Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006)

Réf : 17110

Identification

Réf

17110

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

569

Date de décision

22/02/2006

N° de dossier

3891/1/3/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti.

L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

Résumé en arabe

عقد التأمين ـ حادثة ـ تأخر المؤمن له عن التصريح ـ آثاره
طبقا لأحكام القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/1934 المتعلق بالشروط النموذجية لعقد لتأمين فإن المشرع لم يرتب في حالة تأخر المؤمن له عن التصريح بالحادث للمؤمن داخل أجل خمسة أيام جراء سقوط لضمان سواء تجاه المؤمن له أو تجاه الغير.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه ندما ردت دفع شركة التأمين المتعلق بانعدام الضمان لعدم التصريح بالحادث لها داخل الأجل أعلاه بالعلة السالفة الذكر تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تكن في حاجة إلى الإشهاد لطالبة النقض بحقها في الموضوع على المؤمن له مادام الباب مفتوحا أمامها لرفع الدعوى من أجل ذلك متى شاءت.
 

Texte intégral

القرار عدد: 569، المؤرخ في: 22/02/2006، الملف المدني عدد: 3891/1/3/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الأولى والثانية مجتمعتين:
حيث يؤخذ من محتويات والقرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية مراكش بتاريخ 22/04/2004 في الملف عدد 4700/2002 أنه بمقتضى المقال والمذكرة بعد المودعين بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة ادعى عبد العزيز الهرام أنه بتاريخ 19/8/1997 أثناء ممارسته هواية الصيد مع المدعى عليه كسوان عبد العالي انطلقت بشكل مفاجئ رصاصة من السلاح الذي كان يحمله هذا الأخير فأصابته بجروح وكسور في قدمه اليسرى لا زال يعاني من العجز الذي خلفته ملتمسا الحكم على المدعى عليه بكمال المسؤولية وبأدائه له تعويضا إجماليا قدره مائة ألف درهم مع إحلال المدعى عليها شركة التأمين وإعادة التأمين الأمان محله في الأداء، وأدلى بقرار جنحي قضى بإدانة المدعى عليه الأول من أجل الجرح الخطأ وحضر الشرطة، وأجاب المدعى عليه بكون المدعي هو الذي أخذ البندقية من المكان الذي وضعها فيه وتسبب في خروج الرصاصة منها ولم يركب العارض أي خطأ لكونه كان بعيدا عن مكان الحادث أثناء وقوعه وأدلى بشهادة التأمين وأجابت المدعى عليها شركة التأمين بانعدام الضمان لعدم إشعارها بالحادث في ظروف خمسة أيام من تاريخ وقوعه من طرف المؤمن له وبتقادم الدعوى لمرور أكثر من سنتين على الواقعة وبعدم إثبات هذه الأخيرة وعدم إثبات العلاقة السببية بين الفعل والضرر ملتمسة الإشهاد عليها بمواجهها المدعى عليه بسقوط الضمان حتى يتسنى لها الرجوع عليه، وبعد الأمر بإجراء خبرة حكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بكامل المسؤولية بأدائه للمدعي مبلغ 100.000 درهم مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الحكم وإحلال المدعى عليها شركة التأمين محله في الأداء واستأنفته هذه الأخيرة وقضت محكمة الاستئناف بتأييده بناء على أن ضمان لحادث مصدر الدعوى قائم بمقتضى عقد التأمين المؤرخ في 18/10/1996 المدلى به في الملف وأن الفصل 15 من قرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/1934 لم يرتب أي جراء تجاه الضحايا في حال تقاعس المؤمن له إشعار مؤمنته بالحادث وأن المدعي تقدم بشكاية ضد مرتكب الفعل بتاريخ 8/5/1999 قبل انصرام أجل التقادم المحتج به ثم بادر إقامة الدعوى الحالية بتاريخ 26/07/2001 قبل مضي نفس الأجل من تاريخ الشكاية القاطع للتقادم وأن مادية الحادثة والعلاقة السببية بين الفعل والضرر ثابتين من تنصيصات محضر الضابطة القضائية والتحقيقات الطبية المجراة على الضحية، وهذا هو القرار المطلوب نقضه.
وحيث تعيب الطالبة على القرار انعدام الأساس القانوني وفساد التعليل ونقصانه، ذلك أنها أثارت انعدام التأمين وان المشرع وإن لم يرتب أي جراء في موجهة المتضرر فإنه خول للمؤمنة حق الرجوع على المؤمن له ولا يتسنى ذلك إلا بالإشهاد للمؤمنة بحقها في ذات القرار القاضي بمنح التعويض وأن القرار رد على ذلك بتعليل فاسد واعتمد في إثبات مادية الحادثة على محضر أنجز بعد سنتين من وقوع الحادثة والحال أن المحضر المذكور لا ينهض حجة على وقوع حادثة الصيد علما أن تاريخ الحادث صادف يوم الثلاثاء والعادة جرت على القنص يوم السبت والأحد وأن الشهادة الطبية غير صادرة عن مستشفى حكومي وأن المحكمة اختلط عليها الأمر بين مادية الحادثة والمسؤولية عنها فأجابت عليهما بتعليل واحد وأولت خطأ مقتضيات الفصل 88و77 من ق.ل.ع رغم إثبات صاحب البندقية وضعها بشكل بارز في مكان آمن حين ذهب لإحضار الماء وأن الضحية هو الذي أخذها بيده وانطلقت الرصاصة منها بخطئه مما يعني أنه كان فعل ما كان ضروريا لمنبع الضرر وان هذا الأخير يرجع لخطأ المتضرر وأن المحكمة أجابت عن ذلك بتعليل فاسد وناقص مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إن محكمة عندما استندت في قول بثبوت الواقعية التي تعرض لها المطلوب على ما تضمنه محضر الشرطة المنجز بتاريخ 1/7/1999 الذي يفيد أن المدعى عليه كسوان عبد العالي قام أثناء ممارسته هواية الصيد مع الطرف المدعي بوضع بندقيته على الأرض فخرجت منها رصاصة هذا الأخير بجروح في رجله اليسرى، تكون أقامت قضاءها على أساس صحيح له أصله الثابت بوثائق الملف ويؤكد ما ذهبت إليه المحكمة صدور الحكم الجنحي عدد 1268/00 في الملف عدد 3885 بتاريخ 6/7/00/ القاضي بإدانة المدعى عليه من أجل ارتكابه في حق المدعي جنحة الجرح الخطأ بواسطة البندقية وما ادعته الطالبة من عدم وجود هذه الأخيرة بيد المدعى عليه وقت وقوع الحادث وأن الضرر حصل بخطأ المتضرر لا دليل عليه بالملف ويكذبه ما ورد بالوثائق المشار إليها أعلاه وقد ردت المحكمة على ذلك عن صواب بقولها بأن العلاقة المنصوص عليها بمحضر الضابطة القضائية والتحقيقات الطبية المجراة على المتضرر ـ ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى مقتضيات القرار الوزيري الصادر بتاريخ 28/11/34 يتضح أنه لا يوجد من بينها ما يفيد سقوط الضمان في إحالة تأخر المؤمن له أو تجاه الأغيار والمحكمة عندما ردت الدفع المثار في هذا الصدد بالعلة المذكورة تكون قد صادفت الصواب وطبقت القانون تطبيقا سليما ولم تكن ملزمة بالإشهاد للطالبة بحقها في الرجوع بالتعويض على المؤمن له ما دام الباب مفتوحا أمامها لرفع دعوى مستقلة بذلك، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية وما بالوسيلة عديم الأساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Assurance