Réf
22126
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1467
Date de décision
22/12/2011
N° de dossier
208/3/1/2011
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
نقض, Cassation pour motivation viciée, Convention d'arbitrage, Date de la convention d'arbitrage, Détermination de la loi applicable, Droit transitoire de l'arbitrage, Loi n° 08-05, Recours en annulation, Régime juridique antérieur, Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale, تاريخ إبرام الاتفاق, تطبيق القانون من حيث الزمان, تعليل فاسد, حكم المحكمين, طعن بالبطلان, قانون التحكيم 05-08, قانون واجب التطبيق, اتفاق التحكيم, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 1 - 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Ouvrage : التحكيم والوساطة الاتفاقية | Auteur : Cour de Cassation - محكمة النقض | Edition : 25 - دفاتر محكمة النقض | Année : 2015 | Page : 230
Encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui, pour statuer sur un recours en annulation, applique les dispositions de la loi n° 08-05 à une sentence arbitrale, alors que la convention d’arbitrage dont elle est issue a été conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte.
En effet, le régime juridique applicable aux voies de recours en matière d’arbitrage est déterminé par la date de la convention d’arbitrage, et non par celle du prononcé de la sentence.
Dès lors, en ne recherchant pas la date de la convention pour déterminer la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, les litiges nés de conventions d’arbitrage antérieures à la loi nouvelle demeurant soumis aux dispositions du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول
القرار عدد 1467، المؤرخ في 2011/12/22، ملف تجاري عدد 2011/1/3/208
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2011/01/03 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذ عبد اللطيف (ب. ا) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 141 الصادر بتاريخ 2010/10/19 في الملف عدد 2/2010/858. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2011/11/16. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2011/12/22. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم. و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بنزاكور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي. و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2010/10/19 تحت عدد 141 في الملف رقم 2/2010/858 ان المطلوبة شركة (ا. ب) تقدمت بتاريخ 2010/5/27 بمقال لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش عرضت فيه انها ارتبطت مع الطالبة مقاولة (ا. م) بعقدي صفقة من اجل انجاز الأشغال الكبرى و أشغال التزفيت الخاصة بالورشين الأول المدعو (ل. 2) بحي (ل) زنقة حافظ (ا) مراكش والثاني المدعو (ل) بشارع محمد (ا) مراكش و حددت مدة الانجاز في ثلاثة عشر شهرا ابتداءا من 07/3/8 بالنسبة للورش الأول وعشرة أشهر بالنسبة للورش الثاني تبتدئ من 2007/6/6 وان اجل التسليم بالنسبة للورشين معا انصرم منذ شهر ابريل 2008 دون أن تنفذ المطلوبة التزاماتها بإتمام الأشغال حسب ما تم الاتفاق عليه و انها عمدت الى هجر الورشين معا منذ فاتح يوليوز 2008 ولفض النزاع القائم بينهما التجأت المدعى عليها مباشرة الى مسطرة التحكيم دون سلوك مسطرة التسوية الحبية كما يقضي بذلك الفصل 48 من عقد الصفقة ورغم الخرق المذكور أصدرت الهيئة التحكيمية المؤلفة من محمد (ج) ومحمد (ع) وعز العرب (ا) حكما قضى باستحقاق مقاولة (ا. م) الطالبة لتعويض قدره 7.277.000,00 درهم الخ المنطوق تم تذييله بالصيغة التنفيذية ملتمسة الحكم ببطلانه لخرقه مقتضيات الفصل 32736 من قانون 05-08 والبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية طبقا لمقتضيات الفصل -32737 من قانون 0805 والحكم لها بتعويض مسبق قدره 1452759 درهما وبعد جواب المطلوبة وتبادل المذكرات و انتهاء الردود أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارها القاضي بإبطال المقرر التحكيمي و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء هم محمد (ا) وعلي (ا) وعلال (ب. ع. ا) لبيان تاريخ الشروع في الأشغال و تحديد الأشغال المنجزة و الأشغال الإضافية و تاريخ التوقف عن انجاز تلك الأشغال وإجراء محاسبة بين الطرفين وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك انها تقدمت أمام المحكمة المصدرة له بدفع شكلي يتعلق بنظامية الطعن بالبطلان و أساسه المسطري موضحة بان مقتضيات الباب الثامن المتعلق بالتحكيم و الذي نظم مسطرة الطعن بالبطلان لا يمكن ان يطال حكم المحكمين موضوع الطعن بالبطلان ما دام أن الاتفاق على التحكيم أنجز في شهر يوليوز 2007 بينما القانون رقم 05-08 الذي تضمن مسطرة البطلان لم يصدر إلا بتاريخ 2007/12/6 وهو نص في فصله الثاني على ان المقتضيات السابقة في قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 تبقى سارية التطبيق على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول قانون 05-08 حيز التطبيق في حين المحكمة ردت الدفع » بكون حكم المحكمين صدر في ظل القانون رقم 05-08 وان المقصود بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون أعلاه هي القواعد المطبقة بشان النزاع المثار بشان اتفاقات التحكيم المبرمة قبل صدور القانون (08-05) بحيث تبقى خاضعة للقواعد التي كان منصوصا عليها في الفصول 306 م م وما بعده فيما يخص شروط صحتها و أسباب بطلانها اما المقرر التحكيمي المطعون فيه فانه صدر في ظل القانون رقم 05-08 و يبقى خاضعا لمقتضياته و بالتالي فهو خاضع للطعن بالبطلان » وهذا الاتفاق هو الذي حصل بين الطاعنة و المطلوبة في دفتر التحملات وبالضبط في الفصل 48 وهو وحده المقصود في الفقرة الثانية من القانون رقم 08/05 و ليس حكم المحكمين كما ذهب الى ذلك القرار المطعون فيه و ان القول بان حكم المحكمين موضوع طلب البطلان يخضع لمقتضيات القانون رقم 05-08 على اعتبار انه صدر في ظل تنفيذ مقتضياته غير سليم لان الاتفاق المتحدث عنه في المادة الثانية من القانون أعلاه هو الاتفاق المنصوص عليه في الفصل 313 من ق م م و ليس حكم المحكمين والفرق واضح بين اتفاق التحكيم وحكم المحكمين وان الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية من القانون رقم 08/05 ليس هو حكم المحكمين وقانون 08/05 اخذ بذلك بشكل صريح ولذلك جاء التمييز بشانها في الحالة رقم 1 من حالات البطلان المنصوص عليها في الفصل 327/36 من ق م م التي نصت على انه إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ……….. الخ إذن فهناك فرق بين اتفاق التحكيم و حكم المحكمين في المسطرة و ان المقصود في الاستثناء موضوع المادة 2 من القانون 08/05 هو الاتفاق على اللجوء الى التحكيم و ليس صدور حكم المحكمين و بذلك يبقى القرار المطعون فيه بنهجه المذكور منعدم التعليل عرضة للنقض.
حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع المتعلق بعدم قابلية المقرر التحكيمي موضوع النزاع لدعوى الطعن بالبطلان المنظمة بمقتضى قانون التحكيم رقم 05-08 بعلة ان المقصود بالاستثناء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون المذكور هو القواعد المطبقة بشان النزاع المثار حول اتفاقات التحكيم المبرمة قبل صدور القانون رقم 05-08 التي تبقى خاضعة للقواعد المنصوص عليها بالفصل 306 وما بعده من ق م م الملغى فيما يخص شروط صحتها و أسباب بطلانها اما المقرر التحكيمي المطعون فيه فهو صدر في ظل القانون رقم 05-08 وبذلك يبقى خاضعا لمقتضياته و يقبل الطعن بالبطلان في نطاق الفصل 36-327 في حين لما يثار نزاع حول اتفاق تحكيم يتعلق بنقاش لا يكون موضوعه التحكيم و انما أمور أخرى من قبيل ما أشار اليه القرار من شروط صحة الاتفاقية أو أسباب بطلانها فان القانون الواجب التطبيق سواء كان الاتفاق مبرما قبل صدور القانون أو بعده ليس هو قانون التحكيم و انما نصوص أخرى اما ان تعلق النزاع بالمقتضيات التحكيمية المنبثقة عن المقرر التحكيمي فالقانون الواجب التطبيق هو قانون التحكيم الذي قد يكون هو الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى ان كان مصدر المقرر التحكيمي موضوع النزاع هو اتفاق تحكيم ابرم قبل دخول القانون 05-08 حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/6 و إلا طبق قانون التحكيم الجاري به العمل ان كان منطلق التحكيم يرجع لاتفاق تحكيم ابرم ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ عملا بما تقضي به المادتان 1 و 2 من القانون المذكور و المحكمة التي بالرغم مما ثبت لها من ان اتفاق التحكيم ابرم بتاريخ 2007/7/12 و طبقت على النزاع مقتضيات قانون التحكيم رقم 05-08 الذي لا تطبق مقتضياته الا على نزاعات التحكيم المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض .
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة الباتول الناصري رئيسة والمستشارين السادة : احمد بنزاكور مقررا وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination