محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء – قرار رقم : 1629 بتاريخ : 2025/04/03 ملف رقم : 2025/8230/430
Réf
36655
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1629
Date de décision
03/04/2025
N° de dossier
2025/8230/430
Type de décision
Arrêt
Mots clés
طلب مضاد, Constitution du tribunal arbitral, Contrôle de la Cour d'appel, Délai d'arbitrage, Demande reconventionnelle, Exécution de la sentence arbitrale, Interprétation de la clause compromissoire, Ordre public, Pouvoir juridictionnel des arbitres, Première réunion du tribunal arbitral, Recours en annulation, Connexité des demandes, Récusation d’arbitre, Sentence arbitrale, Suspension du délai, تجاوز حدود التحكيم, تحريف الشرط التحكيمي, تشكيل الهيئة التحكيمية, حقوق الدفاع, خرق أجل التحكيم, خرق النظام العام, طعن بالبطلان في مقرر تحكيمي, Rejet du recours, Clause compromissoire
Base légale
Article(s) : 62 - 63 - 64 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante.
1. Sur le respect du délai d’arbitrage
La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17.
2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral
En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé.
3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle
Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/20. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (.I. M) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2025/01/20 تطعن بموجبه بالبطلان في جميع الأوامر والقرارات التمهيدية وكذا الحكم التحكيمي القطعي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2025/01/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ مولاي محمد (ح. غ.) والأستاذ علال (ف.) والأستاذ عبد القادر (أ.) والقاضي في الشكل بخصوص الطلبات الأصلية لطالبة التحكيم بقبول الطلب المتعلق بأداء نصيب علياء (ه.) للسنة المحاسبية 2022 وطلب التعويض عن المطل بخصوصها، وبعدم قبول الباقي وبخصوص الطلبات المضادة للمطلوبة في التحكيم بقبول الطلب المتعلق بإجراء المقاصة وبعدم قبول باقي الطلبات الأخرى.
وفي الموضوع بخصوص الطلب الأصلي : الحكم على الشركة المطلوبة (.I. M) شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة الطالبة علياء (ه.) مبلغ 689.533,27 درهما عن نصيبها من أرباح السنة المحاسبية 2022 وتعويضا عن المطل عن هذه السنة المحاسبية قدره 100.000,00 درهم وبرفض باقي الطلبات وبخصوص الطلب المضاد برفض الطلب المتعلق بإجراء المقاصة وتأكيد تحديد أتعاب المحكمين على أساس دفع ثلث القسط لكل محكم ، مع مراعاة القواعد الآتية :
في الشكل :
حيث قدم الطعن وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (.I. M) وتملك علياء (ه.) 15 في المئة من الحصص المكونة لرأسمالها كما يتجلى هذا من نسخة نظامها الأساسي في فصله 35 الشرط التحكيمي، وان نفس النظام الأساسي يشير أيضا ان 15 في المئة من حصص الرأسمال يملكها هشام (م.)، وان باقي الحصص أي 70 في المئة في ملك شركة (I. F.) س ل ، وتجدر الإشارة ان الفصل 35 من النظام الأساسي للشركة يتضمن شرط تحكيمي الشركاء على اللجوء إلى التحكيم على إثر نشوب نزاع بين الطرفين، تم تفعيل الشرط المذكور، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام الإجراءات صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث جاء في أسباب الطعن ان الطاعنة تتمسك صراحة بما كانت أوضحته في الصفحة 3 من مذكرتها المؤرخة في 2024/11/27 التي أدلت بها أمام الهيئة التحكيمية ودفعت فيها بانتهاء إجراءات التحكيم، وأرفقتها بطلب مضاد.
لكن الهيئة التحكيمية نحت خلافه عن طريق تحريفها النص الصريح للشروط والآجال المنصوص عليها في الشرط التحكيمي في الفصل 35 من نظامها الأساسي وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون خاصة الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يجعل من كل شروط العقد شريعة المتعاقدين وكذا المادة 32 من القانون رقم 95.17 الذي ينص بصيغة الوجوب بان تبدأ إجراءات التحكيم في اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك إلى جانب المادة 48 من نفس القانون الذي يلزم في فقرته الأولى الهيئة التحكيمية بضرورة إصدار الحكم التحكيمي في الأجل المحدد في اتفاق التحكيم وهو الفصل 35 من النظام الأساسي.
وبخلاف الاتجاه التحريفي الذي نحت اليه الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي المطعون فيه، فان الفقرة الآنف ذكرها الواردة في الشرط التحكيمي يتجلى بكل وضوح من نصها الصريح بانها بخصوص إجراءات التحكيم تلقي على كاهل الهيئة التحكيمية التزامين تراكميين أي مجتمعين عليها ان تحترمهما وجوبا، ولا يقل إلزامية احدهما عن إلزامية الآخر، وان هذين الالتزامين يتجسدان معا في وجوبية ان تجتمع الهيئة التحكيمية لما تستكمل تشكيلها داخل اجل أقصاه 8 أيام ووجوبية أن تصدر حكمها التحكيمى داخل اجل أقصاه 90 يوما يبتدئ هذا الأخير من تاريخ اجتماعها الأول.
وان الهيئة التحكيمية لما اعتبرت في مستهل الصفحة 12 من الحكم التحكيمي القطعي بان اجل 90 يوما المحدد بالمادة 35 من النظام الأساسي للطاعنة الإصدار مقرر تحكيمي هو تاريخ أول اجتماع للهيئة التحكيمية واعتبرته انه تم في 2024/09/23 واعتبرت الهيئة التحكيمية في نفس الصفحة أيضا انه من ناحية أخرى ان » هذه المادة أي 35 تستعمل صيغة الالتزام بشأن التقيد باجل 90 يوما فقط في حين لا تعتمد ذات الصبغة بشأن الاجتماع خلال 8 أيام… « .
وزاد من ذلك أن اعتبرت في نفس الصفحة ان كل الاجال المنصوص عليها في المادة 35 عدا اجل 90 يوما الموماً إليها سالفا لا تعد ملزمة، …. فان هذا ينهض دليلا واضحا على ان الهيئة التحكيمية حرفت الالفاظ الواضحة والصريحة الواردة في المادة 35 من النظام الأساسي للشركة والذي يجسد الاتفاق على التحكيم، وهو تحريف ترتب عليه خرق للقانون، سيما القواعد القانونية المذكورة، ويكفي إلقاء نظرة على الصياغة الصريحة والالفاظ الواضحة للفقرة الانف ذكرها في المادة 35 من النظام الأساسي للشركة الذي ينص على الشرط التحكيمي، التأكد من ان الأجلين المنصوص عليهما صلبه كلاهما ملزمين للهيئة التحكيمية، ومنصوص عليهما صلبه بكيفية تراكمية وهما الزامية ان تجتمع الهيئة التحكيمية داخل أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استكمال تشكيلها وهو الذي تم في هذه النازلة بتاريخ 2024/07/04 بذكرها وأشعرت به الطاعنة أي باستكمال الهيئة التحكيمية في 2024/07/09.
وان اعتبار الهيئة التحكيمية ان هذا الشرط الأول غير ملزم لها وانه بإمكانها عقد اجتماع في 2024/09/23 وأنها غير ملزمة إلا باحترام اجل 90 يوما لإصدار الحكم التحكيمي ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي عقدته في 2024/09/23 فان هذا دليل على تحريف الهيئة التحكيمية للألفاظ الصريحة والواضحة للشرط التحكيمي، وهو أيضا دليل على ان الهيئة التحكيمية سمحت لنفسها بتأويل الشرط التحكيمي رغم صراحة ألفاظه ما يجعل الفصل 461 من ق ل ع لا يسمح بتأويله ويعتبر ان أي تأويل له رغم صراحة ألفاظه فهو تحريف له، وان الحقيقة هو انه بالنظر للألفاظ المستعملة الصريحة والواضحة في المادة 35 من النظام الأساسي فان الهيئة التحكيمية كانت ملزمة باحترام أجلين متراكمين كلاهما ملزمين لا يمكنها الاستعاضة على احترام الأجل الأول والاقتصار على الادعاء باحترامها الأجل الثاني، لاسيما وان الأجل الثاني وهو 90 يوما لإصدار المقرر التحكيمي مرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية لا تقبل التجزئة مع إلزامية احترام الأجل الأول وهو وجوبية ان تعقد أول اجتماع لها داخل اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استكمال تشكيلها، وانها هي التي تواجه بكونها أخبرت الطاعنة بتاريخ 2024/07/09 بأنها استكملت تشكيلها في 2024/07/04 باتفاق المحكمين الأستاذ عبد القادر (أ.) والأستاذ علال (ف.) على تعيين المحكم الثالث لرئاسة هيئة التحكيم وهو الأستاذ مولاي محمد (ح. غ.) وقام هذا الأخير بتاريخ 2024/07/09 بإشعارها بذلك أي باستكمال تشكيل الهيئة التحكيمية.
وان اجل 8 أيام لعقد أول اجتماع ينطلق بالتالي بكيفية إلزامية للهيئة التحكيمية من تاريخ 2024/07/04 كما هو منصوص عليه في المادة 35 وان اعتبار الهيئة التحكيمية انها غير ملزمة بذلك الأجل الأول ولها الحرية في عقد أول اجتماع أول اعتبرته تم في 2024/09/23 هو اعتبار مخالف لما تم تحديده في الشرط التحكيمي وبالتالي يكون اعتبار خاطئ للقانون ولاسيما الفصل 230 من ق.ل.ع الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين بكل شروطه وأجاله المنصوص عليها صلبه بكيفية صريحة، وأيضا اعتبار مخالف للمادة 32 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، والذي ينص بخصوص بداية إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية، ويجب مؤداه مراعاة ما يتفق عليه الأطراف على خلاف ذلك وهو ما يجعل هنا بان إجراءات التحكيم تبتدئ والأجل المحدد لإصدار الحكم التحكيمي هو 90 يوما من تاريخ عقد أول اجتماع للهيئة التحكيمية، وهذا الأخير لم يترك للإرادة الخاصة للهيئة ولا المحكمين الذي يشكلونها، بل أوجبت نفس المادة 35 عليهم عقده داخل اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استكمالهم للهيئة التحكيمية وهو 2024/07/04 وليس 2024/09/23.
وان كل هذا يثبت بكيفية واضحة بان الهيئة التحكيمية كان عليها ان تعقد اول اجتماع داخل اجل 8 أيام من تاريخ استكمال تشكيلها الذي تم في 2024/07/04 وبالتالي فانها لم تعقده بإقرار منها في الصفحة 12 من الحكم التحكيمي القطعي وبمراعاة 8 أيام الذي كان عليها ان تجتمع فيها وتضاف لها 90 يوما المحدد لها لإصدار حكم تحكيمي، مما يجعل ان اجل التحكيم يكون انتهى منذ 2024/10/14 وليس في 2025/01/06 كما اعتبر ذلك على وجه الخطأ في الصفحة 14 من الحكم التحكيمي القطعي، وان هذا ما يثبت ان هذا الأخير مادام صدر في 2025/01/02 والحال ان اجل التحكيم انتهى منذ 2024/10/14 فانه صدر بعد انتهاء اجل التحكيم.
وان الاعتبار الخاطئ الذي جاء في اسفل الصفحة 13 ومستهل الصفحة 14 من الحكم التحكيمي القطعي، وهو الذي اعتبرت الهيئة التحكيمية بكيفية خاطئة بان اجل التحكيم توقف من تاريخ 2024/10/16 لكون العارضة قدمت طلب تجريح المحكم الأول ورئيس الهيئة التحكيم إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، ولم يستأنف سريانه إلا في يوم الاثنين 2024/10/28 واعتبرت في هذا الخصوص بان تاريخ انتهاء اجل التحكيم هو 2025/01/06 فانه تعليل خاطئ لا يذرء البطلان عن الحكم التحكيمي، وان ذلك البطلان مرده بان تذرع الهيئة التحكيمية بان التحكيم توقف بمفعول تقديم طلب التجريح الأنف ذكره في 2024/10/16، فان هذا التاريخ جاء لاحقا لسبقية انتهاء اجل التحكيم للأسباب الأنف ذكرها منذ 2024/10/14 وبالتالي فان طلب التجريح الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية بدون سند ولا مبرر لا يغير من الأمر في شيء من بطلان الحكم التحكيمي القطعي من كونه صدر بعد انقضاء اجل التحكيم مادام ان هذا الأخير انتهى منذ 2024/10/14 دون عبرة لأي عنصر آخر لاحق ل 2024/10/14 ولو كان طلب التجريح الذي قدم في 2024/10/16.
والحال عليه أيضا بالنسبة للامر الإجرائي رقم 1 الذي صدر في 2024/11/01 ولم يبلغ إلى الطاعنة إلا في 2024/11/19، فانه أيضا بدوره صدر بعد انتهاء اجل التحكيم، وإلى جانب بطلان سائر الأوامر والقرارات التحكيمية الأخرى المطعون فيها بدورها لكونها تقع كلها تحت طائلة الشرط الأخير من الحالة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويقع الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا والاوامر والقرارات التحكيمية التمهيدية الصادرة قبله تحت طائلة خرقها جميعا الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف المستدل به، فيما أكد وحسم بان التزام الهيئة التحكيمية باحترام الأجل المنصوص عليه بكيفية صريحة وواضحة صلب الشرط التحكيمي مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة هو التزام تحقيق نتيجة، وانه بمجرد عدم احترام الهيئة التحكيمية الأجل المتفق عليه يشكل إخلالا بالتزامها الأنف ذكره، وهو إخلال يترتب عليه بطلان الحكم التحكيمي الصادر خارج انتهاء اجل التحكيم، مثلما هو الحال عليه في هذه النازلة.
وفي بطلان الحكم القطعي المطعون فيه لخرق الهيئة التحكيمية مصدرته أيضا الفصلين 461 و الفقرة الأخيرة من المادة 462 من ق ل ع المتعلقين معا بالنظام العام لكون المشرع سنهما معا حماية لمبدأ استقرار العقود، فانه يتجلى أيضا بطلان الحكم التحكيمي من كونه اعتمد في صفحته 12 على تأويل للألفاظ الصريحة الواردة في الشرط التحكيمي في المادة 35 من النظام الأساسي والحال ان صراحتها ووضوحها في كونها تحدد للهيئة التحكيمية أجلين بكيفية تراكمية ومجتمعة وهما : إلزامية ان تجتمع الهيئة التحكيمية داخل اجل أقصاه 8 أيام من تاريخ استكمال تشكيلها وهو الذي تم في هذه النازلة في 2024/07/04 وإلزامية ان تصدر حكمها التحكيمي داخل اجل أقصاه 90 يوما يبتدأ هذا الأخير من تاريخ اجتماعها الأول، وهو انتهى في 2024/10/14.
وخلافا للاتجاه الخاطئ الذي نجى اليه الحكم المستأنف في الصفحة 12 من الحكم التحكيمي القطعي بان الفاظ الشرط التحكيمي بخصوص هاذين الاجلين الملزمين كلاهما للهيئة التحكيمية والمنصوص عليهما بكيفية تراكمية جاءت صريحة وواضحة وهو ما يجعل الفصل 461 من ق ل ع يمنع أي تأويل للشرط التحكيمي.
وان مجرد تأويله من لدن الهيئة التحكيمية رغم صراحة ألفاظه وإصدارها الحكم التحكيمي على ذلك التأويل وهو خاطئ، فان هذا ينهض دلالة على بطلان الحكم التحكيمي وأن الهيئة التحكيمية خرقت الفصل 461 من ق.ل.ع الذي يعتبر من النظام العام لان المشرع سنه حفاظا على مبدأ استقرار العقود والحفاظ على إرادة الأطراف المعبر عنها صراحة في العقد وهو الشرط التحكيمي، ولاجل هذا منع المشرع منعا قاطعا أي تأويل للعقد متى كانت ألفاظه صريحة، لأجل هذا فان الفصل المذكور يتعلق بالنظام العام، مثلما هو الحال عليه بالنسبة للفقرة الأخيرة من الفصل 462 من نفس القانون مادام كلاهما خصهما المشرع حفاظا على إرادة الأطراف وهذا كله حماية للنظام العام التعاقدي.
وان الحكم التحكيمي القطعي مادام أنه بني على تأويل الشرط التحكيمي رغم ان الفاظه صريحة، ورغم ان الفصل 461 من ق.ل.ع يمنع أي تأويل له يكون الحكم التحكيمي القطعي والأوامر والقرارات التحكيمية التمهيدية الصادرة قبله مستوجبة للبطلان، وهذا ليس فقط لتوفر شروط الحالة الأخيرة من الفقرة 1 من المادة 62 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وهي صدور الحكم بعد انتهاء اجل التحكيم وانما أيضا بتوفر الحالة 5 من نفس المادة 62 وهي ان الحكم التحكيمي صدر خلافا لقواعد النظام العام وهي هنا الفصل 461 من ق ل ع، الذي يمنع تأويل كانت ألفاظه صريحة إلى جانب هذا في جميع الحالات الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل.ع. وهي بدوها من النظام العام.
وفي بطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه لخرقه أيضا الفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل.ع المتعلقة بدورها بالنظام العام، إذ ان الشرط التحكيمي في حاجة لأي تأويل رغم صراحة ألفاظه وهو ما يمنع عن الهيئة التحكيمية أي تأويل له فان تأويلها الخاطئ له باعتبارها بان اجل 8 أيام لعقد الهيئة التحكيمية أول اجتماع لها بعد 8 أيام من تاريخ استكمال تكوينها الذي تم في 2024/07/04 لم يكن ملزما بل ان الأجل الثاني هو 90 يوما لإصدار الحكم التحكيمي من تاريخ عقدها أول اجتماع ارتأت بكيفية انفرادية بدون سند عقده في 2024/09/23، فانه تأويل خاطئ يبطل الحكم التحكيم لأنه مخالف للفقرة الأخيرة من الفصل 462 من ق.ل.ع وهي تنص بكيفية آمرة وهي بدورها من النظام العام.
وفي بطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه لوقوعه تحت طائلة الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وهي تشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الطرفين، فان ما يثبت ان تشكيل الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالبطلان هو تشكيل تم بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الطرفين.
وان أي اجراء لاحق لذلك لا يتدارك البطلان عمل بالفصل 310 من ق.ل.ع الذي يعتبر ان البطلان المطلق لا يقبل الاجازة ولا التصديق عليه ولا يكون لهما ادنى اثر، وأن ما يثبت بطلان تشكيل الهيئة التحكيمية منذ 2024/07/04 ان علياء (ه.) لم تشعر العارضة بعزمها اللجوء الى التحكيم وتعيين محكم عنها وباغتتها فقط بذلك بطلب امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بادعائها صلبه امتناع العارضة عن تعيين محكم عنها ، حكم برفضه وهو طلب لا يصلح بتاتا البطلان الذي تسببت فيه السيدة علياء (ه.) بانها لم تشعر العارضة من جديد بتعيين محكم عنها ، بعد ان حكم بعدم قبول دعواها من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالحكم المشار اليه أعلاه.
ولا لما حكم برفض طلبها الرامي الى تعيين محكم في حق العارضة بالامر الرئاسي عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/07/01، ويكون بالتالي اتفاق محكمها الأستاذ علال (ف.) مع المحكم المعين من طرف العارضة هو الأستاذ عبد القادر (أ.) على تعيين محكم ثالث لرئاسة الهيئة وهو الأستاذ مولاي محمد (ح. غ.)، مهما كان التاريخ الذي تم فيه استكمال تشكيل الهيئة هو باطل بقطع النظر عن ادعائه وقوعه سواء في شهر يوليوز 2024 او في أي تاريخ لاحق لذلك مادام ان البطلان المطلق لا يقبل التدارك ولا الاجازة ولا التصديق عليه بأي وجه كان، مثلما تنص عليه بكيفية آمرة الفصل 310 من ق.ل.ع.
لأجل هذا يكون ما جاء في الصفحة 6 من الحكم التحكيمي القطعي واعتبرت الهيئة التحكيمية في سياقه انه (( بتاريخ 2024/09/03 توصلت الهيئة بدفاع طالبة التحكيم بنسخة من إعادة تعيين الأستاذ علال (ف.) محكما عنها، وبنفس التاريخ تم تشكيل الهيئة دون ان يتغير أعضائها بعد اجتماع محكمي الطرفين وإخبار الأستاذ مولاي محمد (ح. غ.) محكما ثالثا ورئيس الهيئة التحكيمية والذي قبل المهمة المسنة إليه تم استدعاء الطرفين لأول اجتماع للهيئة التحكيمية بتاريخ 2024/09/23))، فان ذلك يزيد من إثبات بان الهيئة التحكيمية تم تشكيلها بصفة غير قانونية مخالفة لاتفاق الطرفين وهذا سواء في 2024/07/04 وهو الاستكمال الأول، أو الادعاء بالاستكمال الثاني في 2024/09/03 باعتبارهما باطلين لكونهما معدومين، وانعدامهما مستمد من انه لم يسبق اطلاقا لعلياء (ه.) ان اشعرت الطاعنة بعد ان صدر الحكم القضائي بعدم قبول دعواها بانها عينت الأستاذ علال (ف.) محكما عنها.
وان اكتفاء الهيئة التحكيمية بالتوصل من دفاعها في 2024/09/03 بنسخة من إعادة تعيين علياء (ه.) نفس المحكم عنها الأستاذ علال (ف.) لا يصلح البطلان الذي ظل قائما منذ الاستكمال الأول لتشكيل الهيئة التحكيمية لكون علياء (ه.) لم تشعر العارضة بتعيين محكما عنها، وبالرغم من هذا في 2024/07/04 ثم 2024/09/03 فانه تم تعيين محكم ثالث واستكملت بكيفية باطلة عملا بقاعدة ان ما بني على باطل يكون باطلا، وهي قاعدة قانونية من النظام العام.
زد على هذا، فانه بطلان لا يمحو البطلان السابق بكون رسالة علياء (ه.) لمحكمها غير مؤرخة ولا دليل على إرسالها ولا التوصل بها وقبوله المزعوم لمهمته بدورها غير مؤرخة ولا دليل على التوصل بها ولا إرسالها للهيئة التحكيمية، وكل هذا لا يمحو البطلان وهو بطلان مطلق يثبت الحالة الثانية الواردة في المادة 62 وهو ان الهيئة التحكيمية تم تشكيلها بصفة غير قانونية ومخالفة لاتفاق الطرفين وهو ما يبطل بطلانا مطلقا الحكم التحكيمي القطعي وكل ما صدر قبله من أوامر وقرارات تحكيمية تمهيدية، وإن عدم صحة المسطرة التحكيمية التي انتهجتها الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم القطعي المطعون فيه، لمساسها بحق العارضة في الدفاع، مبدأ التواجهية.
والشفافية، والحياد ووجوب محافظة المحكمين عن حيادهم يتجلى أيضا من كونه جاء في الصفحة 7 من الحكم التحكيمي القطعي بان الهيئة التحكيمية توصلت من طالبة التحكيم بتاريخ 2024/11/20 بمقال افتتاحي مرفق بالوثائق والحال ان هذا يتناقض مع ما سبق أن زعمته الهيئة التحكيمية وذكرت فيه بانها توصلت من طالبة التحكيم بنسخة من مقالها الافتتاحي والمرفقات ولم تبلغه للعارضة واحتفظت به وزعمت في ذلك الوقت بانها لن تأخذه بعين الاعتبار.
وان هذا مبطل للمسطرة الحرق حقوق العارضة في الدفاع سيما وان الزعم الوارد في الصفحة 7 في الحكم التحكيمي بان الطاعنة توصلت في 2024/11/20 بالمقال الافتتاحي لطالبة التحكيم ما هو الا محاولة غير مجدية لطمس الخروقات المرتكية من طرف الهيئة التحكيمية باعتبار ان العارضة نبهت الى كون المقال الافتتاحي كان مؤرخ في 2024/11/13 أي بتاريخ سابق لتبليغ العارضة في 2024/11/19 الأمر الإجرائي رقم 1 رغم بطلانه والمؤرخ في 2024/11/01 وهو ما جعل الهيئة التحكيمية تحاول طمس هذه الخروقات بادعائها بانها لم يتسنى لها تبليغ الأمر الاجرائي رقم 1 في تاريخ 2024/11/19 بواسطة المفوض القضائي لانه ابقاه عنده والحال ان هذا دليل واضح على بطلان المسطرة التحكيمية وخروج الهيئة التحكيمية عن حيادها وعن واجب الشفافية والوضوح باعتبار انه لم تكن في حاجة حتى إلى تبليغ الأمر بمفوض قضائي وتنظر ذلك حتى لتاريخ 2024/11/19 والحال انه كان بإمكانها تبليغه بواسطة البريد الالكتروني مثلما اعتادت عن ذلك، وزعمت ان الطالبة سلمت لها المقال الافتتاحي في اليوم الموالي أي 2024/11/20 أي بعد يوم واحد من تبليغ الأمر الإجرائي رقم 1 للعارضة في 2024/11/19 وإبقاء الهيئة عليه، لديها منذ تاريخه في 2024/11/01 علما انه جاء بدوره خارج اجل التحكيم.
والحال ان خرق المسطرة تم منذ يوليوز 2024، بإحجام الهيئة التحكيمية على تسليم العارضة نسخة من المقال الافتتاحي الطالبة التحكيم علياء (ه.) رغم انها اقرت بأنها سلمته لها في وقت سابق لأوانه وزعمت الهيئة التحكيمية بانها لن تأخذ ذلك المقال بعين الاعتبار، ثم تناقضت مع نفسها في الصفحة 7 من الحكم التحكيمي وادعت بأنها توصلت به في 2024/11/20 وهي كلها تناقضات وخروقات سارخة تجعل الحكم التحكيمي باطلا.
وفي بطلان الحكم التحكيمي القطعي لعدم تقيد الهيئة التحكيمية مصدرته بالإجراءات المسطرية المتفق عليها والمنصوص عليها في الشرط التحكيمي وتجاوز الهيئة التحكيمية حدود الشرط الأنف ذكره، وخروج الهيئة التحكيمية عن حيادها، ومساسها بحقوق العارضة في الدفاع، فانه من جهة أولى فالخروقات المذكورة واكتفاء الحكم التحكيمي القطعي في صفحته 6 باعتبار توصل الهيئة مصدرته في 2024/09/03 من دفاع علياء (ه.) طالبة التحكيم بنسخة من إعادة تعيين الأستاذ علال (ف.) محكما عنها والاعتماد على ذلك لتشكيل الهيئة وتغيير أعضائها هذا يزيد من إثبات بطلان الحكم التحكيمي لوقوعه تحت طائلة الحالة 6 من المادة 62 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، المتعلقة بعدم تقيد الهيئة التحكيمية بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها في الشرط التحكيمي الوارد في الفصل 5 من النظام الأساسي للشركة.
أيضا اعتبار الهيئة التحكيمية ان الاجل الأول 8 أيام من تاريخ استكمال تشكيلها في 2024/07/04 غير ملزم لها واعتبارها ان ملزمة فقط بالأجل الثاني وهو 90 يوما لإصدار الحكم التحكيمي، ينهض أيضا دليلا على وقوع الحكم التحكيمي تحت طائلة الحالة الثالثة المنصوص عليها في نفس المادة 62 وهي تجاوز الهيئة التحكيمية حدود الاتفاق على التحكيم بعدم احترامها الأجلين المنصوص عليهما بكيفية تراكمية مجتمعة وخطئها في عدم مراعاة انهما كلاهما ملزمين لها، وهو تجاوز النطاق الاتفاق على التحكيم وحدوده يبطل الحكم التحكيمي، المطعون فيه عملا بالحالة الثالثة الواردة في المادة المذكورة وهي تجاوز الهيئة التحكيمية حدود الاتفاق على التحكيم.
ومن جهة ثالثة أيضا فان امتناع المحكم المعين من طرف علياء (ه.) في خروجه عن حياده وانحيازه لطالبة التحكيم التي عينته وانحياز رئيس الهيئة التحكيمية لمنعها بتاريخ 2024/09/23 من تقديم طلب مضاد واضافة ذلك في وثيقة التحكيم الأولى التي اعدوها بكيفية انفرادية فهذا أيضا يبطل الحكم التحكيمي القطعي علما ان المحكم المعين من طرف العارضة وهو الأستاذ عبد القادر (أ.)، هو وحده الذي نبههما إلى عدم مشروعية خروجهما عن حيادهما وحق العارضة في تقديم طلب مضاد لكنهما لم يعراه اهتماما لتنبيهه هذا ، وهو ما قاد العارضة الى تقديم طلب بتجريهما، فان هذا أيضا يثبت بطلان الحكم التحكيمي القطعي لعدم صحة وعدم سلامة المسطرة التحكيمية ووقوعه تحت طائلة ما بني على باطل يكون باطلا يكون باطلا.
وحول بطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه لوقوعه تحت طائلة الحالة 6 من المادة 62 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك لصدور الحكم التحكيمي خلافا لقواعد النظام العام، وهي خرقه الفصل 120 من الدستور، وقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ، للعارضة وخرقه أيضا الفصل 15 من ق م م ، ولاسيما فقرته الأولى المتعلق بدوره بالنظام العام لارتباطه الوثيق بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع التي يكرسها الفصل 120 من الدستور.
ويتجلى خرق الحكم التحكيمي القطعي – اضرارا بالعارضة – القواعد الدستورية والنصوص القانونية المستدل بها أعلاه وهي كلها من النظام العام من قضاء الحكم التحكيمي بعدم قبول كل الطلبات المقدمة من طرف العارضة في مقالها المضاد – باستثناء طلب اجراء المقاصة واعتبرت الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم القطعي المطعون فيه لتبريرها قضائها بذلك بان الطلب المضاد المقدم من طرف العارضة غير مرتبط بالطلب الأصلي، ومغاير ومستقل.
لكن تصريح الحكم التحكيمي القطعي بعدم قبول الطلب المضاد للعارضة معتبرا بان كل الطلبات المقدمة بواسطته لا ترتبط بالطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.)، ينهض دليلا على خرق الحكم القطعي المطعون فيه الفصل 15 من ق م م ، وهو من النظام العام الاجرائي ويخول في فقرته الأولى للمحكمة الذي يقدم اليها طلب اصلي » بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل في نوعها او قيمتها في حدود اختصاصها.
وان بطلان الحكم القطعي المستأنف ناتج ليس فقط خرق الهيئة التحكيمية مصدرته الفقرة 1 من الفصل 15 من ق م م المتعلق بالنظام العام، ولقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ومخالفته الحكم التحكيمي الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بل انه ناتج كذلك على خرق الحكم التحكيمي القطعي القاعدة القانونية العامة بانه لا قياس عند وجود الفارق، وهي قاعدة قانونية تتعلق بدورها بالنظام العام، مثل سائر القواعد القانونية العامة التي هي ملزمة الزامية مطلقة لانه مستمدة من الفكر القانوني والمبادئ الكليانية التي قام عليها، ويتجلى خرق الحكم التحكيمي القطعي هذه القاعدة القانونية العامة من انه لم يكن في حاجة الى القياس على الاجتهاد القضائي المقارن لا الفرنسي ولا المصري باعتبار انها كلها مخالفة للخيار الذي كرسه المشرع صلب الفقرة 1 من الفصل 15 من ق م م وارسى بموجبه استقلالية تامة بين الطلب الأصلي وكل الطلبات المقابلة بما فيها الطلب المضاد، بدليل ان محكمة النقض أوضحت بان المشرع لم يشترط بتاتا أي ارتباط بين الطلب المضاد والطلب الأصلي بل اشترط فقط ان يكون الطلب مقدم ضد نفس المدعي الأصلي فقط.
والى جانب هذا فان الحكم التحكيمي القطعي بعدم قبول الطلب المضاد للعارضة، للسبب الباطل الانف ذكره لخرقه النصوص القانونية المستدل بها أعلاه، وحرمان العارضة من تقديم طلبها المضاد امام نفس المحكم التحكيمية والحال ان المشرع قصد أيضا الحيلولة دون تشتيت المساطر بخصوص نزاع بين نفس الأطراف والبت في الطلبين الأصلي والمضاد بنفس الحكم.
زد على هذا فالحكم التحكيمي خرق الفصل 120 من الدستور، الذي يكفل قاعدة المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وخرقهما من طرف الهيئة التحكيمية ناتج عن اقتصاره على الحكم بعدم قبول الطلب المضاد لسبب يتنافى مع الفصل 15 من ق من ق م م المتعلق بالنظام العام وادى هذا الى خرق قواعد المحاكمة العادلة اضرارا بالعارضة، لان الهيئة التحكيمية استعملت هذا السبب الباطل لعدم النظر في جوهر الطلب المضاد والحال انه مبني على أساس وتتمسك به العارضة بكيفية صريحة حتى امام هذه المحكمة بوصفها محكمة الطعن بالبطلان في التحكيمي القطعي وحيث ان كل هذه الخروقات لهذه القواعد الدستورية والقواعد والمبادئ القانونية المشار اليها أعلاه، تجعل الحكم التحكيمي القطعي مستوجبا جرائه للبطلان.
كما ان الحكم التحكيمي برفض الطلب المضاد للعارضة المتضمن ملتمسها باجراء خبرة حسابية بعدم قبول الطلب المضاد للعارضة حتى فيما يتضمن ملتمس باجراء خبرة حسابية فانه مشوب في هذا الخصوص بالخرق للفصل 55 من ق م م وهو بدوره يتعلق بالنظام العام الاجرائي، ويتجلى خرقه ان الهيئة التحكيمية اعتبرت على وجه الغلط ان ملتمس اجراء الخبرة مؤداه حمل الهيئة على صنع حجة للعارضة والحال ان الملتمس الرامى الى اجراء خبرة مطابق للفصل 55 من ق م م، الذي يجيز للمحكمة ليس فقط بناء على طلب من الأطراف او حتى من احدهم بل حتى تلقائيا ان تأمر قبل البت في جوهر الدعوى باجراء خبرة، أو أي اجراء اخر من إجراءات التحقيق، تراه ملائما للبت بصفة قطعية، ولاجل هذا فان خرق الحكم التحكيمي القطعي فيما قضى بعدم قبول الطلب المضاد للعارضة جاء مشوبا بخرق للفصل 55 من ق م م مادام يخول الامر بخبرة ولو تلقائيا وهو ما ينهض دليلا على صحة طلب العارضة بخصوصه أيضا.
وحول ضرورة اعمال الفقرة قبل الأخيرتين من المادة 62 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ببطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه، فانه مادام الحكم التحكيمي الانف ذكره بني على خرق لقواعد قانونية من النظام العام تم الإشارة اليها أعلاه، وبدءا منها القواعد الدستورية، فانه يجدر اعمال الفقرة قبل الأخيرتين من المادة 62 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهي تنص انه تحكم محكمة الاستئناف المختصة نفسها ببطلان الحكم التحكيمي اذا جاء مخالفا للنظام العام للمملكة المغربية …. وهو ما يجدر مراعاته أيضا.
وحول اعمال المادة 63 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، عند البت في جوهر النزاع، فانه بعد الحكم ببطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه وكل الأوامر والقرارات التحكيمية التمهيدية الصادرة قبله فانه يجدر اعمال المادة 63 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وهي تنص انه اذا ابطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي بنت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية، وحيث اعمالا لهذه القاعدة وعند البت من جديد يجدر البت بعدم قبول الطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.) والحكم في جميع الأحوال برفضه والتصريح من جديد بقبول الطلب المضاد للعارضة، برمته والحكم وفقه.
بخصوص الطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.)، فانه حول عدم قبوله لخرقه بالخصوص الفصل 234 من ق ل ع، ذلك ان الطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.) متعلق بادعائها استحقاقا مزعوما لمناب من الأرباح عن السنة المحاسبية سنة 2022 المحكوم به لفائدتها وحتى السنة المحاسبية السابق لها أي 2021، فان طلبها الأصلي بشأنهما معا مستوجب للحكم بعدم قبوله لخرقه الفصل 234 من ق.ل.ع على اعتبار ان علياء (ه.) لم تف بالتزامها القبلي بأداء الدين المستحق للعارضة بموجب الحكم التحكيمي القطعي والقبلي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2024/09/30 عن نفس الهيئة التحكيمية والذي قضى على علياء (ه.) بأدائها للعارضة مبلغ 469.674,49 درهم طيه نسخة من الحكم التحكيمي وهو حكم صدر على نفس الهيئة التحكيمية وأدلت العارضة بنسخة منه في إطار المسطرة الحالية، كما أدلت العارضة أيضا بصيرورته نهائية وواجب الوفاء به بقوة القانون لكون القرار الاستئنافي عدد 6455 الصادر بتاريخ 2024/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5237/8230/2024 قضى برفض الطعن والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/09/30 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الاساتذة مولاي محمد (ح. غ.) وعبد القادر (أ.) وعلال (ف.) و تحميل الطالبة الصائر وهو ما يشير له الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه حاليا لكن مع هذا فان الحكم التحكيمي لم يعر أي اهتمام لهذا الحكم التحكيمي القبلي القطعي السابق وصيرورته نهائيا وهو ما يثبت المديونية السابقة للسيدة علياء (ه.) وعدم وفائها بهذا الالتزام المترتب بذمتها قبل صدور الحكم التحكيمي القطعي.
زد على هذا فان علياء (ه.)، أيضا مدينة رفضت الوفاء بالدين المتخلذ بذمتها موضوع الطلب المضاد الحالي الذي اخطأ الحكم التحكيمي في الحكم بعدم قبوله وكل هذا يثبت المديونية السابقة للسيدة علياء (ه.)، ومع ذلك فانها لم تفي بالالتزام القبلى مما يجعل طلبها الأصلي مخالف للفصل 234 من ق.ل.ع.
ومادام الطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.) مخالف للفصل 234 المذكور، فان هذا يجعله مستوجبا للحكم بعدم قبوله برمته أي حتى بما حكم به جزئيا لفائدتها على ضوء طلبها الأصلي، علما ان الطلب الأصلي للسيدة علياء (ه.) مخالف للفصل المذكور ويستوجب جراء ذلك الحكم بعدم قبوله هو أن علياء (ه.)، ولما كانت مسيرة للشركة العارضة، ارتكبت مجموعة من الأخطاء الحقت اضرارا وخسائر مالية بها جعلتها هي المدينة لها بمبالغ تفوق بكثير المبلغ المزعوم من طرفها بعنوان أرباح السنتين الماليتين لسنة 2021 و 2022 ، موضوع طلبها الأصلي فالسيدة علياء (ه.) لما كانت مسيرة فانها سلمت للمحامي المعين من طرفها وهو الأستاذ (م.)، من أموال العارضة مبلغ 1.519.100 درهم بعنوان اتعاب مزعومة من طرفها بدون فواتير وهو ما الحق بالعارضة خسائر مالية جراء ذلك، وهو ما أثبته تقرير الافتحاص المؤرخ في 28 مارس 2024.
ونتيجة هذه الأخطاء التي ارتكبتها لما كانت مسيرة فان العارضة كانت موضوع مراجعة جبائية، وهذا ما ترتب عليها مطالبة إدارة الضرائب للعارضة بمبلغ 2.156.539 درهم بسبب أخطاء علياء (ه.)، كما يتجلى هذا من الاتفاق الودي التي قامت بها العارضة مع إدارة الضرائب ومن بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 2024/11/25، وانه بعد ان قبلت إدارة الضرائب تخفيض جزئيا في الأصل وفي الذعائر فانها فرضت على العارضة في اطار هذه المراجعة الجبائية عن سنوات 2020 الى 2023 التي كانت تسير فيها علياء (ه.) وحدها أداء مبلغ 2.156.539,00 درهم وهذا دليل قاطع على وجاهة الطلب المضاد للعارضة التي هي من حقها كموكلة ان ترجع على السيدة علياء (ه.) لما كانت وكيلتها وكانت مسيرتها الوحيدة في مطالبتها بتحميلها ذلك المبلغ 2.156.539,00 درهم الذي فرض على العارضة من طرف إدارة الضرائب جراء الأخطاء الشخصية في التسيير والخروقات والاخلالات المرتكبة من طرف عليها (ه.) لاسيما وان جلها أخطاء مرتكبة قصديا وبسوء نية منها بحصول على فاتورات وهمية من شركات مقاولات لا تمارس نشاطا وادائها المبلغ المشار اليه أعلاه، للمحامي (م.) بدون فاتورات.
وان الدليل ان المبلغ المطلوب من طرف العارضة في طلبها المضاد تندرج في المعايير المحددة للضرر صلب الفقرة 1 من الفصل 264 من ق ل ع والفصل 98 من نفس القانون والذي ملزم بان يكون التعويض يعادل الخسارة المالية الحقيقية اللاحقة بالعارضة كمتضررة، من خرق علياء (ه.) التزاماتها ويعادل أيضا كل النفقات والمصروفات التي تندرج في هذه الخسارة المالية.
علاوة على هذا فالسيدة علياء (ه.) قامت بعزل المسير الثاني السيد هشام (م.)، بعد ان عرقلت الافتحاص الذي طلب إجراءه لصالح الشركة، وهو ما أدى بهذا الأخير الى مقاضاة الشركة العارضة واستصدر في مواجهتها حكما قضى عليها بان تؤدي له مبلغ قدره 1.342.244,28 درهم، وهو حكم يزيد من الخسائر المالية التي الحقتها السيدة علياء (ه.) بالعارضة.
الى جانب هذا فالسيدة علياء (ه.) تعلم ان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/09/30 عن نفس هذه الهيئة التحكيمية قضى عليها بالأداء للعارضة بمبلغ 469.674,49 درهم وهو ما يثبت ان علياء (ه.) مدينة أيضا بهذا المبلغ للعارضة، ولم تؤديه بالرغم من ان الحكم التحكيمي له حجيته بين الأطراف بمجرد صدوره بل امعانا منها في المماطلة والتسويف لجأت الى الطعن فيه بالبطلان المزعوم من طرفها وان كل هذه السندات تثبت سبقية مديونية السيدة علياء (ه.) للعارضة بالمبالغ التالية :
وهو مبلغ يفوق بكثير ما تدعيه السيدة علياء (ه.) في اطار مقالها الافتتاحي من قبيل منابها في أرباح سنتي 2021 و 2022. ويكون طلبها مستوجب للحكم بعدم قبوله.
وحول مخالفة الطلب الأصلي الرامي الى الحصول على تعويض عن المطل المزعوم المنسوب الى العارضة ومخالفته الفقرة الأخيرة من الفصل 255 من ق ل ع، فانه بالنظر للمطل السابق للسيدة علياء (ه.)، وعدم وفائها بالتزامها القبلي المتخلذ بذمتها، فان المطل الذي زعمته في طلبها الأصلي ونسبته الى العارضة، وطلبت عنه تعويضا ، واخطأ الحكم التحكيمي القطعي لما استجاب له وحدده في 100.000,00 درهم يشكل خرقا للفصل 255 من ق.ل.ع، ذلك ان الفصل 255 لا يعتبر المدين في حالة مطل الا اذا لم يفي بالالتزام بدون سبب مقبول.
وان هذا الشرط منتفي في حق العارضة مادام ان مطل السيدة علياء (ه.) هو سابق وخرق التزاماتها العقدية لما كانت مسيرة قبل ان يم عزلها هو بدوره سابق واضرارها بالعارضة هو سابق وبالتالي لا وجود لاي مطل من جانب العارضة، ويكون التعويض عن المطل المزعوم من طرف السيدة علياء (ه.) واخطأ الحكم التحكيمي لما سايرها فيه بدوره يشكل خرقا للفصلين 255 و 259 من ق.ل.ع.
وحول عدم ارتكاز الطلب الأصلي على أساس الأحقية العارضة الدفع بعدم التنفيذ، فانه بالنظر للمديونية السابقة للسيدة علياء (ه.) وسبقية مطلها وفق ما سلف شرحه فان طلبها الأصلي يكون مستوجبا للرفض في كل الأحوال لمخالفته الفصل 235 من ق ل ع، في فقرته الأولى.
وحول تمسك العارضة بكل ما جاء في طلبها المضاد، فانه لكون العارضة هي الدائنة الحقيقية للسيدة علياء (ه.)، فانها تتمسك صراحة بطلبها المضاد الذي كانت قدمته للهيئة التحكيمية واخطأت هذه الأخيرة لما قضت بعدم قبوله والحال انه طلب مضاد يهدف الى تحميل السيدة علياء (ه.) كوكيلة سابقة، لما كانت مسيرة للشركة العارضة مسؤوليتها التعاقدية عن أخطاء التسيير والاضرار المالية التي ألحقتها السيدة علياء (ه.) بالعارضة، مثلما بيانها واثباتها من طرف العارضة في طلبها المضاد، طيه نسخة من الطلب المضاد وتتمسك بكل ما جاء طلبها المضاد، ملتمسة الحكم ان الطعن بالبطلان الحالي مبني على أساس ووجيه، وأخذه بعين الاعتبار.
القول والحكم بابطال وبطلان بطلانا مطلقا ما يلي : الحكم التحكيمي القطعي الصادر بالدار البيضاء بتاريخ 2025/01/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأستاذ مولاي محمد (ح. غ.) رئيس الهيئة التحكيمية، والأستاذ علال (ف.) بصفته عضو بالهيئة التحكيمية والأستاذ عبد القادر (أ.) بصفته عضو بهيئة التحكيم، والذي بت في نزاع بين السيدة علياء (ه.) بصفتها طالبة التحكيم من جهة، والعارضة شركة (.I. M) ، كمطلوبة في التحكيم من جهة أخرى، والقاضي بتأكيد ما سبق لها أن قضت به بموجب الأوامر التحكيمية الأمر الإجرائي الأول الصادر بتاريخ 2024/11/01 لضبط إجراءات المسطرة الحالية ؛ الأمر الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2024 بخصوص صحة الشرط التحكيمي واختصاصها للبت في كافة الطلبات التي تقدمت بها طالبة التحكيم وبإصلاح الخطأ المادي المتسرب إليه بخصوص تاريخ إصداره وباعتباره صادر بتاريخ 2024/12/13 بدل 2024/12/11 القرار المستقل الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2024 بخصوص تحديد الأتعاب.
وبجلسة 2025/02/20 أدلت علياء (ه.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن طلب الطاعنة يهدف إلى الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/02 عن الهيئة التحكيمية المكونة من محمد (ح. غ.) رئيسا وعلال (ف.) محكما وعبد القادر (أ.) محكما وان الطلب جاء مخالفا لمقتضيات القانون 95.17.
فمن جهة، فإن المدعية أسست دعواها على مقتضيات المادة 62 من القانون 95.17 ولا يتضمن مقال المدعية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة، مما يستوجب رده والحكم برفض الطلب.
وحول الدفع بعدم التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى، فانه دفع لا يستقيم والقانون، وأن المقالات الافتتاحية للدعوى تتوصل بها الجهة المدعى عليها بعد التوقيع على ميثاق التحكيم وشروع الهيئة التحكيمية في مناقشة الموضوع، مما يبقى معه الدفع المزعوم غير مرتكز على أي أساس قانوني.
اما بخصوص الدفع بتوصل المدعية بميثاق التحكيم بعد منتصف الليل وعدم منحها أجلا كافيا، فان منتصف الليل هو توقيت خارج أوقات العمل، كما أن الهيئة التحكيمية لم تمكنها من أجل كاف للاطلاع، فضلا عن أن الأجل الممنوح لها صادف أيام عطلة ذكرى المولد النبوي، فقد توصلت ودفاعها بميثاق التحكيم بتاريخ 2024/09/13 دون أن يبدي أي منهما أي ملاحظات أو تحفظات بخصوص توقيت التوصل بل طلب – دفاع المدعية – من الهيئة التحكيمية إمهاله أجلا إضافيا للمخابرة مع المدعية وهو ما استجابت له الهيئة التحكيمية، فتم بناء عليه تأجيل جلسة مناقشة ميثاق التحكيم والتوقيع لتاريخ 2024/09/23 بدل 2024/09/18.
وامتنعت الطاعنة بتاريخ 2024/09/23 عن التوقيع على ميثاق التحكيم دون أي مبرر مقبول.
وبخصوص طلب إيقاف إجراءات التحكيم، فان طلب الطاعنة سبق البت فيه بموجب العديد من الأحكام القضائية وأن جميع الدفوع والمزاعم المثارة من خلال هذه الدعوى قد سبق مناقشتها من خلال الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع، فقد سبق للطاعنة أن قامت بتقديم طلب إيقاف إجراءات السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء معتمدة على نفس الأسباب والذي صدر بشأنه حكما برفض الطلب.
وفي الطعن بالتجريح ضد المحكمين، فقد عمدت الطاعنة خلال مسطرة التحكيم إلى الطعن بالتجريح ضد الهيئة التحكيمية وتم نعتها بالخروج عن الحياد وغيرها، وأن المحكمة ردت طلبها وأصدرت حكما بعدم القبول طيه نسخة من حكم عدد 6088.
كما طعنت الطاعنة في إجراءات التحكيم أمام قضاء الموضوع والذي صدر بشأنها حكما بعدم قبول الطلب وأيضا طعنت في الأمر الإجرائي التحكيمي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي لازال رائجا.
وبخصوص باقي طلبات الطاعنة التي تخرج عن نطاق المادة 62 من القانون 17.95 فقد تقدمت الطاعنة بمجموعة من الطلبات الرامية إلى الحكم لها بالمبالغ الخيالية التي كيفتها بأنها تعويضات عن أخطاء ارتكبتها العارضة دون إثبات ذلك، علما ان محكمة الاستئناف في قضايا الطعن بالبطلان تنظر في حدود الحالات المحددة في المادة المذكورة دون المس بجوهر النزاع إلا في الحالة التي حددها المشرع في المادة 63 من ذات القانون عندما تقضي ببطلان الحكم التحكيمي، كما أن طلبات الطاعنة تخرج عن الحالات التي حددها المشرع في المادة 62 حصرا، مما تبقى معه طلباتها غير مرتكزة على أي أساس.
وفي تطبيق مقتضيات المادة 64 من القانون 95.17 التي تنص على أنه » إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها وبصفة عامة إذا لم تستجيب لدعوى البطلان وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا. » ملتمسة في الشكل الحكم بعدم قبول الطعن بالبطلان وفي الموضوع الحكم برفض الطلب والقول بجعل القرار الذي سيصدر نهائيا والأمر بتنفيذه واحتياطيا جدا في حالة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي تطبيق مقتضيات المادة 63 من القانون 95.17 والبت في جوهر النزاع في حدود ما عرض على الهيئة التحكيمية.
وبجلسة 2025/03/06 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أكدت من خلالها ما جاء بمقالها، مضيفة أن المزاعم والادعاءات الواردة في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف علياء (ه.) هي بدون أساس، على اعتبار أن جميع الأسباب التي بني عليها الطعن بالبطلان المقدم من طرف العارضة كلها منصوص عليها بكيفية صريحة في المادة 62 من القانون 95.17.
وفيما يتعلق بالمساس بحقوق العارضة في الدفاع في علاقة برفض الهيئة التحكيمية من تمكينها مقال التحكيم والحال انها توصلت به منذ 2024/09/13، فان الثابت هو بالبريد الالكتروني الصادر عن الهيئة التحكيمية بواسطة رئيسها في الجمعة 2024/09/13 في منتصف الليل وأربعة وخمسين دقيقة بأنه كتب فيه صراحة بان الهيئة التحكيمية، توصلت برسالة من علياء (ه.) غير مؤرخة بتعيين محكما عنها وهو الدكتور علال (ف.) وبإشهاد عن هذا الأخير غير مؤرخ بدوره تضمين قبوله المهمة، وأكثر من هذا جاء في نفس البريد الالكتروني بان الهيئة التحكيمية توصلت أيضا منذ ذلك التاريخ بنسخة المقال الافتتاحي لدعوى التحكيم، سلم لها من طرف علياء (ه.)، لكن الهيئة التحكيمية لم تمكن العارضة نسخة منه وكتبت ذلك صراحة.
كما ان الهيئة التحكيمية لم تمكن العارضة من نسخة من المقال الافتتاحي الا في 2024/11/13 أي بعد انتهاء اجراءات التحكيم لكون هذه الأخيرة انتهت منذ 2024/10/14 وهذا كله يثبت ان الحكم التحكيمي القطعي صدر حقا خلافا لقواعد النظام العام، ويشكل مساسا بحقوقها في الدفاع.
وبخصوص بطلان الاحكام التحكيمية السابقة للحكم التحكيمي القطعي عملا بقاعدة ما بني على باطل يكون باطلا مادام الحكم التحكيمي القطعي باطل فالاحكام التمهيدية الصادرة قبله والمطعون فيها بالبطلان بدورها في نفس المقال تكون أيضا باطلة، بغض النظر على الأوامر عدد 6011 و 6088 وحكم 13072 ، المشار لها بدون جدوى بالمذكرة الجوابية، فان صدورها وما قضت به مجانبة في ذلك الصواب لا يقيد بتاتا محكمة الدرجة الثانية وهي تبت في الطعن بالبطلان، علما ان العبرة ببطلان الحكم التحكيمي القطعي المطعون فيه، وهو ما يبطل بقوة القانون وعملا بقاعدة ما بني على باطل يكون باطلا كل الاحكام التحكيمية السابقة للحكم القطعي، وعلى كل حال يمحو وجودها بقوة القانون، ملتمسة صرف النظر عن مزاعم علياء (ه.) والحكم وفق ما ورد في مقالها.
وبجلسة 2025/03/20 أدلت علياء (ه.) بواسطة نائبها بمذكرة تأكيد تؤكد من خلالها مذكرتها الجوابية مضيفة ان الطاعنة تتمسك ببطلان الحكم التحكيمي وما استتبعه من إجراءات التحكيم وأن ما تزعمه غير صحيح ومخالف لمقتضيات الفصل 62 من القانون 17.95 المتعلق بالوساطة والتحكيم، وبالرجوع إلى الحكم التحكيمي، فان الهيئة التحكيمية أجابت عن جميع النقط التي تتمسك بها الطاعنة والتي يتبين من خلالها أن الهيئة التحكيمية احترمت جميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
كما أن الطاعنة لجأت إلى الطعن في إجراءات التحكيم بدل التجريح في أعضاء الهيئة التحكيمية ثم طلبت إيقاف إجراءات التحيكم ثم الطعن في الأمر الإجرائي الأول والتي صدرت فيها كلها أحكاما برفض الطلب أو عدم القبول، وعليه فان ما تزعمه الطاعنة تبقى الغاية منه حرمان العارضة من منابها من الأرباح الناتجة عن الشراكة رغم استحقاقها، ومن ثمة فانها تتعسف في استعمال الطعن بالبطلان، مما يستوجب معه تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من القانون 95.17 في حقها، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وبرد جميع مزاعم الطاعنة والحكم برفض طلب الطعن بالبطلان مع تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 64 من القانون 95.17 والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2025/01/02 واحتياطيا تطبيق مقتضيات الفصل 63 من ذات القانون والبت في جوهر النزاع.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2025/03/20 تسلم دفاع المستأنف نسخة من المذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف عليه والتمس أجلا، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2025/03/27 مددت لجلسة 2025/04/03.
محكمة الاستئناف
حيث استندت الطالبة في السبب الأول من طعنها إلى صدور الحكم التحكيمي والأمر الاجرائي المؤرخ في 2024/11/01 بعد انتهاء أجل التحكيم المتفق عليه في المادة 35 من النظام الأساسي للشركة التي حرفت الهيئة التحكيمية مضمونها وأولت خطأ مفهوم الأجلين الواردين فيها والمحددين بكيفية تراكمية صلب الشرط التحكيمي رغم وضوحه خارقة بذلك مقتضيات الفصلين 461 و 462 من ق.ل.ع، مما يجعلها تقع تحت طائلة الشطر الأخير من الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 95/17.
وحيث إنه بالرجوع إلى المادة 35 من النظام الأساسي للشركة، فإنها تنص في فقرتها السادسة على أنه: <<< le tribunal arbitral ainsi constitué se réunira dans les huit (8) jours de la désignation du tiers arbitre et devra rendre sa sentence dans le délai de 90 jours courant à compter de la date de sa première réunion.. >>>
ومؤداه أن المادة المذكورة حددت أجل التحكيم في 90 يوما من تاريخ أول اجتماع للهيئة التحكيمية والذي تم حسب الثابت من الحكم التحكيمي بتاريخ 2024/09/23. مما لا محل معه لتمسك الطاعنة بضرورة اجتماع الهيئة التحكيمية بعد استكمال تشكيلها داخل أجل 8 أيام من تاريخ تعيين المحكم الثالث، لأن الاجتماع داخل أجل 8 أيام لم يأت بصيغة الوجوب، وبما أن تاريخ انطلاق أجل التحكيم هو 2024/09/23 وتوقف بتاريخ تقديم طلب تجريم المحكم الأول ورئيس الهيئة التحكيمية إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في 2024/10/16 ثم استأنف بعد صدور الأمر برفض الطلب بتاريخ 2024/10/25، فان صدور الحكم التحكيمي بتاريخ 2025/01/02 قد جاء داخل اجل 90 يوما المتفق عليه، مما يبقى معه السبب المستند إليه لبطلان الحكم التحكيمي بعد انتهاء اجل التحكيم غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص السبب الثاني المستند إليه من طرف الطاعنة والمتمثل في بطلان الحكم التحكيمي لتشكيل الهيئة التحكيمية بصفة غير قانونية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون 95/17 ، بدعوى أن المطلوبة تخلت من تلقاء نفسها عن تعيين محكمها الذي يعود لتاريخ 2023/11/15 باللجوء إلى المحكمة للمطالبة بما نابها من أرباح، وأنها بصدور حكم بعدم قبول طلبها ، لم تبادر إلى إشعار الطاعنة من جديد بعزمها على سلوك مسطرة التحكيم لأن الإشعار الأول أصبح لاغيا، فان الثابت من وثائق الملف ان المطلوبة أشعرت الطاعنة بتعيين محكم عنها بتاريخ 2023/11/15، والتي بعد صدور الحكم عدد 6247 بتاريخ 2024/05/16 القاضي بعدم قبول دعوى المطلوبة لوجود شرط التحكيم، قامت بإشعار هذه الأخيرة بتعيين محكم عنها في شخص عبد القادر (أ.) بتاريخ 2024/06/10 وهو الأمر الذي أكده الأمر عدد 4055 الصادر بتاريخ 2024/07/01 الذي قضى برفض طلب المطلوبة بتعيين محكم عن الطاعنة بعلة أن هذه الأخيرة سبق لها أن عينت المحكم عبد القادر (أ.) محكما عنها، علما ان المطلوبة أشعرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2024/09/03 بإعادة تعيين الأستاذ علال (ف.) محكما عنها، مما يكون معه تشكيل الهيئة التحكيمية قد تم بصفة قانونية، ويبقى السبب المستند إليه أعلاه مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لقواعد النظام العام عندما قضت الهيئة مصدرته بعدم قبول طلبها المضاد بعلة أنه غير مرتبط بالطلب الأصلي، فان المحكمة عند البث في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي ينحصر دورها في التأكد من توافر الحالات المنصوص عليها حصرا في المادة 62 من القانون 95/17 ولا يتعداه إلى مراقبة سلامة التعليل والحل الذي اتخذته الهيئة التحكيمية، مما يبقى معه تصريحها بعدم قبول الطلب المضاد للطاعنة لا يدخل في مفهوم النظام العام، ويتعين تبعا لذلك رد السبب المستند إليه أعلاه.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الأسباب المستند إليها من طرف الطالبة في طعنها لا ترتكز على أساس مما لا محل معه للاستجابة لملتمسها لإعمال مقتضيات المادة 63 من القانون 95/17، ويتعين الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من ذات القانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que la demanderesse fonde le premier moyen de son recours sur le prononcé de la sentence arbitrale et de l’ordonnance procédurale en date du 01/11/2024 après l’expiration du délai d’arbitrage convenu à l’article 35 des statuts de la société ; Que le tribunal arbitral aurait dénaturé le contenu de cet article et interprété erronément le sens des deux délais qui y sont fixés de manière cumulative, malgré leur clarté, violant ainsi les dispositions des articles 461 et 462 du D.O.C., ce qui placerait la sentence sous l’empire du dernier alinéa du premier cas prévu à l’article 62 de la loi n° 95-17.
Attendu qu’il ressort de l’article 35 des statuts de la société, lequel stipule en son sixième paragraphe que : « le tribunal arbitral ainsi constitué se réunira dans les huit (8) jours de la désignation du tiers arbitre et devra rendre sa sentence dans le délai de 90 jours courant à compter de la date de sa première réunion.. » ; Il s’ensuit que ledit article a fixé le délai d’arbitrage à 90 jours à compter de la date de la première réunion du tribunal arbitral, laquelle s’est tenue, ainsi qu’il ressort de la sentence arbitrale, le 23/09/2024.
Partant, il n’y a pas lieu pour la demanderesse de s’attacher à la nécessité pour le tribunal arbitral de se réunir, après la constitution complète de sa formation, dans un délai de 8 jours à compter de la désignation du troisième arbitre, car la réunion dans le délai de 8 jours n’a pas été formulée en termes impératifs. Et attendu que la date de départ du délai d’arbitrage est le 23/09/2024, qu’il a été suspendu à la date du dépôt de la demande de récusation du premier arbitre et du président du tribunal arbitral auprès du président du Tribunal de commerce de Casablanca le 16/10/2024, puis a repris son cours après le prononcé de l’ordonnance de rejet le 25/10/2024, le prononcé de la sentence arbitrale le 02/01/2025 est intervenu dans le délai convenu de 90 jours ; de sorte que le moyen invoqué tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour expiration du délai d’arbitrage est dénué de fondement et doit être écarté.
Attendu que, s’agissant du deuxième moyen invoqué par la demanderesse, tiré de l’annulation de la sentence arbitrale pour constitution irrégulière du tribunal arbitral, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 62 de la loi n° 95-17, au motif que la défenderesse aurait renoncé d’elle-même à la désignation de son arbitre datant du 15/11/2023 en saisissant le tribunal pour réclamer sa part des bénéfices, et qu’après le prononcé d’un jugement d’irrecevabilité de sa demande, elle n’aurait pas pris l’initiative d’informer à nouveau la demanderesse de son intention de recourir à l’arbitrage, la première notification étant devenue caduque ; il est constant, au vu des pièces du dossier, que la défenderesse a notifié à la demanderesse la désignation de son arbitre le 15/11/2023 ; que la demanderesse, après le prononcé du jugement n° 6247 du 16/05/2024 déclarant la demande de la défenderesse irrecevable en raison de l’existence d’une clause compromissoire, a notifié à cette dernière la désignation de son arbitre en la personne de Maître Abdelkader (A.) le 10/06/2024, ce qui a été confirmé par l’ordonnance n° 4055 du 01/07/2024, laquelle a rejeté la demande de la défenderesse visant à faire désigner un arbitre pour la demanderesse au motif que cette dernière avait déjà désigné Maître Abdelkader (A.) comme arbitre ; sachant que la défenderesse a notifié au tribunal arbitral, le 03/09/2024, la re-désignation de Maître Allal (F.) comme son arbitre ; d’où il résulte que la constitution du tribunal arbitral a été effectuée de manière légale, et que le moyen susvisé doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du grief de la demanderesse tiré de la violation des règles d’ordre public, lorsque le tribunal arbitral a statué en déclarant sa demande reconventionnelle irrecevable au motif qu’elle n’était pas liée à la demande principale ; le rôle de la Cour, lorsqu’elle statue sur le recours en annulation d’une sentence arbitrale, se limite à vérifier la présence des cas limitativement énumérés à l’article 62 de la loi n° 95-17 et ne s’étend pas au contrôle du bien-fondé de la motivation et de la solution adoptée par le tribunal arbitral ; de sorte que sa décision déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de la demanderesse n’entre pas dans le concept d’ordre public, et qu’il convient, par conséquent, de rejeter le moyen susvisé.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, l’ensemble des moyens invoqués par la demanderesse dans son recours est dénué de fondement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’application des dispositions de l’article 63 de la loi n° 95-17, et qu’il convient d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale en application des dispositions de l’article 64 de ladite loi.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Reçoit le recours en annulation.
Au fond : Le rejette ; Laisse les dépens à la charge de la demanderesse ; Ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 02/01/2025 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Moulay Mohamed (H. G.), Allal (F.) et Abdelkader (A.).
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an que dessus par la Cour, composée des mêmes magistrats ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination