Réf
37940
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1187
Date de décision
24/05/2022
N° de dossier
2022/8225/738
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
طعن بالبطلان, Force exécutoire, Formule exécutoire, Mesure conservatoire, Recours en annulation, Saisie conservatoire de créances, Saisie entre les mains d'un tiers, Sentence arbitrale, Autorité de la chose jugée, Suspension de l'exécution, تحكيم دولي, حجز تحفظي, حجية الشيئ المقضي به, حكم تحكيمي, دين ثابت, صيغة تنفيذية, تحكيم داخلي, Arbitrage interne
Base légale
Article(s) : 327-26 - 327-36 - 327-40 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Une sentence arbitrale interne acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé et constitue, à ce titre, un fondement suffisant pour autoriser la saisie conservatoire de sommes d’argent, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa formule exécutoire ou l’issue d’un recours en annulation.
C’est le principe appliqué par la cour d’appel de commerce en infirmant une ordonnance qui avait rejeté une telle demande en opérant une nette distinction entre :
محكمة الإستئناف التجارية بمراكش، بتاريخ 2022/5/24، قرار عدد 1187، في ملف عدد 2022/8225/738
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/5/10 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه وبمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2022/3/7 استأنف السيد احمد (ب) الأمر عدد 28 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2022/2/22 موضوع الملف عدد 2022/8105/28 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر. حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فكان مقبولا شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بمقال مسجل لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بمراكش ومؤدى عنه بتاريخ 2022/2/22 ملتمسا اجراء حجز على المبالغ العائدة لشركة (س) بين يدي شركة (ك) في شخص م ق ضمانا لاداء مبلغ 16.712.835 درهم مرفقا المقال بصورة من نمودج -7- وصور وثائق. وبعد حجز الملف للتأمل اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش الامر المطعون فيه.
وقد استأنفه الطاعن ناعيا عليه بعد عرض موجز للوقائع خرق القانون على اعتبار أن دين العارض تابت حسب الحكم التحكيمي المستدل به علما ان الحكم التحكيمي يكتسب الحجية بمجرد صدوره طبقا للفصل 327.26 من ق. م م وهو ما عليه الاجتهاد القضائي ومن جهة اخرى فان الحكمين التحكيميين صادران عن هيئة تحكيمية مشكلة في اطار تحكيم مؤسسي بمدينة البيضاء بين شخص ذاتي قاطن بمراكش وشركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري بمراكش اي انها شركة مغربية ويتعلق بعملية بيع أسهم في راسمال شركة اخرى مسجلة بدورها بتجارية مراكش ويتعين استحضار مقتضيات المادة 327.40 التي تعرف التحكيم الدولي لذلك فان النزاع الحالي لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية كما أن طرفيه مقيمان في نفس الدولة وهي المغرب فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وتنفيذ الالتزامات موضوع عقد التحكيم بالمغرب ومعنى ذلك ان الحكمين التحكيميين ليسا صادرين في اطار تحكيم دولي وانما في اطار تحكيم داخلي بشكل يجعلهما مشمولين بمقتضيات الفصل 327.26 من م م ومن جهة اخرى فالتابت من الحكمين المنوه عنهما ان العارض دائن للمستانف عليها بما مجموعه 16.712.835 درهم اصلا وفائدة الأمر الذي يجعل الدين ثابت ملتمسا الغاء الامر المطعون فيه والحكم من جديد وفق مقالة الافتتاحي.
واجابت المستانف عليها شركة ك ام ار عارضة ان الحكم التحكيمي والاصلاحي لم يقضيا على العارضة بالاداء بل بالقيام بعمل حسب البين من منطوقه كما أن المستانفة ادلت للمحكمة بمعطيات غير صحيحة ويؤول هذا المنطوق حسب مصالحه مضيفة أن الحكم بالقيام بعمل الذي هو توقيع عقد الحراسة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم لا يحق بموجبه اجراء حجز تحفظي الذي يستوجب وجود مديونية ثابتة ومن جهة ثانية فان الحكمين التحكيميين لم يذيلا بالصيغة التنفيذية علما ان العارضة طعنت بالبطلان في هذين المقررين مما يحول دون تنفيذهما طبقا للفصل 327.36 من م م ملتمسة تاييد الأمر المستانف.
وعقب المستانف عارضا انه بالرجوع لمنطوق الحكمين التحكيميين يتبين انهما قضيا على المستانف عليها باداء مبالغ مالية مع الفوائد لفائدة العارض مضيفة انه ولئن كانت المبالغ الاربعة الاولى واضحة ولا تحتمل أي تاويل فان المبلغ الاخير يعتبر ايضا دينا مستحقا للعارض ويمثل بقية مقابل التفويت الذي يستحقه العارض والذي التزمت المستانف عليها منذ 2019/2/28 بايداعه بين يدي حارس اتفاقي في اطار عقد وديعة على النحو الثابت في الحكم المنوه عنه الفقرات 156 وما يليها الا انها لم تقم بايداعه منذ ذلك التاريخ وظلت واضعة يديها عليه مع ضرورة استحضار مقتضيات الفصلين 138 و 139 من ق ل ع التي يستفاد منها ان الدين المفترين بالاجل يمكنه المطالبة بايقاع الحجوز التحفظية ولو قبل حلول الأجل والبين من هذا الحكيم انها التزمت بتاسيس ضمان للعارض يقتضي منه بقية ثمن التفويت ملتزمة بايداع مبلغ 14 مليون درهم بين يدي البنك الحارس الا انها لم تقم بذلك الى غاية يومه مما يخاف على عارها علما ان العارض قام بمباشرة حجوز لدى الابناك الا انه تبين عدم وجود مبالغ يمكن الحجز عليها مما يجعل العارض محقا في المطالبة باجراء حجز على مجموع الدين علما ان المبلغ المستحق عن الفوائد الى غاية 2022/5/8 يرتفع الى 31.188 درهم مما يناسب اشماله بالحجز ايضا كما ان الطعن بالبطلان في الحكمين لا ينزع عنهما الحجية بل يوقف تنفيذهما طبقا للفصلين 327.32 و 327.38
وبناء على ادراج الملف بجلسة 2022/5/10 حضرها نائب المستانف مدليا بتعقيب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة .2022/5/24
محكمة الاستئناف
حيث صح ما بسبب الاستئناف المتخذ من خرق المادة 327-40 من قانون م م، التي تنص على انه يعتبر دوليا التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن او مقر بالخارج معددة في باقي فقراتها الأحوال التي يكون فيها التحكيم دوليا من قبيل ان يكون موطن احد الأطراف بالخارج ومكان التحكيم الذي يعتبر مؤشرا على دوليته إضافة الى طبيعة المنازعات موضوع اتفاق او شرط التحكيم التي يجب أن تكون مرتبطة بتسوية المنازعات التي تتولد عن عمليات التجارة الدولية فضلا عن مكان إقامة الأطراف وقت إبرام التحكيم في دول مختلفة التي تؤشر أيضا على أجنبية التحكيم ، والبين من وثائق الملف ان الحكمين التحكيميين صدرا بين أطراف مواطنهم جميعا توجد بمراكش وينصرف الحكمان التحكيميان لعملية بيع أسهم شركة تجارية مسجلة بالسجل التجاري لنفس المحكمة فضلا عن كون مكان التحكيم هو المغرب وهو ذاته مكان تنفيذ الالتزامات المترتبة عنه ناهيك ان النزاع لا يتعلق بمصالح التجارة الدولية ولا تنسحب عليه مقتضيات المادة المنوه عنها اعلاه بما يتحصل منه أن الأمر لا يتعلق بتحكيم دولي كما نحاه الأمر المطعون فيه بل بتحكيم داخلي.
وحيث تنص المادة 26-327 من قانون م م على اكتساب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيئ المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، المقتضى الذي يستفاد منه ان هذا المقرر يحوز هذه الحجية من تاريخ صدوره وينتج بين الخصوم جميع مرتب عليه ولو لم يكن قد صدر الأمر بتنفيذه لان صدور الأمر بالتنفيذ إنما يطلب من الجاري تنفية لا من أجل منحه القوة الثبوتية وحجية الشيئ المقضي به بل ان هذه الحجية لا توقف على تبليغه ويلزم الأطراف بمجرد صدوره ولا يستطعيون الرجوع عنه ولا التنكر للآثار القانونية المترتبة عنه ، ولما كان ذلك ، وكان المقرر التحكيمي قد قضى على المستأنف عليها بأداء مبالغ مالية للمستأنف تتمثل في أصل الدين مع الفوائد القانونية بما مجموعه على وجه التقريب الشامل لمبلغ 14.000.000 درهم الذي يعتبر جزءا من ثمن البيع ، فان الدين يبقى تابتا بما يجعل هذا الأخير محقا في إيقاع الحجز موضوع الطلب ، وبالبناء على ما سلف بيانه يكون ما نعته الوسائل واردا على الأمر المطعون فيه الذي وجب إلغاؤه والحكم من جديد بإجراء حجز بين يدي شركة (س) لفائدة المستأنف ضمانا لمبلغ 16.712.835 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا .
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز على المبالغ العائدة لشركة (ك) بين يدي شركة (س) لفائدة المستأنف في حدود مبلغ 16.712.835 درهم مع تحميل المستأنف عليها الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination