Réf
36076
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
95
Date de décision
10/01/2024
N° de dossier
4263/8230/2023
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sentence arbitrale, Arbitrage commercial, Attribution d'un marché public, Compétence exclusive de la Cour d’appel, Compétence juridictionnelle, Compétence matérielle, Condition suspensive, Contrat de partenariat, Contrôle capitalistique, Dispositions transitoires, Dissimulation frauduleuse, Arbitrage, Dol procédural, Incompétence du Tribunal de commerce, Interprétation des dispositions transitoires, Irrecevabilité, Loi nouvelle, Personnalité juridique distincte, Preuve du dol, Recours en rétractation, Rétractation, Rétractation de sentence arbitrale, Groupe de sociétés, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 59 - 103 - 105 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 327-34 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance.
La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales.
Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction.
Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17.
Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel.
Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 27/12/2023
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكــل :
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/07/2023 تحت عدد 6570 ملف عدد 1513/8202/2023 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و بتحميل رافعته الصائر و بتغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا و صفة و اداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
و في الموضـوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أنها تطعن بإعادة النظر ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2022 في الملف عدد: 20.12.21.07 القاضي :
1- بصحة شرط التحكيم،
وحيث ان هذا الحكم لم يبلغ لها بعد كما شابه تناقض باطل ذلك انه سبق لها ان تقدمت بتاريخ 20/12/2021 بطلب التحكيم، لدى كتابة الهيئة المغربية للتحكيم وفق ما تضمنه الاتفاق موضوع النزاع، بكون كل نزاع يتعلق بالاتفاق، يتوجب الفصل فيه من طرف الهيئة المغربية للتحكيم، بتطبيق مسطرة التحكيم المنصوص عليها في نظامها، وأنها أوضحت في طلبها انها شركة متخصصة في برامج المعلوميات والأداء الالكتروني والأداء عبر البطائق الالكترونية، و أنها أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ: 05/10/2016 بروتوكول اتفاق قصد التعاون بشأن الصفقة المتعلقة بخدمة تسيير وإدارة الاطلاع على المصلحة المركزية للشيكات غير النظامية، المعلن عنها من طرف « بنك المغرب »، بمقتضى طلب تقديم عروض مفتوح عدد 2016/DA/47، وأن المدعى عليها كانت تحمل في البداية اسم (E.) اختصارا « … » ثم قامت بتغيير اسمها بتاريخ 2016/12/20 ليصبح اسمها الجديد هو » (ك. ا. م.) » كما يوضح ذلك التعديل المدخل على قانونها الأساسي والذي شمل الاسم ثم العنوان أيضا، وأن بروتوكول الاتفاق ينص على أن الطرفين سيشتغلان سويا في إعداد العرض المناسب لنيل الصفقة، ثم سيشتغلان سويا في تنفيذ الصفقة بعد نيلها، وأن أجرتها ستكون في جزء منها عند بداية تنفيذ المشروع، والجزء الآخر عبارةعن نسبة من مداخيل إدارة المشروع، والناتجة عن عمليات الاطلاع على المصلحة المركزية للشيكات غير النظامية، و انها تنفيذا لبروتوكول الاتفاق، قامت بمجموعة من الخدمات، وأنجزت مجموعة من الوثائق والدعامات التي تأسس عليها عرض المدعى عليها الذي نالت به الصفقة، و انها فوجئت، مباشرة بعد نيل المدعى عليها لصفقة « بنك المغرب »، بتخلفها عن تنفيذ التزاماتها الناتجة عن الاتفاق، بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى حد تبليغها من طرف المدعىعليها برسالة فسخ بروتوكول الاتفاق و ان هذه الأخيرة لم تنفذ أي شيء من التزاماتها، وعمدت مباشرة بعد نيل الصفقة، الى فسخ بروتوكول الاتفاق الذي يربطها بها و ان الفسخ المبكر والانفرادي لبروتوكول الاتفاق من طرف المدعى عليها، بالشكل المفاجئ وغير المبرر، ألحق بها أضرارا كبيرة، ويشكل خطأ موجبا للتعويض، والتمست تبعا لذلك، تعيين محكم للبت في النزاع، والحكم على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا عن الضرر اللاحق بها نتيجة الفسخ التعسفي لبروتوكول الاتفاق، والذي يشمل المصاريف والخسائر المباشرة وأيضا الربح الضائع الذي لحقها من جراء حرمانها من تنفيذ مشروع بنك المغرب مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمطالبها النهائية، وأن المدعى عليها أدلت بتاريخ 04/01/2022 بمذكرة جواب مع طلب مضاد، أجابت فيها عن دعواها، وفي الطلب المضاد التمست الحكم على العارضة بأداء تعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة سلوكها لمساطر قضائية أمام المحكمة التجارية، ثم محكمة الاستئناف التجارية، ثم مسطرة التحكيم، وكذا بعثها لها العديد من المراسلات، ملتمسة تعيين ثلاث محكمين للبت في النزاع، كما انها التمست حفظ حقها في الجواب على دفوع المدعى عليها وطلبها المضاد إلى حين تعيين الهيئة التحكيمية وانطلاق مسطرة التحكيم، وأنه بتاريخ 23/03/2022 قررت الهيئة المغربية للتحكيم تعيين هيئة التحكيم من محكم واحد هو الأستاذة عائشة )ل(.، وأنه بتاريخ 24/03/2022 قبلت المحكمة مهمتها وأخبرت بذلك الهيئة المغربية للتحكيم، وأنه بتاريخ 29/04/2022 عقدت هيئة التحكيم وأطراف الدعوى ونوابهم أول اجتماع لهم، أسفر عن الاتفاق وتوقيع وثيقة التحكيم، والجدول التقديري للجلسات والإجراءات، وبتاريخ 06/06/2022 وقع الطرفان ملحقا لوثيقة التحكيم، تضمن إصلاح بعض التفاصيلوالمعطيات، وأن الطرفين تبادلا المذكرات وفق الترتيب المحدد في الجدول التقديري المتفق عليه، والمرفق بوثيقة التحكيم، وأنه بتاريخ 15/09/2022 عقدت جلسة المرافعات الشفوية، وأنه بتاريخ 07/11/2022 وبطلب من المحكم الوحيد، قرر رئيس الهيئة المغربية للتحكيم تمديد أجل التحكيم لمدة شهر واحد، وأنه بتاريخ 02/12/2022 قرر رئيس الهيئة المغربية للتحكيم، بمبادرة منه تمديد أجل التحكيم مرة ثانية، لمدة شهر آخر، وأنه بتاريخ 23/12/2022 صدر الحكم التحكيمي موضوع الطعن، و ان الطعن بإعادة النظر الحالي يكون خاضعا للفصول 327-34 و402وما بعده من قانون المسطرة المدنية، و انه بالرجوع الى محررات المدعى عليها، وموقفها الذي عبرت عنه فيها بخصوص علاقتها بشركة « مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا يتضح كما هو مدون في نص الحكم موضوع الطعن النقطة 67 نصت على انه هي الشركة الأيسلندية « مجموعة (ك. ا.) »، وهي شركتها الخاصة ذات الشخصية الاعتبارية المنفصلة وليست مجموعة، والتي قدمت العروض بمفردها وتم إعلانها فائزة بمناقصة بنك المغرب BAMرقم 47 / 2016 / DA »و ان النقطة 69 نصت على انه « وفقا لأحكام المادة 117 من ظهير الالتزامات والعقود (D.O.C)، وبقدر ما تم الإعلان عن الشركة الأيسلندية « مجموعة (ك. ا.) » كفائزة بمناقصة بنك المغرب (BAM) في 16 مايو 2017أصبح من المؤكد منذ ذلك التاريخ أن الشرط المنصوص عليه، أي إعلان المدعى عليها هي الفائزة بالصفقة، لن يحدث بعد الان و بالتالي فان البروتوكول باطل و عقيم و ان موقف المدعى عليها من الشركة الأجنبية « مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا مجموعة (ك. ا.) اسلاندا، واخفاؤها عن الهيئة التحكيمية أنه اتابعة لها وأنهما ينتميان الى نفس المجموعة، هو ما جعل الهيئة التحكيمية تعتبر أن الصفقة رقم2016/DP/47، تم منحها لهذه الأخيرة، وأن المدعى عليها لا علاقة لها بالموضوع، اذ جاء في تعليل الحكم التحكيمي، في النقطة 113، الصفحة 31، **وأن الشركة ذات التسمية الاجتماعية « مجموعة (ك. ا.) » ، هي شركة مساهمة يقع مقرها الاجتماعي بريكجافيك بايسلندا » ويضيف الحكم في النقطة 114، لذلك، وجدت هيئة التحكيم أن الكيان المتلقي للبريد من بنك المغرب (BAM) بتاريخ 16 مايو2017 يتمتع بجودة الفائز بالصفقة المرتبطة بالمناقصة حسب بنك المغرب BAM ، هو كيان يحكمه القانون الأيسلندي ويتمتع بشخصية قانونية منفصلة عن شخصية المدعى عليها »، و انه يستفاد من تعليل الحكم التحكيمي أنه رفض طلبها الرامي الى التعويض ضد المدعى عليها، بعدما ثبت له أن الصفقة رقم2016/DA/47، موضوع النزاع، قد تم منحها للشركة الأجنبية « مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا ، والتي لا تربطها أية علاقة بالمدعى عليها لكن ان هذا غير صحيح، ذلك ان المدعى عليها قامت باخفاء علاقتها بالشركة الأجنبية « مجموعة (ك. ا.) » التيمقرها في اسلاندااذ تعتبر المدعى عليها تابعة لها، وهي فرعها بالمغرب، و ان المدعى عليها أخفت هذه الحقيقة عن الهيئة التحكيمية، بل أنها أدلت بوثائقومستندات لتأكيد روايتها بكونها لا علاقة لها بالشركة الأجنبية، وخاصة القانون الأساسي للشركة الأجنبية ووثائق أخرى تخصها و ان تدليس المدعى عليها واخفاءها حقيقة علاقتها بالشركة الأجنبية مردود لأمرين لكونها اطلعت على الموقع الرسمي للمدعى عليها واكتشفت أن المدعى عليها هي فعلا فرع للشركة الأجنبية، ذلك أن الموقع الرسمي للمدعى عليها يتضمن أن المدعى عليها (ك. ا. م.) فرع تابع للشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا كما يشير الموقع أيضا الىأن الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا توضح صراحة أن باقي شركات كريدي انفوفي العالم شركات تابعة لها، و ان الموقع الرسمي للشركة الأم ، الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرهافي اسلاندا يشير الى فروعها في العالم ومنبينهم المغرب، وبالضغط على رابط المغرب فانه يقود الى الموقع الرسمي للمدعى عليها شركة (ك. ا. م.) كما هو موضح في محضر المعاينة، و ان كل ما هو منشور على الموقع الرسمي للمدعى عليها شركة (ك. ا. م.) وأيضا الموقع الرسمي للشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التيمقرها في اسلاندا يدل على أن الأولى تابعةللثانية وتشكل جزء من مجموعة الشركات الخاضعة لمراقبة وتحكم الشركة الأم، الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا، و انه بالرجوع الى القانون الأساسي للمدعى عليها شركة (ك. ا. م.) يتبين أن المساهم الأكبر فيها هو شركة كريدي انفوهولدينك ماروك المسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاءتحت عدد X، والتي تملك لوحدها أكثر من ثلثي الأسهم، و ان المدعى عليها بهذا الاعتبار، خاضعة لمراقبة شركة كريدي انفو هولدينك ماروكوتابعة لها على اعتبار أن ملكية أكثر من ثلثي الأسهم تمنحهاأغلبية الأصوات في أجهزتها ومداولاتها وقراراتها بمفهوم المادة 11 من القانون رقم 104.12المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة و انه بالرجوع الى القانون الأساسي لشركة كريدي انفو هولدينك ماروك يتبين أنها أنشأت من طرف الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التيمقرها في اسلاندا وشركة أخرى، و أنها عبارة عن شركة مساهمة مبسطة و ان شركة كريدي انفو هولدينك ماروك بهذاالاعتبار، هي شركة تابعة للشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا مما يفيد ان هناك ثلاث شركاتأولا المدعى عليها شركة (ك. ا. م.)، ثانيا شركة كريدي انفو هولدينك ماروك و ثالثا الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلانداوأن الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا تتحكم وتراقب شركة كريدي انفو هولدينك ماروك التي أنشأتها على شكل شركة مساهمة مبسطة، وتراقب وتتحكم عبرها أيضافي المدعى عليها شركة (ك. ا. م.) بامتلاكها أكثر من ثلثيأسهمها و بذلك فان الذي تقدم بالعرض لبنك المغرب لنيلالصفقة 2016/DA/47 هو المدعى عليها شركة (ك. ا. م.) باعتبارها تابعة للشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا و ان المدعى عليها فازت فعلا بالصفقة، وكان عرضها هو أحسن عرض بفضل مساهمتها و ان بنك المغرب راسل الشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندالأنها الشركة الأم، وباعتبارها المكلفة بمراقبةالمدعى عليها وباقي الشركات التابعة لها والتي يتجاوز عددها العشرون شركة موزعة العالم، و أنه ورد في الحكم التحكيمي في تعليل الهيئة التحكيمية عند معاينتها للشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بين الطرفين في النقاط 102 وما يليها، انه علاوة على ذلك، وجدت هيئة التحكيم أن المادة 1 من البروتوكول تنص على انه « يتعهد الطرفان، بموجب الشرط الواقف المنصوص عليها في المادة 2، بإبرام عقد لتقديم ستكون شروطه الرئيسية على النحو التالي:طوال مدة العقد، والتي يجب أن تكون متساوية، في حالة تعيين » المدعى عليها » كفائزة بالمناقصة، معالترخيص الصادر من بنك المغرب لتشغيل خدمة مركزة الشيكات الغير الصحيحة و في النقطة 103 وتلاحظ هيئة التحكيم كذلك أن المادة 2 من البروتوكول بعنوان « الشرط الواقف » تنص من حيثالجوهر على ان « الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب المادة 1 من هذا البروتوكول يخضع لشرط منح المشروع من قبل بنكالمغرب « للمدعى عليها ». ويتفق الطرفان على أنه طالما لم يتم استيفاء الشرط الموصوف أعلاه، لايجوز إجبار أي من الطرفين على توقيع العقد، و ان الأمر في البداية كان واضحا بالنسبة للهيئة التحكيمية، وهي أن الاتفاق المبرمبين الطرفين تضمن شرطا واقفا، مفاده أن الطرفين، أي العارضة والمدعى عليها اتفقاصراحة على أنهما سيبرمان عقد تعاون بينهما شريطة فوز المدعى عليها بالصفقة المعلنعنها من طرف بنك المغرب، وتعيينها نائلة للصفقة و ان هذا ما أعادت الهيئة التحكيمية تفصيله في النقطة 104لكن ان الحكم عند استعراضه للخلاصات الناتجة عن المناقشات بخصوص هذهالنقطة، وقع في تناقض مع ما أسسه سابقا،ذلك أنه في النقطة 132 عند التعليل بانعدام مسؤولية المدعى عليها عنفسخ الاتفاق، بسبب عدم تحقق الشرط الواقف، خلص الى ان الشرط الواقف لم يتحقق في الحالة الراهنة، انه بموجب اتفاقية تفويض للخدمة العامة لادارة الاستشارة الخاصة بالمصلحة المركزية للشيكات الغير الصحيحة على وجه الخصوص فان شركة (ك. ا. ش.) هي المفوضة للمصلحة المركزية للشيكات غير الصحيحة (SCCI). وبالتالي، فقد أصبح من المؤكد أن الحدث، أي تعيين بنك المغرب للمدعى عليها كوكيلة الإدارة التشاور مع المصلحة المركزية للشيكات غير الصحيحة لن يحدث، وبناءً عليه أن الشرط الواقف مفصل بالمعنى المقصود في المادة 117 من ظهير الالتزامات والعقود و في النهاية يسقط التزام المدعى عليها بإبرام العقد بالمعنى المقصود في المادة 335 من ظهير الالتزامات والعقود بالنظر إلى حقيقة أن الفرضية التي بموجبها تقوم المدعى عليها بالتعاقد من الباطن على جزء من الخدمات التي يتعين القيام بما أصبح في إطار المشروع للمدعية أمرا مستحيلا بسبب إبرام اتفاقية تفويض المصلحة العامة لإدارة استشارة المصلحة المركزية للشبكات الغير الصحيحة ومن قبل شركة (ك. ا. ش.) التي هي المفوضة المركزية لمصلحة الشيكات الغير الصحيحة و يضيف الحكم في النقطة 133 على انه في ظل هذه الظروف، فإن هيئة التحكيم ترى أن البروتوكول لم يتم إلغاؤه بطريقة اوحادية وتعسفية منطرف المدعى عليها، ليس فقط لأن خطابالفسخ صادر عن شركة (ك. ا. ش.)التي لم تمنحها المدعى عليها أي تفويض كما يبدو من عناصر الملف ولكن أيضا لأنه في 17 أبريل 2018، والذي يتوافق مع تاريخ الإخطار برسالة الفسخ، تم إنهاء التزامات المدعى عليها بموجب البروتوكول بوضوح على الأقل منذ إبرام اتفاقية تفويض الخدمة العامة للإدارة الاستشارية لخدمة مركزة الشبكات الغير الصحيحة بتاريخ 12 مارس 2018، وتضيف الهيئة التحكيمية عند تعليلها لانعدام مسؤولية المدعى عليها عن عدم تنفيذ الاتفاق المبرم معها، في النقطة 136 التي نصت على انه في ضوء عناصر الملف لم يتحقق الشرط الواقف وأن اتفاقية تفويض الخدمة العامة لإدارة استشارة لمة المركزية للشبكات الغير الصحيحة قد أبرمت بين بنك المغرب وشركة (ك. ا. ش.) باستثناء المدعى عليها، و انه يتضح من هذه الأجزاء من الحكم موضوع ،الطعن أن الحكم انطلق في البداية انطلاقة صحيحة عندما اعتبر أن الشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بين العارضة والمدعى عليها يتعلق بفوز المدعى عليها بالصفقة المعلن عنها من طرف بنك المغرب وتعيينها نائلة للصفقة attributaire du projet لكنه تناقض بعد ذلك عندما اعتبر ان الشرط الواقف يتعلق بإبرام اتفاقية التدبير المفوض و ان الشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بين العارضة والمدعى عليها يتعلق بالإعلان عن المدعى عليها فائزة بالصفقة عدد 2016/DA/47 المعلن عنها من طرف بنك المغرب، حسب ما يستفاد من الفصل 2 من عقد الاتفاق وحيث ان هذا الشرط قد تحقق فعلا بداية سنة 2017 كما أقر بذلك صراحة بنك المغرب في مراسلته المبلغة للعارضة بتاريخ 01/12/2021، وطبقا لباقي وثائق الملف و ان المدعى عليها بعد ذلك، وباعتبارها مكلفة بتدبير مفوض المرفق عام يتعلق بالشيكات غير المؤداة، منذ سنة 2012، فقد ارتأت انشاء شركة جديدة يكون موضوعها الوحيد هو تدبير هذا المرفق الجديد المتعلق بالشيكات غير النظامية باشتراك بين الشركة الأم) ك. ا. م. القابضة (وشركة) س (والتي أطلق عليها اسم société (ك. ا. ش.) و ان ابرام هذه الأخيرة أيلاتفاقية التدبير المفوض مع بنك المغرب ليس دليلا على أن الشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بينها والمدعى عليها لم يتحقق بل على العكس من ذلك، فان ذلك دليل على أن المدعى عليها (ك. ا. م.)هي نائلة الصفقة بمساعدتها و انه استنادا الى ذلك تم انشاء الشركة الجديدة سنة 2018 و ان الحكم وقع في تناقض في التعليل فتارة اعتبر أن الشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بين العارضة والمدعى عليها هو نيل المدعى عليها لصفقة بنك المغرب المتعلقة بالشيكات غير النظامية وتارة أخرى اعتبر أن الشرط الواقف المضمن بالاتفاق هو: ابرام اتفاقية التدبير المفوض المتعلقة بالشيكات غير النظامية و ان ابرام اتفاقية التدبير المفوض هو مرحلة متقدمة من مراحل انجاز المشروع المتعلق بالشبكات غير نية سبقته بالضرورة مراحل أخرى، خاصة منها تعيين المدعى عليها نائلة الصفقة و ان التناقض الذي وقع فيه الحكم بخصوص تحقق الشرط الواقف، كان له أثر باشر على تقدير مسؤولية المدعى عليها على عدم تنفيذ الاتفاق اتجاهها الشيء الذي يتعين معه الرجوع في الحكم التحكيمي وتصدي المحكمة للنزاع الحالي والبت فيه على وجه صحيح، طبقا للفصل 410 من ق.م.م، على ضوء القراءة الصحيحة الشرط الواقف المضمن بالاتفاق المبرم بين الطرفين، ونتائج الصفقة 47/DA/2016، و ان الوجه الثاني للتناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي يتعلق بالتعليل المعتمد بخصوص الإقرار الصريح للمدعى عليها بنيلها للصفقة موضوعالدعوىذلك أن من بين الوثائق التي استند عليها الحكم التحكيمي، مراسلة موجهة من طرف نائب المدعى عليها، بتاريخ 01/12/2021، اليها، يقر فيها صراحة بأن الصفقة 2016/DA/47 لبنك المغرب موضوع النزاع الحالي، قد فازت بها فعلا موكلته المدعى عليها كريدي الفو ماروك و انه جاء في الحكم التحكيمي في النقطة 115، انه خلصت هيئة التحكيم إلى أن المدعية قدمت هذه المراسلات لدعم كتاباتها ، وأن المدعى عليها لم تطعن أبدا في مقبولية هذه المراسلاتويضيف الحكم التحكيمي في النقطة الموالية 116 انه تلاحظ هيئة التحكيم أيضا أنه من خلال هذه المراسلات يؤكد محامي المدعى عليها على وجه الخصوص أن الإخطار بمنح العقد من قبل بنك المغرب BAM قد تم إخطاره ووضعه باسم موكلها ، و(ك. ا. م.) هي المدعى عليها وليست في نيابة عن مجموعة مزعومة تتألف من (ك. ا. م.) غير أن الحكم سيتبنى حيثية مناقضة لما سبق، في حيثية ثالثة، النقطة 117 التي جاء فيها وتذكر هيئة التحكيم أيضا أنه إذا كانت هذه المراسلات، التي هي سند عرفي، يمكن بالفعل تحليلها كدليل حرفي بالمعنى المقصود في أحكام المواد 416 وما يليها من ظهير الالتزامات والعقود DOC ، وإذا لم يتم التنصل منها ضمن معنى أحكام المادة 431 من ظهير الالتزامات والعقود DOC في هذا التاريخ الحالي، وتظل الحقيقة أن المادة 432 من ظهير الالتزامات والعقود DOC تنص في جوهرها على أن « الطرف الذي اعترف بكتابته أو بتوقيعه لا يفقد حقه في الاعتراض على الفعل بكل الوسائل الأخرى من حيث الجوهر والشكل التي قد تخصه »، ثم يضيف الحكم في حيثية موالية، النقطة 119 انه وبناء عليه، ترى هيئة التحكيم أن جميع المستندات التي قدمتها المدعى عليها نفسها تتعارض مع شروط المراسلات التي قدمتها المدعية في المستند رقم 16″ليخلص الحكم الى أن ما وقع الادلاء به من طرف المدعى عليها بهذا الخصوص يشكل الامر المراسلة، طبقا للفصل 432 من ق.ل.ع لكن ان تعليل الحكم بهذا الصدد تضمن تناقضا صريحا بين أجزائه، فتارة اعتبر أن المدعى عليها لم تناقش الوثيقة المستدل بها من طرفها، والمتضمنة لاقرارهابنيلها للصفقة عدد2016/DA/47، وثارة أخرى اعتبر أن المدعى عليها ناقشتها وطعنت فيها شكلا ومضمونا طبقا مما اعتبر معه مقتضيات الفصل 432 من ق.ل.ع و ان هاذين الوجهين من التعليل لا يستقيمان،فإما أن تكون المدعى عليها التزمت الصمت بخصوص المراسلة الصادرة عن نائبهابتاريخ 01/12/2021 ولم تناقشها ولم تنازع فيها وبالتالي فهي حجة عليها مرتبة لجميعآثارها القانونية اتجاهها، وهو ما وقع فعلا في النازلة الحالية، وإما أن تكون نازعت فيها ومارست حق الطعن فيها شكلا أو موضوعا أو هما معا، وتكون منازعتها اذ ذاك وطعنها محط نظر الهيئة التحكيمية، لتأخذ بها أو تأخذ بما ورد فيوثيقة الإقرار،لكن ان مجرد الادلاء بأوجه دفاع ووثائق في الملف دون النازعة الصريحة والطعنفي الوثيقة المحتج به ضد الطرف، وهو موقف المدعى عليها في النازلة، لا يشكل طعنا فيالوثيقة بمفهوم الفصل 432 من ق.ل.ع و ان موقف المدعى عليها من الوثيقة المحتج بها ضدها، وهي المراسلة الصادرةعن نائبها بتاريخ 01/12/2021 لا يمكن أن يوصف في نفس الوقت بكونه موقف سلبيوكونها لم يصدر عنها أية منازعة أو طعن ضد الوثيقة، ثم بعد ذلك، يوصف بكونه منازعةفي الوثيقة وممارسة لحق الطعن طبقا للفصل 432 من ق.ل.ع و ان تحقق ذلك في تعليل حكم ما، فانه دليل على تناقضه الصريح بين أجزائه،الشيء الذي يتعين معه الرجوع في الحكم التحكيمي وتصدي المحكمة للنزاع الحاليوالبت فيه على وجه صحيح، طبقا للفصل 410 من ق.م.م، على ضوء الاقرار الصريحالصادر عن نائب المدعى عليها بتاريخ 2021/12/01، وغير المنازع فيه من طرفها، والمرتب لجميع آثاره اتجاهها، و انه استندت في دعواها ضد المدعى عليها على مراسلة صادرة عن بنكالمغرب بتاريخ 19/05/2022 ذات المرجع « 2022/2810/L/BKAM » يشير فيهاصراحة الى أن نائل الصفقة عدد 2016/DA/47 هو المدعى عليها (ك. ا. م.) و ان الحكم، استبعد هذه الوثيقة في النقطة 122 وما يليها من التعليل، معتمدا فيذلك على مراسلة لاحقة صادرة عن بنك المغرب أيضا بتاريخ 2022/07/27 ذات المرجع« 2022/4282/L/BKAM » يقول فيها هذا الأخير بتقديم توضيحات بخصوص رسالتهالمؤرخة في 19/05/2022 ذات المرجع « 2022/2810/L/BKAM » اذ ورد في تعليل الحكم التحكيمي، النقطة 122، انه وتلاحظ هيئة التحكيم كذلك أن المدعية قدمت أثناء الإجراءات : » خطاب من القسم القانوني لبنك المغرب (BAM) يحمل الرقم « 2022/2810 / L / BKAM*بتاريخ 19 مايو 2022 وموجه إلى محامي المدعية، ويشير بنك المغرب (BAM) على وجه الخصوص إلى أن الصفقة رقم 2016/DA/47 » نالتها 72″ شركة « STE (ك. ا. م.) » ثم يضيف الحكم التحكيمي لاستبعاد هذه الوثيقة، تعليلا بالنقطة 123. انه في هذا الصدد، تلاحظ هيئة التحكيم أنه في رسالة مؤرخة 27 يوليو 2022 منالقانوني » لبنك المغرب (BAM) تشير إلى مرجع « 2022/4282 / L / BKAM » موجهة إلى محامي المدعى عليها و يشير القسم القانوني لبنك المغرب إلى رسالته التي تحمل الإشارة » 2022/4282 / L / BKAM » بتاريخ 19 مايو 2022 لتقديم التوضيح و الاشارة « »أنه بموجب شروط عملية الاختيار، تم إخطار شركة مجموعة (ك. ا.)، بموجب خطاب رقم 131 / 2017 / DA / SGAM ، بتاريخ16 مايو 2017 ، بمنح لفائدتها العقد رقم 47 / 2016 / DA المشار إليه أعلاه ليخلص الحكم بعد ذلك، في النقطة 124، انه بناء عليه، وجدت هيئة التحكيم أنه من خلال رسالتها المؤرخة في 27 يوليوز 2022 والتي تحملمرجع « 2022/2810 / L / BKAM »: و يرغب بنك المغرب ( BAM) في تقديم توضيحات بشأن مراسلاتها السابقة، التي تحمل مرجع2022/2810 / BKAM » بتاريخ 19 مايو 2022، و يؤكد بنك المغرب (BAM) أن الكيان الفائز بالصفقة موضوعالمناقصة هوالكيان القانونيالايسلندي و يؤكد بنك المغرب (BAM) أن المفوض بموجب اتفاقية تفويض الخدمة العامة لإدارة الاستشارة الخاصةبالمصلحة المركزية للشيكات غير الصحيحة هي شركة » (ك. ا. ش.)وبالتالي، فإن منح المشروع من طرف بنك المغرب BAM وبالمعنى المقصود في البروتوكول لم يتم تقديمه إلىالمدعى عليها، و ان هذا التعليل تضمن تناقضا واضحا لاعتبارين اثنين:أولا: أن استبعاد الحكم التحكيمي لمراسلة بنك المغرب الأولى المؤرخة في 19/05/2022 ذات المرجع « 2022/2810/L/BKAM » اعتمادا على رسالته الثانيةبتاريخ 27/07/2022 ذات المرجع« 2022/4282/L/BKAM » لا يستقيم على اعتبار أن الرسالة الثانية جاءت لتقديم توضيحات بخصوصالرسالة الأولى، و ان عبارة توضيحات، ليست الغاء أو استدراكا أو تراجعا عن موقف سابق، ولذلكفلا يسوغ للحكم استبعاد المراسلة الأولى بمجرد الاستدلال بالمراسلة الثانية، فهما لايتعارضان ولا يتنقاضان، بل ان الثانية هي مجرد توضيح للأولى، و ان وقوف الحكم على هذه الحقيقة، واشارته الصريحة الى أن بنك المغرب قدم فيرسالته الثانية توضيحات لما ورد في رسالته الأولى، ثم اعتباره بعد ذلك أن ما تضمنتهالمراسلة الثانية يلغي ويغير مضمون المراسلة الأولى، يشكل تناقضا بين أجزاء الحكم، و ان الحكم التحكيمي، اما أن يعتبر المراسلة الثانية تراجعا عن المراسلة الأولىوالغاء لها، وليست مجرد توضيحات، لكنه سيكون مضطرا آنذاك الى تجاوز ألفاظ المراسلةالثانية، طبقا للفصول 461 وما بعدها من ق.ل.ع، وهو ما لم يسلكه الحكم التحكيمي، واما ان يقف عند ألفاظ المراسلة دون تأويل، وآنذاك لا يمكن اعتبار المراسلة الثانية الاكما اعتبرها مصدرها من كونها مجرد توضيحات للمراسلة الأولى التي تحتفظ اذن بكاملحجيتها ومضمونها، خاصة أمام وضوح العبارات الواردة فيها من أن نائل الصفقة هوالمدعى عليها (ك. ا. م.) و ان الحكم التحكيمي وقع في تناقض بين أجزاءه عندما اعتبر المراسلة الثانيةتتضمن تراجعا عن المراسلة الأولى والغاء لها، والحال أنه استدل بألفاظها الصريحة التي لاتسمح بذلك، الا اذا سلك الحكم التحكيمي مسلك التأويل وهو ما لم يفعله الحكم التحكيمي،خاصة وأن ألفاظ المراسلة الثانية ليست غامضة، وليس بها ما يبرر ذلك، ثانيا: أنه بالرجوع الى مضمون المراسلة الثانية الصادرة عن بنك المغرب بتاريخ 27/07/2022 ذات المرجع « 2022/4282/L/BKAM »، يتضح أنها حسب ما وردفي تعليل الحكم التحكيمي أشارت الى أن بنك المغرب راسل الشركة الأجنبية « مجموعةكريدي انفو » التي مقرها في اسلاندابتاريخ 16 ماي 2017 مراسلة رقم2017/DA/SGAM/131، لاخبارها باختيارها فائزةبالصفقة عدد 2016/DA/47، موضوع الدعوى،لكن ان هذه الرسالة أشارت أيضا في بدايتها الى أن السبب في مراسلة الشركةالأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا هو أن العرض الذي تقدمت به المدعى عليها في اطار الصفقة2016/DA/47، كان حسب تصور بنك المغرب، هو في الحقيقة عرض الشركة الأجنبية مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا اذ جاء في المراسلة الصادرة عن بنك المغرب بتاريخ 27/07/2022 ذات المرجع « 2022/4282/L/BKAM » و ان مراسلة بنك المغرب بتاريخ 27/07/2022 ذاتالمرجع« 2022/4282/L/BKAM » المستدل بها في الحكم تضمنت توضيحات بنك المغرب عنسبب مراسلته للشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا بتاريخ 16 ماي 2017 لاخبارها بفوزهابالصفقة موضوع الدعوى، ذلك أنه كان يعتبر العرض المقدم من طرف المدعى عليها كريديانفو ماروك التي هي فرعها في المغرب، هو في الواقععرضها، و ان التوضيح الوارد في هذه المراسلة، على النحو المذكور، لا ينفي تقديم المدعىعليها (ك. ا. م.) لعرض لنيل الصفقة، ولا ينفينيلها فعلا للصفقة بفضل دعمها ومساهمتها في العرض المقدم، و ان التوضيح المقدم من طرف بنك المغرب انصب فقط على ملابسات مراسلتهللشركة الأجنبية » مجموعة (ك. ا.) » التي مقرها في اسلاندا رغم أن هذه الأخيرة لم تقدم أي عرض مباشر لنيل الصفقة، لكنباعتبار العرض المقدم من طرف المدعى عليها، فهم منه بنك المغرب أنه عرض الشركةالأم، لذلك تلتمس القول بالرجوع في الحكم التحكيمي موضوع الطعن وبعد التصدي الحكموفق طلباتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال بحكم تحكيمي مع ترجمته، محضر معاينة مجردة – قانونين اساسيين.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 08/03/2023 جاء فيها انه بالنسبة للحكم التحكيمي الداخلي فان الطعن العادي الذي يقبله هو قابليته للطعن بالبطلان طبقاللقواعد العادية امام محكمة الاستئناف، التي صادر الحكم التحكيمي في دائرتها، وهو الطعن العادي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 327-36 ( القديم)، من ق م م، وهوالمنطبق على الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا بذكر وإقرار من الطالبة في مقالها و ان هذه الأخيرة رغم حيازتها وتوفرها على نسخة من الحكم التحكيمي بدليل انها ادلت به رفقتمقالها الحالي فانها لم تطعن فيه بالبطلان رغم ان هذا الطعن الأخير يجيزه الفصل 327-36 من ق م م، رغم كلشرط مخالف وهو دليل على تعلق هذا النص بالنظام العام، واحقية الطالبة حاليا في سلوكه رغم كل شرط مخالف،لكن الطالبة اقتصرت على الزعم بان الحكم التحكيمي موضوع طعنها الحالي لم يبلغ لها الى حدتاريخ ايداعها مقالها الرامي الى إعادة النظر، و ان هذا المبرر لا يشكل بتاتا عائقا لها من ممارسة الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، و ان هذا دليل على ان اقتصار الطالبة حاليا على الادعاء بان الحكم التحكيمي لم يبلغ اليها لا يشكلبتاتا حائلا لها، كما لا يغنيها عن وجوبية بدئها بسلوك طريق الطعن العادي في الحكم التحكيمي وهو الطعنبالبطلان المنصوص عليه في الفصل 327-36 من ق م م، دون حاجة لا لانتظار تبليغه اليها ودون حاجة لانتظاران يصدر امر قضائي بتذييله بالصيغة التنفيذية،مادام ان الفقرة 2 من الفصل 327-36 من ق م م، تجيز تقديم الطعن بالبطلان في الحكم التحكيميالداخلي وتعتبره مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي، وهذا الأخير صدر منذ 2022/12/23، و ان هذا دليل قاطع وواضح للعيان ان الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا – بدون جدوى – بالطعنبإعادة النظر لازال قابل للطعن فيه بالبطلان من لدن شركة (س.) الطاعنة الحالية بإعادة النظر، و انه في مجال التحكيم الداخلي مثلما كان يخضع لمقتضيات الفصل 306 وما يليه من ق م م، فان الحكمالتحكيمي الداخلي يكون خاضعا قبل كل شيء للطعن بالبطلان وهو الطعن العادي الذي افرده المشرع له بصريحالفصل 327-36 من ق م م، بدليل تعلقه بالنظام العام وتنصيص المشرع صلبه على قابلية ذلك الطعن بمجردصدور الحكم التحكيمي رغم كل شرط مخالف، و ان الدليل على ان الحكم التحكيمي هو الذي يقبل الطعن فيه بالبطلان وان هذا الطعن هو الطعنالعادي بالنسبة له، بمعزل عن الامر بإعطاء الصيغة التنفيذية له ودون حاجة لاستصداره لكون الامر بإعطاء الصيغةالتنفيذية في حد ذاته لا يقبل أي طعن بل ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الداخلي بمقتضى الفصل 327-36 من ق م م، هو الوجوبي والاصل ويترتب على ذلك الطعن في الحكم التحكيمي ببطلان » بقوة القانون طعنافي الامر بتخويل الصيغة التنفيذية »، هو هذا ما أكدته محكمة النقض في قرار مبدئي عدد 1/71 بتاريخ 21/02/2013 و انه في هذه النازلة مادام ان الحكم التحكيمي المطعون فيه في اطار هذه المسطرة من طرف شركة (س.) لازال قابلا للطعن فيه بالبطلان، وهي تعلم ذلك مادام انها كتبت في مقالها بان الحكم التحكيمي لازال لم يبلغاليها، وهي حائزة لنسخة منه، وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالبطلان منذ ان صدر بتاريخ 2022/12/23، لكن شركة (س.) لمتسلك هذا الطعن العادي، فان طعنها الحالي بإعادة النظر سابق لأوانه، وعلى كل حال لا تتوفر فيه شروط الفقرةالأولى من الفصل 402 من ق م م، و ان هذا هو ما تعتبره محكمة النقض مؤكدة دوما و انه يستفاد من الصفحة الأولى من المقال الرامي الى إعادة النظر ان الطعن أدت عنهمبلغ لا يتعدى 160 درهم والحال ان هذا الأخير يتعلق بالطلبات غير المحددة لكنه لا ينطبق على الطاعنة حاليا، مادام انها تطلب فينهاية مقالها في صفحته الأخيرة بعدم ملتمسها في الرجوع بالحكم التحكيمي موضوع الطعن » الحكم لها وفق طلباتها مع ما يترتب ذلك قانونا »، وهذا دليل انها في مقالها تتمسك بكيفية مقنعة ومبهمة وغامضة لكنها واضحة للعيان بأنها تهدفمن طعنها هذا الى مطالبتها مرة أخرى بنفس ما طلبته في إطار طلبها الأصلي الذي قدمته الى الهيئة التحكيمية وقضى الحكمالتحكيمي برفضها طلبها الأصلي بشأنه، و انه يتجلى من منطوق الحكم التحكيمي المشار اليه أعلاه، بان الطعن حاليا كانت طلبت في اطار طلبها الأصليالذي قدمته الى الهيئة التحكيمية الحكم لها بمبلغين هما 21.000.000,00 درهم، و11.500.000.00درهم أي ما مجموعه 32.500.000,00درهم، و انها اخفت ذلك في نهاية مقالها بانها لم تبرز هذا المبلغ بل اكتفت بان طلبت بكيفية غامضة وتفتقرلتوضيح الحكم لها وفق طلباتها، وهي فعلت ذلك لإخفاء المبلغ الحقيقي الذي تطلبه بدون جدوى ومن اجله سلكت الطعن بإعادة النظروهو 32.500.000,00 درهم، حتى تتملص من أداء الرسوم القضائية النسبية عنه المنصوص عليها بصيغةالوجوب صلب الفصل 37 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه، و انه مادام ان طالبة الطعن حاليا تطلب من المحكمة ان تقضي لها وفق طلباتها التي قدمتها الى هيئة التحكيم ورفضها، وفق طلبها الأصلي الذي قدمته للهيئة التحكيمية وقضى برفضه الحكم التحكيمي وهومجموعه 32.500.000,00درهم، فانها قدمت بطعنها الحالي طلبا محددا وبالتالي يكون خاضعا بخصوص استفاءالرسوم القضائية الواجبة عنه للفصل 24 من الظهير الشريف الانف ذكره، وهو بنسبة لا تقل عن1% من مجموع المبلغ المطلوب مرة أخرى من طرف الطاعنة مع زيادة 300درهم،مثلما ينص على ذلك الفصل 24 من نفس الظهير المذكور ولكل ما سلف شرحه ضرورة الحكم بعدم قبول طلبها بإعادة النظر سيما وانالمقتضيات التشريعية المنظمة للرسوم القضائية من النظام العام لتعلقها بحقوق الخزينة و انه يتعين انذارها بضرورة ان تقوم بتكملة الرسوم القضائية وأداء المبلغ الكافي، مثلما سلف شرحه أعلاه، داخل الاجل الذيستأمر المحكمة بتأخير هذا الملف اليها، وذلك تحت طائلة الحكم بالتشطيب على هذه الدعوى والحكم بعدمقبول هذا الطعن، لهذا السبب أيضا طبقا لما تقتضي ذلك من الفقرة 2 من الفصل 9 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه و انه مادام ان العبرة بانها لم تبين طلبها بدقة ووضوح واقتصارها على ان تطلبالحكم وفق طلباتها مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لا يضفي أي وضوح على طلبها ولا يخرجه عن الغموض واللبس،مع العلم ان الطاعنة تخرق القاعدة القانونية بان: « العبرة في الطلبات بخواتمها »، و ان هذا يقتضي منها ان توضح طلبها في خاتمة مقالها لا ان تطلب بكيفية غامضة الحكم وفق طلباتهامع ما يترتب عن ذلك قانونا، وهو ملتمس غامض ليس له أي مدلول، و ان الدليل على ان طلبها على حالته الغامضة مستوجب الحكم بعدم قبوله لغموضه وابهامه هومادأبت عليه الاجتهاد القضائي الحكم به بعدم قبول أي طلب غامض يفتقر للوضوح، و ان ادعاء التدليس فهي نقطة سبقت ان أثيرت بدون جدوى من طرف الطالبة حاليا امام الهيئة التحكيمية مصدرةالحكم التحكيمي المطعون فيه وردت عنها بان صرفت النظر عنها، وهذا أيضا بإقرار صريح منالطالبة، و انه في هذا الخصوص جاء في الحكم التحكيمي – ومثلما تذكر ذلك الطالبة في الصفحة 5 من مقالها بانشركة أيسلندية المسماة مجموعة (ك. ا.)، هي شركة خاضعة للقانون الأيسلندي و يوجد مقرها في ايسلندا، وهي التي قدمت العروض بمفردها الى بنك المغرب، وأعلن عنها هذا الأخير كفائزة بمناقصة بنك المغرب رقم 2016/47/DA، و انه في إطار مناقشتها هذه النقطة اما الهيئة التحكيمية فان الحكم التحكيمي أوضح عن صواب بوجوداستقلال بينها كشركة خاضعة للقانون المغربي ويوجد مقرها فيالمغرب لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية ومقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء، وبالتالي مستقلة استقلالا تاماعن اية شركة أخرى، وهذا بقطع النظر عن المساهمين في الشركة العارضة من شركات ومالكين لاسهم برأسمالها سواء كانوا اشخاصمعنويين او مجموعات او اشخاص ذاتيين،ذلك ان أي مساهم في شركة المساهمة شخصيته القانونية وذمته المالية مستقلة عن شركة المساهمة التي هوشريك فيها او مساهم فيها، و ان الدليل على عدم وجود أي تدليس مزعوم من طرف الطالبة هو من الثابت ان الشركة الفائزةبمناقصة بنك المغرب رقم 2016/47/DA، لم تكن هي، بل هيالشركة الايسلنديةوذلك ان هذه الأخيرة هي بمفردها التي شاركت في طلب العروض أي المناقصة، وهذا بخلاف ما تزعمهالطالبة حاليا، و انه سبق لنفس الطالبة ان ناقشت نفس هذه النقطة امامالهيئة التحكيمية وصرفت عنها النظر في الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا، و ان كل ما جاء في الحكم التحكيمي الانف ذكره، دليل قاطع على ان الطالبة لم تكون تجهل بتاتاعلاقة المعاملات القائمة بين الشركة الايسلندية المسماة مجموعة (ك. ا.)، التيأسند لها بنك المغرب الصفقة ولم يسندها للعارضة، لكن مع هذا فانه لما اثارت الطالبة حاليا هذه المسألة امام الهيئةالتحكيمية أجابت عنها بكل وضوح وكيفية صحيحة بان الصفقة لم تسند لها، بل أسندت للشركة الايسلنديةالانف ذكرها، وهنالك استقلال تام بين العارضة وبين الشركة الايسلندية الانف ذكرها، و هذا دليل قاطع لا يقبل أي اثبات للعكس بان الطالبة حاليا لم تكن تجهل اطلاقا بالخصوص خلالمناقشة دعوى التحكيم وجود المجموعة المسماة الايسلندية التي أسندت اليها الصفقة، و وان الطالبة حاليا لم تكون تجهل كذلك الشركة الأخرى » (ك. ا. ش.) » والتي توجد الطالبةحاليا من بين المساهمين فيها كما عاين ذلك نفس الحكم التحكيمي أيضا، و ان كل هذه الجوانب لم تكن خافية بتاتا على الطالبة حاليا ولم تكن تجهلها اطلاقا، و ان معرفتها الجيدة لها يفند مزاعمها وادعاءاتها بوجود تدليس مزعوم من طرفها، والحال انه لا وجود لهاطلاقا، و ان الدليل على ان الطالبة حاليا شركة (س.) مساهمة بدورها في شركة » (ك. ا. ش.) » التي تم تبادل بينهما عدة مرسلات تقر بها وتذكرها الطالبة فان هذا الدليل يتجلى من نسخة النظام الأساسي لشركة » (ك. ا. ش.) »وهذا دليل قاطع يثبت عدم وجود التدليس المزعوم من طرف الطالبة والذي بنت عليه بدون جدوى السبب الأول من طعنها بإعادة النظر، و انه يتجلى معرفة شركة (س.) ذلك أيضا من عدة مرسلات وجهت من طرف دفاعها الى شركة (ك. ا. م.) کتبت بنفسها بان شركة (س.) كان لها نزاع منذ بداية سنة 2018 مع شركة (ك. ا. ش.) وهي فرع لشركة (ك. ا. م.) خاضعة للقانون المغربي، وهذا جاء في عدة مرسلات كتبت فيها هذه العبارة حرفيا من بينها المراسلة المؤرخة في 30/01/2019، و مادامت العبرة لم تسند اليها بل أسندت الى شركة استلندية و ان كل واحدة من الشركتين لها شخصيتها القانونية المستقلة و بذمتها المالية ابضا مستقلة فيكون كذلك السبب الأول المزعوم من طرف الطالبة لا يندرج فيما تصنفه محكمة النقض بضرورة ان يكون التدليس المزعوم هوتدليس رئيسي يمكن ان يكون له تأثير في الدعوى ولو له لما صدر الحكم، و ان هذا المعيار منتفي في النازلة مادام انه سواء كانت هنالك علاقة بين الشركتين ام لا فهذا لن يغيرمن الامر في شيء لاستقلالية كل واحدة منهما من جهة ولكون العبرة ان صفقة بنك المغرب فازت بها الشركةالاستلندية المذكورة أعلاه، ولم تسند اليها و هذا أيضا يثبت عدم جدية السبب الأول المبني على مسائل هامشية ثانوية لم تكن غائبة علىطالبة إعادة النظر بل تعلمها علما جيد واثارتها امام الهيئة التحكيمية واجابتها عنها في حكمها التحكيمي المطعونفيه حاليا، وزد على هذا فإنها ليست من قبيل التدليس الرئيسي لأنه ليس لها أي تأثير في الدعوى، وهذا هو ما اشترطته محكمة النقض في اجتهادها كما ان الدليل ان شركة (س.) لم تكن جاهلة بناتا المزاعم التي ضمنها سبها الأول في طعنها الحالي بل كانت عالمة بها هو انها سبق لها ان اقامت دعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قدمتها بتاريخ 16/01/2020، بنت على نفس السبب و الموضوع وضمنتها نفس طلبها، خارقة بذلك الشرط التحكيمي، اما السبب الثاني المستمد من الادعاء بتناقض مزعوم بين أجزاء الحكم فانه بدوره المزعوم من طرف الطالبة لا أساس له من الصحة، و انه يتجلى من المزاعم الواردة فيه بجزئيها ان الطالبة ادعت التناقض المزعوم بين أجزاء الحكم لمحاولتها بدونجدوى إعادة حمل المحكمة التجارية الموقرة عبر النظر في الطعن بإعادة النظر الى مناقشة القضية برمتها، والحال ان هذا السلوك لا يجيزه بتاتا للطالبة الفصل 402 من ق م م، زد على هذا انه سلوك مخالف لاجتهاد محكمة النقض الذي ينطبق على نازلة الحال سيما وان الطالبة من خلال ادعائها تناقضا مزعوما بين أجزاء الحكم التحكيمي، وهو في الحقيقة لا وجود له، تحاول من جهة إعادة مناقشة الشرط الواقف، وتنسب من جهة أخرى في الصفحة 15 من مقالها اليها اقرارا مزعوما بنيلها الصفقة و ان العبرة هو ان مفهوم التناقض المزعوم طرف الطالبة منتفي كليا لمخالفة مزاعمها التعريف الذي اجمع عليه الاجتهاد القضائي للتناقض بين أجزاء الحكم الذي يمكن المعيار الذي اجمع عليه الاجتهاد القضائي بان يكون ذلك التناقض يجعل الحكم يستحيل معه تنفيذه، و ان هذا الشرط منتفي بتاتا في هذا الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا، و مادام ان بنك المغرب أكد ان الصفقة أسندت الى الشركة الاسلندية الانفذكرها، وهكذا يكون كل ما جاء في السبب المتمثل في انتفاء أي إقرار من لدن بنك المغرب بنيلها للصفقة بدوره لا أساس له من الصحة، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و احتياطيا الحكم في جميع الحالات ان الطعن بإعادة النظر لا يرتكز على أساس و الحكم برفض الطعن بإعادة النظر و ترك الصائر على عاتق طالبة إعادة النظر و الحكم عليها بالغرامة طبقا للفصل 407 من ق م م، و ارفقت المذكرة بحكمين، بروتوكول، حكم تحكيمي مع تعريبه من ترجمان محلف، نظام أساسي، مراسلتين، رسالة، انذار مع محضر تبليغه، مقال افتتاحي و قرار.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 22/03/2023 جاء فيها ان الحكم التحكيمي هو حكم نهائي لا يقبل أي طعن بصريح الفصل 327-34 من ق م م و الذي أكده الفصل 327-26 و ان الطعن بالبطلان ليس طعنا عاديا و لكنه طعن غير عادي قيده المشره بشروط واجبة و إجراءات ملزمةو انه استنادا لمقتضيات الفصل 402 فان الحكم التحكيمي لا يقبل لا التعرض و لا الاستئناف و ان قياس الطعن بالبطلان على الاستئناف قياس لا مؤيد له و انه بالرجوع الى مقالها و المبالغ المستخلصة عليه يتبين انها أدت فعلا الرسم القضائي و مبلغ الغرامة المحتملة في حدها الأقصى و ان مقالها ليس مقالا افتتاحي لكنه مقال طعن بإعادة النظر و ان ما يترتب عن الطعن بإعادة النظر نظمه المشرع و نظم نتائج المسطرة المنجزة في هذا الاطار و ما تقضي اليه بقوة القانون و ان المدعى عليها تنتهج مجددا نفس الأسلوب المتبع امام الهيئة التحكيمية في خلط الأوراق و اللعب بالاسماء و بعثرة الوقائع حتى لا يفهم المقصود باخر الكلام تاسيسا على اوله و ان المدعى عليها لخفت عن الهيئة التحكيمية علاقتها بشركة مجموعة (ك. ا.) التي مقرها في اسلاندا و انها رغم كونها تمسكت بذلك سابقا الا انها لم تستدل على ذلك بالحجج المثبتة مما جعل الهيئة التحكيمية لا تقتنع بدفعها معززة ذلك بوثائق كانت محتكرة لدى المدعى عليها بعضها قامت باستخراجه من موقعها الرسمي و بعضها من السجل التجاري و التي اكتشفتها بعد صدور الحكم و ان النقاش ينبغي ان ينصب على وجود التناقض بين أجزاء الحكم من عدمه و التي ينبغي ان يتأسس على وثائق ثابتة و حجج صحيحة لا يتسرب اليها الشك و ان النقاش ليس هو وجود الرسائل من عدمه كما تحاول المدعى عليها ايهامه مادام الحكم التحكيمي وقف على صحتهما و صدورهما فعلا عن بنك المغرب بل النقاش هو كيفية استعمال الحكم التحكيمي للحكمين و طريقة استلاله بهما و العمل بمضمونهما و ان استناد الحكم على المراسلة الثانية لبنك المغرب بتاريخ 27/07/2022 لاستبعاد مراسلة بنك المغرب الأولى المؤرخة في 19/05/2022 يشكل تناقضا صريحا على اعتبار ان الحكم أقر في البداية ان المراسلة الثانية مجرد توضيح للمراسلة الأولى لكنه في نفس الوقت استبعد المراسلة الأولى ة الغى حجيتها اعتبار للمراسلة الثانية و ان اجتهاد محكمة النقض خلافا لما ذهبت اليه المدعى عليها مستقر في كون التناقض بين أجزاء الحكم المبرر لسلوك مسطرة إعادة النظر هو التناقض بين اجزاءه عامة و ليس بالضرورة التناقض في منطوق الحكمّ، لذلك تلتمس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مقالها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة من أجل الدفع بعدم قبول الطعن بإعادة النظر و هو دفع يتعلق بالنظام العام و تعقيب عن المذكرة السابقة للطالبة بجلسة 05/04/2023 جاء فيهم ان الدفع بعدم القبول مبني على خرق الطالبة المادة 59 من قانون 95.17 و هي من النظام العام و لكونها تتعلق بالنظام العام فان هذه المحكمة تراقبها و لو تلقائيا كما انها هذا الدفع يثار في اية مرحلة لتعلقه بالنظام العام و هو النص القانوني الذي ينطبق على هذا الطعن بإعادة النظر و ليس المقتضيات السابقة من بينهما الفقرة 2 من الفصل 327-34 من ق م م التي بنت عليها الطاعنة بدون جدوى طعنها بإعادة النظر و الحال انها لا تنطبق على هذا الطعن بل تنطبق المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة و هذا ما قضت به هذه المحكمة في اجتهاد حديث موضوع الحكم رقم 1300 بتاريخ 09/02/2023 في الملف عدد 7721/8202/2022 قضى بعدم قبول الطعن بإعادة النظر في حكم تحكيمي قد على أساس تدليس مزعوم و انه خلافا لما تزعمه الطالبة فان قابلية الحكم التحكيمي تطعن فيه بالبطلان طبقا للقواعد العادية امام محكمة الاستئناف التي صدر في دائرتها هي إمكانية خولها المشرع و جعلها من النظام العام و ان هذا دليل على ان الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية هو الطعن العادي في هذه المادة ولو اعتبرت الطالبة الحكم التحكيمي نهائي، مادام ان كلا النصين المستدل بهما أعلاه، وجاء التنصيص فيهما على عبارة » رغم كل شرط مخالف »، وهو دليل على تعلقهما معا بالنظام العام، و انه لأجل هذا فانه مراعاة للفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م، فان الطعن بإعادة النظر – حتى لو كانت هنالك أسباب جدية لسلوكه، علما ان الحقيقة خلاف ذلك – لا يجوز للطالبة ادعائها سلوكه طالما ان الحكم التحكيمي لازال قابلا لكي تطعن فيه بالبطلان، و انه لذلك جعل المشرع صلب الفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م، الطعن بإعادة النظر طعنا استثنائيا – لا يجوز تقديمه الا إذا اصبح الحكم التحكيمي غير قابل للطعن فيه بالبطلان، و انه خلافا لما تزعمه الطالبة فانه بالنظر لخصوصية مادة التحكيم، باعتباره احدى الطرق البديلة للقضاء الرسمي لحل المنازعات، فان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي جعله المشرع، هو الطعن العادي، وهذا بدليل انه اوجب تقديمه امام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها وهذا وفق كل من الفصل 327-36 من ق م م، الذي كان ساري المفعول وفق المادة 61 من القانون الجديد 95.17، الذي حل محله و انه مادام ان المشرع جعل من الطعن بالبطلان في الاحكام التحكيمية هو الطعن العادي الذي افرده لمادة التحكيم، وخول النظر فيه لمحكمة الاستئناف، فان هذا دليل على ان هذا الطعن العادي في المادة الخاصة، وبالتالي فانه هو الذي يحل محل « الاستئناف المقصود صلب الفقرة 1 من الفصل 402 من ق م م »، وبالتالي فان جواز سلوك الطعن بإعادة النظر لا يكون الا بعد استنفاذ طيق الطعن بالبطلان في الحكمالتحكيمي، باعتبار ان قصد المشرع هو استنفاد طرق الطعن العادية قبل سلوك طريق الطعن بإعادة النظر متى كانتشروطه واسبابه متوفرة، علما ان الحقيقة خلاف ذلك في هذه النازلة، و انها أدت رسما قضائياجزافيا أي محددا والحال مادام طعنها بإعادة النظر يهدف الى طلب الحكم لفائدتها بمبلغ مالي مذكور من طرفهاوطلبته بدون جدوى امام الهيئة التحكيمية فان طعنها الحالي بإعادة النظر يكون خاضعا، علاوة على مبلغ الغرامةالمنصوص عليها في الفصلين 403 و407 من ق م م، فان مبلغ الرسوم القضائية يكون نسبيا أي حسب نسبةالمبلغ المالي المطلوب الذي تزعم الطالبة استحقاقها له، و انه مادام انها سلكت الطعن بإعادة النظر فان الطاعنة التي تكون ملزمة بتوضيحطعنها الحالي بقطع النظر عن ما سبق أن طلبته امام الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم المطعون فيه، و أن عدم وضوح الطلب وغموضه، يثبت بدوره اخلال الطاعنة بقواعد إجرائية من النظام العام، يجعلطعنها خاضع لنفس الجزاء وهو ضرورة الحكم بعدم قبوله، و ان أن خير دليل على عدم وجود التدليل المزعوم من طرف الطاعنة هو إقرارها بان كل العناصر التي زعمت انه تم اخفائها على الهيئة التحكيمية ولا سيما ادعائها بانها اخفت على الهيئة التحكيمية علاقتها بشركة مجموعة مجموعة (ك. ا.)، الكائنمقرها باستلندا،فان الطاعنة تقر اقرارا صريحا في السطر السادس وما يليه في الصفحة 4 من مذكرتها الأخيرة بانها أي الطاعنة و ان مجرد إقرارها بذلك ينهض دليلا قاطعا لا يحتاج الى اية حجة أخرى لعدم وجود التدليس المزعومحاليا من طرف الطاعنة وبنت عليه بدون جدوى سبب طلب إعادة النظر في الحكم التحكيمي و ان تذرع الطاعنة بانها لم تدلي امام الهيئة التحكيمية بالوثائق على ما زعمته امام الهيئة التحكيمية يزيد من اثبات عدم وجود التدليس المزعوم من طرفها حاليا، وينهض دليلا على ان أي عنصر تقر بكونها سبق ان اثارته امام الهيئة التحكيمية لا يمكن لها ان تستعملهحاليا وتبني عليها ادعائها بتدليل مزعوم، لكي تقيم على أساسه طعنها الحالين و ان الدليل على عدم جدية مزاعم الطاعنة فيما يتعلق بالتدليس المزعوم وتعارض مزاعمها مع اجتهادمحكمة النقض و الدليل على عدم وجود أي تناقض مزعوم في أجزاء الحكم التحكيمي، هو انادعاءات الطاعنة بشأن التناقض الذي تزعمه، مخالف كليا للتعريف الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي للمقصودبالتناقض بين أجزاء الحكم الذي يمكن ان يبرر طلب إعادة النظر فيه، و ان الاجتهاد القضائي حصر مفهوم مدلول هذا التناقض في الحالة التي يستحيل فيها معه تنفيذ الحكمالمشوب بالتناقض، وهيحالة غير متوفرة في هذه النازلة ويكون بالتالي التناقض المزعوم من طرف الطاعنة منعدما، و ان هذا هو التعريف الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي وابرزته محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء، مراعية في ذلك قصد المشرع صلب الفصل 402 من ق م م، بان جعل من الطعن بإعادة النظر علىسبيل طريق استثنائي حصره في أسباب جاءت على سبيل الحصر، لذلك تلتمي الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف شركة (س.) لمخالفته ايضا المادة 59 منالقانون 95.17 ، والمتعلقة بالنظام العام؛باعتبار ان المادة 59 الانف ذكرها، – وهي من النظام العام – توجب تقديم الطعن بإعادة النظر في حكمتحکیمی امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باعتبار هذه الأخيرة هيالمختصة و وفيما عدا هذا، وفي جميع الأحوالالامر بصرف النظر عن مزاعم وادعاءات شركة (س.) وعدم اخذها بعين الاعتبار لعدم ارتكازها على أساس؛ و الحكم وفق ما ورد في المذكرة السابقة لها مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة؛ و ارفقت المذكرة بحكم و قرار استئنافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثانية بجلسة 19/04/2023 جاء فيها أن الدفع المثار حاليا قد فات أوان تقديمه، طبقا للفصل 49 من ق.م.م، ذلك أن المدعى عليها سبق لها، بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 08/03/2023 أن أثارت الدفوع الشكلية المرتبطة بالدعوى الحالية، وأردفتها بدفاع في الموضوع ومناقشة للواقع والقانون، و ان تقديم المدعى عليها لدفوع شكلية في وقت سابق، ومناقشتها لموضوع الدعوى، يغلق عنها باب تقديم دفوع شكلية جديدة، بصريح الفصل 49 من ق.م.م، و أن الحكم رقم 1300 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، المستدل به من طرف المدعى عليها، لا علاقة له بالنزاع الحالي ولم يصدر لفائدة أو ضد أحدهما، و ان هذا الحكم لا يمكن أن ينفع المدعى عليها ولا أن يضر العارضة، كما لا يمكنه أن يغل يد المحكمة عن البت في النازلة وفق قناعتها، دون أي قيد عليها، طبقا لقاعدة الاثر النسبي للأحكام، كما أن الحكم رقم 1300 المستدل به، حكم صادر عن المحكمة التجارية، لم يتم الطعن فيه بالاستئناف بعد، ولم يصدر بخصوصه قرار عن محكمة النقض، و ان محكمة النقض وحدها من أوكل لها المشرع توحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة مدى التزام المحاكم بالتطبيق العادل للقانون، و ان الحكم الابتدائي، تبعا لذلك، اجتهاد قضائي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، و ان جانب الخطأ في الحكم المستدل به هو الراجح، و ان الحكم اعتمد تعليلا مخالفا لصريح المادة 103 من القانون 95.17 والتي لا تقبل أي تأويل أو قياس، حسب ما ستتم مناقشته لاحقا، كما أن مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل، ذلك ان نص المادة 103 من القانون 95.17، دونما حاجة الى أي تفسير أو تأويل أوقياس، واضح في كون مقتضيات الفصول 306 وما بعده من ق.م.م كما وقع تغييرها وتتميمها،تظل مطبقة على الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيآت التحكيمية، وع لى طرق الطعن المتعلقة بها، و ان الدعوى التحكيمية، موضوع الطعن الحالي، أقيمت بتاريخ 2021/12/20، و ان القانون رقم 95.17 تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2022/06/13 ودخل حيزالتنفيذ فياليوم الموالي لنشره، طبقا للمادة 105 منه، و ان الدعوى التحكيمية، موضوع الطعن الحالي، تعتبر اذن دعوى تحكيمية جارية أمامالهيئة التحكيمية، ويسري عليها ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 95.17 منأنها تظل خاضعة، هي وجميع طرق الطعن المرتبطة بها، لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وليسالقانون 95.17، وحيث ان هذا ما ورد تفصيله أيضا في الأشغال التحضيرية أثناء مناقشة مشروع القانون95.17 بالبرلمان، و ان هذا ما كرسه أخيرا الاجتهاد القضائي، في العديد من قراراته الواردة في الموضوع، تطبيقا للمادة 2 من القانون رقم 08.05، بتاريخ 30 نوفمبر 2007 القاضي بنسخوتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، و ان الخطأ في النتيجة التي توصل اليها الحكم المذكور، نشأ من الخطأ في توصيف ذلك أن دعوى اعادة النظر ليست دعوى متعلقة بالدعوى التحكيمية، ولكنها طعن ضد القرار التحكيمي، و ان الفرق شاسع بين الدعاوى المرتبطة بالدعوى التحكيمية، والتي يسري عليها القانون الساري المفعول وقت تقديمها، وبين الطعن المقدم ضد القرار التحكيمي، والذي يسريعليه القانون الساري على القرار التحكيمي، و أن القرار 2014/4049 المستدل به يتعلق بالدعاوى المتعلقة بمسطرة التحكيم، وليسبالطعون الواردة على الحكم التحكيمي، و ان هذا القرار يؤكد ما سبق بيانه من ضرورة التمييز بين الدعاوى المتعلقة بالدعاوى التحكيمية، وبين طرق الطعن،ذلك أن دعاوى التحكيم والدعاوى المتعلقة بها يطبق عليها القانون الساري المفعول وقت اقامتها، بمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 95.17،لكن الطعون الواردة على دعاوى التحكيم أو الطعون الواردة على الدعاوى المتعلقة بها يسري عليها القانون المطبق على الأحكام المطعون فيها، بصريح الفقرة الثانية من المادة 103من القانون 95.17 في سطرها الأخير، و بذلك يكون النزاع الحالي، تبعا لذلك خاضعا لقانون المسطرة المدنية كما وقع تتميمه و تعديله بالقانون رقم 08.05، وتكون الجهة المختصة للنظر فيه هي المحكمة التجارية و ليس محكمة الاستئناف التجارية، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالهاـ، و ارفقت المذكرة بمقتطف من تقرير لجنة العدل و التشريع حول مشروع قانون رقم 95.17 دورة ابريل 2021.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 26/04/2023 جاء فيها ان الدفوع بعدم القبول تختلف اختلافا تاما في النظام القانوني و الأساسي و الاثاري عن العيوب او الاخلالات الشكلية و التي تنطبق عليها وحدها الفصل 49 من ق م م فيما يوجب وحده الفصل 49 كم ق م فيما يوجب ان تثار قبل أي دفع او دفاع لكن ان ما استقر عليه تشريعا و اجتهادا وفقها بان الدفع بعدم القبول المثار من طرفها و مبني على خرق الطالبة المادة 59 من القانون 95.17 و المتعلق بالنظام العام فان الدفع بعدم القبول المبني عليه هو دفع موضوعي و جوهري و لا علاقة له باي عيب او خلل شكلي و بالتالي و خلافا لما تزعمه شركة (س.) فانه لا تنطف على الدفع بعدم القبول المذكور لا الفصل 49 من ق م م و لا قاعدة لا بطلان بدون ضرر، ملتمسة الحكم وفق ما ورد في مذكراتها السابقة و ترك الصائر على عاتق الطاعنة.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب ثالثة بجلسة 10/05/2023 أكدت من خلالها سابق دفوعاتها و التمست رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق مقالها و مذكراتها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات ختامية بجلسة 17/05/2023 جاء فيها اكدت من خلالها ما سبق.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بجلسة 31/05/2023 بالوثائق التالية : بروتوكول اتفاق – مراسلة و جوابي بنك المغرب.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بتعقيب على مستنتجات بجلسة 15/06/2023 اكدت من خلالها سابق دفوعاتها و ملتمساتها.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات مرفقة بوثائق بجلسة 31/05/2023 اكدت من خلالها ما سبق معززة ذلك برسالتين، رسالة توضيحية، بروتوكول النوايا، نظام أساسي، بطاقة اكتتاب، تصريح بالاكتتاب و الدفع، ميثاق مساهمين، شهادة سجل تجاري نموذج » ج » و بلاغ صحفي صادر عن بنك المغرب.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة المحكمة عللت حكمها بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 95.17 للقول باختصاص محكمة الاستئناف للنظر في دعوى العارضة ، و ان هذا غير صحيح لاعتبارين اثنين أولا أن الدفع بعدم الاختصاص يثار قبل كل دفع أو دفاع، و ان الدفع بعدم الاختصاص أثير خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنف عليها بعدما فات أو ان تقديمه طبقا للفصل 49 من ق.م.م، ذلك أن المستأنف عليها سبق لها، بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 08/03/2023، أن أثارت الدفوع الشكلية المرتبطة بالدعوى الحالية، وأردفتها بدفاع في الموضوع ومناقشة للواقع والقانون و ان المستأنف عليها لم تتقدم بالدفع بعدم الاختصاص الا بتاريخ 05/04/2023 ، و ان تقديم المدعى عليها لدفوع شكلية في وقت سابق ومناقشتها لموضوع الدعوى، يغلق عنها باب تقديم دفوع شكلية جديدة، والدفع بعدم الاختصاص بصريح الفصل 49 من ق.م.م و أن مقتضيات المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية واضحة وصريحة ولا تحتمل أي تأويل ، و ان نص المادة 103 من القانون 95.17 ، دونما حاجة الى أي تفسير أو تأويل أو قياس واضح في كون مقتضيات الفصول 306 وما بعده من ق.م. م كما وقع تغييرها وتتميمها، تظل مطبقة على الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيآت التحكيمية و على طرق الطعن المتعلقة بها و ان الدعوى التحكيمية، موضوع الطعن الحالي، أقيمت بتاريخ 20/12/2021، و ان القانون رقم 95.17. تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/06/2022 ودخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي لنشره، طبقا للمادة 105 منه، و ان الدعوى التحكيمية موضوع الطعن الحالي، تعتبر اذن دعوى تحكيمية جارية أمام الهيئة التحكيمية، ويسري عليها ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون 95.17 من أنها تظل خاضعة هي وجميع طرق الطعن المرتبطة بها، لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وليس القانون 95.17، و ان هذا المقتضى شبيه بالمقتضى الوارد في المادة 103 من القانون 95.17، و ان هذا المقتضى القانوني، صدرت بخصوصه عدة قرارات تسير في نفس ما بسطته العارضة سابقا، ، ملتمسة بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق مقال العارضة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر .
و بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2023 جاء فيها ان
أولا حول عدم جدية الأسباب المزعومة من طرف المستأنفة: و حول عدم جدية السبب الأول المزعوم من طرف المستأنفة باعتبار ان الحكم المستأنف بنى قضائه على دفع بعدم القبول من النظام العام وليس على دفع بعدم الاختصاص، وانه و يتجلى على عدم ارتكاز السبب الأول المزعوم من طرف المستأنف في الصفحة 4 من مقالها، الاستئنافي من ان الحكم المستأنف بنی قضائه بعدم قبول الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، باعتماد محكمة الدرجة الأولى مصدرته على خرق شركة (س.) المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، مادام ان شركة (س.) قدمت طعنها بإعادة النظر امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحال ان المادة 59 من القانون الانف ذكره، والمنطبق حقيقة على هذه النازلة – ومقتضياته من النظام العام ينص على ان الحكم التحكيمي يمكن ان يكون موضوع إعادة النظر امام محكمة الاستئناف المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم، و من الواضح من منطوق الحكم المستأنف وكذا من تعليله على انه بت في دفع بعدم القبول بني على خرق شركة (س.) المستأنفة حاليا على المادة 59 الانف ذكرها، رغم تعلقها بالنظام العام، كما ان الحكم المستأنف هي التي تنطبق على الطعن بإعادة النظر الذي قدمته بدون جدوى علل بكيفية صائبة ووجيهة تعليله من المادة 59 شركة (س.) باعتبار انها قدمت الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي، قدمته بتاريخ 20/12/2021، أي بعد دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ، و بخلاف ما تزعمه شركة (س.) فان العارضة لما استدلت في المرحلة الابتدائية بخرق شركة (س.) المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فانها استدلت بخرق شركة (س.) له، بموجب الدفع بعدم القبول وليس بدفع بعدم الاختصاص ، و ان الدفع بعدم القبول الانف ذكره يثيره المحكمة ولو تلقائيا، ولتعلقه بالنظام العام، فانه يثار في جميع مراحل المسطرة والعبرة على كل حال بانه اثير في المرحلة الابتدائية، علما انه اثير في اطار الدفوع بعدم القبول، و بخلاف ما تزعمه المستأنفة شركة (س.) فان الدفع بعدم القبول بالنظر لتعلقه بالنظام العام، دأبت محكمة النقض على التذكير بانه » يمكن اثارته في كل وقت، ولو لأول مرة امام محكمة الاستئناف، وهو ليس من الدفوع الشكلية، التي يجب اثارتها قبل دفاعها في الجوهر طبقا للفصل 49 من ق م م ، ذلك ان محكمة النقض أوضحت أيضا ان الدفع بعدم القبول الذي اعتمده الحكم المستأنف لمخالفة شركة (س.) المادة 59 من القانون ،95.17 ، يندرج أي الدفع بعدم القبول ضمن الدفوع الموضوعية والجوهرية بعدم القبول يمكن للقضاء ان يثيرها تلقائيا لتعلقها بالنظام العام وبالتالي » يمكن اثارتها في اية مرحلة تكون عليها الدعوى، و بخلاف ما تزعمه المستأنف فانه يكفي الرجوع الى الحكم المستأنف في تعليله وفي منطوقه – علما ان العبرة أيضا بالمنطوق وهو متكامل تكاملا كليا ومنسجما مع التعليل، للتأكد من ان الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطعن بإعادة النظر الذي قدمته شركة (س.) المستأنف عليها حاليا ولم يصرح الحكم المستأنف بعدم الاختصاص، و ان هذا يوضح بكيفية جلية عدم جدية السبب الأول الذي بنت عليه شركة (س.) استئنافها غير المنتج، مما يجعله مستوجبا للحكم برده و حول عدم جدية السبب الثاني المبني على تحريف المستأنفة لفحوى ومدلول المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، رغم صراحة نصها وخرق المستأنفة القاعدة القانونية العامة بانه لا اجتهاد مع نص صريح : انه امام صراحة ووضوح المادة 103 بمقتضيات انتقالية صلب القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فانه ينطبق عليها بصراحتها القاعدة القانونية العامة بانه لا اجتهاد مع نص صريح، و بمعنى آخر وخلافا لما تزعمه المستأنفة فان النص الصريح والواضح كما هو الحال بالنسبة للمادة 103 الانف ذكرها، يطبق من طرف القضاء، ولا يجوز لشركة (س.) ان تجنح الى أي تأويل له، باعتبار انه لا يوجد ادنى موجب لتأويل بالنظر لصراحته، و من الواضح هنا هنا ان المستأنفة بنت سببها الثاني على خرقها للقاعدة القانونية العامة التي تعتبر انه لا اجتهاد مع نص صريح وهي بدورها تهم النظام العام ولها طابع ،ملزم لكونها تهدف الى حماية الفكر القانوني والحيلولة دون ادعاء شركة (س.) اعطاءا تأويل للمادة 103 حسب منظورها الخاص، والحال ان صراحتها التي عاينها الحكم المستأنف وأبرزها بكيفية واضحة يجعل المادة 103 الانف ذكرها، ليست في حاجة لاي تأويل، وهو ما يجعل شركة (س.) تهدف فقط بكيفية غير مجدية الى تحريف المادة 59 الانف ذكرها، وهو ما حاولت القيام به بكيفية غير مجدية في المرحلة الابتدائية صادفت محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف الصواب لما ردت سلوك شركة (س.) لتعارضه كليا مع القاعدة القانونية العامة بانه لا اجتهاد مع نص صريح وابرزت محكمة الدرجة الأولى مصدر الحكم المستأنف في اطار تعليلها الصائب والوجيه النتيجة التي انتهى اليها الحكم المستأنف وهو ان الطعن بإعادة النظر الذي قدم من طرف شركة (س.) مخالف للمادة 59 من القانون 95.17، وهي الأخيرة هي التي تنطبق على النازلة، باعتبار ان الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي ومنذ دخول القانون 95.17 حيز التطبيق، فانه بخصوص تحديد المحكمة ذات الولاية للنظر فيه أصبحت محكمة الاستئناف التجارية المختصة بموجب المادة 59 من القانون 95.17، مادام ان الطعن بإعادة النظر قدم من طرف شركة (س.) بعد دخول القانون 95.17، حيز التطبيق و حول وجاهة تعليل الحكم المستأنف مما يجعله حريا بتبنيه من طرف محكمة الدرجة الثانية لتأييد لحكم المستأنف و خلافا لما تزعمه شركة (س.) ان الحكم المستأنف صادف الصواب لما استهل تعليله، في صفحته 21 بمعاينة ان الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الذي قدمته شركة (س.) الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبنته على الفقرة 2 من الفصل 327-34 من ق م م مستوجب للحكم بعدم قبوله، باعتبار انه منذ ان دخل القانون 95.17 حيز التنفيذ لم يعد الطعن بإعادة النظر ولو كانت له علاقة باتفاق على التحكيم، تم في ظل المقتضيات السابقة، التي كانت تنظم التحكيم صلب قانون المسطرة المدنية، بل إن الجهة القضائية المخول لها قانونا البت في الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي موضوع الطعن هي محكمة الاستئناف التجارية و ليست المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية التي تنص على أنه يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر ، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية أمام محكمة الاستئناف المختصة، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم و ان الدليل على وجاهة وصواب تعليل الحكم المستأنف – بخلاف ما تزعمه شركة (س.)- هو ان الحكم المستأنف صادف أيضا الصواب لما ابرز أيضا في تعليله على ان و إن المادة 105 من القانون رقم 95.17 تنص على أنه مع مراعاة مقتضيات المادة 103، يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية تنسخ ابتداء من التاريخ المذكور جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون و لا سيما أحكام الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية » ، و إن المشرع عندما حدد في المادة 103 من القانون 95.17 أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية تظل مطبقة بصورة انتقالية في حالتين و خص كل حالة بفقرة خاصة بها لم يكن ذلك اعتباطا و إنه بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 103 فإنها تخص اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و إنه مادام أن اتفاق التحكيم هو توافق وتلاقي إرادة اطراف علاقة قانونية خاصة ما إلى تسوية منازعاتهم الآنية و المستقبلية عن طريق إجراءات التحكيم كوسيلة أساسية لفض تلك النزاعات، فإن إرادة الأطراف هي التي توجه إرادة التحكيم، و تحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها و القانون الواجب التطبيق و تشكيل هيئة التحكيم و سلطاتها و إجراءات التحكيم و غيرها و ان الحكم المستأنف ابرزت صلبه أيضا محكمة الدرجة الأولى مصدرته وجاهة السند وصواب التعليل المعتمد من طرفها لما اعتبرت أيضا واستخلصت من تعليلها الصائب الذي تم التذكير به أعلاه، ما يلي و إنه عند إبرام اتفاق التحكيم أو الوساطة بين طرفين يكون المتعاقدان ملتزمان على حسب التشريع القديم فإذا سرى عليهما تشريع آخر فإن هذا يؤذي إلى الاخلال بتوازن أساس الاتفاق و الذي كان هو وحده موضوع اعتبار لدى المتعاقدين لهذا تطبق مقتضيات القانون القديم إعمالا لمبدأ سلطان الإرادة وبما في ذلك من حماية لحقوق المتعاقدين و استقرار العلاقات القانونية بين أفراد المجتمع و احترام الحقوق المكتسبة و إنه من الطبيعي ان يجعل المشرع مقتضيات قانون المسطرة المدنية هي الواجبة التطبيق على كل اتفاقات التحكيم التي ابرمت قبل تاريخ دخول قانون التحكيم الجديد حيز التنفيذ مادام أن القاعدة القانونية يقضى سريانها من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسري قانون التحكيم الجديد، و ما يقرره لصحة عقد أو شرط التحكيم على اتفاقات مبرمة قبل نشأته و ان الدليل كذلك على وجاهة تعليل الحكم المستأنف في قضائه بعدم قبول الطعن بإعادة النظر، هو 23 ما يلي من صفحته ان الحكم المستأنف أضاف أيضا في معرض تعليله، كما يتجلى هذا و إنه علاوة على اتفاقات التحكيم أو الوساطة فإن المادة 103 تنظم في فقرتها الثانية القانون المطبق على: الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة، أو الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة أمام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه إلى حين تسويتها النهائية و استنفاذ جميع طرق الطعن » و بخلاف ما تزعمه شركة (س.) فان هذا ما يثبت صواب ووجاهة تعليل محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف لما ابرزت القصد الحقيقي للمشرع من خلال الفقرة 2 من المادة 103 من القانون 95.17، وهذا يتجلى من اعتبار الحكم المستأنف بكيفية وجيهة بان و إن المشرع ينظم بذلك في هاته الفقرة القانون المطبق على الدعاوى التحكيمية امام الهيئات التحكيمية أو النزاعات المعروضة على الوساطة الدعاوى المتعلقة بهما المعروضة على المحاكم الى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن و إن المعيار لتطبيق مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية أو مقتضيات القانون الجديد 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية هو تاريخ عرض هاته الدعاوى على المحاكم و إنه لا ينظر الى تاريخ تقديم الدعوى التحكيمية امام الهيئة التحكيمية كما تمسكت به المدعية وإنما إلى تاريخ عرض الدعوى على المحكمة بصريح هذا المقتضى و تحيل الفقرة الثانية على الفقرة الأولى عندما استعمل المشرع عبارة في التاريخ المذكور »، والتاريخ ا الأولى من المادة 103 هو قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ و إن المقتضيات الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 103 أعلاه تظل مطبقة على الدعاوى التي كانت معروضة أمام المحاكم قبل تاريخ دخول القانون رقم 95.17. إلى حين تسويتها النهائية واستنفاذ جميع طرق الطعن فيها أما الدعاوى اللاحقة لهذا التاريخ فيطبق عليها قانون التحكيم الجديد و انطلاقا من هذه الاعتبارات التي هي من صميم القانون وتندرج في سياق التطبيق الفوري، للتشريع الجديد الاجرائي باثر مباشر على الطعون المقدمة بعد دخوله حيز التطبيق دون ان يكون هنالك مساس بالنظر في صحة اتفاق التحكيم الذي يبقى من هذا المنظور من حيث شروط صحته ونفاذه خاضعا للقانون الذي ابرم في ظله، فان هذا التطبيق المباشر للقانون الاجرائي الجديد على الطعون التي بعد دخول القانون 95.17 حيز التطبيق، هو الذي جعل الحكم المستأنف يعاين، عن صواب بان الطعن بإعادة النظر الذي قدمته شركة (س.) لم يكن معروضا امام محكمة الدرجة الأولى قبل دخول القانون المذكور وانما تقدمت به شركة (س.) بتاريخ 26/01/2023 أي بعد دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ، في 14/06/2022 ، و ان هذا ما جعل محكمة الدرجة الأولى تبرز أيضا صلب نهاية الصفحة 23 ومستهل الصفحة 24 من الحكم المستأنف بانه ما يلي و إن الدعوى الحالية لم تكن معروضة أمام المحكمة قبل دخول القانون المذكور وإنما تقدمت بها المدعية كما هو ثابت من المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 26/01/2023 أي بعد دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ 2022/06/14 و إنه لو كانت رغبة المشرع هي تطبيق قانون المسطرة المدنية على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول قانون التحكيم حيز التنفيذ و كذا على الدعاوى المرتبطة بها إلى حين تسويتها النهائية و استنفاذ جميع طرق الطعن لما كان قد فصل ذلك من خلال فقرتين كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى و تخضع جميع القواعد القانونية، أكانت شكلية أم موضوعية كأصل عام لقاعدة عدم سريانها بأثر رجعي واستثناء من ذلك فالقانون الاجرائي يكون له أثر رجعي وتبرير ذلك يكمن في كون قواعد هذا القانون وبعكس القوانين الموضوعية يكون له أثر فوري و يكون المشرع قد نظم في الفقرة الثانية المقتضيات الواجبة التطبيق على الدعاوى المذكورة أعلاه وقد أجاز صراحة خلافا للتفسير الذي أعطته المدعية للمادة 103 أعلاه، تطبيق القانون الجديد على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم بعد تاریخ 14/06/2022 تاريخ دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ، و بخلاف ما تزعمه شركة (س.) فان وجاهة هذا التعليل وصوابه ستتفضل محكمة الدرجة الثانية بمعاينته، فيما انتهت محكمة الدرجة الأولى مصدرة الحكم المستأنف الى اعتبار عن صواب بان الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي من طرف شركة (س.) امام المحكمة التجارية عوض محكمة الاستئناف التجارية هو مخالفة لمقتضيات المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، ذلك ان الطعن بإعادة النظر الانف ذكره، لم تقم شركة (س.) برفعه امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وهذا مثلما تلزمها بذلك المادة 59 الانف ذكرها، وهذا هو السبب الحقيقي الذي قادت محكمة الدرجة الأولى آلت الى الحكم بعدم قبول الطعن بإعادة النظر الذي قدمته شركة (س.) امام المحكمة التجارية رغم ان المادة 59 من القانون 95.17 أصبح يمنع ذلك منعا كليا وأصبح يمنع منعا كليا ما ينهض دليلا على تعلق المادة 59 بالنظام العام و حول انسجام التعليل الوجيه للحكم المستأنف مع نفس اجتهاد محكمة الدرجة الأولى في حالة مشابهة، نحت اليه بموجب الحكم عدد 1300 الصادر بتاريخ 09/02/2023 استدلت به العارضة في المرحلة الابتدائية وادلت بنسخة منه في الملف و ان ما يبين أيضا وجاهة تعليل الحكم المستأنف حاليا، وعدم جدية استئنافه من طرف شركة (س.) هو انسجام كذلك الحكم المستأنف مع اجتهاد سابق كانت نحت اليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء بموجب حكمها عدد 1300 الذي أصدرته بتاريخ 09/02/2023، في الملف التجاري عدد 7721/8202/2022، وقضت في حالة مشابهة بعدم قبول طلب إعادة النظر لانه قدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في خرق واضح للمادة 59 من القانون 95.17 و ادلت العارضة بنسخة منه، و ان هذا دليل على تناسق وانسجام الاجتهاد القضائي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مصدرة الحكم المستأنف حاليا، مادام انها نفس التعليل الذي اعتمدته في الحكم المستأنف حاليا مع اجتهادها السابق في حكمها المبدئي عدد 1300 الذي أصدرته بتاريخ 09/02/2023، و بالنظر لكل ما سلف شرحه فانه يجدر رد استئناف شركة (س.) وتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليل لوجاهته ثانيا وفي جميع الأحوال حول عدم ارتكاز طلب إعادة النظر على أساس لعدم جدية الأسباب التي زعمتها شركة (س.) في المرحلة الابتدائية حيث في جميع الأحوال فان عدم ارتكاز طلب إعادة النظر الذي قدم من طرف شركة (س.) تتمسك به بدون جدوى في المرحلة الحالية لعدم ارتكازه على أساس مرده أيضا عدم جدية الأسباب التي بني عليها، أسباب اثبتت العارضة في كل مذكراتها التي ادلت بها في المرحلة الابتدائية عدم جدية الأسباب المزعومة من طرف شركة (س.) ما يجعل طعنها بإعادة النظر مخالف في كل الأحوال للفصل 402 من ق م م، وللاجتهاد القضائي الصادر على ضوئه، و حقا يجدر تذكير بان الطعن بإعادة النظر في الحكم التحكيمي الذي قدم من طرف شركة (س.) مآله في كل الأحوال الحكم برفضه لعدم جدية الأسباب التي بني عليها، وهي أسباب سبق للعارضة ان اثارتها في مذكراتها السابقة وتتمسك بكل ما جاء فيها باعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و للتذكير فان عدم ارتكاز الطعن بإعادة النظر المقدم من طرف شركة (س.) على أي أساس يتجلى مما سبق ان حللته العارضة في المرحلة الابتدائية وتتمسك به، بالخصوص كما يلي و حول عدم جدية السبب الأول المستمد من الادعاء بتدليس مزعوم اثناء تحقيق الدعوى و ان الدليل على ان السبب الأول المستند بدون جدوى على ادعاء المستأنفة تدليس اثناء تحقيق الدعوى، لا وجود له في الحقيقة يتجلى من كون ان المستأنفة تعلم وتقر صراحة في مقالها بان الصفقة لم تسند الى العارضة شركة (ك. ا. م.) ، وانما أسندت من طرف بنك المغرب الى شركة ايسلندية المسماة مجموعة (ك. ا.) ان هذه النقطة سبقت ان أثيرت بدون جدوى من طرف المستأنفة حاليا امام الهيئة التحكيمية مصدرة الحكم التحكيمي المطعون فيه وردت عنها بان صرفت النظر عنها، وهذا أيضا بإقرار صريح من المستأنفة، و في هذا الخصوص جاء في الحكم التحكيمي ومثلما تذكر ذلك المستأنفة في الصفحة 5 من مقالها بان شركة أيسلندية المسماة مجموعة (ك. ا.)، هي شركة خاضعة للقانون الأيسلندي ويوجد مقرها في ايسلندا، وهي التي قدمت العروض بمفردها الى بنك المغرب، وأعلن عنها هذا الأخير كفائزة بمناقصة بنك المغرب رقم 47/2016/DA، و في إطار مناقشتها هذه النقطة اما الهيئة التحكيمية فان الحكم التحكيمي أوضح عن صواب بوجود استقلال بين العارضة (ك. ا. م.)، كشركة خاضعة للقانون المغربي ويوجد مقرها في المغرب لها شخصيتها القانونية وذمتها المالية ومقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء وبالتالي مستقلة استقلالا تاما عن اية شركة أخرى، وهذا بقطع النظر عن المساهمين في الشركة العارضة من شركات ومالكين لاسهم برأسمالها سواء كانوا اشخاص معنويين او مجموعات او اشخاص ذاتيين ذلك ان أي مساهم في شركة المساهمة شخصيته القانونية وذمته المالية مستقلة عن شركة المساهمة التي شريك فيها او مساهم فيها، و ان الدليل على عدم وجود أي تدليس مزعوم من طرف المستأنفة هو من الثابت ان الشركة الفائزة بمناقصة بنك المغرب رقم 47/2016/DA ، لم تكن العارضة، بل هي الشركة الايسلندية مجموعة (ك. ا.) وذلك ان هذه الأخيرة هي بمفردها التي شاركت في طلب العروض أي المناقصة، وهذا بخلاف ما تزعمه المستأنفة حاليا، و أكثر من هذا أيضا والاهم منه بالذات هو ان سبق لنفس المستأنفة ان ناقشت نفس هذه النقطة امام الهيئة التحكيمية وصرفت عنها النظر في الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا، و يتجلى هذا على سبيل المثال من الفقرة 44 من الحكم التحكيمي الواردة في الصفحة 7 من تعربيه وجاء فيها » بتاريخ 09/04/2018، أرسلت شركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » (ك. ا. ش.) الى المدعية (المستأنفة حاليا) رسالة الكترونية من اجل التزامها بالبرتوكول بعد منح الصفقة من قبل بنك المغرب تتضمن طلب توقيع عقد تقديم الخدمات »، وفي الفقرة 45 الموالية لها جاء في الحكم التحكيمي انه ردا على هذه المراسلة 11/04/2018 وجهت المدعية رسالة الكترونية الى شركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » اكدت من خلالها على موافقتها على وضع البرتوكول، مشروع عقد تقديم الخدمات متضمنا التزاما تقنيا وتسعيرة الخدمات، بالإضافة الى نسخة الاشهاد المرجعية رقم 201/16 للبريد بانك عن الصفقة رقم 2016/21 المتعلقة بطلب العروض رقم 2015/75، و من الواضح من هاتين الفقرتين ان المستأنفة كانت على علم بوجود شركة أخرى وهي شركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » مع العلم ان المستأنفة هي بدورها مشاركة فيها ومساهمة فيها و الى جانب هذا ان الدليل على هذا ان المستأنفة حاليا تعلم وجود مجموعة » (ك. ا. ش.) ش.م. » ولم تكن تجهل هذه الشركة كمجموعة، وبالتالي كانت على علم بالمساهمين فيها، يتجلى أيضا مما جاء في الفقرة 54 من الحكم تحكيمي بصفحته 8 بالفقرة الأخيرة بها بان المستأنفة حاليا لما كانت مدعية امام هيئة التحكيم وفي ردها على دفع العارضة بان الصفقة لم تسند لها من طرف بنك المغرب اجابت المستأنفة حاليا بما يلي في الفقرة الأخيرة من الصفحة 8 الصفحة 8 من تعريب الحكم التحكيمي بما يلي « لم يكن قبول المدعى عليها ومجموعتها » مجموعة (ك. ا.) » إلا لتقديم عرض واحد، وحسب الوثائق المتوفرة، فإن « العرض الشامل لكريدي أنفو » هو العرض الوحيد المقدم من قبل المدعى عليها وشركتها » مجموعة (ك. ا.) »، ويبقى على المدعى عليها إقامة الحجة على وجود عروض أخرى لنفس المجموعة » مجموعة (ك. ا.) » التي أدت إلى منح الصفقة بموجب مقتضيات المادة 399 من الظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود المشار إليه بعده بـ « ق. ا . ع . » والدليل أيضا على ان المستأنفة حاليا لم تكن تجهل هذا يتجلى أيضا بالخصوص من الفقرة الاولى الواردة في اعلى الصفحة 9 من تعريب الحكم التحكيمي وهي صادرة أيضا عن نفس المستأنفة لما كانت مدعية امام هيئة التحكيم وجاء فيها ما يلي: « إذا كان بنك المغرب قد وجه رسالة إخبار إلى » مجموعة (ك. ا.) الواقعة في إيسلندا »، فذلك لأن المدعى عليها قدمت نفسها، في العرض الشامل المقدم لبنك المغرب، على أنها جزء من « المجموعة العالمية كريدي أنفو »، مع العلم ان المستأنفة هي الملزمة بالإدلاء بهما لكونها مطلوبة وليست العارضة مادام ان البينة تقع على عاتق المستأنفة و ان كل ما جاء في الحكم التحكيمي الانف ذكره، دليل قاطع على ان المستأنفة لم تكون تجهل بتاتا علاقة المعاملات القائمة بين الشركة الايسلندية المسماة مجموعة (ك. ا.)، أسند لها بنك المغرب الصفقة ولم يسندها للعارضة، لكن مع هذا فانه لما اثارت المستأنفة حاليا هذه المسألة امام الهيئة التحكيمية أجابت عنها العارضة بكل وضوح وكيفية صحيحة بان الصفقة لم تسند لها، بل أسندت للشركة الايسلندية الانف ذكرها وهنالك استقلال تام بين العارضة وبين الشركة الايسلندية الانف ذكرها، و هذا دليل قاطع لا يقبل أي اثبات للعكس بان المستأنفة حاليا لم تكن تجهل اطلاقا بالخصوص خلال مناقشة دعوى التحكيم وجود المجموعة المسماة الايسلندية الانف ذكرها مجموعة (ك. ا.)، التي أسندت اليها الصفقة، و ان المستأنفة حاليا لم تكون تجهل كذلك الشركة الأخرى (ك. ا. ش.) ش.م. » والتي توجد المستأنفة حاليا من بين المساهمين فيها كما عاين ذلك نفس الحكم التحكيمي أيضا، اطلاقا، و ان كل هذه الجوانب لم تكن خافية بتاتا على المستأنفة حاليا ولم تكن تجهلها اطلاقا، و معرفتها الجيدة لها يفند مزاعمها وادعاءاتها بوجود تدليس مزعوم من طرفها، والحال انه لا وجود له و ان الدليل على ان المستأنفة حاليا شركة (س.) مساهمة بدورها في شركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » التي تم تبادل بينهما عدة مرسلات تقر بها وتذكرها المستأنفة فان هذا الدليل يتجلى من نسخة النظام الأساسي لشركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » ويتجلى من صفحته 3 المضمنة لائحة المساهمين في شركة » (ك. ا. ش.) ش.م. » من بينهم ) ك. ا. م. القابضة ( وشركة (س.) الى جانب 3 مساهمين آخرين، وهذا دليل قاطع يثبت عدم وجود التدليس المزعوم من طرف المستأنفة والذي بنت عليه بدون جدوى السبب الأول من طعنها بإعادة النظر، و يتجلى معرفة شركة (س.) ذلك أيضا من عدة مرسلات وجهت من طرف دفاعها الى شركة (ك. ا. م.) .
كتبت بنفسها بان شركة (س.) كان لها نزاع منذ بداية سنة 2018 مع شركة شركة (ك. ا. ش.) ش.م. وهي فرع لشركة (ك. ا. م.) خاضعة للقانون المغربي، وهذا جاء في عدة مرسلات كتبت فيها هذه العبارة حرفيا من بينها المراسلة المؤرخة في 30/01/2019، وقبلها الرسالة المؤرخة في 08/10/2018 جاءت فيها حرفيا نفس العبارة أيضا، وكذا في الإنذار الصادر عنها المؤرخ في 27/10/2021، قبل ان تطلب التحكيم، و ان هذه كلها ادلة وحجج قاطعة على عدم جدية السبب الأول، مادام انه كان معلوما من طرف المستأنفة حاليا لما كانت مدعية امام هيئة التحكيم ولم يكن خفيا عنها بتاتا، و حول مخالفة مزاعم المستأنفة الواردة في سببها الأول للاجتهاد القضائي بالنظر للعناصر الانف شرحها فان السبب الأول المدعي فيه بدون جدوى من طرف المستأنفة وهو زعمها وقوع تدليس اثناء تحقيق الدعوى مخالف أيضا لاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، تيث تعتبر هذه الأخيرة في اجتهادها القار و ان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر، يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد اخفى عن المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها، دون ان يكون الطرف الاخر الذي هو طالب إعادة النظر – على علم بتلك الواقعة خلال نظر المحكمة في الدعوى الاصلية ، و تنطبق كل هذه الاجتهادات على نازلة الحال وتواجه بها طالبة إعادة النظر لأنها تنهض دليلا على مخالفة طلبها للاجتهادات الانف ذكرها و زد على هذا فان مزاعم المستأنفة في إطار سببها الأول – مع كونها لا أساس لها من الصحة – فإنها تتعلق بمزاعم غير صحيحة تنسبها المستأنفة الى فترة جريان مسطرة التحكيم، والحال ان محكمة النقض مستقر على ان التدليس المبرر لطلب إعادة النظر يجب الا يبنى على أسباب يجب ان تكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه اما ذلك مكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من ق م م ، و ان هذا هو ما تؤكده أيضا محكمة النقض في اجتهادها القار في هذا الخصوص أيضا، و على سبيل المثال لا الحصر تعتبر محكمة النقض في هذا السياق ما يلي التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه فاكتشاف التدليس اثناء مسطرة التقاضي يتيح للمدلس عليه » علما ان المستأنفة ليست من هذا الصنف لان التدليس المزعوم من طرفها لا أساس له من الصحة » فرصة الدفع وتصحيح الوضع واذا لم يفعل، اعتبر منه ذلك اقرارا بما اعتبره فيما بعد تدليسا ولا يقبل منه ، و اكدت محكمة النقض هذه المسألة في العديد من قرارات من بينهما أيضا اعتبارها في نفس السياق دائما ما يلي » التدليس المبرر لطلب إعادة النظر هو الذي يكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه اما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من ق م م، اعتبارا الى ان الطاعن ابدی دفوعه بشأنه. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر ناقشته وحددت موقفها منه » ، و ينطبق أيضا هذا الاجتهاد بالذات على نازلة الحال وينهض بدوره دليلا على عدم جدية السبب الأول المزعوم من طرف المستأنفة، و ان هذه الأخيرة خالفت أيضا وبصفة ادق اجتهاد محكمة النقض الذي خصصته للادعاء غير المجدي بالتدليس المزعوم في إجراءات التحكيم وفي هذا الخصوص تعتبر محكمة النقض » ان مدعي التدليس في إجراءات التحكيم امام هيئة التحكيم يمكنه الركون الى مساطر قضائية أخرى من خلالها يبسط القضاء رقابته على احكام المحكمين غير الطعن بإعادة النظر في الحكم القاضي بتذييل الحكم التحكيمي وهو اجتهاد قضائي لمحكمة القانون ينطبق أيضا على نازلة الحال و زد على هذا مادامت العبرة ان الصفقة لم تسند الى العارضة بل أسندت الى شركة استلندية وان كل واحدة من الشركتين لها شخصيتها القانونية المستقلة وبذمتها المالية أيضا مستقلة، فيكون كذلك وفي جميع الأحوال السبب الأول المزعوم من طرف المستأنفة لا يندرج فيما تصنفه محكمة النقض بضرورة ان يكون التدليس المزعوم هو تدليس رئيسي يمكن ان يكون له تأثير في الدعوى ولو له لما صدر الحكم، و ان هذا المعيار منتفي في النازلة مادام انه سواء كانت هنالك علاقة بين الشركتين ام لا فهذا لن يغير من الامر في شيء لاستقلالية كل واحدة منهما من جهة ولكون العبرة ان صفقة بنك المغرب فازت بعا الشركة الاستلندية المذكورة أعلاه، ولم تسند الى العارضة، و ان هذا أيضا يثبت عدم جدية السبب الأول المبني على مسائل هامشية ثانوية لم تكن غائبة على طالبة إعادة النظر بل تعلمها علما جيد واثارتها امام الهيئة التحكيمية واجابتها عنها في حكمها التحكيمي المطعون ما فيه حاليا، وزد على هذا فإنها ليست من قبيل التدليس الرئيسي لأنه ليس لها أي تأثير في الدعوى، وهذا هو اشترطته محكمة النقض في اجتهادها الذي تعتبر فيه ما يلي: يقصد بالتدليس الوارد في الفصل 402 من ق م م الخاص بأسباب إعادة النظر، التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم ، وليس هذا القرار هو الوحيد في هذا الاتجاه بل ما انفكت محكمة النقض تنحى نحوه في نفس الاتجاه والسياق وتعتبر دائما ما يلي مبرر إعادة النظر هو ظهور وقائع لها أهمية للفصل في النزاع ظلت خافية على طالب إعادة النظر، طيلة نظر الدعوى، اما اذا كان عالما بها وسكت فانه يكون قد اسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر » .
و حول سبقية اثارة المستأنفة حاليا نفس مزاعمها امام القضاء التجاري قبل اللجوء الى التحكيم: و زد على هذا والدليل ان شركة (س.) لم تكن جاهلة بتاتا المزاعم التي ضمنتها سببها الأول في طعنها الحالي بل كانت عالمة بها هو انها سبق لها ان اقامت دعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قدمتها بتاريخ 16/01/2020، بنت على نفس السبب و الموضوع وضمنتها نفس طلبها، خارقة بذلك الشرط التحكيمي و ان هذا ما قاد المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت الحكم رقم 2202 بتاريخ 10/03/2020، في الملف التجاري عدد 1964/2836/2020، صرح بعدم قبول طلب شركة (س.)، لوجود شرط تحكيمي، و يتجلى من المقال الافتتاحي للدعوى الانف ذكرها الذي اودع في التاريخ أعلاه وصدر في شأنه الحكم بعدم القبول الانف ذكره، والمقدم من طرف شركة (س.) انها ضمنته حرفيا نفس المزاعم التي كررتها في مقالها الحالي الرامي بدون جدوى الى إعادة النظر، نسخة من المقال الافتتاحي الانف ذكره الذي حكم فيه بعدم القبول، سبق للعارضة ان ادلت به في المرحلة الابتدائية رفقت مذكرتها المدلى بها بجلسة 08/03/2023)، و رغم كون شركة (س.) استأنفت الحكم بعدم القبول المشار اليه أعلاه، فانه تم تأييده، من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بموجب القرار رقم 3587 بتاريخ 17/12/2020، عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2424/8232/2020، و بالنظر لكل ما سلف شرحه فانه يجدر صرف النظر عن السبب الأول المزعوم لعدم جدية ولان كل ما جاء فيه لا أساس له بتاتا من الصحة، و حول عدم جدية السبب الثاني المستمد من الادعاء بتناقض مزعوم بين أجزاء الحكم و ان هذا السبب الثاني بدوره المزعوم من طرف المستأنفة لا أساس له من الصحة، و يتجلى من المزاعم الواردة فيه بجزئيها ان المستأنفة ادعت التناقض المزعوم بين أجزاء الحكم لمحاولتها بدون جدوى إعادة حمل المحكمة التجارية الموقرة عبر النظر في الطعن بإعادة النظر الى مناقشة القضية برمتها، والحال ان هذا السلوك لا يجيزه بتاتا للطالبة الفصل 402 من ق م م، زد على هذا انه سلوك مخالف لاجتهاد محكمة النقض الذي تعتبر فيه ان نظر المحكمة التي تبث في الطعن بإعادة النظر ينحصر بأسباب الطعن ولا يتعداه لمناقشة القضية برمتها ، و ينطبق هذا الاجتهاد على نازلة الحال سيما وان المستأنفة من خلال ادعائها تناقضا مزعوما بين اجزاء الحكم التحكيمي، وهو في الحقيقة لا وجود له تحاول من جهة إعادة مناقشة الشرط الواقف، وتنسب من جهة أخرى في الصفحة 15 من مقالها الى العارضة اقرارا مزعوما بنيلها الصفقة عدد DA/2016/47 ومن جهة ثالثة بدءا من نهاية الصفحة 17 من مقالها تنسب أيضا لبنك المغرب إقرارا مزعوما من طرف المستأنفة بان العارضة هي التي نالت الصفقة عدد 47/2016/DA، والحال ان كل هذه المزاعم الواردة في هذه الأجزاء الثلاثة من السبب الأول علاوة على انها لا أساس لها بتاتا من الصحة فهي دليل واضح على ان المستأنفة استعملتها مطية في غطاء بادعائها تناقضا مزعوما من طرفها بين أجزاء نفس الحكم التحكيمي لحمل المحكمة التجارية لدن الموقرة الى إعادة مناقشة جوهر النزاع الذي تم الفصل فيه بالحكم التحكيمي، والحال ان هذا السلوك من المستأنفة تمنعه منعا باتا محكمة النقض في اجتهادها القار بدءا من اجتهادها المستدل به أعلاه وهو القرار عدد 215 الصادر بتاريخ 21/02/2007 الانف ذكره، وتعتبر محكمة النقض في اطار اجتهادها الانف ذكره، ومراعاة للطابع الاستثنائي للطعن بإعادة النظر وحسره من لدن المشرع في الأسباب السبعة المشار لها على سبيل الحصر صلب الفصل 402 بانه نظر فيه يجب ان يظل محصورا في احد تلك الأسباب دون مجال للطالبة بان تستعمل هذا الطعن – والذي بني على سببين لا أساس لهما من الصحة ومنهما السبب الثاني لا مجال لكي تستعمله مطية لإعادة مناقشة جوهر النزاع امام القضاء الرسمي بواسطة ممارستها طلب إعادة النظر رغم عدم توفر شروطه المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 402 ق م .م.
و حول مخالفة السبب الثاني للاجتهاد القضائي : و علاوة على ان المزاعم الواردة في السبب الثاني المبني على ادعاء بتناقض بين أجزاء الحكم التحكيمي لا أساس له من الصحة، فان العبرة هو ان مفهوم التناقض المزعوم من طرف المستأنفة منتفي كليا لمخالفة مزاعمها التعريف الذي اجمع عليه الاجتهاد القضائي للتناقض بين أجزاء الحكم الذي يمكن ان يبرر طلب إعادة النظر وهو المعيار الذي اجمع عليه الاجتهاد القضائي بان يكون ذلك التناقض يجعل الحكم يستحيل معه تنفيذه، و ان هذا الشرط منتفي بتاتا في هذا الحكم التحكيمي المطعون فيه حاليا، و ان هذا اما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مؤكدة ان التناقض بين أجزاء الحكم الذي يبرر طلب إعادة النظر هو الذي يستحيل معه تنفيذه » ، و هكذا فان محكمة النقض ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مجمعتان على ان المعيار الوحيد للتناقض الذي يمكن ان يبرر إعادة النظر في الحكم التحكيمي هو متى وقع حقا – (وهو لا وجود له بتاتا في هذه النازلة) – ويصبح معه الحكم مستحيل التنفيذ، و لا وجود لهذا المعيار في هذه النازلة، و لأجله يكون السبب الثاني بدوره عديم الأساس ومستوجبا لصرف النظر عنه بكل اجزائه و انتفاء التناقض بخصوص الشرط الواقف و لا وجود لاي تناقض في هذا الخصوص مادام ان الحكم التحكيمي عاين ان الشرط الواقف المتفق عليه في بروتوكول الاتفاق لم يتحقق لكون العارضة لم تسند لها من طرف بنك المغرب الصفقة، ولا وجود في هذا الخصوص أي تناقض مزعوم من طرف المستأنفة و حول انعدام أي إقرار من لدن العارضة بنيلها الصفقة 2016/47/DA و ان هذا الادعاء المزعوم من طرف المستأنفة في الصفحتين 15 و 16 من مقالها لا أساس له بتاتا من الصحة، و الدليل عليه بان بنك المغرب نفسه أكد ان الصفقة لم يسندها للشركة الاسلندية المذكورة أعلاه، أي مجموعة (ك. ا.) و يكون الإقرار المنسوب للعارضة لا وجود له ولا أساس له من الصحة و حول انتفاء أي إقرار من لدن بنك المغرب بنيل العارضة للصفقة و لنفس الأسباب السالف شرحها فانه لا وجود لاي إقرار مزعوم من لدن بنك المغرب بانه اسند الصفقة للعارضة، ان العكس هو الصحيح مادام ان بنك المغرب أكد ان الصفقة أسندت الى الشركة الاسلندية الانف ذكرها، وهكذا يكون كل ما جاء في هذا السبب بدوره لا أساس له من الصحة، و بالنظر لكل ما سلف شرحه فانه يجدر في كل الأحوال رد الاستئناف المقدم من طرف شركة (س.) وعدم اخذه بعين الاعتبار وتأييد الحكم المستأنف ولو باعتبار ان الطعن بإعادة النظر عديم الأساس و مستوجب للحكم برفض طعن شركة (س.) ملتمسة بعدم قبول الطعن بإعادة النظر شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف والحكم في كل الأحوال برفض طلب إعادة النظر المقدم من طرف شركة (س.) و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق شركة (س.) .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2023 جاء فيها فيما يتعلق بخرق المواد 59 و 103 و 105 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية : و تمسكت المستأنف عليها من جديد بكون الحكم الابتدائي مصادف للصواب، على اعتبار أن ما يستخلص من المواد 59 و 103 و 105 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، أن الاختصاص للنظر في طعن العارضة ينعقد لمحكمة الاستئناف التجارية، ما دام الطعن الحالي قد تم تقديمه في ظل القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، لكن حيث ان هذا غير صحيح، ذلك أن العارضة فصلت بما فيه الكفاية في هذه المسألة، في مقالها الاستئنافي ومذكراتها السابقة، و ان العارضة تود التذكير فقط بكون ما هو معروض على أنظار المحكمة حاليا، هو « طعن » بإعادة النظر، وحيث ان المادة 103 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية واضحة في كون مقتضيات الفصول 306 وما بعده من ق.م. م كما وقع تغييرها وتتميمها، تظل مطبقة على الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيآت التحكيمية، وعلى طرق الطعن المتعلقة بها و ما دام الطعن بإعادة النظر الحالي انصب على القرار التحكيمي الصادر في الدعوى التحكيمية التي كانت خاضعة للفصول 306 وما بعده من ق.م. م كما وقع تغييرها وتتميمها، فانه وباعتباره « طعنا » ينطبق عليه ما ينطبق على الدعوى التحكيمية التي انصب عليها ويخضع بدوره للفصول 306 وما بعده من ق.م. م كما وقع تغييرها وتتميمها، وليس للقانون الجديد 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، كيفما كان وقت تقديم « الطعن »، لأن خضوعه للقانون القديم مستمد ليس من زمن تقديمه ولكن من تبعيته للدعوى التحكيمية التي انصب عليها، و ان الموضوع أبسط من أن تخصص له كل هاته السطور والكلمات والصفحات و فيما يتعلق بباقي ما ورد من مناقشات و تمسكت المستأنف عليها بجميع ما سبق مناقشته ابتدائيا، و ان العارضة، اختصارا للوقت والجهد، تؤكد بخصوصه ما ضمنته بمقالها الاستئنافي ومذكراتها السابقة الشيء الذي تلتمس معه العارضة رد الدفوع والحكم وفق مقالها ومذكراتها ملتمسة الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي ومذكراتها
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/12/2023 جاء فيها: بخصوص تعريف المستأنفة المادة 103 من القانون 95.17 بخلاف التحريف المزعوم من طرف المستأنفة في الصفحة 2 من مذكرتها الأخيرة، انصب على المادة 103 من القانون، 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، رغم صراحة النص القانوني الانف ذكره، فانه يتجلى من نصه الصريح ان المقتضيات القديمة الواردة ضمن الفصول 306 وما بعدها من ق م م، تنطبق فقط » على الدعاوى التحكيمية الجارية امام الهيئات التحكيمية وعلى طرق الطعن المتعلقة بها » في تاريخ دخول القانون الجديد 95.17 و مادام ان الشرط الأول صلب المادة 103 الانف ذكرها، وهو انه لما دخل القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم حيز التنفيذ لم تكن هنالك أية دعوى تحكيمية جارية لا امام الهيئة التحكيمية، ولا امام القضاء الرسمي لا بخصوص اكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ولا بالطعن فيه باي وجه كان، فان في غياب هذا الشرط الأول ولكون الطعن بإعادة النظر قدم من طرف شركة (س.) بعد دخول القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم حيز التنفيذ، فان طلبها بإعادة النظر يخضع لمقتضيات هذا القانون الجديد، وبالأخص المادة 59 من القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم ويكون تعليل الحكم المستأنف لما قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر لكون شركة (س.) لم تقدمه امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، على ضوء مقتضيات المادة 59 من القانون 95،17 بل قدمته امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحال انها فقدت الصلاحية للنظر في أي طعن بإعادة النظر في حكم تحكيمي، لم يقدم لها قبل دخول القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم حيز التنفيذ يكون تعليل الحكم المستأنف وجيه وصائب وسليم وحريا بتأييده و خلافا لما تزعمه المستأنفة فان النص الصريح للمادة 103 من القانون .95.17 تجعل ان الاستمرار في تطبيق مقتضيات الفصل 306 وما بعدها من ق م م السابقة، تظل منطبقة فقط في اطار مقتضيات انتقالية، تظل تنطبق فقط على الدعوى التحكيمية التي تكون جارية امام على الدعاوى التحكيمية، التي كانت جارية، وقت دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ وكانت جارية في ذلك التاريخ امام الهيئات التحكيمية او على طرق الطعن المتعلقة بها، وقت دخول القانون الجديد 95.17 حيز التنفيذ وهما شرطين تراكميين، اما في هذه النازلة فان العبرة انه طلب إعادة النظر الذي قدمته شركة (س.) امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، لم يكن جاريا وقت دخول القانون 95.17 حيز التنفيذ بل قدمته شركة (س.) بعد دخول هذا الأخير. بخصوص مخالفة مزاعم المستأنف الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة الموقرة و علاوة على مخالفة مزاعم المستأنفة المادة 103 من القانون ،95.17 ، مثلما سلف شرحه، فان مزاعمها مخالفة أيضا لاجتهاد هذه المحكمة الموقرة والتي سبق ان حسمت هذه النقطة القانونية بخصوص حالة مشابهة تماما وذلك بموجب قرار هذه المحكمة الموقرة، رقم 4049/2014 بتاريخ 22/07/2014 و للتذكير، فانه جاء في تعليل القرار الانف ذكره في نهاية صفحته 22 و23 ما يلي و انه خلافا لما تمسك به الطرف المستأنف من كون القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 أي قبل التعديل الذي عرفه الفصل 327 بمقتضى القانون 05-08، فإن هذا التعديل المذكور هو الواجب التطبيق على الدعوى الحالية، بحيث اذا رقم السلف : 2115/13/4 كانت اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ تبقى خاضعة من حيث صحتها و شروط قیامها و كل ما يتعلق بمضمونها الى مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله حسب ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية التي وردت في الفرع الرابع الخاص باحكام متفرقة من القانون 05-08 ، فان ما يستشف بمفهوم المخالفة من الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة أن الدعاوى التحكيمية او الدعاوى امام المحاكم التي ابتدأت بعد دخول التعديل حيز التنفيذ و لو انها تخص اتفاقات ابرمت قبل هذا التاريخ فانها تخضع من حيث اجراءاتها وطرق الطعن الخاصة بها الى قانون المسطرة المدنية وفق التعديل المدخل عليه بمقتضى القانون 05-08 و انه لئن كان العقد المتضمن لشرط التحكيم قد ابرم بتاريخ 15/9/2007 و يبقى إذن حسب نص الفقرة الاولى من المادة 2 الواردة في الفرع المتعلق بالمقتضيات الانتقالية خاضعا المقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية قبل تعديله وكذا الى الاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الشان، فإن الطلب الرامي الى الاعتراف بالمقرر التحكيمي او تذييله بالصيغة التنفيذية و كذا الطعن بالاستئناف في الامر القاضي بالتذييل او الاعتراف ، كلها دعاوى تبقى خاضعة، بالاضافة الى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لمقتضيات القانون 05-08 لكونها رفعت بعد نشر هذا القانون التعديلي ، و بخلاف ما تزعمه المستأنف فان هذا هو الاجتهاد القضائي القضائي الذي ينطبق على نازلة الحال وخالفته المستأنفة حاليا لكن حيث ان قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، المذكور في الصفحة 2 من المذكرة الأخيرة للمستأنفة فانه لا ينطبق على نازلة الحال الاختلاف الحالة التي نظر فيها باعتبار انه بت في دفع مستمد من تقديم دعوى اكساء الصيغة التنفيذية خارج الاجل و حول انعدام التدليس المزعوم من طرف المستأنفة و في جميع الأحوال فانه مثلما شرحت العارضة ذلك في كل محرراتها السابقة، فان التدليس المزعوم، من طرف المستأنفة وبنت عليه طلبها بإعادة النظر واستئنافها الحالي لا وجود له، و ان هذا ما يجعل في كل الأحوال طلب إعادة النظر وكذا الاستئناف الحالي مخالف أيضا لمدلول التدليس المستقر عليه اجتهادا في كل الاجتهادات القضائية التي ذكرت بها العارضة في محرراتها السابقة، والمطابقة أيضا لنفس المدلول الذي ذكرت به محكمة النقض في اجتهاد حديث صدر بتاريخ 09/06/2022، وهو اجتهاد اعتبرت أيضا في نفس السياق ان » التدليس المبرر لاعادة النظر عملا بالفصل 402 من ق م م هو الذي ينتج عن إخفاء وقائع صحيحة او ادعاء أخرى كاذبة والادلاء بما يعززها مع العلم بذلك مما يؤثر على نتيجة قضائها يستفيد منه المدلس » و ان هذا الاجتهاد القضائي ينطبق أيضا على نازلة الحال للأسباب التي سبق للعارضة ان شرحتها وتفند السبب الوحيد الذي بنت عليه شركة (س.) طعنها بإعادة النظر مادام التدليس لم يقع أي تدليس مزعوم من طرفها اثناء نظر الهيئة التحكيمية في دعوى التحكيم التي اسفرت عن صدور الحكم التحكيمي، ملتمسة الحكم وفق المذكرات والمحررات السابقة للعارضة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/12/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/01/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.
و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف ان الطاعنة تقدمت بدعوى رامية الى الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي امام محكمة البداية بتاريخ 26/01/2023 و ان طعنها الحالي جاء بعد دخول القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية حيز التنفيذ – 14/06/2022 – و الذي اتى بمقتضيات جديدة من بينها المادة 59 منه التي تنص على كون الجهة القضائية المخول لها قانونا البت في الطعن بإعادة النظر في المقرر التحكيمي هي محكمة الاستئناف التجارية بدلا مما كان منصوص عليه بموجب الفقرة 2 من الفصل 327-34 من ق م م و ان ما تنعاه الطاعنة بخصوص مقتضيات المادة 103 من القانون 17-95 في فقرتها الأخيرة فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية على : « -الدعاوى التحكيمية الجارية امام الهيئات التحكيمية او النزاعات المعروضة على الوساطة او الدعاوي المتعلق بهما امام المحاكم في التاريخ المذكور في البند الأول أعلاه الى حين تسويتها النهائية و استنفاذ جميع طرق الطعن. » فان هاته المقتضيات تتعلق بالدعاوى المرفوعة قبل دخول القانون 95-17 حيز التنفيذ أي قبل تاريخ 14/06/2022 و ليس تلك التي رفعت بعده و مادام ان الطاعنة قد تقدمت بطعنها الحالي بعد دخول القانوني حيز التنفيذ فانه طبقا للفصل 59 المومأ اليها أعلاه يبقى الاختصاص حصري للبت في النزاع لمحكمة الاستئناف التجارية و ان الحكم المطعون فيه و الذي نحى وفق هذا المنحى معتبرا ان المقتضى القانوني المذكور يغل يده و يصرف عنه الاختصاص للبث في الطعن قد طبق المقتضيات القانون التطبيق السليم و ما جاء بالنعي على غير أساس مما يتعين معه رده و رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .
و بهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’appel
Attendu que l’appelante soutient les moyens d’appel détaillés ci-dessus ;
Attendu qu’il ressort clairement pour la Cour, au vu des pièces versées au dossier, que l’appelante a introduit devant le tribunal de première instance commerciale une demande en rétractation de la sentence arbitrale en date du 26 janvier 2023, et que ce recours a été introduit après l’entrée en vigueur, le 14 juin 2022, de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, laquelle a apporté de nouvelles dispositions, notamment l’article 59 énonçant expressément que la juridiction compétente pour statuer sur les recours en rétractation contre les sentences arbitrales est la Cour d’appel commerciale, contrairement à ce qui était prévu précédemment par le paragraphe 2 de l’article 327-34 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’argument avancé par l’appelante, fondé sur les dispositions du dernier alinéa de l’article 103 de la loi n°95-17, selon lesquelles les dispositions du chapitre huit du titre cinq du Code de procédure civile continuent à s’appliquer aux : « actions arbitrales en cours devant les instances arbitrales, ou les litiges soumis à médiation, ou encore les actions s’y rapportant portées devant les tribunaux à la date mentionnée au premier alinéa ci-dessus, jusqu’à leur règlement définitif et l’épuisement de toutes les voies de recours », concernent uniquement les actions intentées avant l’entrée en vigueur de la loi n°95-17, c’est-à-dire avant le 14 juin 2022, et non celles introduites après cette date ;
Attendu que, dès lors que l’appelante a présenté son recours en rétractation après l’entrée en vigueur de ladite loi, il s’ensuit nécessairement, conformément à l’article 59 susvisé, que la compétence pour statuer sur ce litige revient exclusivement à la Cour d’appel commerciale ;
Attendu que le jugement attaqué, en suivant ce raisonnement et en considérant que la disposition légale précitée exclut sa compétence pour statuer sur le recours formé, a correctement appliqué la loi applicable ; que dès lors, les moyens invoqués par l’appelante apparaissent non fondés et doivent être rejetés, ainsi que l’appel interjeté, le jugement entrepris devant être confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens ;
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : déclare l’appel recevable ;
Au fond : le rejette, confirme le jugement entrepris et laisse les dépens à la charge de l’appelante.
Ainsi a été rendu le présent arrêt à la date susmentionnée, par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination