محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قرار رقم: 1913، بتاريخ: 2025/04/15، ملف رقم: 2024/8230/5945
Réf
36663
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1913
Date de décision
15/04/2025
N° de dossier
2024/8230/5945
Type de décision
Arrêt
Mots clés
نظام عام, Clause compromissoire, Conduite des parties, Délai d'arbitrage, Exécution de la sentence, Expertise arbitrale, Expiration du délai, Impartialité de l’arbitre, Interprétation du contrat, Irrégularité procédurale, Ordre public, Pouvoir de direction de l'arbitre, Procédure pénale, Prorogation conventionnelle, Arbitrage, Prorogation tacite, Règlement amiable, Rejet du recours, Renonciation à se prévaloir, Sentence arbitrale, Sentence rectificative, Sursis à statuer, أجل التحكيم, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, رفض الطعن, شرط التحكيم, طعن بالبطلان, قبول ضمني, Recours en annulation, Acceptation tacite
Base légale
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 327-17 - 327-20 - 327-28 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 103 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.
1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral
Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.
2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige
Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.
3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral
Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.
4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres
Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.
Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.
بناء على مقال الطعن في القرار التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/25 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/05تطعن بمقتضاه بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 2024/11/20 المسجل بالمحكمة التجارية بتاريخ 2024/11/21 تحت رقم 2024/30 وكافة الاوامر التحكيمية والاجرائية الصادرة عن هيئة التحكيم المؤلفة من الأستاذة نزهة (ع.) ورئيس الهيئة التحكيمية الكائنة بزاوية جون جوريس وشارع أنفا كارتيي كوتيي عمارة 75 الطابق 7 الرقم 78 الدار البيضاء والسيد محمد (م.) محكم الكائن بالرقم 32 زنقة فوزيار رقم 2 بيلفيدير الدار البيضاء والاستاذ عمر (م.) محكم الكائن بالرقم 73 محج حمان الفطواكي الدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول المقال الافتتاحي والإضافي للتحكيم والطلب المضاد والطلب الإصلاحي والطلب الإضافي باستثناء طلب التعويض عن عدم تمكين المطلوبة من تصاميم مخططات طبق الإنجاز Plans de recollement والتصريح بعدم قبولها. وفي الموضوع: بخصوص الطلب الأصلي: الحكم على الطاعنة شركة (N.) بأدائها لفائدة المطلوب في الطعن شركة (T.) مبلغ 877.373,30 درهم عن مقابل الأشغال موضوع الصفقتين ومبلغ 248.048,71 درهم عن الأشغال الإضافية مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالمقرر التحكيمي إلى غاية التنفيذ ورفض باقي الطلبات. وبخصوص الطلب المضاد: برفض الطلب المضاد والمقال الإصلاحي والطلب الإضافي لشركة (N.) مع الصوائر والمصاريف مناصفة بين الطرفين.
في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد أن الحكم التحكيمي تم تذييله بالصيغة التنفيذية وحيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم التحكيمي. وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداءمما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع: يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان العارضة بمقتضى العقد المصادق عليه بتاريخي 16/11/2017 و20/11/2017 اتفقت مع شركة (T.) في شخص ممثلها القانوني بانجاز أشغال تكييف الحرارة والتهوية وإخراج الدخان الرصاصة الصحية ووسائل الوقاية من الحرائق ووسائل تسخين المياه وذلك بفندقه الكائن بالرقم 10 زاوية شارع عبد المومن وزنقة كلافون روش الدار البيضاء وفق الشروط والمواصفات والمعايير المتفق عليها بالعقد المذكور وتم تحديد قيمة كافة الأشغال في مبلغي 3.160.000 درهم و 2.140.000 درهم ثم تم فيما بعد تم خصم مبلغ 60، 123.584 درهم بمقتضى رسالة تنازل المؤرخة في 15/2/2019 وكذلك تنازلت عن مبلغ 80.000 در هم ومبلغ 21.420 در هم بمقتضى رسالة التنازل مؤرخة في 27/12/2021 وانه منذ شروع طالبة التحكيم في انجاز أشغال الصفقة تسلمت من العارضة مبلغ اجمالي قدره 4.070.821،49 درهم وانه وفقا للبند 3 من العقد التزمت هذه الاخيرة بإنهاء كافة الأشغال داخل اجل 9أشهر من تاريخ توقيع العقد الا انه رغم مرور أزيد من خمس سنوات على بداية الاشغال وتسلمها المبلغ المذكور فان هذه الاشغال غير منتهية في جانب كبير منها كما تمت معاينة ان المواد والتجهيزات المستعملة هي من النوع الرديء وغير مطابقة للمواصفات والمعايير التي تم الاتفاق بشأنها في العقد التي ينبغي أن تكون من النوع الجيد تحترم المعايير المعمول بها وقد رصدت الخبرات والمعاينات المجرات ان هناك ما يقارب 50 عيب واختلال بالإضافة الى انه لوحظ أن جزء كبير من التجهيزات والمعدات المتفق عليها غير متواجدة ولا يوجد منها الا عدد قليل خلاف ما تم الاتفاق عليه والثابت من خلال دفتري التحملات والصفقة وان الاجتماعات المتكررة التي عقدت مع شركة (.T) وكذلك الإنذارات والمكالمات الهاتفية التي تمت معها من أجل حثها على اتمام الاشغال في أقرب الآجال دون تأخير ووفق المواصفات لم يكن لها اي مفعول بحيث بتاريخ 2021/11/16 تم عقد اجتماع معها من اجل إيجاد حل حبي الذي التزمت من خلالها المطعون ضدها بإنهاء الاشغال داخل اجل 15 يوما من تاريخ الاجتماع ووفق المواصفات والشروط المتفق عليها مما تسبب للعارضة في أضرار كثيرة من بينها اخلالها بالتزاماتها مع المتعاملين معها وعرقلة اتمام فندقها خاصة مع الابناك الدائنين والممولين لمشروعها وأن شركة (ه.) أعدت تقريرا بناء على طلب العارضة أوضحت فيه ان مراحل تسخين المياه التي وضعتها المدعى عليها تنقصها مبدلات ومحولات المياه وكذلك معدات قياس الحرارة ونظام التحكم الآلي للاقفال الخاص بالامان وان هذه النقائص والعيوب من شأنها في حالة تشغيل نظام تسخين المياه ان يسبب انفجار تلك المراجل واحداث اضرار لا تحمد عقباها لذلك فان نظام تسخين المياه متوقف عن العمل بسبب تلك العيوب لعدم تركيب تلك المعدات والآليات وان المطلوبة في الطعن واستنادا الى شرط التحكيم المنصوص عليه في البند23 من عقد الصفقة رغم اللجوء الى مسطرة الصلح الودي طبقا للمحضر المحرر عقب الاجتماع المؤرخ في 16/11/2021 الذي تم بموجبه الاتفاق على حل النزاع بصفة حبية واتمام باقي الإصلاحات استنادا على الفقرة الثانية من البند 23 ، استصدرت المطعون ضدها الامر القضائي رقم 2913 الصادر عن نائبة رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2022في الملف عدد 2471/8101/2022 والقاضي بتعيين الأستاذ عمر (م.) المحامي بهيئة الدار البيضاء محكما ثانيا الى جانب السيد محمد (م.) الذي عينته واللذان قاما بتعيين الأستاذة نزهة (ع.) المحامية بهيئة الدار البيضاء رئيسة الهيئة التحكيمية وانه بعد اجتماع الاطراف وصدور الامر الاجرائي رقم 2 بتاريخ 2022/12/05 وتوصلت طالبة الطعن بتاريخ 2023/06/06 بامر اجرائي رقم 3 مؤرخ في 2023/01/10 ورد فيه ان الهيئة التحكيمية قررت تمديد أجل التحكيم لمدة 6 أشهر اضافية تبتدئ من تاريخ 2023/01/13 وتنتهي بتاريخ 2023/07/15 وأن المطلوبة في الطعن شركة (T.) تقدمت بمقال افتتاحي للتحكيم سردت فيه وقائع بعيدة عن الحقيقة وتطالب بأداء قيمة الصفقة مع أن الاشغال لم تنجز برمتها والأشغال المنجزة معيبة وبها اختلالات والمعدات ناقصة وغير مكتملة وأنه في الوقت التي تزعم فيه أن الأشغال منجزة بنسبة 90% في شهر شتنبر 2018 عقد اجتماع بتاريخ 2021/11/16 ضم كافة الأطراف التزمت فيه بإتمام بعض الأشغال وإصلاح العيوب داخل أجل 15 يوما لكنها لم تلتزم بذلك وأن طالبة التحكيم تدعي أنه تم التسليم المؤقت للمشروع بتاريخ 2021/12/10 وهذا غير صحيح لانه تم القيام بمراقبة الأشغال ما قبل التسليم المؤقت وفق ما ورد في اشهاد المهندس زكرياء (م.) بتاريخ 2023/01/10 وأن ما اسمته على انه تقرير التسليم المؤقت لا يحمل توقيع الممثل القانوني للعارضة ولا توقيع المهندس زكرياء (م.) ولا توقيع مكتب المراقبة لأن الأشغال المنجزة على ارض الواقع غير مكتملة وعدد من المعدات ناقصة او معيبة لذلك لم يكن هناك اي تسليم مؤقت للأشغال ويتضح من خلال ردود العارضة ووثائقها انه لاحق لطالبة التحكيم في المطالبة بالمبالغ الواردة في مقالها الافتتاحي لانها لم تنجز الاشغال في الوقت المتفق عليه والورش لمينته بعد ولم يتم التسليم المؤقت الى حدود الساعة والاشغال معيبة وناقصة بنسبة كبيرة وغير مطابقة للمواصفات كما وصفتها وحددتها الخبرة وتقرير شركة (ه.) ومكتب المراقبة(T.) وان المبالغ التي توصلت بها المحددة في مبلغ 4.070.821،49 درهم ومبلغ 160.000 درهم تفوق بكثير ما أنجزته فعليا من اشغال الى حد الآن. وأن العارضة بالاضافة الى انه من حقها المطالبة بارجاع المبالغ التي توصلت بها طالبة التحكيم عن الاشغال التي لم تقم بها فانه كذلك وطبقا للبند 4 من عقد الصفقة الذي ينص على انه في حالة عدم اتمام أشغال الصفقة داخل الاجل المحدد في العقد اي 9 أشهر اي من تاريخ 22/11/2017 اي تاريخ الشروع في انجاز الاشغال ان تؤدي طالبة التحكيم نسبة 5 في الألف من قيمة الصفقة ككلكما انها في حالة عدم الادلاء بتصاميم انجاز الاشغال المنجزة فعليا Dossies derecolement فانها ملزمة بأداء غرامة قدرها 2000 درهم يوميا وكذلك غرامة نسبتها%1 من قيمة الصفقة وانه ما دامت الاشغال غير منتهية بنسبة 35 و 54% كما هو ثابت من التقارير المنجزة وكذلك الخبرة القضائية وما هو منجز منها معيب وناقص وما دام كذلك عدم حصول عملية التسليم المؤقت الى الآن والتأخير في انجاز الصفقة تجاوز 5 سنوات فان العارضة استندت الى بنود العقد لفتح أبواب الفندق جزئيا واقتناء وتركيب معدات من مالها الخاص لاستعمالها ان أمكن في حين ان معدات تكييف الهواء يستحيل تركيب معدات أخرى مؤقتا مكان تلك المركبة من طرف الطالبة المعطلة وغير الصالحة للاستعمال وهو ما خلق للعارضة مشاكل عديدة ويهدد باغلاق الفندق من جديد في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعدم صلاحية مكيفات الهواء المثبتة حاليا بالفندق والمركبة من طرف الطالبة ورفض الزبناء السكن بالفندق في ظل عدم وجود مكيفات للهواء .وان طالبة التحكيم في محاولة لتبرير التأخير في إنجاز الأشغال المكلفة بها تبرر ذلك تارة بعدم اتمام الأشغال الكبرى وتارة أخرى بعدم توفر الكهرباء الشيء الذي فندته العارضة في كلتا الحالتين، وانه بتاريخ 2023/04/27 أصدرت الهيئة التحكيمية كتابا تقرر فيه عدم الاستماع لشهود الطرفين في ظل تحفظ الطرفين على شهود الطرف الآخر وبتاريخ 2023/05/17 تم بمقر هيئة التحكيم الاستماع للمرافعات الشفوية وأنه بعد ابداء المطلوبة في الطعن لملاحظاتها الشفوية تم تمديد الجلسة المخصصة للادلاء بالملاحظات الشفوية من طرف العارضة الى جلسة 2023/05/26 وبعد ابداء الطرفين لملاحظاتهما الشفوية اصدرت الهيئة التحكيمية امرا تحكيميا تمهيدي بإجراء خبرة وانه بعد انجاز الخبرة وتبادل الاطراف تعقيباتهم عليها اصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2024/11/20 الحكم التحكيمي البات موضوع الطعن بالبطلان الحالي.
أسباب الطعن بالبطلان
حيث جاء في أسباب الطعن بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بناء على الأمر الإجرائي رقم 1 فان المحكمين قبلوا بمهمة التحكيم وتم تعيين رئيسة هيئة التحكيم وفق البند رقم 3 من الامر الاجرائي رقم 2 بتاريخ 13 يوليوز 2022 وأنه وفقا للبند رقم 5 من الامر الاجرائي رقم 1 والفصل 327.20 من قانون المسطرة المدنية ان تحدد انتهاء مهمة المحكمين في أجل 6 أشهر انطلاقا من تاريخ تشكيل الهيئة التحكيمية وقبولهما وهو 2022/07/13 وبناء على ذلك فانه من المفترض اصدار الحكم التحكيمي البات في 2023/01/13 الشيء الذي لم يحصل وانه في غياب التنصيص على اتفاق الأطراف على تمديد اجل التحكيم في البند5 من الامر الاجرائي رقم 1 والتنصيص فيه فقط على تخويل مهمة تقديم طلب تمديد أجل التحكيم على سبيل الحصر لهيئة التحكيم بناء على طلب تتقدم به الى رئيس المحكمة في اطار مقتضيات الفصل 20-327 من ق م م الا ان هذه الاخيرة عند انتهاء أجل التحكيم في 13/1/2023 عوض أن تتقدم بطلب تمديد أجل التحكيم إلى السيد رئيس المحكمة طبقا للبند 5 من الامر الاجرائي رقم 1 عمدت في 6/6/2023 وبأسوب ملتوي الى إصدار أمر اجرائي رقم 3 وضعت عليه تاريخ 10/1/2023 وأرسلته لتوقيعه يتضمن أن الأطراف اتفقوا على تمديد الاجل 6 اشهر أخرى من 13/1/2023 وينتهي بتاريخ 15/7/2023 مخالفة بذلك لما هو منصوص عليه في البند رقم 5 من الامر الاجرائي رقم 1 الذي يخولها على سبيل الحصر مهمة تقديم تمديد اجل التحكيم الى السيد رئيس المحكمة وليس الى اتفاق الأطراف وهو ما اثبتته العارضة بواسطة معاينة مجردة للأمر الاجرائي رقم 3 منجزة من طرف المفوض القضائي السيد رافع عادل حسب المحضر المنجز في 2023/6/6 تحت عدد 2023/332 وأن أطراف النزاع لم يتفقوا على تمديد الاجل تلقائيا قبل او بعد انتهائه وبالتالي كان عليهم اللجوء الى رئيس المحكمة من اجل التمديد وتبعا لذلك وبناء على الفقرة الأولى للفصل 327-36 من ق م م يكون الحكم التحكيمي البات وكذلك باقي الأوامر التمهيدية وباقي الأوامر الإجرائية صدرت بعد انتهاء اجل التحكيم في 2023/1/13 باطلة بطلانا مطلقا بل وخلافا للقانون وعدم وجود أي اتفاق مسبق، وفيما يتعلق بحل النزاعات عند عدم الاتفاق جاء بالبند 23 من عقد الصفقة المصادق عليه بتاريخي 2017/11/16 و 2017/11/20 الفقرة الأولى منه والتي تنص على اللجوء الى التحكيم البسيط قبل اللجوء الى القضاء او تشترط التحكيم بينما الفقرة الثانية تنص على أنه عند فشل الحل الحبي فان النزاع يحال على المحاكم المتخصصة بالدار البيضاء مما يتبين معه ان البند 23 المذكور يتضمن طريقتين متعارضتين لحل النزاع الذي يمكن ان يثار بين طرفي العقد لكن الطرفان عبرا صراحة عن تطبيق الفقرة الثانية من البند المذكور اذ التجأ الى الحل الحبي بدليل الاتفاق والاجتماع المؤرخ في 2021/11/16 والذي حضرته العارضة والمهندس ومكتب الدراسات وممثل المطلوبة في الطعن خالد (غ.) والذي يشير الى الاجتماع تم في اطار البند 23 من العقد ويتضح من خلال محضر الاجتماع ان ممثل المطلوبة في الطعن التزم بانهاء انجاز الأشغال التي تم ذكرها داخل أجل 15 يوما وهو الشيء الذي لم يتم احترامه من طرفها وبالتالي يكون شرط التحكيم غير ملزم للطرفين مادام تم اللجوء الى الفقرة الثانية من اجل التوصل إلى حلول حبية بمقتضى الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/11/16 وأن هيئة التحكيم لم تعتبر ذلك حل حبي بل اعتبرت في حكمها التحكيمي المطعون فيه مجرد محضر ابداء تحفظات مع انه يشير الى البند 23 من عقد الصفقة وان الحكم التحكيمي البات تم في غياب اتفاق التحكيم وبالتالي يعتبر باطلا وكذلك الشأن لكافة الاوامر التمهيدية والاجرائية ،كما ان هيئة التحكيم لم تتقيد بالاجراءات المسطرية حينما حجزت الملف للمداولة للنطق بالحكم بتاريخ 2024/09/24 في حين عمدت بتاريخ 2024/09/23 إلى اصدار أمر تحكيمي تمهيدي قاضي بارجاع المهمة للخبير وبذلك خالفت قاعدة من قواعد النظام العام المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 327-36 بالاضافة الى عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الاطراف على تطبيقها أو استبعاد القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع وفق ما تنص عليه الفقرة 7 من الفصل اعلاه 327-36، وان الهيئة التحكيمية أصدرت بتاريخ 2023/06/09 أمرا تحكيميا تمهيديا بإجراء خبرة وأنها بعد توصلها بتاريخ 2024/06/07 بتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي انجز المهمة اتضح لها ان الخبرة ناقصة وتشوبها عيوب ولم يشمل كافة النقط المحددة في الحكم التحكيمي التمهيدي فأصدرت أمرا اجرائيا بتاريخ 2024/06/26 بإرجاع المهمة الى المختبر المذكور وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتضح أنه تم حصر عمليات الخبرة والمعاينات بتاريخ 2024/05/29 دون التقيد بالأمر الإجرائي الصادر بتاريخ 2024/06/26 الذي أمر بالبحث في النقط الواردة في الحكم التمهيدي الذي حدد بدقة المهام الذي ينبغي البحث فيها وان الخبرة ضربت بعرض الحائط الامر الاجرائي الذي ارجع المهمة بعد رصد النقائص والعيوب التي شابت انجاز التقرير والقصور الذي لحقه وان التقرير ارجع على حاله رغم أن العارضة ارسلت كافة الوثائق المطلوبة بتاريخ 2024/06/08 مباشرة بعد توصلها بمراسلة الخبيرين في 2024/06/04 وأن الخبرة بحثت في بعض النقط التقنية المحضة مع الاعتماد فقط على الملف التقني دون دفتري التحملات وعلى الخرائط والتصاميم التي لم تسلم مطلقا للعارضة بدليل عدم وجود خاتمها وتوقيعها عليها وأن الخبرة اشارت كذلك إلى عدم وجود تصاميم الاشغال المنجزة التي توضح وتبين الاشغال المنجزة والتي على طالبة التحكيم الادلاء بها للتأكد من حقيقة الاشغال المنجزة من عدمه وأنه بدون الادلاء بها فانه لا يمكن مطلقا ان يتم التسليم المؤقت وأنه تم ارجاع المهمة للمختبر وتم التوصل بتقرير الخبرة بتاريخ 2024/11/04 ويلاحظ بعد الاطلاع عليها كذلك انها لم تحسم في كافة النقط الأمور بها في الحكم التمهيدي ويلاحظ كذلك ان تقرير الخبرة الأول قبل ارجاع المهمة لاتمامها تم الاعتماد فيها على دفتر التحملات specification techniques du CPS marche في حين أن تقرير الخبرة الثانية تم الارتكاز فقط على الوثائق التقنية documentation technique validee par le BET et le BC في حين ان الأساس هو الاعتماد على دفتري التحملات حتى تتم مقارنتها بالأشغال المتفق عليها الواردة فيهما وتلك المنجزة من طرف طالبة التحكيم ويلاحظ ان هناك تناقض بين الخبرتين الأولى والثانية وأنه بدون الادلاء بتصاميم انجاز الاشغال المنجزة كان على مكتب الخبرة ان يوقف مهمته لا ان يعتمد على الوثائق التقنية التي سلمت له من طرف طالبة التحكيم بتواطئ مع مكتب الدراسات وهو ما شكل موضوع ملف تحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بناء على شكاية العارضة من أجل خيانة الامانة ( ملف التحقيق 2024/2301/2497) وانه يتعين استبعاد كل ما جاء في الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات لكونها جاءت سطحية وغير مهنية لم تلتزم بما هو مامور به في الحكم التمهيدي والاخذ بخبرة الخبير زهير (ب.) التي أنجزت بناء على الامر عدد 1327 الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 2022/8101/800 المنجز بصورة حضورية ومن طرف خبير مختص، وفيما يخص التسليم المؤقت المزعوم فان طالبة التحكيم أدلت بتقرير خبرة مستقلة حاولت من خلالها اثبات ارسالها للعارضة تقرير التسليم المؤقت بحيث انه بالإضافة الى عدم وجود تسليم مؤقت للأشغال وفق ما ينص عليه البند 14 من عقدي الصفقة بل وجود مراقبة ما قبل التسليم المؤقت فان تقرير الخبرة المذكور لا يمكن الاعتداد به لكونه مجرد خبرة مستقلة لم يؤمر بها من طرف المحكمة وغير حضورية بالنسبة للعارضة وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها ويتعين استبعادها واستبعاد ما جاء فيها ، بالإضافة الى ان التقرير المرفق بها لا يتضمن توقيع الأطراف على حصول عملية التسليم المؤقت ولا الوثائق التي قدمت خلال عملية التسليم المنصوص عليها في البند 14 من دفتري التحملات وأن طالبة التحكيم في كتاباتها تزعم أن العارضة حازت المنشآت كلها منذ سنة 2018 وانها لم تثر أي تحفظ وانه بعد مرور سنة الضمان المنصوص عليه في الفصل 19 من العقد تكون غير مسؤولة ولا يمكن للعارضة مطالبتها بأي ضمان لسقوط حقها في إقامة الدعوى وأن هذا الزعم هو باطل وعديم المفعول لان الاشغال التي لم تنته في سنة 2018 ولا في سنة 2024 ولا زالت الاشغال غير مكتملة وكافة الخبرات المنجزة في المشروع والمعاينات القضائية أثبتت أن الاشغال غير مكتملة وما تم تركيبه فيها من معدات معطوبة وغير صالحة للاستعمال وأن محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/16/11 بين الطرفين بحضور المهندس زكرياء (م.) ومكتب الدراسات يدحض هذا الزعم اذ التزمت خلاله طالبة التحكيم في شخص ممثلها القانوني السيد خالد (غ.) بإتمام الاشغال في أجل أقصاه 15 يوما كذلك فانه تمت اجراء مراقبة ما قبل التسليم في 15/12/2021 وبناء على التقرير المذكور أعد مكتب (T.) تقريرا يرصد العيوب والنقائص التي ينبغي إصلاحها وتداركها قبل التسليم المؤقت بلغ لطالبة التحكيم عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 3/2/2022 كما سبق للعارضة ان بلغت مكتب الدراسة (I.T.E) ابتاريخ 17/1/2022 تقريرا بالعيوب والنقائص التي رصدها وبالتالي فان كل ذلك يؤكد ان الضمان لا زال قائما ولم يسقط وبالتالي لا يمكن الحديث عن سقوط الحق في الضمان للتقادم وأن العارضة بالاستناد الى التأخير غير المبرر في انهاء الأشغال وعدم إصلاح العيوب والنقائص ووجود اكراهات اسندت الى الفقرة 3 من الباب المعنون entree en possession par le maitre d’ouvrage من أجل فتح أبواب الفندق من أجل استغلاله بصفة جزئية مع ان معدات تسخين الهواء والتكييف واخراج الهواء والحرائق التي ركبته طالبة التحكيم معطلة ولا تشتغل بحيث ان الفندق مستغل بدون وجود تلك المعدات وان هيئة التحكيم عمدت الى التدخل في عمل المختبر العمومي لاجراء التجاري والدراسات عن طريق التأثير عليه وتوجيه عمله وإعطاء التعليمات بعدم اجراء التجاريب بعلة أن هناك تعليمات في هذا الخصوص رغم أن العارضة تقدمت بطلبين لهيئة التحكيم من أجل تفسير الحكم التمهيدي وأوضحت أن رصد الخلل في المعدات واللآلات لا يمكن التحقق منها الا بإجراء التجاري حيث ان الخبرة خالية من الاشارة الى اجراء التجارب على تلك المعدات والآليات وان الهيئة التحكيمية أرسلت رسالة مؤرخة في 2024/06/26 الى المهندسين ممثلي المختبر العمومي للتجارب والدراسات وتوجههما فيها على الاعتماد على الوثائق التنفيذية المصادق عليها من طرف مكتب الدراسات ومكتب المراقبة على أساس مبلغ الجزافي المتفق عليه بين الأطراف مما تكون معه الهيئة تجاوزت حدود الحياد والتجرد لذلك تلتمس العارضة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 20/11/2024 وكافة الاحكام التمهيدية والأوامر الإجرائية وتحميل المطلوبة في الطعن كافة صوائر التحكيم والحكم تصديا لفائدة العارضة وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية على المقال الافتتاحي للتحكيم مع الطلب المضاد وطلب تعديل الطلبات الواردة في الطلب المضاد والحكم على المطلوبة في الطعن شركة (T.) بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 2.021.554,33 درهم عن الاشغال غير المنجزة ومبلغ 1.000.000،00 درهم عن غرامات التأخير ومبلغ 600.000،00 درهم و مبلغ 53.000 درهم عن عدم الادلاء بتصاميم انجاز الاشغال ومبلغ 350.000،00 درهم عن الاضرار اللاحقة بها وما فوتت عليها من مكاسب مع الفوائد القانونية من تاريخ 22/8/2018 وتحميل المطلوبة في الطعن كافة مصاريف التحكيم من أتعاب المحكمين والصوائر الادارية والصوائر القضائية واحتياطيا جدا الامر تمهيديا بإجراء خبرة والامر بتعيين خبير اختصاصي في ميدان الرصاصة الصحية والتهوية والحرائق وتكييف الهواء وتسخين المياه تكون مهمته ما يلي : الاطلاع على العقد الموقع عليه بين الطرفين والذي بين يدي العارضة وكذلك الاطلاع على كافة الوثائق المتعلقة بانجاز الصفقة والانتقال الى فندق (N.) الكائن بالرقم 10 ، زاوية شارع عبد المومن وزنقة كلافون روش الدار البيضاء معاينة الاشغال المنجزة به من طرف المطلوبة في الطعن المتعلقة بأشغال تكييف الحرارة والتهوية واخراج الدخان الرصاصة الصحية ووسائل الوقاية من الحرائق ووسائل تسخين المياه Eau chaude – Incendie – Plomberie sanitaire – Désenfumage – Ventilation – Climatisation تحديد قيمة الاشغال المنجزة وقيمة الاشغال غير المنجزة و معاينة المواد المستعملة هل هي جيدة ام لا ؟ وهل هي مطابقة للمعايير والمواصفات المتعاقد بشأنها والواردة في دفتري التحملات ؟ معاينة واحصاء المعدات الموجودة هل هي ناقصة ام لا والاطلاع على الفواتير المسلمة للعارضة من طرف المطلوبة في الطعن عن الدفعات المسلمة لها بمناسبة انجاز اشغال الصفقة وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد الخبرة.
وارفق المقال بالحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 20/11/2024 – صورة من عقد الصفقة – صورة مصادق عليها من محضر الاجتماع المؤرخ في 16/11/2021 – صورة من مقال رام الى تعيين حكم – صورة من مذكرة العارضة – صورة من الأمر 2913 – الامر الاجرائي رقم 1 – الأمر الاجرائي رقم 2 – الامر الاجرائي رقم 3 – طلب اجراء معاينة مجردة على الامر الاجرائي رقم 3 مؤرخ في 6/6/2023 – محضر معاينة مجردة مؤرخ في 6/6/2023 – كتاب مقترح الاتعاب مؤرخ في 2/2/2023 – كتاب مقترح الاتعاب مؤرخ في 24/3/2023 – صورة من مقال افتتاحي للتحكيم – صورة من مذكرة جوابية على مقال افتتاحي للتحكيم مع مقال مضاد – نسخة من طلب تعديل الطلبات الواردة في الطلب المضاد محضر الملاحظات الشفوية أوامر تحكيمية اوامر اجرائية نسخة من طلب تفسير أمر باجراء خبرة مؤرخ في 20/5/2024 – محضر خبرة – رسائل صادرة عن هيئة التحكيم.
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2024/12/16 المدلى به من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2024/12/17 جاء فيه ان الطعن الحالي ببطلان الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 20/11/2024 وباقي الأوامر التمهيدية والاجرائية مبني على أسس واقعية وقانونية سليمة استنادا الى مقتضيات المادة 62 من قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية في حين ان الصحيح هو ان الطعن الحالي ببطلان الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 20/11/2024 المسجل تحت رقم 30/2024 بتاريخ 21/11/2024 وباقي الأوامر التمهيدية والاجرائية مبني على أسس واقعية وقانوينة سليمة استنادا الى مقتضيات الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية لذلك تلتمس العارضة الاشهاد لها بتصحيح عريضة الطعن بالبطلان في حكم تحكيمي بات والأوامر التمهيدية والاجرائية وذلك بالاستناد على مقتضيات الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية بدل مقتضيات المادة 62 من قانون 95.17 والحكم لها وفق ما جاء في عريضة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي البات وكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية ووفق مقالها الإصلاحي لعريضة الطعن بالبطلان في التحكيمي البات والاوامر التمهيدية والاجرائية وتحميل المطلوبة ضدها الصائر.
وبناء على طلب الضم المقدم من دفاع طالبة الطعن بالبطلان والذي يرمي الى ضم الملف عدد 2024/8230/6134 الى الملف 2024/8230/5945 حتى يتسنى اصدار قرار واحد في الملفين بتاريخ 2025/01/09 تقرر ضم الملف عدد 2024/8230/6134 الى الملف 2024/8230/5945 مع اعتبار هذا الأخير هو الأصل.
وحيث تقدمت الطاعنة في الملف 2024/8230/6134 بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 2024/12/16 تطعن بمقتضاه بالبطلان ضد الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر عن هيئة التحكيم المؤلفة من الأستاذة نزهة (ع.) رئيسة الهيئة التحكيمية والسيد محمد (م.) محكم والاستاذ عمر (م.) محكم بتاريخ 2024/12/12 المسجل بالمحكمة التجارية بتاريخ تحت رقم 2024/32 بتاريخ 2024/12/13 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع: باصلاح الخطأ المادي الذي تسرب الى مقتضيات الحكم التحكيمي البات المسجل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/11/21 تحت عدد 2024/30 في الصفحة 2 منه كما يلي: « بالرجوع الى العقد الرابط بين الطرفين المؤسس عليه الدعوى نجده ينص في البند رقم 23 المعنون معاينة الشرط التحكيمي والتذكير به على ما يلي: …… » ومن تم القول بان الشرط التحكيمي مضمن في الفصل 23 بدلا من البند 2 الوارد في الحكم التحكيمي البات. فمن حيث الشكل فان الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي التصحيحي مقبول شكلا طبقا للفصلين 36/327 و 30/327 من ق م م كما ان طالبة الطعن سبق لها أن تقدمت بعريضة الطعن بالبطلان التحكيمي البات ومن من حيث الموضوع فهو مبني على أساس ذلك ان العارضة سبق لها أن تقدمت بعريضة الطعن ضد الحكم التحكيمي البات والأوامر التمهيدية والاجرائية الصادرة بتاريخ 2024/11/20 المسجل تحت رقم 2024/30 الذي فتح له الملف رقم 2024/8230/5945 أوردت فيه عرض لنفس الوقائع وتشبتث بنفس كافة وسائل أسباب الطعن المثارة في عريضة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات وكافة الاحكام التمهيدية والأوامر وانه بعد تعيين الملف بالجلسة توصلت الطاعنة بتاريخ 13/12/2024 بحكم تحكيمي تصحيحي صادر بتاريخ 12/12/2024 بناء على الطلب الذي تقدمت به المطلوبة في الطعن شركة (T.) من أجل اصلاح خطا مادي تسرب الى مقتضيات الحكم التحكيمي البات المسجل تحت عدد 30/4/2024 بتاريخ 1/11/2024 الصادر بتاريخ 20/11/2024 وذلك بالتنصيص على ان الشرط التحكيمي المنصوص عليه في الفصل 23 من العقد الرابط بين الطرفين وليس في البند رقم 2 وان طالبة الطعن تتشبث بنفس كافة وسائل أسباب الطعن بالبطلان التي اثارتها ضد الحكم التحكيمي البات والأوامر التمهيدية والاجرائية الصادر بتاريخ 20/11/2024 المسجل تحت عدد 30/24 التي فتح لها الملف رقم 5945/8230/2024 لكون وسائل الطعن المذكورة في عريضة الطعن بالبطلان موضوع الملف المذكور هي نفسها وسائل الطعن ضد الحكم التحكيمي التصحيحي جملة وتفصيلا لذلك تلتمس العارضة من بعد ضم عريضة النقض الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 12/12/2024 المسجل تحت عدد 32/2024 الى الملف رقم 5945/8230/2024 في الشكل التصريح بقبول طلب الطعن بطلان الحكم التحكيمي البات الصادرة بتاريخ 20/11/2024 وكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية المسجل تحت عدد 2024/30 والحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 12/12/2024 المسجل تحت 32/2024 شكلا وفي الموضوع التصريح بعد ضم الطعن ضد الحكم التحكيمي التصحيحي الى الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات وكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية موضوع الملف رقم 5945/8230/2024 وبناء على الأسباب المثارة في عريضة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات والأوامر التمهيدية والاجرائية الحكم وفق ما جاء في عريضة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي البات والاوامر التمهيدية والاجرائية والمقال الإصلاحي لمريضة الطعن بالبطلان ضد التحكيمي البات والاوامر التمهيدية والاجرائية وعريضة الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكيمي التصحيحي وتحميل المطلوبة في الطعن كافة الصوائر القضائية والصوائر وأتعاب التحكيم. وارفق المقال بالحكم التحكيمي التصحيحي المسجل تحت عدد 32/2024 وصورتي ايصالي الصوائر القضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضدها بواسطة نائبها بجلسة 2025/01/09 جاء فيها ان الطعن غير مقبول شكلا ذلك انه طبقا للفقرة 2 من الفل 30-327 من ق.م.م يعتبر الحكم التحكيمي التصحيحي جزء لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الاصلي ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم التحكيمي الاصلي غير ان الطاعنة تقدمت بمقال مستقل وانه لا يصح هذا الطعن كونها تقدمت بالطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي الاصلي في إطار ملف آخر وأنه يتبين من مقال الطعن بالبطلان ان الطاعنة لا تبن طعنها الموجه ضد الحكم التحكيمي التصحيحي على أي سبب من الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 وان الثابت من خلال تعليل الحكم التحكيمي التصحيحي انه انصب على تصحيح خطأ مادي تسرب الى الحكم التحكيمي الاصلي بخصوص رقم الفصل المتضمن شرط التحكيم فقط غير ان الطالبة لم توجه طعن البطلان في مواجهة تعليل الهيئة التحكيمية في هذا الخصوص وانما اكتفت بنقل كامل الوقائع ولوسائل الطعن بالبطلان التي وجهتها ضد الحكم التحكيمي الأصلي الذي فتح له ملف مستقل لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطعن بالبطلان المقدم في مواجهة الحكم التحكيمي التمهيدي والحكم التحكيمي البات والأوامر التمهيدية والاجرائية مع تحميل الطاعنة كافة المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطعون ضدها بواسطة نائبها بجلسة 2025/01/21 جاء فيها أن الطاعنة في صلب مقالها لم تحدد الأوامر التمهيدية ولا الأوامر الإجرائية التي تقصدها والتي تطعن في مواجهتها بالبطلان ومن جهة ثانية، أن المتفق عليه فقها وقضاء ، أنه لا يعتبر حكما تحكيميا بالمعنى القانوني سوى الحكم الذي يصدره المحكمون بصفة قطعية ، كليا أو جزئيا في النزاع المعروض عليهم ، والذي يكون من شأنه وضع حد للخصومة ، وهو ما حدا بالمشرع ضمن الفصل 313-327 من قانون المسطرة المدنية إلى عدم اشتراط إيداع الأحكام التمهيدية والأوامر الإجرائية بكتابة ضبط المحكمة كما فعل بالنسبة للحكم القطعي مما يكون الطعن بالبطلان الموجه من طرف شركة (N.) في مواجهة الأوامر التمهيدية و الأوامر الإجرائية الصادرة من طرف الهيئة التحكيمية غير مقبول لعدم وجود نص قانوني يجيز هذا الطعن كما ان الطاعنة تقر صراحة في مقال الطعن بموافقتها على تمديد الأجل هي ودفاعها و بتوقيع الأمر الإجرائي رقم 3 هي ودفاعها المذكور دون أي تحفظ وهو ما يؤكد أنهما لم يعترضا على مقترح الهيئة التحكيمة بل وافقا عليه صراحة مما يعد معه الأمر الإجرائي رقم 3 اتفاقا جديدا على تمديد مدة التحكيم باتفاق طرفيه من غير ضرورة الرجوع لرئيس المحكمة و هذا الاتفاق الجديد غير المقتضيات السابقة المنصوص عليها في البند رقم 5 من الأمر الإجرائي رقم وحل محلها كما أنه فضلا عن موافقتها الصريحة على تمديد أجل التحكيم استمرت في إجراءات التحكيم بصفة عادية تقدم مذكراتها ووثاقها دون أن تثير أمام الهيئة التحكيمية أي نزاع بشأن سلامة إجراءات التحكيم وانتظرت إلى غاية صدور الحكم التحكيمي الفاصل في النزاع لتتمسك ببطلانه بعلة أن الهيئة التحكيمية فصلت في النزاع بعد انتهاء أجل التحكيم والحال أنها أول من وقع بالقبول على تمديد أجل التحكيم علما أنه حتى في غياب أي اتفاق صريح على تمديد مدة التحكيم فإنه يمكن ان يكون ضمنيا يستنتج من كل تصرف للأطراف ينم عن قبولهم الإستمرار في إجراءات التحكيم رغم المدة الأصلية وذلك بشكل لا يدع مجالا للشك، كحضور الأطراف جلسات التحكيم بعد فوات الميعاد وإيداع الوثائق والمذكرات كما أن الطاعنة وفي اعقاب قبولها لتمديد الأجل وصدور القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة استمرت في الإدلاء بالمذكرات ومراسلة الهيئة التحكيمية وحضرت إجراءات الخبرة التي أوقفت أجل التحكيم وعقبت عليها ثم وافقت على تمديد الأجل للمرة الثانية كما هو ثابت من خلال محضر الاجتماع المؤرخ في 04/10/2024 الذي تحاشت الإدلاء به ومن ثم لم يعد هناك محل للدفع بصدور المقرر التحكيم بعد انتهاء أجل التحكيم الأول الذي انتهى بتاريخ 13/01/2023 لثبوت قبول الطاعنة تمديد أجل التحكيم للمرة الثانية وأن محضر الاجتماع لا يتضمن أي عبارات يمكن ان يستشف من خلالها أنها محضر صلح او تسوية ودية وان الطرفين عقدا الاجتماع المذكور بسبب خلاف نشان بينهما وانهما توصلا اي حل ودي وطريقة حل الخلاف المذكور بل كل ما يستفاد من المحضر هو ان السيد الغالبي التزم بإنجاز مجموعة من الاشغال ضمن أجل 15 يوما وان اقحام مقتضيات الفصل 23 من العقد في الوثيقة المذكورة لا يمكن ان يصبغ عليها صفة الصلح الذي تحاول ان تضفيه عليها الطاعنة لان محضر اجتماع لا يتضمن ما يفيد الصلح بالمفهوم القانوني المنصوص عليه في الفصل 1098 من ق. ل . ع وفضلا عن ذلك فانه بعد تشكيل الهيئة التحكيمية واستدعاء الطرفين لجلسة الاستماع التي انعقدت بتاريخ 05 دجنبر 2022 التي تم خلالها الاستماع للطرفين والاتفاق على بعض الاجراءات المسطرية وافقت الطاعنة صراحة على شرط التحكيم وعلى اسناد التحكيم الى الهيئة التحكيمية المتكونة من الاستاذ عمر (م.) والسيد محمد (م.) والاستاذة نزهة (ع.) رئيسة تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من العقد وفقا للثابت من البند الأول الوارد بالصفحة رقم 2 من الامر الاجرائي رقم 2 المؤرخ في 2022/12/05 ووقعت هي ودفاعها جميع صفحات الامر الاجرائي المذكور ومن ثم يبقى الدفع بكون الهيئة التحكيمية بتت في النزاع في غياب اتفاق التحكيم وان الحكم التحكيمي باطل نتيجة لذلك دفعا يخالف معطيات ووثائق الملف وان الحكم التحكيمي القابل للطعن فيه بالبطلان هو الحكم التحكيمي الفاصل في جوهر النزاع وليس الحكم التحكيمي التمهيدي الذي لا يقبل أي طعن وتجاوزا فإن الفصل 24 327 من قانون المسطرة المدنية لئن أوجب أن يتضمن الحكم التحكيمي مجموعة من البيانات من بينها تاريخ صدوره إلا انه لم يشترط صدوره في تاريخ معين ومن ثم وما دام أن الأمر التحكيمي التمهيدي نص على تاريخ صدوره وجاء مستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا بما في ذلك التعليل وبيان السبب الذي اعتمدته الهيئة التحكيمية لإرجاع المهمة إلى الخبراء فإنه لا يعيبه كونه صدر قبل التاريخ المحدد للنطق به ما دام لم يصدر بعد انتهاء مدة التحكيم وليس في ذلك أي مخالفة لا للإجراءات المسطرية ولا للنظام العام فضلا عن عدم حصول أي ضرر للطاعنة من صدوره بتاريخ سابق للتاريخ المقرر للنطق به وأن الطاعنة زعمت ان الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود الحياد عن طريق توجيه الخبراء والتأثير عليهم بمقتضى توجيهات شفوية واخرى كتابية بعدم اجراء التجارب الا انه من جهة ان الطاعنة لم تدل باي حجة على صحة ما ادعته ومن جهة ثانية انه خلافا لمزاعمها فان الرسالة المؤرخة في 2024/06/26 لا تتضمن اي توجيه للخبراء ولا ما يفيد التأثير عليهم وانما هي تأكيد لما جاء في الامر الاجرائي المتخذ بإجماع المحكمين المشكلين للهيئة التحكيمية وذلك على إثر توصل رئيسة الهيئة بتاريخ 07/06/2024 بتقرير المختبر العمومي عبر البريد الإلكتروني تنفيذا للمهمة المسندة إليه بمقتضى الأمر التحكيمي التمهيدي الصادر بتاريخ 18 يناير 2024 ، والذي أحاله على التقيد بنفس المهمة المحددة في الأمر التحكيمي التمهيدي الصادر بتاريخ 09/06/2023 وكلا الأمرين التحكيميين التمهيدين لا يتضمن على وجه الإطلاق التكليف بمهمة إجراء تجارب على الاليات والأجهزة التي تم تركيبها من طرف الشركة العارضة ومن حيث كون محكمة الإستئناف لا تبت في الطعن بالبطلان بصفتها جهة استئنافية ذلك أنه لا خلاف في أن محكمة الإستئناف وهي تنظر في طلب الطعن ببطلان الحكم التحكيمي لا تملك صلاحية مراجعة هذا الحكم اعتبارا لكون المسائل الموضوعية التي تختص الهيئة التحكيمية بالفصل فيها لا رقابة لمحكمة الإستئناف عليها لأن دعوى البطلان ليست طعنا بالإستئناف ومن ثم فهي لا تتسع لإعادة مناقشة موضوع النزاع كما أن الخصوم لا يجوز لهم إعادة الجدل في عناصر النزاع وإعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لتقوم بمراجعتها أو تصحيحها لأن محكمة الإستئناف كمحكمة بطلان لا تملك هذه الصلاحية وأن العقد الرابط بين الطرفين حدد القيمة الإجمالية للأشغال التي كان على العارضة القيام بها بصفة إجمالية وجزافية فيما مجموعه 5.300.000.00 درهم بالنسبة للشق المتعلق بالتكييف والتهوية وإخراج الدخان في مبلغ 3.160.000.00 درهم وبالنسبة للشق الخاص بالترصيص الصحي والوقاية من الحرائق والتسخين في مبلغ 2.140.000.00 درهم ( وقد نص الفصل 30 من العقد على أحقية العارضة في التوصل بتسبيق قدره 30% من قيمة التجهيزات التي تقتنيها عند الطلب من المورد و 70% عند نهاية تصنيعها من طرف هذا الأخير، غير أن المدعى عليها لم تلتزم بشيء من ذلك و لا زالت تماطل في الأداء حتى بعد تركيب التجهيزات و إنذارها بالأداء كما انها عرقلت عمليات تجهيز الفندق بسبب الاضافات والتعديلات الضخمة التي ادخلتها على المشروع مما عاق عمليات تركيب التجهيزات من طرف العارضة كما عرقل عملية التسليم المؤقت للأشغال وتسبب لها في أضرار جسيمة مادامت لم تتوصل بمستحقاتها في الاجل المتفق عليها وتكبدت مصاريف اضافية كما تسبب لها في ضياع ربح محقق كانت مستحققه لو أنها توصلت بمستحقاتها في ابانه ذلك أن دمج مشروع جديد في المشروع الأول وإضافة بناءات أخرى لم تكن منصوصا عليها في عقد الصفقة قد عرقل عمل العارضة وتسبب لها في عدة أضرار كما لجأت الطاعنة إلى مقاولة أخرى واستعملت التجهيزات المركبة من طرف العارضة وأدخلت عليها تغييرات دون موافقة العارضة أو إذنها أو موافقة مكتب الدراسات وهذه التدخلات في تجهيزات العارضة قد تؤثر سلبا على فعاليتها وعلى النتائج المنتظرة طبقا للدراسات الأولية ومن ثم تتحمل المدعى عليها عواقب هذا الدخل الذي لا يد للعارضة فيه وانها أنهت جميع الاشغال سنة 2018 وظلت معلقة ثلاث سنوات تنتظر التسليم المؤقت بسبب عدم انجاز صاحبة المشروع للأشغال الأخرى وان المصاريف الإضافية التي تكبدتها العارضة نتيجة للأشغال الاضافية بلغ مجموعها 304.048,00 درهم وان التسليم المؤقت تم بتاريخ 2021/12/10 بحضور ممثل المدعى عليها ومكتب الدراسات دون ابداء اي اعتراض من طرفها داخل الاجل المحدد في محضر التسليم وان احجامها عن تمكين العارضة من مستحقاتها رغم مراسلات العارضة يجعل التماطل ثابتا في حقها طبقا للفصل 253 من ق. ل. ع وأنه بانتهاء أشغال التركيب سنة 2018 يكون العقد قد انتهى عملا بأحكام الفصل 745 من ق.ل.ع مما تكون العارضة مستحقة لأصل الدين المتمثل فيما تبقى من قيمة الاشغال الاصلية 1.032.203,88 درهم وعن الاشغال الاضافية 304.048,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الانذار المؤرخ في 2022/01/21 الى غاية التنفيذ وعن التعويض عن التماطل في الاداء 200.000,00 درهم وعن التعويض عن فوات الربح 1.785.718,97 درهم وبتحميل المدعى عليها كافة مصاريف التحكيم واتعاب المحكمين وأن التقرير المعد من طرف مكتب (T.) بتاريخ 2022/01/28 والذي تسميه الطاعنة بانه تقرير المراقبة قبل التسليم ليست له اي قيمة قانونية ووجوده كعدمه وأن سقوط حق المدعى عليها في الضمان قد تحقق في جميع الاحوال لانها شرعت في استغلال الفندق منذ منتصف سنة 2022 وهي بذلك تعد حكما قد حازت الفندق دون تحفظات ويسقط حقها في المطالبة بأي ضمان عملا بالفقرة الثانية من البند الخاص بحيازة صاحب المشروع الوارد بالفصل 18 من العقد الرابط بين الطرفين وأن العقد المبرم بين الطرفين يحدد طريقة أداء قيمة الاشغال المنجزة من طرف العارضة ضمن الفصل 14 منه الذي ينص ضمن فقرته 4 على أن قيمة الاشغال تؤدى بناء على بيان شهري بوضعية الاشغال يوضح الاشغال المنجزة منذ بداية العمل الى غاية الشهر الذي تم فيه اعداد بيان الوضعية النهائية وهو ما كان يتعين معه على المطلوبة في التحكيم تمكين العارضة من مستحقاتها منذ أكتوبر 2018 تاریخ انجاز بيان وضعية الاشغال الأضافية وأن كل ما تمسكت به الطاعنة بخصوص قيمة الاشغال الاضافية غير مبنيئة على اساس واقعي او قانوني سليم ويتعين الحكم برده جملة وتفصيلا والحكم للعارضة بكافة مطالبها موضوع مقال التحكيم وهي كالتالي: أصل الدين المتمثل فيما تبقى من قيمة الاشغال الاصلية 1.032.203,88 درهم وعن الاشغال الاضافية 304.048,00 درهم اي ما مجموعه 1.336.251,88 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الانذار المؤرخ في 2022/01/21 الى غاية التنفيذ وعن التعويض عن التماطل في الاداء 200.000,00 درهم وعن التعويض عن فوات الربح 1.785.718,97 درهم وبتحميل المدعى عليها كافة مصاريف التحكيم واتعاب المحكمين.
وارفقت المذكرة بالوثائق التالية : محضر اجتماع 2024/10/04، صورة مذكرة جوابية، صورة امر بتعيين محكم، صورة الأمر الاجرائي رقم 2 ، رسائل، محضر التسليم المؤقت، رسالة رفع التحفظات البطاقة التقنية، مقال التحكيم مذكرة تعقیب مقرونة بمقال إصلاحي وطلب إضافي تقرير خبرة محضر التدخل بتاريخ 2022/01/28 محضر معاينة شهادة مطابقة رخصة استغلال الفندق بيان تفصيلي للاشغال الإضافية، فاتورة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2025/01/21 جاء فيها انه خلافا لما أوردته المطلوبة في الطعن فان الفقرة 2 من الفصل 30-327 من ق.م.م المدفوع بها انما ترد عليها لزوما على اعتبار ان مقتضى هذه الفقرة قد نص صراحة على ان الحكم التصحيحي هو جزء لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي البات خاصة انه لم يرد في الفقرة ما يمنع الطعن فيه بشكل تبعي او مستقل مادام ان الحكم التحكيمي التصحيحي قد اعقب الحكم التحكيمي البات ولم يتقدمه ويصدر دون فتح أي نقاش جديد حسب احكام الفصل 327/28 كما ان طلب يروم تصحيح او تأويل الحكم التحكيمي يترتب عنه إيقاف اجال تقديم الطعون الى حين تبليغ الحكم التحكيمي التصحيحي او التأويلي حسب احكام الفصل 327/30 في فقرته الأولى وبناء على هذه الاحكام يأتي طلب الطاعنة الذي يرمي بضم الملف 6134/8230/2024 الى الملف الأصلي 5945/8230/2024 سليما ومن تم اعتبار الطعنيين معا طعناً واحدا في الحكم التحكيمي البات والاوامر التمهيدية والاوامر الإجرائية والحكم التصحيحي ويتعين البث فيها بهذه الصورة طبقا الأحكام الفصل 327/36 التي لا يوجد بها أي منع صريح او ضمني لجمع الطعنيين معا باعتبارهما واحدا مادام ان الحكم التصحيحي يعد جزء لا يتجزا من كل اجزاء الحكم الأصلي الفاصل في الموضوع وان احكام الفصل 327/36 المنوه بها قد ردت مسطرة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الى القواعد المسطرية العادية أي الاحكام العامة المطبقة امام محكمة الاستئناف وان الدفع بأحكام الفصل 327/36 المحددة لأسباب الطعن بالبطلان هو دفع متجزأً لانه فيالوقت الذي اشير فيه المذكرة الجوابية بان الحكم التصحيحي جزء لا يتجزأ من الحكم الأصلي ارادت المطلوبة في الطعن تجزئة أسباب الطعن المتخذة وسيلة الى بطلان الحكم التحكيمي البات وبالتبعية ما تقدمه من إجراءات أو حكم تمهيدي وما اعقبه من حكم تصحيحي فكل ذلك لا ينفصل البتة عن الحكم التحكيمي المعني بالبطلان وهو الشق المقضى به في الموضوع لان القاعدة الأصولية قائمة على ان العبرة بالمعاني لا المباني فالمعنى المرتبط بالطعن هو بطلان الحكم الفاصل في الموضوع والاحكام التي لا يستقيم الا بها خلاف ما ارادت المطلوبة في الطعن تحويره واستغلاله لتحريف المعنى فالثابت من إجراءات التحكيم التي تقدمت اصدار الحكم التحكيمي البات انه لم يتم التقيد بالأجل المحدد ولم تتقيد هيئة التحكيم بواجب احترام حقوق الدفاع بإعلام دفاع الطاعنة بالإجراء المتخذ ضد مصالح موكلته حتى تعرض أوجه دفاعها الإجراءات المتعلقة بالتحقيق المتخذ خلافا لطلبها المتعلق باعمال نتائج الخبرة المأمور بها وعدلت عن ذلك رأي لجنة لا علاقة لها بالأمور الفنية المتطلبة لحسم النزاع بكل حياد وتجرد وفي هذا مساس بحقوق الدفاع وموجب وحده للتصريح بالبطلان وحول ما نعته المطلوبة في الطعن من كون مقال الطعن الذي تقدمت به الطاعنة لم يبين الأوامر التمهيدية أو الإجرائية التي انسحب عليها الطعن فان هذا النعي هو هروب الى الوراء لا غير مادام أن الحكم التحكيمي البات هو في كل تفاصيله قد عرف بنفسه بهذه الاحكام والمساطر وشكلت أسس البناء تعليله، وان المقصود بالطعن هو المقضى به ولا ينسحب الا على الحكم الفاصل وما تقدمه من احكام تمهيدية واجرائية مهدت الى هذا الفصل بالإضافة الى كل ذلك فان الطاعنة اثارت في عريضة طعنها التصريح ببطلان الحكم التحكيمي البات والتصحيح والاوامر التمهيدية والاجرائية التي أصدرتها هيئة التحكيم وان ما اثارته المطلوبة في الطعن من عدم جواز الطعن في الحكم مرتين هو خلاف الواقع المسطري الذي يحكمه طلب ضم الملفين رقم 5945/8230/2024 ورقم 6134/8230/2024 فالطلب الرامي الى ضم الملف الثاني 6134/8230/2024 الى الملف الأول 5945/8230/2024 هو من صميم اعتبار الطعنيين طعنا واحدا مادام ان الحكم التصحيحي هو جزء لا يتجزأ من الحكم التحكيمي البات الذي تقدمه ولان الطعن أصلا لا يعني الا المقضى فيه فعلا في موضوع النزاع وهذا لا يتأتى الا بالتطرق الى كل الأجزاء المكونة للكل لا فرق بين ما تقدم الحكم الفاصل وما تأخر وكل ذلك بالاحتكام الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية خاصة الفصول 140 و 331 و 332 و 337 من قانون المسطرة المدنية لذلك تلتمس العارضة بطلان الحكم التحكيمي البات والاوامر التمهيدية والإجرائية والحكم التصحيحي ثم البت في النزاع المعروض عملا بأحكام الفصل .37/327.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إيقاف البت المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2025/02/04 جاء فيها أنه تم تحريك الدعوى العمومية بخصوص الشكاية المحالة على السيد قاضي التحقيق ذلك ان العارضة تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد السيد خالد (غ.) باعتباره المسير القانوني لشركة (T.) من اجل النصب وعدم تنفيذ عقد طبقا للفصل 540 و 551 من القانون الجنائي وتبعا لذلك فانها تلتمس ايقاف البت في الدعوى موضوع الملف الحالي إلى حين صدور حكم القاضي الجنائي عملا بمقتضيات الفصل 102 من ق.م.م ومن جهة ثانية ان الطاعنة تؤكد كل وسائل الطعن بالبطلان المثارة بصفة نظامية ومن جهة ثالثة أنه لا يضير عدم بيان الاحكام التمهيدية لان الحكم الفاصل هو من يعرف بها خاصة وان الطاعنة ذكرت في عريضة طعنها كافة الاوامر التمهيدية والاجرائية كما أدلت بأصولها رفقة عريضتها بالطعن بالبطلان فضلا على ان الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي لم يقم بالطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من اجراءات تحقيق الدعوى من مناقشة النتيجة التي اسفر عنها الاجراء المذكور وان احترام أجل التحكيم والتقيد بتاريخ اصدار المقرر التحكيمي هما جراءان مسطري ان شكليان والقواعد الشكلية هي قواعد آمرة وهي من صميم النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وان هيئة التحكيم التزمت بأجل معين للفصل في النزاع باتفاق اطراف النزاع وبالتالي فلا تملك سلطة تمديد الأجل الا بعد اللجوء الى السيد رئيس المحكمة لتمديد الاجل الاتفاقي او القانوني وان المطلوبة في الطعن اقرت ضمنيا بوجود محضر الصلح المتمسك به من طرفها والمنجز على اعقاب الاجتماع المؤرخ في 2021/11/16 في اطار الفصل 23 من عقد الصفقة المتعلق بحل النزاع وهو دليل على اخلالها بالتزاماتها محل الاتفاق بإنجاز كافة الاشغال التي انيطت بها وأن هيئة التحكيم سقطت في خرق شكلي وجوهري بأن أرجعت المهمة إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب المعني بإجراء الخبرة دونما اشعارها ودونما احترام لحقوق الدفاع ولاجل التحكيم وإصدار الحكم التحكيمي وهي قواعد شكلية جوهرية متى أخل بها نتج عنه لزوما بطلان المقرر التحكيمي وما أعقبه من مقرر تصحيحي وكون المطلوبة تحاول شرعنة هذا الاخلال فهي مقرة به ضمنا و يعفي الطاعنة من كل مناقشة له او على صعيد اثباته حتى كما ان المطلوبة في الطعن لم تنفذ التزاماتها حسب العقد ودفتري التحملات ولم تكلف نفسها عناء اتمام الاشغال المعهودة اليها وهي تقر بذلك صراحة وضمنا وذلك لما اعترفت بانها لم تنجز كل الاشغال وعزت هذا الاخلال الى طالبة الطعن وان هيئة التحكيم سايرت ادعاءها ولم تفطن الى مسألة الالزام الذي يحمله هذا الاقرار بل وسايرت حتى مضمون الافادة الفنية للمختبر العمومي للتجارب والدراسات الذي تجاهل دفتري التحملات والشروط التقنية لتسليم الورش بعد اتمام الاشغال المتفق عليها للتسليم كما انها تمادت في شططها عندما وجهت تعليمات سرية وكتابية الى لجنة المختبر العمومي قصد انجاز خبرة على ضوئها وهذا فيه خرق لمبدأ العدالة في التحكيم ومبدا الحياد وأن المطلوبة في الطعن تقر بعدم اكتمال الاشغال المتفق عليها وهذا اقرار يكفي لثبوت الاخلال في حقها بالالتزام المتفق عليه ومن تم لا يسوغ لها مباشرة اية دعوى ناتجة عن هذا الالتزام قبل تنفيذ ما بقي عليها من واجب حسب الاتفاق تأسيسا على ما نص عليه الفصل 234 من ق.ل.ع على اعتبار ما نص عليه الفصل 235 من ق. ل. ع من نفس القانون بالاضافة إلى كل ذلك فان استحقاق المطلوبة في الطعن المبلغ الدين المطلوب رهين باتمام الاشغال حسب المتفق عليه ووفق المعايير والمواصفات المنصوص عليها في دفتري التحملات مدة ونطاقا وانه خلافا لما ذهبت اليه المطلوبة في الطعن فان انطلاق الاشغال كان في 2017/11/22 كما يؤكد ذلك كتاب المهندس زكرياء (م.) وان الاشهاد المسلم من طرف هذا الأخير يؤكد أن مبلغ 160.000 درهم هو عن الاشغال الاضافية المحددة في مبلغ 240.048,71 درهم وان المطلوبة في الطعن لم تقم باي اشغال بفندق (O.) الذي يعتبر اجنبيا وغير معني في هذا الملف وان طالبة الطعن بتاريخ 2022/01/17 بادرت الى تبليغ المطلوبة في الطعن بواسطة المفوض القضائي رافع عادل بلائحة العيوب والاختلالات التي تشوب انجاز الصفقة مطالبة اياها باصلاحها لكنها لم تفعل ولم تحرك ساكنا من اجل تدارك الأمر واصلاح تلك العيوب والنقائص وانه أيضا تم تبليغها بتاريخ 2022/2/3 بالتقرير المعد من طرف (T.) الذي يرصد العيوب والنقائص من أجل الإسراع بإصلاحها وفي أقرب وقت لكنها ظلت ممتنعة وان الخبرة المأمور بها قضائيا والحضورية والمنجزة من طرف الخبير (ب.) زهير اثبتت ان الاشغال المتفق عليها غير منجزة بنسبة 35% و 54% وهو الشيء الذي أكده تقرير (T.) وتقرير شركة (ه.) وانه خلافا لما أوردته المطلوبة في الطعن فانه من الثابت ان الاشغال الى حد الآن غير مكتملة والمنجز منها معيب وغير صالح للاستعمال وان الفندق يتوفر على الكهرباء منذ سنة 2017 كما تم تأكيد ذلك بالوثائق وكذلك يتوفر على مولد الكهربائي منذ سنة 2017 ولو كانت الاشغال منتهية فعليا في التاريخ المذكور لتم اجراء التجارب بدليل ان الاشغال لو كانت منتهية وفق دفتر التحملات المارست المطلوبة مسطرة التسليم المؤقت بهذا الخصوص لان البند 14 من دفتر التحملات يحدد المسطرة والكيفية والاطراف الذين يتعين عليهم حضور عملية التسليم المؤقت وهم صاحب المشروع (N.)، المهندس المعماري، مكتب الدراسات، مكتب المراقبة شركة (T.) طالبة التحكيم بالاضافة الى انه يتعين اشعار صاحب المشروع 15 يوما على الاقل قبل عملية التسليم المؤقت وان التقرير الذي تتمسك به المطلوبة في الطعن الذي اسمته تقرير التسليم المؤقت المؤرخ في 2021/12/15 غير موقع من اي طرف ولا يحمل اي خاتم اي طرف كذلك رغم التنصيص عليهم في التقرير المزعوم وان البند 14 من دفتري التحملات يشير الى اجراء فحص مدى مطابقة الاشغال لما هو متفق عليه وما هو منصوص عليه في دفتري التحملات وهذا ما حصل بتاريخ 2024/12/15 وأن ما يؤكد و بالمطلق بكون المطلوبة في الطعن لم تقم بإنهاء الأشغال الموكولة لها طبقا لدفتر التحملات ، و بكون الخبرة الموكولة للمختبر العمومي جاءت غير موضوعية و غير تقنية بمقارنتها مع الأشغال المضمنة بدفتر التحملات هو أن هيئة التحكيم بمقتضى أمر إجرائي مؤرخ في 02/09/2024 القاضي بتبليغ تقرير الخبرة للأطراف حددت تاريخ 24/09/2023 لإصدار حكمها التحكيمي كما أكدت التاريخ المذكور في رسالتها إلى دفاع الأطراف و أن العارضة توصلت برسالة إخبارية صادرة عن هيئة التحكيم مرفقة بمذكرة بعد الخبرة للمطلوبة في الطعن تؤكد فيها أن الملف ألفي بالمداولة من أجل النطق بالحكم التحكيمي بتاريخ 24/09/2024 . إلا أن العارضة تفاجأت بصدور أمر تحكيمي تمهيدي قاضي بإرجاع المهمة للخبير صادر بتاريخ 23/09/2024 مع أن الملف محجوز في المداولة للنطق بالحكم بتاريخ 24/09/2024 الذي حددته هيئة التحكيم سابقا الشيء الذي يتضح معه أن هيئة التحكيم لم تقتنع بتقرير الخبرة المودع بملف النازلة و بالرغم من منازعة العارضة في شكلياتها ومضمونها حسب ما ورد في مذكرة دفاعها فضلا على أن هيئة التحكيم لم تتقيد في ذلك بالإجراءات المسطرية المتفق عليها و التي تم تحديدها حينما حددت تاريخ: 24/09/2024 لإصدار الحكم التحكيمي بل خالفتها وأصدرت بتاريخ 23/09/2024 حكم تمهيدي قاضي بإرجاع المهمة للخبير دون إخراج الملف من المداولة وأنه من المعمول به مسطريا أن تنتظر هيئة التحكيم إلى تاريخ 24/09/2024 وتعمد إلى إخراج الملف من المداولة و تصدر أمرا جديدا بإرجاع المهمة للخبير بل إن المطلوبة في الطعن بدورها استغربت من قرارهيئة التحكيم و اعتبرت أنه من الناحية المسطرية لا يمكن إصدار أمر إجرائي خلال المداولة وانه من حق طالبة الطعن المطالبة باسترجاع ما تسلمته المطلوبة في الطعن من مبالغ بدون وجه حق لعدم اتمام الاشغال في الوقت المتفق عليه وكذلك عدم الالتزام ببنود العقد ودفتري التحملات وانها تسلمت مبالغ تفوق بكثير ما تم انجازه من أشغال بالاضافة الى الغرمات المنصوص عليها في العقد لذلك تلتمس العارضة ايقاف البت في الدعوى موضوع الملف الحالي إلى حين صدور حكم القاضي الجنائي عملا بمقتضيات الفصل 102 من قانون المسطرة المدنية مع حفظ البت في باقي الطلبات والتصريح برد كافة ما جاء في المذكرة الجوابية مع تأكيد المقال الافتتاحي للتحكيم والمقالين الإصلاحي والإضافي المقدم من طرف المطلوبة في الطعن والحكم بعد ابطال الحكم التحكمي البات وكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية والحكم التحكيمي التصحيحي والتصريح برفض كافة طلبات المطلوبة في الطعن والحكم بالاستجابة لكل مطالب طالبة الطعن واحتياطيا الامر تمهيدي اباجراء خبرة لتحديد الاشغال المنجزة وغير المنجزة ومدى موافقة تلك المنجزة والمعدات المركبة لعقد الصفقة ودفتري التحملات وكذلك تحديد قيمة الاشغال المنجزة وتلك غير المنجزة واحصاء خسائر طالبة الطعن من عدم وفاء المطلوبة في الطعن لالتزاماتها من جراء ذلك بما في ذلك المطل في تسليم الاشغال داخل الاجل المتفق عليه وحفظ حق طالبة الطعن في الادلاء بمطالبها الختامية بعد الخبرة.
وارفقت المذكرة بالوثائق التالية: صورة من محضر الضابطة القضائية وصورة من الامر بالحضور لدى قاضي التحقيق، صورة طبق الأصل من الاجتماع المؤرخ في 2021/11/16، صورة فاتورة لاشغال إضافية، صورة من شيك، صورة من كتاب المهندس (م.) زكرياء ، صورة من اشهاد صادر عن المهندس (م.) زكرياء بشان عدم اجراء التسليم المؤقت، صورة من رسالة هيئة التحكيم مؤرخة في 2024/09/02 صورة من امر اجرائي بتبليغ الخبرة مؤرخ في 2024/09/02 صورة من رسالة إخبارية مؤرخة في 2024/09/20 عن هيئة التحكيم، صورة أمر تحكيمي تمهيدي بارجاع المهمة للخبير ، نسخة من رسالة نائبة المطلوبة في الطعن مؤرخة في 2024/09/25.
وبناء على مذكرة رد مدلى بها من طرف المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/11 جاء فيها أنه لا توجد في النازلة الحالية أي دعوى بالزور الفرعي ولا اي شكاية بالزور الاصلي وبالتالي فالفصل 102 من ق.م.م المعتمد من طرف الطاعنة غير قابل للتطبيق على النازلة كما انه لا يمكن ايقاف البت في دعوى البطلان استنادا الى وجود دعوى جنحية لان ذلك يتعارض مع الصبغة الاستعجالية لمسطرة الطعن بالبطلان فضلا عن صدور حكم قطعي عن هيئة تحكيمية قبل البدء في اجراءات التحقيق المتمسك بها من طرف طالبة الطعن بالبطلان وان الأمر في النازلة يتعلق بمعاملة تجارية صرفة اتفق الطرفان معا على حل النزاع الناشئ بشأنها عن طريق التحكيم وصدر فيها حكم تحكيمي وهو ملزم للطرفين وأنه بعد صدور الحكم التحكيمي الفاصل في موضوع النزاع تبين أن هناك خطأ ماديا تسرب إلى هذا الحكم بخصوص رقم الفصل المتضمن شرط التحكيم فتقدمت العارضة بطلب إلى الهيئة التحكيمية من أجل تصحيح هذا الخطأ التي أصدرت تبعا لذلك حكما تحكيميا يصحح الحكم القطعي الفاصل في الموضوع وقبل صدور هذا الحكم التحكيمي التصحيحي كانت شركة (N.) قد طعنت بالبطلان في الحكم التحكيمي الأصلي وبعد تبليغها بالحكم التصحيحي ارتأت أن تطعن فيه أيضا بالبطلان بمقتضى مقال مستقل غير أن هذا الطعن غير مقبول ذلك أنه طبقا المقتضيات الفقرة 2 من الفصل 30-327 من قانون المسطرة المدنية يعتبر الحكم التحكيمي التصحيحي جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم التحكيمي الأصلي ولا يصحح الطعن كون الطالبة طلبت ضم هذا الطعن إلى الملف موضوع طلب الطعن المرفوع في مواجهة الحكم التحكيمي البات وأن تعليل الحكم التحكيمي التصحيحي انصب على تصحيح خطأ مادي تسرب إلى الحكم التحكيمي الأصلي بخصوص رقم الفصل المتضمن شرط التحكيم فقط غير أن شركة (N.) لم توجه أى طعن بالبطلان في مواجهة تعليل الهيئة التحكيمية فيهذا الخصوص وإنما اكتفت بنقل كامل للوقائع و لوسائل الطعن بالبطلان التي وجهتها ضد الحكم التحكيمي الأصلي الذي هو موضوع طعن آخر مستقل وأن الطالبة لم تبن طعنها الموجه ضد الحكم التحكيمي التصحيحي على أي سبب من الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في الفصل 36-327 كما انها اعادت كل المناقشة المثارة بمناسبة الطعن في الحكم التحكيمي البات والتمست الحكم وفق والتصريح ببطلان الحكم التحكيمي البات وجميع الأوامر الاجرائية والأوامر التمهيدية والحال ان مطلع طلب الطعن ينصب على الحكم التحكيمي التصحيحي فقط وهو ما يعني ان الطالبة طعنت مرة ثانية في الحكم التحكيمي البات والأوامر التمهيدي والأوامر الاجرائية في حين انه لا يجوز ممارسة الطعن في مواجهة نفس الحكم سوى مرة واحدة لأن الطعن على طعن لا يجوز وان الاكيد ان الاحكام التحكيمية التمهيدية والأوامر الاجرائية غير قابلة لاي طعن لا بصفة مستقلة ولا بمعية الحكم الفاصل في الموضوع بدليل عدم وجود أي نص يخول هذه الامكانية لا ضمن القانون رقم 08.05 الذي بنت الهيئة التحكيمية في اطاره ولا ضمن القانون رقم 95.17 وان الطاعنة تقر صراحة في مقال الطعن بموافقتها على تمديد الاجل هي ودفاعها وبتوقيع الامر الاجرائي رقم 3 هي ودفاعها دون اي تحفظ وهو ما يؤكد انها لم تعترض على مقترح الهيئة التحكيمية بل وافقت عليه صراحة مما يعد الامر الاجرائي رقم 3 اتفاقا جديدا على تمديد مدة التحكيم باتفاق طرفيه من غير ضرورة الرجوع لرئيس المحكمة وهذا الاتفاق حل محل المقتضيات السابقة المنصوص عليها في البند رقم 5 من الامر الاجرائي رقم 1 كما أن الطعن الموجه ضد تقرير الخبرة وكل المناقشة المثارة بخصوصه وبخصوص واقعة التسليم المؤقت وبشان عدم اتمام الأشغال كله غير مقبول لانه يمس بجوهر النزاع ولا يدخل ضمن اي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفصل 36-327 وبخصوص تمسك الطاعنة بالتزام العارضة بانهاء الاشغال داخل الاجل فانه خلافا لمزاعمها فان الفصل 3 من العقد لا ينص اطلاقا على ان اجل 9 أشهر ينطلق من تاريخ التوقيع على العقد وانما ينص في فقرته 2 على ان الاجل يبتدئ من التاريخ المحدد لبداية الاشغال وأن التصريح الصادر عن المهندس زكرياء بتاريخ 2023/01/01 لا يمكن الأخذ به لأنه حجة من صنع المدعية مادام انه غير معزز باي امر بانطلاق الاشغال صادرة عنه او عن أي جهة أخرى لها الصفة في اصدار هذا الأمر أما ما دفعت به الطالبة من أن الأشغال الإضافية والتغييرات التي أدخلت على المشروع لم تؤثر على سير عمل العارضة فمجرد ادعاء فهناك عدة رسائل وجهتها لها العارضة تطلب منها تسريع إتمام الأشغال الكبرى وتسليمها التصاميم من أجل أن تتمكن من تركيب معداتها وهي كلها رسائل تثبت أن الأشغال الإضافية تسببت فعلا في عرقلة عمل العارضة وتدلي بالبعض من هذه الرسائل وهيكلها رسائل إلكترونية مرفقة بتقرير الخبير يونس الهندسي السابق الإدلاء به والذي أنجز معاينة على حاسوب العارضة أثبتت توصل الطاعنة بالمراسلات الصادرة عن العارضة وبخصوص محضر 16/11/2021 فإنه أصبح دون موضوع بعد وقوع التسليم المؤقت بتاريخ 10/12/2021 والذي أنجز به محضر بتاريخ 15/12/2021 ولم يتم خلاله رصد أي من العيوب المزعومة من طرف الطاعنة ما عدا بعض الملاحظات الطفيفة وأنه لم يسبق للطالبة ان وجهت للعارضة اي تنبيه او ملاحظة او اي انذار مما يدعيه بخصوص تماطلها في انجاز الاشغال الموكول اليها وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.) فلم يبق اي مجال للتمسك بها لانها انجزت من طرف خبير غير مختص وأن الهيئة التحكيمية استبعدت خبرته اما الوثيقة الصادرة عن شركة هيطاشي فليست لها اي قيمة قانونية لانها حجة من صنع المدعية اعدتها بعد رفع الدعوى التحكيمية في مواجهتها وبخصوص ادعاء التأخير في الانجاز فالطاعنة هي التي تسببت في التأخير الحاصل في تركيب بعض التجهيزات وليست كلها بسبب التعديلات الجوهرية التي ادخلتها على المشروع وقد سبق للعارضة الادلاء ببعض الرسائل التي كانت توجهها للطالبة لتحثها على الاسراع في الانجاز وعلى تمكينها من التصاميم لتتمكن من تركيب معداتها كما تؤكد العارضة انها هي المتضرر الوحيد في هذه المسطرة من جراء تماطل الطاعنة والعراقيل التي تقوم بها لحرمانها من مستحقاتها منذ انهاء اشغال التركيب سنة 2018 كما تؤكد العارضة ما سبق لها التمسك به من انه بعد شروع الطالبة في استغلال الفندق وفي استعمال اجهزة العارضة دون تحفظ تكون قد قبلتها ولم يبق من حقها التمسك في مواجهة العارضة باي دفوع ولا باي ضمان علما انها لم تحرك ساكنا الا بعد ان باشرت العارضة اجراءات التحكيم في مواجهتها وطالبتها باداء مستحقاتها لذلك تلتمس العارضة برفض الملتمس الرامي الى ايقاف البت وبخصوص الطعن بالبطلان الموجه ضد الحكم التحكيمي التصحيحي موضوع الملف عدد 2024/8230/6134 الحكم بعدم قبول الطعن بالبطلان الموجه ضد الحكم التحكيمي التصحيحي وبخصوص الطعن بالبطلان موضوع الملف عدد 2024/8230/5945 الحكم بعدم قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم برفضه واحتياطيا جدا الحكم للعارضة وفق كافة مطالبها موضوع مقال التحكيم الأصلي ومقاليها الإصلاحي والإضافي وبرفض جميع مطالب الطاعنة مع تحميلها كافة المصاريف.
وارفقت المذكرة بصورة من امر اجرائي رقم 1 صورة من محضر اجتماع 2021/11/16 صور رسائل صور فواتير ، صورة محضر حجز تحفظي، وصورة بيان اشغال اضافية.
وبناء على طلب تأخير المرافعة الشفوية مع التمسك بطلب ايقاف البت المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/11 والتي تؤكد فيها الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي البات وجميع الأوامر التمهيدية والاجرائية كما تتمسك بصفة أساسية بطلب ايقاف البث في الدعوى موضوع الملف الحالي الى حين صدور حكم القاضي الجنائي عملا بمقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج ذلك أنه سبق لها أن تقدمت بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء ضد السيد خالد (غ.) باعتباره المسير القانوني لشركة (T.)من أجل النصب و عدم تنفيذ عقد طبقا للفصلين 540 و 551 من القانون الجنائي و بعد إجراء انجاز البحث من طرف الضابطة القضائية أحالت النيابة العامة الملف على السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية ملف تحقيق رقم : 2497/2301/2024 مطالبته بإجراء تحقيق في مواجهة المشتكى به السيد خالد (غ.) من أجل النصب و عدم تنفيذ عقد طبقا للفصلين 540 و 551 من القانون الجنائي مع ملتمس اتخاذ ما يراه مناسبا مع ملتمس مواصلة التحقيق مع كل من له صلة بالقضية وتم فتح ملف التحقيق تحت رقم : 2497/2301/2024 وتم الاستماع إلى ممثل المشتكية شركة (N.) وتم إصدار أمر بالحضور في مواجهة المشتكى به السيد خالد (غ.) المسير القانوني لشركة (T.)لجلسة 05/02/2025 وبناء على التقيد بقاعدة القاضي الجنائي يوقف المدني نظرا لوحدة السبب والموضوع والمتعلقين بعدم تنفيذ عقد بالاساس اضافة الى النصب تلتمس الاشهاد عليها بتاجيل المرافعة الشفوية وبتمسكها بطلب ايقاف البت في الدعوى موضوع الملفين الحاليين الى حين صدور حكم القاضي الجنائي عملا بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ البت في باقي الطلبات
وارفقت المذكرة بقرار السيد قاضي التحقيق في ملف تحقيق عدد 2024/2301/2497
وبناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/25 جاء فيها أن طلب إيقاف البت لا أساس له اعتبارا لكون الشكاية الجنحية التي رفعتها الطالبة في مواجهة الممثل القانوني للشركة العارضة مجرد شكاية كيدية والهدف منها فقط عرقلة تنفيذ حكم المحكمين واستعمال حق بطريقة غير مشروعة ذلك أن الطعن المعروض على محكمة الإستئناف ليس بصفتها درجة ثانية من درجات التقاضي وإنما بناء على نص خاص هو القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الإتفاقية الذي يخولها بسط رقابتها على الحكم التحكيمي والتأكد من صحته وعدم توفر أحد الأسباب الموجبة للحكم ببطلانه والمنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 36-327 ومن ثم لا يتصور إيقاف البت في طلب البطلان إلى حين البت في الدعوى الجنحية وأنه في نازلة الحال فإن الدعوى العمومية جارية في مواجهة الممثل القانوني للشركة العارضة وموضوعها هو عدم تنفيذ عقد والنصب وهي دعوى لا علاقة لها بالدعوى المعروضة على محكمة الإستئناف والتي هي موجهة في الأصل ضد الحكم التحكيمي الصادر لفائدة العارضة شركة (T.) وموضوعها هو المطالبة ببطلان الحكم التحكيمي المذكور بناء على الأسباب المذكورة في المقال الرامي إلى الطعن بالبطلان وهي أسباب يتعين على محكمة الإستئناف التأكد من أنها تدخل ضمن الحالات السبع المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 327-36 من القانون رقم 08-05 من عدمه ولا علاقة لهذه المادة بموضوع وأسباب تحريك الدعوى العمومية في مواجهة الممثل القانوني للعارضة و هي النصب وعدم تنفيذ اللذين توبع من أجلهما بناء على الفصلين 540 و 551 من القانون الجنائي ومن ثم فشروط المطالبة بإيقاف البت وهي وحدة الأطراف و الموضوع والسبب غير متوفرة في النازلة وأن الطاعنة ارتأت بعد تحريك مسطرة التحكيم توجيه شكاية ضد الممثل القانوني للعارضة من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد لمجرد أن الشركة العارضة طالبت بمستحقاتها المشروعة وأثبتت الخبرة المنجزة بأمر من الهيئة التحكيمية قيامها بجميع الأشغال موضوع التعاقد مع بعض الملاحظات البسيطة والهيئة التحكيمية أسقطت من المبلغ المطلوب من طرف العارضة نسبة تعادل 15 اعتبرتها تغطى الإخلالات البسيطة المسجلة من طرف الخبراء وانه يتعين على الطالبة لتتمكن من إيقاف البت في الدعوى المعروضة على القضاء التجاري أن تثبت تحقق جريمة النصب المنسوبة إلى الممثل القانوني للشركة العارضة ثم تثبت أن ذلك كان له تأثير مباشر على الحكم التحكيمى وعلى المسطرة التحكيمية في ذاتها وهو أمر مستحيل الإثبات وان الطعن الذي فتح له الملف عدد 2024/8230/6134 غير مقبول من الناحية الشكلية لانه طبقا للفقرة 2 من الفصل 30-327 من ق.م.م يعتبر الحكم التحكيمي التصحيحي جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي ومن ثم لا يجوز الطعن فيه بصفة مستقلة عن الحكم التحكيمي الأصلي وفي باقي الدفوعات أكدت ما سبق ملتمسة عدم الاستجابة لملتمس ايقاف البت والحكم وفق كافة محرراتها .
وارفقت المذكرة بصورة لقرار محكمة النقض الفرنسية، صورة المستخرج من قاموس القانون الخاص الفرنسي، صورة من الامر الاجرائي رقم 3 ، نص الفصل 1466 من قانون المسطرة المدنية الفرنسي، صورة من الامر الاجرائي رقم 1 صورة من محضر اجتماع 2024/10/04 وصورة من محضر اجتماع 2021/11/16، صورة من الامر الاجرائي رقم 2، مستخرج لقرار محكمة النقض التونسية، صورة من الامر الاجرائي بتاريخ 2024/06/26 صورة لتوصيل أداء واجبات الكهرباء ، صورة من عقد، صورة تصاميم اصلية للمشروع وتصاميم معدلة، صور رسائل.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها الاستاذ حسن (غ.) بجلسة 2025/03/25 جاء فيها أنه وعلى عكس ما تمسك به دفاع المطلوبة في الطعن فإن فتح تحقيق أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العمومية عملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائية وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية الزجرية عملا بمقتضيات الفصلين 10 من قانون المسطرة الجنائية و 102 من قانون المسطرة المدنية ويجب على المحكمة المدنية بمقتضى الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية أن توقف نظرها في القضية إذا رفعت دعوى أصلية بالنصب و عدم تنفيذ عقد إلى أن تبث المحكمة الزجرية في شأن الدعوى العمومية ومن جهة اخرى عدم احترام أجل البث في النزاع المحدد في أجل 06 أشهر من تاريخ قبول المحكمين للمهمة في 13/07/2022 والمقرر التحكيمي كان مقررا صدوره بتاريخ 13/01/2023 إلا انه لم يصدر إلا بتاريخ: 20/11/2024 مخالفا للفصل 36-327 من ق.م.م الفقرة 01 وأنه طبقا للبند رقم 5 من الامر الاجرائي رقم 1 الصادر عن لجنة التحكيم في 24/11/2022 والذي ينص على تمديد الاجل بناء على طلب يقدم من طرف هيئة التحكيم حصريا لدى رئيس المحكمة الشيء الذي لم تقم به وهو ما تطرقت له العارضة ضمن وسائل الطعن ببطلان الحكم التحكيمي والاحكام التمهيدية والأوامر الإجرائية الصادرة عن هيئة التحكيم ويتضح ان أجل التحكيم انتهى في 13/1/2023 وأن هيئة التحكيم استنادا على البند رقم 5 من الأمر الإجرائي رقم 1 لم تعمد الى تقديم طلب تمديده الى رئيس المحكمة بل لجأت من أجل تمديده الى طرق ملتوية مخالفة للقانون ومخالفة لما تم التنصيص عليه في البند 5 من الاجرائي رقم 1 ، وبالتالي فإن التاريخ الفعلي لانتهاء اجل التحكيم هو 13/1/2023 ولم يتم تمديده بتقديم طلب إلى السيد رئيس المحكمة وان هيئة التحكيم لجأت الطرق غير قانونية لاستمرار وضع يدها على القضية لإصدار حكمها التحكيمي وباقي الأوامر التمهيدية والاجرائية كما هو ثابت من خلال محضر المعاينة المجردة كما تبث أيضا أن المحكم الأستاذ عمر (م.) توصل هو أيضا بالأمر الاجرائي رقم 3 من اجل توقيع كافة نسخه السبعة الا بتاريخ 2023/06/08 بواسطة كاتبته خديجة التي وقعت على احدى النسخ التي لا تتضمن سوى توقيع ممثل العارضة ونائبها فقط دون توقيع باقي الاطراف بما فيهم توقيع الرئيسة الاستاذة نزهة (ع.) والمحكمين الاستاذ محمد (م.) والاستاذ عمر (م.) حيث ان الكاتبة المذكورة وقعت على نسخة ووضعت تاريخ التوصل الذي هو 2023/06/08 ومن جهة ثانية أن البند 23 من عقد الصفقة ينص على حل النزاعات بين الأطراف بطريقتين: الأولى عن طريق التحكيم، والثانية عن طريق الحل الحبي او التصالحي وهو ما تم بمقتضى محضر الاجتماع المؤرخ في 16/11/2021 الذي التزمت بمقتضاه المطلوبة في الطعن داخل 15 يوما بإتمام الاشغال وتتبيث المعدات الناقصة وفق دفتر التحملات والتي لم تتم لحد الساعة مما حدى بالعارضة (الطالبة) الى استصدار أمر بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير زهير (ب.) الذي أثبت مخالفة المطلوبة لدفتر التحملات بعدم إتمامها للأشغال وتتبيث المعدات المتفق عليها وذلك قصد اللجوء الى المحكمة المختصة تطبيقا لتراتبية البند23 وان القاعدة ان النص اللاحق ينسخ السابق فيؤخذ باللاحق وان هيئة التحكيم اعتبرت ان هذا الاجتماع تم فيه فقط اثارة التحفظات وأن الحكم التحكيمي البات تم في غياب اتفاق التحكيم وبالتالي يعتبر باطلا وكذلك الشأن لكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية كما أن هيئة التحكيم لم تتقيد بالاجراءات المسطرية المتفق عليها والتي تم تحديدها حينما حددت تاريخ 2024/09/24 لاصدار الحكم التحكيمي بل خالفته واستصدرت بتاريخ 2024/09/23 حكم تمهيدي قاضي بارجاع المهمة للخبير مع ان الملف محجوز في المداولة للنطق بالحكم بتاريخ 2024/09/24 وانه من المفروض أن تنتظر هيئة التحكيم الى تاريخ المداولة وتعمد الى اخراج الملف من المداولة وتصدر أمرا جديدا بارجاع المهمة للخبير ويلاحظ ان الخبرة لم تحسم في كافة النقط المأمور بها في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 9/6/2024 والامر الاجرائي الصادر بتاريخ 26/6/2024 بل ترك بعض النقط عالقة دون التطرق اليها والحسم فيها كما يلاحظ كذلك تقرير الخبرة الأولى قبل ارجاع المهمة لإتمامها تم الاعتماد فيها على دفتر التحملات – Specification Techniques du Marche في حين ان تقرير الخبرة الثانية تم الارتكاز فقط على الوثائق التقنية Documentation Technique Validee par le BET et le BCفي حين ان الأساس هو الاعتماد على دفتري التحملات حتى تتم مقارنتها بالأشغال المتفق عليها الواردة فيهما وتلك المنجزة فعليا من طرف طالبة التحكيم كما يلاحظ ان هناك تناقض بين الخبرتين الأولى حيث تم الاعتماد جزئيا على دفتري التحملات بينما في تقرير الخبرة الثانية تم تراجع غير مفهوم حين تم الاعتماد فقط على الوثائق التقنية المقدمة من طرف طالبة التحكيم والتخلي عن كل ما هو وارد في دفتري التحملات الذي هو الأساس في الصفقة والذي ينبغي الالتزام به حرفيا خصوصا انه لم يتم الادلاء بالتصاميم والخرائط Les Plans de recollement التي تحدد وصف الاشغال الحقيقية التي تمت عند انتهاء الاشغال وانه بدون الادلاء بتصاميم انجاز الاشغال المنجزة كان على مكتب الخبرة ان يوقف مهمته لا ان يعتمد على الوثائق التقنية التي سلمت له من طرف الطلوبة في الطعن بتواطئ مع مكتب الدراسات الذي تابه السيد قاضي التحقيق من اجل النصب وعدم تنفيذ عقد وان مختبر التجارب أورد في تقريره عدم الادلاء بتصاميم انجاز الاشغال ورغم ذلك استمر في انجاز خبرته التي جاءت معطوبة وناقصة حينما اعتمد على الأوراق التقنية متراجعا على الأخذ بدفتري التحملات الذي تعتبر أساس الصفقة وأنه خلافا لما اوردته المطلوبة في الطعن فانه من الثابت ان الاشغال الى حد الان غير مكتملة والمنجز منها معيب وغير صالح للاستعمال وان الفندق يتوفر على الكهرباء منذ سنة 2017 كما تم تأكيد ذلك بالوثائق وكذلك يتوفر على مولد كهربائي منذ سنة 2017 ولو كانت الاشغال منتهية فعليا في التاريخ المذكور لتم اجراء التجارب ومن جهة اخرى فان البند 14 من دفتر التحملات يحدد المسطرة والكيفية والاطراف الذين يتعين عليهم حضور عملية التسليم المؤقت وان التسليم المؤقت للمشروع لم يتم وان التقرير الذي تتمسك به المطلوبة في الطعن الذي اسمته « تقرير التسليم المؤقت » المؤرخ في 2021/12/15 غير موقع من اي طرف ولا يحمل اي خاتم أي طرف كذلك رغم التنصيص عليهم في التقرير المزعوم وأنها طبقا للبند 14 من عقد الصفقة تم اجراء مراقبة للاشغال ما قبل التسليم المؤقت وذلك بحضور بعض الاطراف وليس كافة الاطراف المعنية وان الاشغال الاضافية الوحيدة المتفق عليها حددت قيمتها في مبلغ 248.048,71 درهم تسلمت منها المطلوبة في الطعن مبلغ 160.000,00 درهم بواسطة شيك في اسم ممثلها القانوني بناء على طلبه وباقي مبلغ الاشغال الاضافية جزء منه عبارة عن ضمانة يسلم عند التسليم النهائي والجزء الآخر يسلم عند تسليم فاتورة الاشغال وان المطلوبة في الطعن تزعم ان المبلغ اعلاه الذي تسلمه ممثله القانوني عن الاشغال الاضافية بفندقها (N.) هو عن اشغال انجزتها بفندق (O.) وهذا غير صحيح مطلقا ولا وجود على ما يثبته وعليها اثبات ذلك وان الاشهاد المسلم من طرف مهندس المشروع السيد زكرياء (م.) الذي كان مواكبا للاشغال يؤكد ان المبلغ اعلاه هو عن الاشغال الاضافية وان المطلوبة في الطعن لم تقم بالاشغال الموكلة لها طبقا لعقد الصفقة ودفتري التحملات وبكون الخبرة الموكولة للمختبر العمومي للدراسات والتجارب جاءت غير موضوعية وغير تقنية بمقارنتها مع الاشغال المضمنة بدفتري التحملات بالاضافة الى عدم الاجابة على كثير من النقط واعتمدت فقط على الوثائق المسلمة لها من طرف المطلوبة في الطعن دون الاعتماد على دفتري التحملات وفي غياب تصاميم الانجاز وانه من حق طالبة الطعن المطالبة باسترجاع ما تسلمته المطلوبة في الطعن من مبالغ بدون وجه حق لعدم اتمام الاشغال وفق المتفق عليه وانها تسلمت مبالغ تفوق بكثير من تم انجازه من اشغال بالاضافة الى الغرامات المنصوص عليها في العقد لذلك تلتمس العارضة اساسا إيقاف البث في الدعوى الحالية إلى حين صدور حكم في الدعوى الجنحية المتابع من أجلها الممثل القانوني للمطلوبة في الطعن من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد واحتياطيا التصريح برد كافة ما جاء في مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف نائبة المطلوبة في الطعن وكافة كتاباتها السابقة ورفض كافة مطالبها والحكم لطالبة الطعن وفق ما جاء في عريضة الطعن في الحكم التحكيمي البات والاوامر الإجرائية والتمهيدية والحكم التحكيمي التصحيحي للحكم التحكيمي البات والاوامر الإجرائية والتمهيدية والمقال الاصلاحي وكافة كتاباتها السابقة والحالية والاستجابة لكافة مطالبها جملة وتفصيلا. وارفقت المذكرة بصورة مصادق عليها من محضر اجتماع الصلح مؤرخ في 16/11/2021 مع ترجمته الى العربية، صور أربع فواتير وأربعة شيكات، صورة فاتورة الاشغال الإضافية وصورة شيك بمبلغ 160.000 درهم، صورة من رسالة نائبة المطلوبة في الطعن المؤرخة في 25/9/2024. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 2025/03/25بواسطة نائبها (الاستاذ حميد (ق.) ) جاء فيها أنها أطرت ملتمسها الرامي إلى إيقاف البت في الدعوى الى حين الحسم في الدعوى الجنائية في اطار المادة 10 من ق م ج باعتبارها الاطار العام الذي تنضوي في نطاقه أحكام الفصل 102 من ق.م .م فالثابت ان الطاعنة لها دعوى جنائية ضد ممثل الشركة المطلوب ضدها فيلزم تبعا لذلك وقف إجراءات نظر الدعوى المدنية الىحين الفصل في الخطأ الجنائي محل الدعوى العمومية وهذا المبدأ يسري على جميع المنازعات المعروضة امام القضاء لا فرق في ذلك بين كون النزاع عرض مباشرة عليه او عقب نزاع تحكيمي مادام ان قانون المسطرة المدنية ونصوص التحكيم والوساطة كلها لم تتطرق الى ايراد أي استثناء او منع صريح لتطبيق المبدأ المذكور خلال ما أثاره دفاع المطلوب ضدها وللاشارة هنا فان محكمة الاستئناف هي فعلا جهة طعن في الحكم التحكيمي وليست درجة ثانية في التقاضي لكنها في الوقت نفسه محكمة فصل وبت في النزاع محل المقرر التحكيمي اذ متى أبطلت هذا المقرر التحكيمي لزمها البت في النزاع وكأنه معروض عليها لأول مرةمالم يصدر حكم بالابطال لغياب اتفاق التحكيم او بطلانه ، حسب المنصوص عليه في الفصل327/37 الواجب التطبيق في نازلة الحال وبخصوص باقي الدفوع فانها تؤكد كتاباتها السابقة ملتمسة الحكم ببطلان الحكم التحكيمي البات والتصحيحي وكافة الأوامر التمهيدية والاجرائية للأسباب المعروضة في مقالي الطعن والفصل في النزاع بعد اجراء خبرة قانونية شاملة تعهد الى لجنة من الخبراء مختصين في المجال الذي شمله الاتفاق ثم تحديد الخسائر المالية التي تكبدتها العارضة جراء عدم إتمام الاشغال موضوع الاتفاق ثم ترتيب المسؤولية العقدية الحقيقية في هذا الاطار وتحميل المطلوب ضدها كل الصوائر. وارفقت المذكرة بصورة من الرسالة الصادرة عن هيئة التحكيم المؤرخة في 2024/6/26. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 2025/03/25 حضرها دفاع الاطراف، فتقرر اعتباره جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 2025/04/15.
محكمة الاستئناف
حيث تقدمت شركة (N.) بطلب يرمي إلى الطعن بالبطلان في مواجهة الحكم التحكيمي البات الصادر بتاريخ 2024/11/20 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2024/12/12 بالإضافة الى الاوامر التمهيدية والاجرائية الصادرة عن الهيئة التحكيمية. وحيث انصبت أسباب الطعن ببطلان الحكم التحكيمي حول مجموعة من النقط الأساسية يمكن تلخيصها فيما يلي: أولا صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء الأجل المحدد لإجراءات التحكيم بتاريخ 2023/1/13 خلافا للقانون وعدم وجود أي اتفاق مسبق، وثانيا كون مقتضيات البند 23 من عقد الصفقة الرابط بين الطرفين والمصادق عليه بتاريخي 2017/11/16 و 2017/11/20 تتضمن طريقتين متعارضتين لحل النزاع الذي يمكن ان يثار بين طرفي العقد بحيث ان الفقرة الأولى تشترط التحكيم بينما الفقرة الثانية تحيل الأطراف على المحاكم المتخصصة في حالة عدم حل النزاع وديا وان طرفي النزاع عبرا صراحة عن اختيارهما تطبيق للفقرة الثانية من البند 23 المذكور من خلال لجوئهما الى الحل الحبي استنادا الى الفقرة الثانية المذكورة بدليل الاتفاق والاجتماع المؤرخ في 2021/11/16 والذي أكد أن التسوية تمت في اطار البند 23 المذكور وبالتالي يكون شرط التحكيم غير ملزم للطرفين في هاته الحالة، وثالثا إن الهيئة التحكيمية قد خالفت الإجراءات المسطرية المتفق عليها بين الأطراف، إذ أنها سبق وأن حددت تاريخ 24 /9/ 2024 موعدا للنطق بالحكم التحكيمي ، كما هو ثابت من الأمر الإجرائي الصادر بتاريخ 2024/9/2 ، ومن المراسلة الإخبارية الموجهة إلى الأطراف من قبل الهيئة ذاتها إلا أنه، صدر أمر تحكيمي تمهيدي يقضي بإرجاع المهمة إلى الخبير بتاريخ 2024/9/23 ، في حين أن الملف كان قد تم حجزه للمداولة للنطق بالحكم في التاريخ المحدد أعلاه حيث كان يتعين على هيئة التحكيم أن تنتظر الى تاريخ 2024/9/24 وتعمد الى اخراج الملف من المداولة وأن تصدر أمرا جديداً بإرجاع المهمة للخبير وهو ما لم تقم به وبالتالي تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 327-36 فضلا عن عدم التقيد بالإجراءات المسطرية المتفق عليها ورابعا كونه استند إلى تقرير خبرة معيب وناقص، إذ أغفل هذا الأخير التطرق بدون مبرر إلى عدد من النقط الواردة بالحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2023/6/9 رغم أن الهيئة التحكيمية كانت قد أعادت المهمة إلى المختبر العمومي للدراسات والتجارب (LPEE) قصد إتمام النواقص وتوضيح الجوانب المبهمة ومن جهة أخرى، فإن الهيئة التحكيمية تجاوزت مبدأ الحياد والتجرد الواجب التزامه في مجال التحكيم، وذلك من خلال تدخلها في عمل الخبراء بتوجيه تعليمات شفاهية وأخرى كتابية من شأنها التأثير في موضوع الخبرة و نتائجها،
وحيث تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن النازلة تتعلق بتحكيم داخلي ينظمه الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وذلك استنادا إلى المادة 103 من القانون رقم 17.95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.34 بتاريخ 23 شوال 1443 (الموافق لـ 24 ماي 2022)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7099 بتاريخ 13 يونيو 2022. وحيث انه بخصوص الوسيلة الأولى فان الفقرة الأولى من الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه : » إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي فان مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه اخر محكم مهمته » واستنادا الى ذلك يتبين من الامر الاجرائي رقم 1 الصادر بتاريخ 24-11-2022 ان الهيئة التحكيمية وفقا للبند 5 منه قد عاينت بأن الشرط التحكيمي لم يتضمن تحديدا لأجل إصدار الحكم مما دفعها تطبيقا لمقتضيات الفصل أعلاه، إلى تحديد أجل ستة أشهر يحتسب انطلاقا من تاريخ تشكيل الهيئة وقبولها للمهمة كما أشارت الهيئة ضمن نفس الامر إلى إمكانية اللجوء، عند الاقتضاء، إلى رئيس المحكمة المختصة لطلب تمديد هذا الأجل، في إطار مقتضيات الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية. وحيث إنه، كما هو ثابت من البند الثالث من الأمر الإجرائي رقم 1 المشار إليه أعلاه، فإن الهيئة التحكيمية أعلنت عن قبولها لمهمة التحكيم بتاريخ 13 يوليوز 2022 وهو التاريخ الذي يعتبر تبعا لذلك، منطلقا لحساب أجل التحكيم. وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 327-20 من قانون المسطرة المدنية، فإن أجل الستة أشهر ينتهي بتاريخ 13 يناير 2023. وحيث أنه بخصوص تمديد أجل التحكيم لمدة ستة أشهر أخرى إضافية فقد نص المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 327-20 المشار اليه أعلاه على ما يلي » يمكن تمديد الاجل الاتفاقي او القانوني بنفس المدة اما باتفاق الأطراف واما من لدن -رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أومن الهيئة التحكيمية » واستنادا إلى هذا المقتضى، وأصدريتا الهيئة التحكيمية الأمر الإجرائي رقم 3 بتاريخ 10 يناير 2023، قررت بموجبه تمديد أجل التحكيم من13-1-2023 الى 15-7-2023 وذلك بناء على اتفاق صريح بين جميع الأطراف. وقد تم توقيع هذا الاتفاق من طرف أعضاء الهيئة التحكيمية، وكذا من قبل الأطراف، بمن فيهم الممثل القانوني للطاعنة، السيد عياد )ع(.، ودفاعها الأستاذ ال(ق.)، مما يجعل هذا الاتفاق ملزما لجميع الأطراف وكذا للهيئة نفسها وان حيازة الطالبة لنسخة موقعة من طرفها فقط دون باقي الأطراف كما ورد في محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رافع عادل بتاريخ 2023/6/6 لا تنفي موافقة جميع الأطراف على تمديد الاجل. وحيث يستفاد من الفصل 327-20 المشار إليه أعلاه أن تمديد أجل التحكيم يكون اما باتفاق الأطراف صراحة على التمديد واما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف او الهيئة التحكيمية وفي نازلة الحال، فإن تمديد أجل التحكيم تم باتفاق صريح وواضح بين جميع الأطراف، كما سبق بيانه أعلاه، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى رئيس المحكمة غير ضروري، لأن تدخل هذه الأخير يظل مجرد إمكانية احتياطية يلجأ إليها فقط في حال تعذر حصول اتفاق بين الأطراف بشأن التمديد مما يبقى معه التمديد قانونيا. وحيث ان الفصل 327-20 المشار اليه في فقرته الثالثة نص على مايلي » اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة ان يصدر امرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع « وبناء على ذلك فان إصدار الهيئة التحكيمية حكمها بتاريخ 2024/11/20 أي خارج اجل التمديد الذي انتهى بتاريخ 15-7-2023 وعدم اثبات طالبة الطعن بالبطلان لسلوكها المسطرة المنصوص عليها في الفقرة المذكورة لإنهاء مسطرة التحكيم يعتبر بمثابة قبول وموافقة ضمنية منها على استمرار مسطرة التحكيم بعد انصرام الأجل وحيث انه تماشيا مع قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2013/11/31 تحت عدد 1/445 في الملف التجاري عدد 11/1/3/133 منشور بكتاب التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب لعمر أزوكار ص 330 وما يليها » لا يصبغ أجل التحكيم بصبغة النظام العام لجواز الاتفاق على ما يخالفه. يبرر تجاوز المحكمين للأجل المحدد لإصدار حكمهم التحكيمي إذا كان يعزى لأحد أطراف الدعوى التحكيمية. » والقرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2016/9/22 تحت عدد 358 في الملف عدد 15/1/3/58 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 82 ص 83 وما يليها » …. وغير خارق لمقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية، التي تضمنت قواعد غير آمرة يمكن أن تكملها إرادة الأطراف. » مما يستفاد منه أن مقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالتحكيم، ليست قواعد آمرة بل هي قواعد يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها أو تنظيمها بطريقة مختلفة بمحض إرادتهم وتبعا لما ذكر تكون الوسيلة الأولى غير مبنية على أساس ويتعين ردها. وحيث إنه بخصوص الوسيلة الثانية المتمسك بها والمتعلقة بكون طرفي النزاع عبرا عن ارادتيهما في حل النزاع بالطريقة الودية وتطبيق الفقرة الثانية من البند 23 من العقد استنادا الى الاتفاق والاجتماع المؤرخ في 2021/11/16 فإنه بالرجوع إلى شرط التحكيم الوارد في البند 23 من عقد الصفقة، يتضح أنه يتضمن صراحة اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم البسيط كآلية لحل كافة النزاعات التي قد تنشأ بينهما، وذلك بهدف تسويتها في أقصر الآجال وبما يحقق مصلحة الطرفين كما نص الشرط المذكور في نفس الوقت، على إمكانية اللجوء إلى القضاء المختص في حال فشل الحل الودي، وهو ما يفيد أن التحكيم يشكل الوسيلة الأصلية والمبدئية لحل النزاع، بينما يشكل اللجوء إلى القضاء وسيلة احتياطية مشروطة بعدم التوصل إلى تسوية ودية وحيث يتبين من محضر الاجتماع المؤرخ في 2021/11/16 (حسب الترجمة المنجزة من طرف الترجمان المحلف السيد سعيد (ش.) المدلى بها في الملف) انه لا يتضمن أي اتفاق صريح بين الطرفين على حل النزاع بشكل ودي بل هو مجرد تصريح من السيد خالد (غ.) بصفته ممثلا للشركة المكلفة بالأشغال بشان القيام بلائحة من الاشغال داخل اجل 15 يوما و لا يمكن اعتباره اتفاقا على وجود تفاوض بين الطرفين بشأن تسوية ودية للنزاع، وبالتالي، فإنه لا يشكل تفعيلا للفقرة الثانية من البند 23 من العقد، ولا يمكن أن يعتد به كتنازل ضمني عن شرط التحكيم المنصوص عليه في ذات العقد مما تكون معه مسطرة التحكيم المتبعة في هذه النازلة سليمة وتبقى الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها. وحيث انه بخصوص الوسيلة الثالثة المتعلقة بالطعن ببطلان الحكم التحكيمي بسبب صدور أمر بإرجاع المهمة للخبير بتاريخ 2024/09/23، أي قبل يوم من التاريخ المعلن عنه سابقا للنطق بالحكم بتاريخ 2024/9/24، فان ذلك لا يستند إلى أي سند قانوني صريح ذلك أن قانون المسطرة المدنية لا يتضمن أي مقتضى يمنع الهيئة التحكيمية من مراجعة إجراءاتها أثناء سير المسطرة كما أنه بالرجوع إلى الأمر الإجرائي عدد 1 الصادر بتاريخ 2022/11/24، وخاصة في البند الرابع منه، يتضح أنه ينص على مايلي » … مع التأكيد على كون الهيئة غير ملزمة بتطبيق القواعد المسطرية المقررة امام المحاكم الرسمية … » مما يمنح الهيئة التحكيمية مرونة في تسيير الإجراءات وتبقى لها السلطة التقديرية الكاملة في تكييف الجدول الزمني لسير المسطرة، ولا يوجد في الفصل 327-36 ما يمنعها من اتخاذ تدبير تحكيمي إضافي إذا تبين لها أن الخبرة السابقة غير كافية للفصل في النزاع وان مجرد تغيير الإجراء داخل الآجال لا يشكل خرقا لمقتضيات النظام العام التحكيمي ما دام أن الطرفين قد تمكنا من ممارسة حق الدفاع وتبقى الوسيلة الثالثة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها. و حيث إنه بخصوص الوسيلة الرابعة التي يتمسك فيها الطاعن والمتعلقة بعدم تقيد الخبرة بمضمون الأمر الإجرائي المؤرخ في 26 /6/ 2024 لكونها لم تتناول جميع النقط المحددة في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 6/9/ 2023، وكذا بتجاوز هيئة التحكيم حدود الحياد والتجرد وذلك بتوجيه عمل الخبراء فإنها تبقى مردودة لأنها لا تدخل ضمن أسباب الطعن المنصوص عليها حصرا في المادة 327-36 من ق م م وهي مسالة تتعلق بالهيئة التحكيمية ولان من شان البت فيها مراقبة سلامة تعليل الهيئة التحكيمية وهو ما لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة علاوة على ذلك فانه بالرجوع الى الرسالة المؤرخة في 2024/6/26 الموجهة من الهيئة التحكيمية الى الخبير يتبين أن مضمونها يدخل في صميم السلطة التقديرية للهيئة التحكيمية في إطار تنظيم المسطرة وتوجيهها لها ولا يشكل خرقا لمبدأ الحياد أو إخلالا بضمانات الدفاع مما يتعين رد الوسيلة الرابعة المذكورة. وحيث انه تبعا للاسانيد المشار إليها أعلاه فان أسباب البطلان المتمسك بها غير قائمة في النازلة ويتعين رفض دعوى البطلان والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا للفصل 327 -38 من ق م م الذي نص في فقرته الأولى «إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا». وحيث ان أسباب الطعن بالبطلان محددة حصرا في الفصل 327 -36 من ق م م وهو ما يتماشى مع قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 16/6/16 تحت عدد 1/249 في الملف التجاري عدد 15/1/3/789 منشور بكتاب قرارات متنوعة من الغرفة التجارية دفاتر محكمة النقض عدد 31 ص 188 ومايليها » ….. ولا يدخل ضمن أسباب الطعن بالبطلان المحددة حصرا في الفصل 327-36 من ق م م » وبالتالي فان المحكمة ملزمة بالتقيد بمقتضيات الفصل المذكور الذي يحدد على سبيل الحصر حالات بطلان الحكم التحكيمي والتي لا تشمل من بينها حالة تقديم طلب إيقاف البت في الدعوى المقدم من طرف الطاعنة من جهة ومن جهة أخرى يتضح ان الشكاية المرفوعة ضد السيد خالد (غ.)، بصفته المسير القانوني لشركة « (T.) »، والمرتكزة على الفصلين 540 و551 من القانون الجنائي والمتعلقة بجنحتي النصب وعدم تنفيذ عقد قد تم تقديمها لدى النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، أثناء سريان مسطرة التحكيم، وتم تحريك المتابعة في مواجهته خلال نفس الفترة وقبل صدور الحكم التحكيمي. وإنه كان بإمكان الطرف الطاعن، خلال تلك المرحلة، سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 327-17 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بعرض طلب الإيقاف على الهيئة التحكيمية ذاتها، لتمكينها من النظر في إمكانية إيقاف البت في النازلة قبل استكمال مرحلة التحكيم مما يجعل هذا الطلب غير قائم على أساس ويتعين رده. وحيث انه حسب مقتضيات الفصل المادة 327 -36 من ق م م فان الطعن بالبطلان يخص الحكم التحكيمي ولا ينص على الاوامر التمهيدية والاجرائية اللاحقة به وبالتالي يتعين رد الطعن بالبطلان بخصوصها. وحيث انه بخصوص الطعن بالبطلان في الحكم التصحيحي فانه وفقا للفصل 28/327 الذي نص » ينهي الحكم مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه. غير أن للهيئة التحكيمية: 1- ان تقوم تلقائيا داخل اجل الثلاتين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي بإصلاح كل خطأ مادي او خطأ في الحساب او الكتابة او أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم 2- ان تقوم داخل اجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد بما يلي: أ- تصحيح كل خطا مادي او خطا في الحساب او الكتابة او أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم … » مما يبقى معه الحكم التحكيمي التصحيحي مقبولا من حيث الشكل بالنظر الى أن الحكم التحكيمي البات صدر بتاريخ 2024/11/20 والحكم التصحيحي صدر بتاريخ 12/12/ 2024 أي داخل اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ النطق بالحكم التحكيمي البات ومن حيث الموضوع فان للهيئة التحكيمية بمقتضى نفس الفصل ان تقوم بإصلاح الأخطاء التي تشوب أحكامها، ووفقا لما ذكر فان الطعن بالبطلان في الحكم التصحيحي يبقى غير جدير بالاعتبار، ما دام قد صدر في نطاق الإطار الزمني المحدد قانونا، ومن طرف نفس الهيئة التحكيمية، ولم يتجاوز حدود التصحيح الجائز قانونا. وحيث يتعين تبعا للعلل الانفة الذكر إبقاء الصائر على رافع الطعن بالبطلان.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطعن بالبطلان في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعه والامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/11/20 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة نزهة (ع.) ومحمد (م.) وعمر (م.). وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu que la société (N.) a introduit un recours en annulation à l’encontre de la sentence arbitrale définitive rendue le 20/11/2024, ainsi que de la sentence arbitrale rectificative rendue le 12/12/2024, en sus des ordonnances préparatoires et procédurales émanant du tribunal arbitral.
Attendu que les moyens invoqués à l’appui du recours en annulation de la sentence arbitrale portent sur un ensemble de points essentiels pouvant être résumés comme suit : Premièrement, la sentence arbitrale a été rendue après l’expiration du délai fixé pour la procédure d’arbitrage, soit le 13/01/2023, en violation de la loi et en l’absence de tout accord préalable. Deuxièmement, les dispositions de la clause 23 du contrat de marché liant les parties, paraphé les 16/11/2017 et 20/11/2017, prévoient deux modes contradictoires de résolution des litiges pouvant survenir entre les parties contractantes : le premier paragraphe stipule l’arbitrage, tandis que le second renvoie les parties aux juridictions compétentes en cas d’échec de la résolution amiable. Les parties au litige auraient expressément manifesté leur choix d’appliquer le second paragraphe de ladite clause 23 en recourant à une solution amiable, comme en témoigne l’accord et la réunion du 16/11/2021, qui a confirmé que le règlement a eu lieu dans le cadre de ladite clause 23, rendant ainsi la clause d’arbitrage non contraignante pour les parties en l’espèce. Troisièmement, le tribunal arbitral a enfreint les règles de procédure convenues entre les parties, en ce qu’il avait préalablement fixé la date du 24/09/2024 pour le prononcé de la sentence arbitrale, comme l’attestent l’ordonnance procédurale rendue le 02/09/2024 et la correspondance informative adressée aux parties par ledit tribunal. Cependant, une ordonnance arbitrale préparatoire ordonnant le renvoi de la mission à l’expert a été rendue le 23/09/2024, alors que l’affaire avait été mise en délibéré pour prononcé à la date susmentionnée. Le tribunal arbitral aurait dû attendre la date du 24/09/2024, retirer l’affaire du délibéré et rendre une nouvelle ordonnance de renvoi de la mission à l’expert, ce qu’il n’a pas fait, violant ainsi une règle d’ordre public prévue au paragraphe 6 de l’article 327-36, outre le non-respect des règles de procédure convenues. Quatrièmement, la sentence s’est fondée sur un rapport d’expertise vicié et incomplet, ce dernier ayant omis d’examiner sans justification un certain nombre de points mentionnés dans la sentence arbitrale rendue le 09/06/2023, bien que le tribunal arbitral ait renvoyé la mission au Laboratoire Public d’Essais et d’Études (LPEE) afin de combler les lacunes et de clarifier les aspects ambigus. D’autre part, le tribunal arbitral a outrepassé le principe de neutralité et d’impartialité qu’il est tenu de respecter en matière d’arbitrage, en intervenant dans le travail des experts par des instructions orales et écrites susceptibles d’influencer l’objet et les résultats de l’expertise.
Attendu qu’il convient de souligner, dans ce contexte, que l’espèce concerne un arbitrage interne régi par le Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile, tel que complété et modifié par la loi n° 08.05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, et ce, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, promulguée par le Dahir n° 1.22.34 du 23 Chaoual 1443 (correspondant au 24 mai 2022), et publiée au Bulletin Officiel n° 7099 du 13 juin 2022.
Attendu que, s’agissant du premier moyen, le premier paragraphe de l’article 327-20 du Code de procédure civile dispose que : « Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai au tribunal arbitral pour rendre la sentence arbitrale, la mission des arbitres prend fin six mois après le jour où le dernier arbitre a accepté sa mission ». Sur ce fondement, il ressort de l’ordonnance procédurale n° 1 du 24/11/2022 que le tribunal arbitral, conformément à sa clause 5, a constaté que la clause compromissoire ne fixait pas de délai pour rendre la sentence, ce qui l’a conduit, en application des dispositions de l’article précité, à fixer un délai de six mois à compter de la date de constitution du tribunal et de son acceptation de la mission. Le tribunal a également indiqué dans la même ordonnance la possibilité de saisir, le cas échéant, le président du tribunal compétent pour demander la prorogation de ce délai, dans le cadre des dispositions de l’article 327-20 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il est constant, comme en témoigne la troisième clause de l’ordonnance procédurale n° 1 susmentionnée, que le tribunal arbitral a déclaré accepter sa mission d’arbitrage le 13 juillet 2022, date qui est par conséquent considérée comme le point de départ du calcul du délai d’arbitrage. En se référant aux dispositions du premier paragraphe de l’article 327-20 du Code de procédure civile, le délai de six mois expire le 13 janvier 2023.
Attendu que, s’agissant de la prorogation du délai d’arbitrage pour une période supplémentaire de six mois, le législateur a disposé au deuxième paragraphe de l’article 327-20 précité que : « Le délai conventionnel ou légal peut être prorogé pour la même durée, soit par accord des parties, soit par le président du tribunal sur demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral ». Sur la base de cette disposition, le tribunal arbitral a rendu l’ordonnance procédurale n° 3 le 10 janvier 2023, par laquelle il a décidé de proroger le délai d’arbitrage du 13/01/2023 au 15/07/2023, et ce, sur la base d’un accord exprès entre toutes les parties. Cet accord a été signé par les membres du tribunal arbitral, ainsi que par les parties, y compris le représentant légal de l’appelante, M. Ayad (A.), et son conseil, Maître Al (Q.), ce qui rend cet accord contraignant pour toutes les parties ainsi que pour le tribunal lui-même. Le fait que l’appelante détienne une copie signée uniquement par elle-même, sans les autres parties, comme mentionné dans le procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice, M. Rafea Adel, le 06/06/2023, ne remet pas en cause le consentement de toutes les parties à la prorogation du délai.
Attendu qu’il découle de l’article 327-20 précité que la prorogation du délai d’arbitrage intervient soit par accord exprès des parties sur la prorogation, soit par décision du président du tribunal sur demande présentée par l’une des parties ou par le tribunal arbitral. En l’espèce, la prorogation du délai d’arbitrage a fait l’objet d’un accord exprès et clair entre toutes les parties, comme exposé ci-dessus, ce qui rend la saisine du président du tribunal non nécessaire, l’intervention de ce dernier n’étant qu’une possibilité subsidiaire à laquelle il n’est recouru qu’en cas d’impossibilité d’obtenir un accord entre les parties sur la prorogation. Par conséquent, la prorogation demeure légale.
Attendu que l’article 327-20, en son troisième paragraphe, dispose que : « Si la sentence arbitrale n’est pas rendue dans le délai visé au paragraphe ci-dessus, l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage peut demander au président du tribunal compétent de rendre une ordonnance mettant fin à la procédure d’arbitrage. L’une ou l’autre des parties pourra alors saisir le tribunal initialement compétent pour connaître du litige ». Sur ce fondement, le fait que le tribunal arbitral ait rendu sa sentence le 20/11/2024, soit en dehors du délai prorogé qui expirait le 15/07/2023, et que l’appelante n’ait pas prouvé avoir suivi la procédure prévue audit paragraphe pour mettre fin à la procédure d’arbitrage, est considéré comme une acceptation et un consentement implicites de sa part à la poursuite de la procédure d’arbitrage après l’expiration du délai.
Attendu que, conformément à un arrêt de la Cour de cassation en date du 31/11/2013, n° 1/445, dans l’affaire commerciale n° 11/1/3/133, publié dans l’ouvrage « L’arbitrage commercial interne et international au Maroc » par Omar Azoukar, p. 330 et suivantes : « Le délai d’arbitrage n’a pas le caractère d’ordre public, puisqu’il est permis de convenir de ce qui y déroge. Le dépassement par les arbitres du délai fixé pour rendre leur sentence arbitrale est justifié s’il est imputable à l’une des parties à l’instance arbitrale. » Et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22/09/2016, n° 358, dans l’affaire n° 15/1/3/58, publié dans la Revue de la jurisprudence de la Cour de cassation, n° 82, p. 83 et suivantes : « …. et ne viole pas les dispositions de l’article 320 du Code de procédure civile, qui contiennent des règles non impératives que la volonté des parties peut compléter. » Il en ressort que les dispositions de l’article 320 du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage ne sont pas des règles impératives, mais des règles auxquelles les parties peuvent convenir de déroger ou qu’elles peuvent organiser différemment de leur plein gré. En conséquence de ce qui précède, le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du deuxième moyen invoqué, relatif au fait que les parties au litige auraient exprimé leur volonté de résoudre le litige par voie amiable et d’appliquer le second paragraphe de la clause 23 du contrat, en se fondant sur l’accord et la réunion du 16/11/2021, il ressort de l’examen de la clause d’arbitrage figurant à la clause 23 du contrat de marché qu’elle contient expressément un accord des parties pour recourir à l’arbitrage simple comme mécanisme de résolution de tous les litiges pouvant survenir entre elles, dans le but de les régler dans les plus brefs délais et dans l’intérêt des deux parties. Ladite clause prévoit également, en même temps, la possibilité de recourir aux juridictions compétentes en cas d’échec de la solution amiable, ce qui implique que l’arbitrage constitue le moyen principal et de principe de résolution du litige, tandis que le recours aux juridictions constitue un moyen subsidiaire conditionné par l’impossibilité de parvenir à un règlement amiable.
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 16/11/2021 (selon la traduction effectuée par le traducteur assermenté, M. Said (Ch.), versée au dossier) qu’il ne contient aucun accord exprès entre les parties pour résoudre le litige à l’amiable, mais qu’il s’agit d’une simple déclaration de M. Khaled (G.), en sa qualité de représentant de la société chargée des travaux, concernant la réalisation d’une liste de travaux dans un délai de 15 jours. Il ne peut être considéré comme un accord sur l’existence de négociations entre les parties en vue d’un règlement amiable du litige. Par conséquent, il ne constitue pas une mise en œuvre du second paragraphe de la clause 23 du contrat et ne peut être considéré comme une renonciation implicite à la clause d’arbitrage stipulée dans ledit contrat. Il s’ensuit que la procédure d’arbitrage suivie en l’espèce est régulière et que le deuxième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du troisième moyen relatif à l’annulation de la sentence arbitrale en raison du prononcé d’une ordonnance de renvoi de la mission à l’expert le 23/09/2024, soit un jour avant la date précédemment annoncée pour le prononcé de la sentence, le 24/09/2024, ce moyen ne repose sur aucun fondement juridique exprès. En effet, le Code de procédure civile ne contient aucune disposition interdisant au tribunal arbitral de revoir ses procédures en cours d’instance. De plus, en se référant à l’ordonnance procédurale n° 1 du 24/11/2022, et notamment à sa quatrième clause, il apparaît qu’elle dispose ce qui suit : « … tout en soulignant que le tribunal n’est pas tenu d’appliquer les règles de procédure en vigueur devant les tribunaux officiels … ». Cela confère au tribunal arbitral une flexibilité dans la conduite de la procédure, et il conserve un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour adapter le calendrier de la procédure. L’article 327-36 ne l’empêche pas de prendre une mesure arbitrale supplémentaire s’il estime que l’expertise précédente est insuffisante pour trancher le litige. Le simple changement de procédure dans les délais ne constitue pas une violation des exigences de l’ordre public arbitral, tant que les parties ont pu exercer leurs droits de la défense. Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant du quatrième moyen invoqué par l’appelant, relatif au non-respect par l’expertise du contenu de l’ordonnance procédurale du 26/06/2024, au motif qu’elle n’a pas traité tous les points fixés dans la sentence préparatoire du 09/06/2023, ainsi qu’au dépassement par le tribunal arbitral des limites de la neutralité et de l’impartialité en orientant le travail des experts, ce moyen doit être rejeté car il n’entre pas dans le cadre des causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il s’agit d’une question relevant du tribunal arbitral, et statuer sur ce point reviendrait à contrôler la régularité de la motivation du tribunal arbitral, ce qui n’entre pas dans la compétence de la Cour. De plus, il ressort de la lettre du 26/06/2024 adressée par le tribunal arbitral à l’expert que son contenu relève du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du tribunal arbitral dans le cadre de l’organisation et de la direction de la procédure, et ne constitue pas une violation du principe de neutralité ou une atteinte aux garanties de la défense. Il convient donc de rejeter le quatrième moyen susmentionné.
Attendu qu’en conséquence des motifs susmentionnés, les causes d’annulation invoquées ne sont pas établies en l’espèce. Il convient de rejeter le recours en annulation et d’ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, qui dispose en son premier paragraphe : « Si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exequatur de la sentence arbitrale et sa décision est définitive ».
Attendu que les causes d’annulation sont limitativement énumérées à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ce qui est conforme à un arrêt de la Cour de cassation en date du 16/06/2016, n° 1/249, dans l’affaire commerciale n° 15/1/3/789, publié dans l’ouvrage « Décisions diverses de la Chambre commerciale – Cahiers de la Cour de cassation », n° 31, p. 188 et suivantes : « ….. et n’entre pas dans les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 du Code de procédure civile ». Par conséquent, la Cour est tenue de se conformer aux dispositions dudit article, qui détermine limitativement les cas d’annulation de la sentence arbitrale, lesquels n’incluent pas le cas de la présentation d’une demande de sursis à statuer par l’appelante. D’autre part, il apparaît que la plainte déposée contre M. Khaled (G.), en sa qualité de gérant légal de la société « (T.) », fondée sur les articles 540 et 551 du Code pénal et relative aux délits d’escroquerie et d’inexécution de contrat, a été déposée auprès du Parquet près le Tribunal de première instance de Casablanca pendant le déroulement de la procédure d’arbitrage, et que des poursuites ont été engagées à son encontre durant la même période et avant le prononcé de la sentence arbitrale. Il était loisible à la partie appelante, à ce stade, de suivre la procédure prévue à l’article 327-17 du Code de procédure civile, en soumettant la demande de sursis au tribunal arbitral lui-même, afin de lui permettre d’examiner la possibilité de surseoir à statuer sur l’affaire avant l’achèvement de la phase d’arbitrage. Il s’ensuit que cette demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
Attendu que, selon les dispositions de l’article 327-36 du Code de procédure civile, le recours en annulation concerne la sentence arbitrale et ne vise pas les ordonnances préparatoires et procédurales qui la suivent. Par conséquent, il convient de rejeter le recours en annulation concernant ces ordonnances.
Attendu que, s’agissant du recours en annulation de la sentence rectificative, conformément à l’article 327-28, qui dispose : « La sentence met fin à la mission du tribunal arbitral concernant le litige tranché. Toutefois, le tribunal arbitral peut : 1- procéder d’office, dans les trente jours suivant le prononcé de la sentence arbitrale, à la rectification de toute erreur matérielle, erreur de calcul ou d’écriture, ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence ; 2- procéder, dans les trente jours suivant la notification de la sentence arbitrale, sur demande de l’une des parties et sans ouvrir de nouveaux débats, à ce qui suit : a- rectifier toute erreur matérielle, erreur de calcul ou d’écriture, ou toute erreur de même nature contenue dans la sentence … ». Il s’ensuit que la sentence arbitrale rectificative est recevable en la forme, étant donné que la sentence arbitrale définitive a été rendue le 20/11/2024 et la sentence rectificative le 12/12/2024, soit dans le délai de trente (30) jours suivant le prononcé de la sentence arbitrale définitive. Sur le fond, le tribunal arbitral peut, en vertu du même article, procéder à la rectification des erreurs entachant ses décisions. Conformément à ce qui précède, le recours en annulation de la sentence rectificative demeure sans objet, dès lors qu’elle a été rendue dans le délai légalement imparti, par le même tribunal arbitral, et qu’elle n’a pas excédé les limites de la rectification légalement autorisée.
Attendu qu’il convient, en conséquence des motifs susmentionnés, de laisser les dépens à la charge de l’auteur du recours en annulation.
Par ces motifs
La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette, laisse les dépens à la charge de l’appelant et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 20/11/2024 par le tribunal arbitral composé de Maîtres Nouzha (A.), Mohamed (M.) et Omar (M.).
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits par la même formation qui a participé aux débats.
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024