Arbitrage interne : La sentence constitue un titre suffisant pour une saisie conservatoire malgré le recours en annulation (CA. com. Marrakech 2022)

Réf : 37940

Identification

Réf

37940

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1187

Date de décision

24/05/2022

N° de dossier

2022/8225/738

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-26 - 327-36 - 327-40 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation.

C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :

  • L’autorité de la chose jugée, acquise immédiatement en vertu de l’article 327-26 du Code de procédure civile, qui établit le principe de la créance.
  • La force exécutoire, conférée par l’exequatur, qui n’est requise que pour engager des voies d’exécution forcée.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2022/5/24، قرار عدد 1187، في ملف عدد 2022/8225/738

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/5/10 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل: حيث انه وبمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2022/3/7 استأنف السيد احمد (ب) الأمر عدد 28 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/2/22 موضوع الملف عدد 2022/8105/28 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مسجل لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بمراكش ومؤدى عنه بتاريخ 2022/2/22 ملتمسا اجراء حجز على المبالغ العائدة لشركة (س) بين يدي شركة (ك) في شخص م ق ضمانا لاداء مبلغ 16.712.835 درهم مرفقا المقال بصورة من نمودج -7- وصور وثائق. وبعد حجز الملف للتأمل اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش الامر المطعون فيه.

وقد استأنفه الطاعن ناعيا عليه بعد عرض موجز للوقائع خرق القانون على اعتبار أن دين العارض تابت حسب الحكم التحكيمي المستدل به علما ان الحكم التحكيمي يكتسب الحجية بمجرد صدوره طبقا للفصل 327.26 من ق. م م وهو ما عليه الاجتهاد القضائي ومن جهة اخرى فان الحكمين التحكيميين صادران عن هيئة تحكيمية مشكلة في اطار تحكيم مؤسسي بمدينة البيضاء بين شخص ذاتي قاطن بمراكش وشركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري بمراكش اي انها شركة مغربية ويتعلق بعملية بيع أسهم في راسمال شركة اخرى مسجلة بدورها بتجارية مراكش ويتعين استحضار مقتضيات المادة 327.40 التي تعرف التحكيم الدولي لذلك فان النزاع الحالي لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية كما أن طرفيه مقيمان في نفس الدولة وهي المغرب فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وتنفيذ الالتزامات موضوع عقد التحكيم بالمغرب ومعنى ذلك ان الحكمين التحكيميين ليسا صادرين في اطار تحكيم دولي وانما في اطار تحكيم داخلي بشكل يجعلهما مشمولين بمقتضيات الفصل 327.26 من م م ومن جهة اخرى فالتابت من الحكمين المنوه عنهما ان العارض دائن للمستانف عليها بما مجموعه 16.712.835 درهم اصلا وفائدة الأمر الذي يجعل الدين ثابت ملتمسا الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد وفق مقالة الافتتاحي.

واجابت المستانف عليها شركة ك ام ار عارضة ان الحكم التحكيمي والاصلاحي لم يقضيا على العارضة بالاداء بل بالقيام بعمل حسب البين من منطوقه كما أن المستانفة ادلت للمحكمة بمعطيات غير صحيحة ويؤول هذا المنطوق حسب مصالحه مضيفة أن الحكم بالقيام بعمل الذي هو توقيع عقد الحراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم لا يحق بموجبه اجراء حجز تحفظي الذي يستوجب وجود مديونية ثابتة ومن جهة ثانية فان الحكمين التحكيميين لم يذيلا بالصيغة التنفيذية علما ان العارضة طعنت بالبطلان في هذين المقررين مما يحول دون تنفيذهما طبقا للفصل 327.36 من م م ملتمسة تاييد الأمر المستانف.

وعقب المستانف عارضا انه بالرجوع لمنطوق الحكمين التحكيميين يتبين انهما قضيا على المستانف عليها باداء مبالغ مالية مع الفوائد لفائدة العارض مضيفة انه ولئن كانت المبالغ الاربعة الاولى واضحة ولا تحتمل أي تاويل فان المبلغ الاخير يعتبر ايضا دينا مستحقا للعارض ويمثل بقية مقابل التفويت الذي يستحقه العارض والذي التزمت المستانف عليها منذ 2019/2/28 بايداعه بين يدي حارس اتفاقي في اطار عقد وديعة على النحو الثابت في الحكم المنوه عنه الفقرات 156 وما يليها الا انها لم تقم بايداعه منذ ذلك التاريخ وظلت واضعة يديها عليه مع ضرورة استحضار مقتضيات الفصلين 138 و 139 من ق ل ع التي يستفاد منها ان الدين المفترين بالاجل يمكنه المطالبة بايقاع الحجوز التحفظية ولو قبل حلول الأجل والبين من هذا الحكيم انها التزمت بتاسيس ضمان للعارض يقتضي منه بقية ثمن التفويت ملتزمة بايداع مبلغ 14 مليون درهم بين يدي البنك الحارس الا انها لم تقم بذلك الى غاية يومه مما يخاف على عارها علما ان العارض قام بمباشرة حجوز لدى الابناك الا انه تبين عدم وجود مبالغ يمكن الحجز عليها مما يجعل العارض محقا في المطالبة باجراء حجز على مجموع الدين علما ان المبلغ المستحق عن الفوائد الى غاية 2022/5/8 يرتفع الى 31.188 درهم مما يناسب اشماله بالحجز ايضا كما ان الطعن بالبطلان في الحكمين لا ينزع عنهما الحجية بل يوقف تنفيذهما طبقا للفصلين 327.32 و 327.38

وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/5/10 حضرها نائب المستانف مدليا بتعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2022/5/24

محكمة الاستئناف

حيث صح ما بسبب الاستئناف المتخذ من خرق المادة 327-40 من قانون م م، التي تنص على انه يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن او مقر بالخارج معددة في باقي فقراتها الأحوال التي يكون فيها التحكيم دوليا من قبيل ان يكون موطن احد الأطراف بالخارج ومكان التحكيم الذي يعتبر مؤشرا على دوليته إضافة الى طبيعة المنازعات موضوع اتفاق او شرط التحكيم التي يجب أن تكون مرتبطة بتسوية المنازعات التي تتولد عن عمليات التجارة الدولية فضلا عن مكان إقامة الأطراف وقت إبرام التحكيم في دول مختلفة التي تؤشر أيضا على أجنبية التحكيم ، والبين من وثائق الملف ان الحكمين التحكيميين صدرا بين أطراف مواطنهم جميعا توجد بمراكش وينصرف الحكمان التحكيميان لعملية بيع أسهم شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري لنفس المحكمة فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وهو ذاته مكان تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه ناهيك ان النزاع لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية ولا تنسحب عليه مقتضيات المادة المنوه عنها اعلاه بما يتحصل منه أن الأمر لا يتعلق بتحكيم دولي كما نحاه الأمر المطعون فيه بل بتحكيم داخلي.

وحيث تنص المادة 26-327 من قانون م م على اكتساب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيئ المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، المقتضى الذي يستفاد منه ان هذا المقرر يحوز هذه الحجية من تاريخ صدوره وينتج بين الخصوم جميع مرتب عليه ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه لان صدور الأمر بالتنفيذ إنما يطلب من الجاري تنفية لا من أجل منحه القوة الثبوتية وحجية الشيئ المقضي به بل ان هذه الحجية لا توقف على تبليغه ويلزم الأطراف بمجرد صدوره ولا يستطعيون الرجوع عنه ولا التنكر للآثار القانونية المترتبة عنه ، ولما كان ذلك ، وكان المقرر التحكيمي قد قضى على المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية للمستأنف تتمثل في أصل الدين مع الفوائد القانونية بما مجموعه على وجه التقريب الشامل لمبلغ 14.000.000 درهم الذي يعتبر جزءا من ثمن البيع ، فان الدين يبقى تابتا بما يجعل هذا الأخير محقا في إيقاع الحجز موضوع الطلب ، وبالبناء على ما سلف بيانه يكون ما نعته الوسائل واردا على الأمر المطعون فيه الذي وجب إلغاؤه والحكم من جديد بإجراء حجز بين يدي شركة (س) لفائدة المستأنف ضمانا لمبلغ 16.712.835 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز على المبالغ العائدة لشركة (ك) بين يدي شركة (س) لفائدة المستأنف في حدود مبلغ 16.712.835 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage