Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015)

Réf : 37285

Identification

Réf

37285

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

104/1

Date de décision

26/02/2015

N° de dossier

2012/1/3/646

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 322 - 327-5 - 327-32 - 359 - 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.

Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442

Texte intégral

محكمة النقض، قرار رقم 1/104 بتاريخ 26/02/2015، ملف تجاري عدد 2012/1/3/646

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن الغرفة التجارية القسم الأول: بمحكمة النقض في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2012/04/24 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبيها الأساتذة عبد العلي (ق) و نجية (م ط) و ادريس (ل) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1527 الصادر بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2015/02/05.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2015/02/26.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد احمد بنزاكور والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 1527 بتاريخ 2011/11/17 في الملف عدد 2011/02/1588 أن المطلوبتين شركة (أ) وشركة (س) تقدمتا بمقال لتجارية اكادير، عرضتا فيه أنهما بمقتضى عقد مؤرخ في 2007/02/07 أنجزتا لفائدة الطالبة شركة (م. م. ض.) – أشغالا بلغت قيمتها 3.032.127 درهما امتنعت من أدائه، وأن الفقرة 2 من الفصل 18 من العقد نصت على أن جميع النزاعات التي ستنشأ بين الطرفين بمناسبة تنفيذه تخضع لمقتضيات مسطرة التحكيم، وعلى هذا الأساس قامت المدعية الثانية بتعيين محكم عنها في شخص عبد الرفيع (م)، وراسلت المدعى عليها من أجل تعيين محكم عنها، إلا أنها لم تقم بذلك، مما حدا بالمدعية الأولى إلى استصدار أمر في إطار الفصل 327.5 عن رئيس المحكمة التجارية باكادير قضى بتعيين محمد (ا) محكما عن المدعى عليها إلى جانب محكم المدعية عبد الرفيع (م)، وقامت المدعية الثانية باستصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتعيين محكم ثالث في شخص طارق (م) وبتاريخ 2010/09/20 أصدرت الهيئة التحكيمية حكمها التحكيمي، الذي يلتمس المدعيتان إصدار الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية فصدر أمر بمنحه الصيغة التنفيذية استأنفته المدعى عليها، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبوله وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون والفقرة الأولى من الفصل 359 من ق م م ومقتضيات المادة الثانية من القانون رقم 08.05، بدعوى أنه اعتبر « أن الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن مستندة إلى الفصل 32/327 من ق م م » في حين مقتضيات المادة الثانية من نفس القانون نصت صراحة على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه تظل مطبقة على اتفاقيات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام قانون رقم 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، وأن الاتفاقية بين الطرفين أبرمت بتاريخ 2007/02/07 أي قبل تاريخ دخول القانون رقم 08.05 حيز التنفيذ فإن الدعوى موضوع النازلة تدخل في نطاق الاستثناء المذكور المتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المسطرة المدنية في صيغته القديمة التي تجيز الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية، مما يكون معه القرار قد خرق المقتضيات المذكورة ويتعين نقضه.

حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الأمر الابتدائي القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي وقضت من جديد بعدم قبول الاستئناف بعلة: أنه لا يقبل عملا بالفصل 32/327 من ق م م أي طعن »، في حين العقد الذي تضمن شرط التحكيم أبرم بتاريخ 2007/02/07 أي قبل دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ الذي نص في مادته الثانية على أن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من ق م م تظل بصورة انتقالية مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ومادام القانون 08.05 دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، فإن الاتفاقية المبرمة التي نتج عنها الحكم التحكيمي تدخل ضمن الاستثناء المذكور وتبقى خاضعة للطعن بالاستئناف عملا بالفقرة الثانية من الفصل 322 من ق م م الذي لا زال مطبقا على مثل النزاع الماثل والمحكمة التي قضت بعدم قبول الاستئناف دون مراعاة الاستثناء المذكور، تكون قد خرقت المقتضى المتمسك به، مما يتعين نقض قرارها.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبتين في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة: احمد بنزاكور مقررا وفاطمة بنسي و عبد الالاه حنين وميلودة عكريط أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage