Réf
36280
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1688/2011
Date de décision
26/04/2011
N° de dossier
12/2010/1941
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Qualification contractuelle du litige, Litige relatif aux commissions, Irrecevabilité de la demande, Incompétence juridictionnelle, Exécution du contrat, Exception soulevée in limine litis, Exception d'arbitrage, Dol, Convention d'arbitrage, Compétence arbitrale, Clause compromissoire, Arbitrage, Arbitrabilité
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties.
L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats.
La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 2010/04/02 تقدمت شركة (C.) بواسطة نائبها الأستاذ التبر محمد بمقال استئنافي طعنت بموجبه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/02/01 ملف رقم: 2009/6/7100 القاضي بعدم قبول الطلبين الأصلي والإدخال مع تحميل رافعهما الصائر.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
تفيد الوقائع كما انبنى عليها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي أن المدعية شركة (C.) تقدمت بمقال افتتاحي تعرض فيه أنها مكونة من شريكين المهدي (ب.) ومنير (ج.) بنسبة 51% للأول و 49% للثاني وأنها ساعدت تقنيا وإداريا الشركة المدعى عليها على الحصول على صفقات أبرمتها مع شركة تدبير واستغلال الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمغرب بمقتضى عقود مع ترجمتها باللغة العربية مقابل عمولة نسبتها 8% وجب فيها مبلغ إجمالي 16.739.763,30 درهم. وأن العارضة أنذرت المدعى عليها بأداء ما تخلذ ب1 متها بواسطة رسالة مضمونة مع العلم بالتوصل مؤرخة في 2009/02/09 بقيت بدون جواب وجاء لعلم العارضة أن المدعى عليهما تواطئا فيما بينهما إضرارا بحقوقها ووزعا بينهما المبالغ المستحقة لها بالخارج. لذا تلتمس المدعية بناء على مقتضيات المواد 77-78-98 و 99 من ق ل ع بأداء المدعى عليهما تضامنا المبلغ المشار إليه أعلاه مع الفائدة ابتداء من تاريخ الإشعار المؤرخ في 2009/02/09 وتعويض يقدر في مبلغ 1.500.000,00 درهم مع الفائدة ابتداء من تاريخ الحكم وتحميلهما الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: النظام التأسيسي للشركة – ثلاث عقود محررة باللغة الإنجليزية – الإنذار المؤرخ في 2009/02/09.
وبجلسة 2009/12/07 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه بتاريخ 2009/12/07 فبالنسبة للمذكرة إنه بالرجوع إلى العقود المحتج بها للقول بمديونية العارض والشركة المدعى عليها خاصة البند 13 من هذه العقود نجد ان الطرفين قد اتفقا أن النزاعات أو الخلافات التي تنتج عنها والتي لم تسوى حبيا يتم عرضها على الغرفة التجارية لستوكهولم بالسويد من اجل تسويتها وفق قواعدها الخاصة وقد تم الاتفاق أيضا في هذه العقود على أن النزاعات الناشئة عنها تخضع للقوانين الجاري بها العمل في هونغ كونغ وأنه تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 95/53 فإنه يجوز للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات الواقعة بينهما على مسطرة التحكيم وفقا لأحكام الفصول 306- 327 من ق م م وأن المحكمة غير مختصة مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا بالإضافة إلى أن الشركة المدعية أدخلت العارض الذي يعتبر شريكا بنسبة 49% من أسهمها ومسيرا فيها إلى جانب المطلوب إدخاله في الدعوى. أن المقال جاء معيبا شكلا لعدم الإشارة إلى من هو الممثل القانوني لشركة (C.) كما أن الشركة المدعية تتكون من شركتين ومسيرين في نفس الوقت وهما العارض والمطلوب إدخاله في الدعوى وأنهما هما الوحيدان اللذان لهما الصفة في رفع دعوى الشركة وإن العارض يؤكد أن طيلة فترة تسييره للشركة المدعية إلى جانب المدخل في الدعوى فإن جميع العمليات التي كان يقوم بها في إطار عمله كمسير تتم باسم ولصالح الشركة المدعية وهذا ما يؤكد الجمع العام المنعقد بتاريخ 2005/05/23 وقد تم تجديد الثقة في العارض ورخصت له الجمعية العامة في مواصلة مهام الإدارة والتسيير بالإضافة إلى أن العقود المحتج بها فإنه غير طرف فيها ولم يتم التنصيص في هذه العقود أنه كفيل أو متضامن في حالة عدم وفاء المدعى عليها الثانية. خصوصا مقال الإدخال فإن العارض يلتمس استدعاء المدخل في الدعوى السيد بنشرقي، أرفق المذكرة المقرونة بمقال الإدخال بنسخة من الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي المؤيد له، ومحضر جمع العام بتاريخ 2005/05/13.
وبجلسة 2010/01/18 أدلى نائب المدعية بمذكرة يؤكد فيها ما سبق، كما أدلى نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية يؤكد فيها الدفع المثار من طرف المدعى عليه الأول ملتمسا عدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا ومكانيا وأكد جميع الدفوعات المثارة من طرف المدعى عليه الأول المتضمنة بالمذكرة المدلى بها من طرف الأستاذ أمزيل محمد.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فيه.
استأنفته المدعية وأسست استئنافها على سببين: الأول يتعلق بشرط التحكيم والثاني يتعلق بالإجراء الممنوح للمستأنف عليه الأول من طرف الجمع العام للشركة الطاعنة. وفي بيان ذلك قالت بأن شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمحكمة أن تثيره تلقائيا وتحكم بعدم قبول الدعوى. وأنه طبقا لقاعدة نسبية العقود فإنه لا يجوز لمن لم يكن طرفا في العقد أن يستدل بأحكامه وأن الشركة المستأنف عليها الثانية هي وحدها التي تعاقدت مع الطاعنة ووافقت على شرط التحكيم، فإنها لم تتمسك بهذا الشرك لأنها لم تدل بأي مذكرة أو كتاب خلال المرحلة الابتدائية. وبخصوص السبب الثاني فإنه في حالة ارتكاب تدليس من طرف مسيري الشركة فإن منحهم إبراء من طرف جمعها العام لا يحول دون جواز مساءلتهم عندما يكتشف فيما بعد عملية التدليس المقترفة من طرفهم. وأن المستأنف عليه الأول (ج.) منير بارتكابه عدة مخالفات في حق الشركة التي ساهم فيها مع المسير الثاني السيد المهدي (ب.) قد صدر حكم في حقه بالإدانة من أجل خيانة الأمانة. وأن الطاعنة اكتشفت عدة وثائق صادرة عنه موجهة للشركات التي توسطت الطاعنة لها في العقود التي أبرمتها مع عدة مؤسسات كالعقد موضوع الدعوى الحالية يطالب منها أداء مستحقات الطاعنة إلى حسابات بنكية بالخارج لفائدته الشخصية، حسبما هو ثابت من أوامر التحويل المدلى بها. لأجل ذلك كله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
أجاب المستأنف عليه الأول بأن شرط التحكيم تمت إثارته قبل كل دفع أو دفاع وذلك من طرفه وكذا من طرف الشركة المستأنف عليها الثانية حسبما هو ثابت من المذكرة المرفقة بالجواب. وأن العارض له الحق في التمسك بشرط التحكيم لأنه يعتبر مسيرا قانونيا إلى جانب السيد المهدي بنشرقي في الشركة الطاعنة. وأن هذه الأخيرة هي من تعاقدت مع الأغيار. وأنه استصدر قرار استئنافيا نص على عدم إمكانية مساءلته بصفته مسيرا لأنه لا يتوفر على هذه الصفة إذ أنه يملك 49% من الأسهم بينما الباقي يملكه المهدي. وأن القرار فصل أيضا في زعم الطاعنة بخصوص الأداءات وأوضح بان الحساب تمت المصادقة عليه من طرف الجمع العام وأنه لا يوجد أن هناك عمليات قام بها العارض ضد مصالح الشركة لأجله يلتمس رد كل ما أثارته الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
عقبت الطاعنة بأن الدعوى ليست مبنية على العقد المتضمن لشرط التحكيم ولا ترمي إلى تنفيذ مقتضياته أو إلى تأويلها وإنما بنيت على التدليس الذي قام به السيد منير (ج.) بصفته مسير الشركة الطاعنة إذ احتفظ بالخارج بالعمولة المستحقة لها وحولها لفائدته الشخصية بتواطئ مع المستأنف عليها. وبالتالي فإن الدعوى مرفوعة أساسا ضد وكيل الطاعنة بسبب احتفاظه بالخارج على مستحقاتها وأن الأمر لا علاقة له بالعقد المتضمن لشرط التحكيم. وبالتالي فالدعوى تكاد تكون تقصيرية وليست عقدية وأساسها هو التوكيل الرابط بين منير (ج.) والطاعنة هذا التوكيل الذي وقع الاخلال به لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقال الدعوى.
رد المستأنف عليه بأن الطاعنة تناقضت في أقوالها فمن خلال مقالها الافتتاحي أسست الدعوى على العقود التي تتضمن شرط التحكيم ولما تبين لها بان دفع العارض بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم حاولت يائسة تغيير موضوع الدعوى. وأنه إذا ما تم استبعاد العقود المدلى بها فإن المشرع حدد إخلالات المسير في المادة 67 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن الطاعنة سبق لها أن تقدمت بهذه الدعوى ضد العارض انتهت بعدم القبول ابتدائيا واستئنافيا (قرار عدد 4266) وأن التدليس المحتج به منصوص عليه في القانون العام ولا يمكن تطبيقه على النازلة مادام المشرع نظم مساءلة المسير في قانون خاص هو قانون الشركات لذلك تعين رد كل دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
كما ردت المستأنف عليها الثانية وأكدت نفس دفوعات المستأنف عليه الأول كما أكدت باقي أجوبتها.
وعند عرض القضية على جلسة 2011/03/22 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2011/04/12 مددت لجلسة 2011/04/26.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها حول سببين: الأول يتعلق بشرط التحكيم مفاده أن الشركة المستأنف عليها الثانية هي وحدها التي تعاقدت مع الطاعنة ووافقت على شرط التحكيم ولم تتمسك بهذا الشرط لكونها لم تدل بأي مذكرة أو كتاب خلال جريان المسطرة الابتدائية، وأن المحكمة لا يمكنها أن تثير الشرط المذكور تلقائيا وتقضي بعدم قبول الدعوى. و السبب الثاني يتعلق بارتكاب المستأنف عليه الأول للتدليس وعدة مخالفات في حق الشركة الطاعنة باعتباره مسيرا لها. وأنه تواطئ مع المستأنف عليها وحول مستحقاتها من العمولات إلى حساباته الشخصية. ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي.
وحيث إن الطاعنة وفي مذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2010/11/16 تمسكت بدفع جديد مفاده أن الدعوى ليست مبنية على العقد المتضمن لشرط التحكيم ولا ترمي إلى تنفيذ مقتضياته، وإلى تأويله وإنما بنيت على التدليس الذي قام به المستأنف عليه الأول بصفته مسيرا للطاعنة إذ احتفظ بالعمولة المستحقة لها بحساباته الشخصية بالخارج وذلك بتواطئ مع المستأنف عليها الثانية التي ساعدته على ذلك. وبالتالي فالدعوى مرفوعة أساسا ضد هذا الأخير بصفته وكيلها ملتمسة الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
لكن وحيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطاعنة في معرض سردها للوقائع أوضحت بأنها ساعدت تقنيا وإداريا المستأنف عليها الثانية على الحصول على عدة صفقات بالمغرب بمقتضى ثلاث عقود مقابل عمولة نسبتها 8% من المبالغ المبينة في تلك العقود، وأنها علمت بتواطئ المستأنف عليهما اللذان ارتكبا تدليسا ووزعا بينهما المبالغ المستحقة لها بالخارج ملتمسة الحكم عليهما تضامنا بأداء مستحقاتها من العمولات وتعويض عن التماطل.
وحيث يستخلص من هذه الوقائع أن سبب إقامة هذه الدعوى وخلافا لما تمسكت به الطاعنة في مذكرتها التعقيبية هو النزاع القائم بين الطرفين حول العمولة المنصوص عليها في العقود الثلاثة المدلى بها، أي أن الأمر يتعلق بتنفيذ العقد. وأنه بالرجوع إلى البند 13 من هذه العقود يتبين أن الطاعنة والمستأنف عليها الثانية اتفقتا على إسناد الأمر أولا إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع بشأن تنفيذ العقود. والعقد شريعة المتعاقدين حسب الفصل 230 من ق ل ع.
وحيث بخصوص السبب الأول الوارد بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف عليها شركة (HUAWEY) تمسكت بشرط التحكيم الوارد بالبند 13 وإثارته قبل كل دفع أو دفاع وهذا ثابت من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها أمام المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بجلسة 2010/01/18. وأن هذه المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة لم تثر شرط التحكيم تلقائيا وإنما تبنته بعدما تمسكت به المستأنف عليها في جوابها المذكور مما تعين رد كل ما أثير في هذا الصدد لعدم جديته.
وحيث إنه بخصوص السبب الثاني والذي مفاده أن المستأنف عليه الثاني ارتكب
التدليس وعدة مخالفات تتمثل في استحواذه على عمولات تعود إلى الشركة الطاعنة وفي تحويلها إلى حسابه الخاص بالخارج غير جدير بالاعتبار للأسباب التالية:
أولا: أن الطاعنة ولحد الآن لم تثبت استحقاقها للعمولات موضوع النزاع باعتبار أن الجهة المختصة للفصل في هذا الأمر هي الغرفة التجارية لستوكهولم في السويد وفق قواعد التحكيم المنصوص عليها في العقود مناط الدعوى. والطرفين معا لم يلجأ بعد إلى مسطرة التحكيم.
ثانيا: أن الطاعنة لم تبرز عناصر التدليس المنسوب للمستأنف عليه الأول واكتفت القول بوجود تواطئ بين المستأنف عليهما يتجلى في توزيع مستحقاتها من العمولات، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المحتج لإثبات ذلك تبين أنها ليست دليلا كافيا لإثبات التواطئ كما أنها لا تتعلق بالعمولات مناط النزاع. فالحكم الجنحي بهم سرقة شيكين بنكيين، وصور الأوامر بالتحويل منها ما يتضمن مبالغ مالية يجهل مصدرها ومنها ما يتعلق بعقود غير العقود موضوع الدعوى و بالتالي فالوثائق المدلى بها غير كافية للقول بثبوت الأفعال المذكورة في حق المستأنف عليه.
وحيث واستنادا لهذه المعطيات وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الدعوى مبنية على أساس العقود الثلاثة المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى والمتضمنة لشرط التحكيم وأنها ترمي إلى تنفيذ مقتضيات هذه العقود مما يدخل في اختصاص هيئة التحكيم، وأن التدليس المنسوب للمستأنف عليه الأول بصفته مسيرا للشركة الطاعنة بهم عمولات منصوص عليها في العقود المذكورة لم يتم بعد الفصل فيها طبقا لقواعد التحكيم. وفي جميع الأحوال تبقى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي غير كافية لإثبات مزاعم الطاعنة الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination