال محضر المعاينة والاستجواب وأن عقد القرض يشير إلى التامين ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمساتهم.

وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيح صحيفة الطعن.

وحيث تخلفت [شركة ت.ا.] -المستأنف عليها الثانية- رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية.

وحيث صح ما نعاه المستأنفون إذ أنه بتصفح عقد القرض المبرم مع المستأنف عليها الأولى – [ب.ت.و.]- وبخاصة البند 12 المعنون ب:

Article 12 : assurance

A assurance décès invalidité :

L’emprunteur s’engage à adhérer et à maintenir, pendant toute la durée du prêt, à la police assurance. Décès –invalidité souscrite par le préteur pour sa clientèle et mandate le préteur; pour solliciter

كما أن البنك 20.3 أشار إلى رقم 4 بوليصة التامين بتنصيصه على أن

N° police assurance décès invalidité 19.22192

مما يقطع في الدلالة على كون القرض البنكي موضوع الخصومة مشمول بالتأمين تبعا لرقم البوليصة المذكور التي تجسد عقد التأمين القائم بين الطرفين. وأن المستأنف عليها الثانية – [شركة ت.ا.]- قد تخلفت عن الحضور في جميع مراحل هذه الدعوى، رغم توصلها بالاستدعاء بصفة قانونية وهي المخول لها لأن تجحد في وجود التأمين من عدمه، وليس المقرضة – المستأنف عليها الأولى- [ب.ت.و.] التي تمسكت في جوابها بعدم استظهار المستأنف بعقد التأمين. والحال أن عقد القرض يشير بشكل صحيح إلى وجود ثمة تامين على الوفاة مع تضمين رقم البوليصة وفق ذلك كله، فإن المقترضة –[ب.ت.و.] – ملزمة قانونا بأن تلحق بعقد القرض مذكرة -Notice- تعرف بمؤسسة التأمين وبجميع بيانات ومراجع التامين حسبما تفرضه عليها مقتضيات المادة 119 من تدابير حماية المستهلك باعتبار أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بقرض استهلاكي إذ جرى نصها الحرفي على أنه ((عندما يعرض المقرض على المقترض أو يلزمه بالانضمام إلى عقد تامين جماعي سبق له أن اكتتب فيه قصد ضمان التسديد الكلي أو الجزئي لمبلغ القرض المتبقي المستحق أو أداء مجموع أو بعض أقساط القرض المذكور المستحقة في حالة وقوع المخاطر المنصوص عليها في هذا العقد، فإن الأحكام التالية تطبق وجوبا:

1-تلحق بعقد القرض مذكرة تعرف بمؤسسة التأمين ومقرها ومراجع التأمين والمخاطر التي يغطيها التامين وتحدد جميع كيفيات تنفيذ التأمين)).

وحيث إنه تفريعا عن ذلك لا وجه للمستأنف عليها –[ب.ت.و.]- كجهة مقرضة أن تؤاخذ على المستأنفين – ورثة المقترض الأصلي – عدم الإدلاء بعقد التامين والحال أنها هي من يتوجب عليها القيام بذلك بصراحة المادة المذكورة. مما يتوجب معه رد جميع دفوعها المثارة بهذا الخصوص على مهاد غير سليم حليفة بعدم الاعتبار.

وحيث إن واقعة وفاة المقترض الأصلي المسمى قيد حياته [أحمد (ش.)] ثابتة بموجب شهادة الوفاة عدد: 2018/18 (avis de décès) وكذا رسم الاراثة المضمن بعدد 110 صحيفة 195 سجل التركات رقم 10 بتاريخ: 11/07/2018 مما يفسح المجال والحال ما ذكر تفعيل بنود الضمان محل التأمين المسطر رقم بوليصته في عقد القرض (19.22192) وهو ما كرسه قضاء محكمة النقض في غير واحد من قراراتها ومن ضمنها القرار الصادر بتاريخ 01/07/2020 ملف عدد 151/3/3/2019.

وحيث يترتب عما سلف انقضاء الدين في مواجهة المستأنفين –الورثة- وينتقل حق المقرض إلى البدل المتفق عليه مع شركة التأمين.

وحيث إن الحكم المستأنف إذ صرح بعدم قبول الطلب لعلة عدم الإدلاء ببوليصة التامين وتنكبه عن الأسانيد الواقعية والقانونية المبسوطة أعلاه، لم يجعل لما انتهى اليه من قضاء اي مسوغ قانوني قيمن يحمله مما يجعله حريا بالإلغاء والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بما هو مسطر في منطوق هذا القرار.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهما الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا باحلال [شركة ت.ا.] محل المستأنفين في أداء الأقساط المتبقية من تاريخ الوفاة وهو 02/07/2018 الى غاية الوفاء بالدين، والحكم على المستأنف عليها [البنك ب.ت.و.] في شخص ممثلها القانوني برفع الرهن المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 70153/10 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. مع الاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون ببني ملال بالتشطيب على الرهن الرسمي للعقار المسمى الأمل م س 11-58-11A ذي الرسم العقاري عدد 10/70153 والمتكون من القسمة المفرزة رقم 62-62a مساحتها 50 سنتيار. وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance