Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013)

Réf : 37679

Identification

Réf

37679

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

427/1

Date de décision

14/11/2013

N° de dossier

2012/1/3/1738

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 2 - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée.

La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول: القرار عدد 1/427 المؤرخ في 2013/11/14، ملف تجاري عدد 2012/1/3/1738

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2013/11/27 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ عبد الصمد (ط) والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 1601 الصادر بتاريخ 2012/10/10 في الملفين المضمومين رقم 2010/2/858 و 2012/5/421.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2013/10/23.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2013/11/14.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي.

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1601 الصادر بتاريخ 2012/10/10 في الملفين المضمومين عدد 2010/2/858 و 2012/05/421 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أنه بتاريخ 2010/05/27 تقدمت الطالبة شركة (أ. ب) بمقال أمام محكمة الاستئناف التجارية تعرض فيه انها ارتبطت مع المطلوبة شركة (م. ا. م) بعقدي صفقة من أجل إنجاز الأشغال الكبرى وأشغال التزفيت الخاصة بالورشين الأول المدعو (ل. 2) بحي ليفرناج زنقة حافظ ابراهيم مراكش, والثاني المدعو (ل) بشارع محمد الخامس مراكش, وحددت مدة الانجاز في ثلاثة عشر شهرا ابتداء من 2007/03/08 بالنسبة للورش الأول, وعشرة أشهر بالنسبة للورش الثاني تبتدئ من 2007/06/06.

ان اجل التسليم بالنسبة للورشين معا انصرم منذ شهر أبريل 2008 دون أن تنفذ المطلوبة التزاماتها بإتمام الأشغال حسب ما تم الاتفاق عليه, وعمدت الى هجر الورشين معا مند فاتح يوليوز 2008, ولفض النزاع القائم بينهما لجأت المدعى عليها مباشرة الى مسطرة التحكيم دون سلوك مسطرة التسوية الودية كما يقضي بذلك الفصل 48 من عقد الصفقة، ورغم الخرق المذكور أصدرت الهيئة التحكيمية المؤلفة من محمد (ج) ومحمد (ع) وعز العرب (أ) حكما قضى باستحقاق مقاولة (ا) المطلوبة لتعويض قدره 7.277.000,00 درهم الى آخر المنطوق وتم تذييله بالصيغة التنفيذية, ملتمسة الحكم ببطلانه لخرقه مقتضيات الفصل 36-327 من قانون 05-08 والبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية طبقا لمقتضيات الفصل 37-327 من قانون 08-05 والحكم لها بتعويض مسبق قدره 1.452.759,00 درهما, وبعد جواب (م. ا) وتبادل المذكرات وإتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش قرارها القاضي بإبطال المقرر التحكيمي والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء هم محمد (ع) وعلي (أ) وعلال (ب. ع. ر) لبيان تاريخ الشروع في الأشغال وتحديد الأشغال المنجزة والأشغال الإضافية وتاريخ التوقف عن إنجاز تلك الأشغال وإجراء محاسبة بين الطرفين طعن فيه بالنقض من طرف (م. ا. م) فأصدرت محكمة النقض قرارها بتاريخ 2011/11/22 بالنقض والإحالة بعلة :  » أنه لما يثار نزاع حول اتفاق تحكيم يتعلق بنقاش لا يكون موضوعه التحكيم وإنما أمور أخرى من قبيل ما أشار اليه القرار من شروط صحة الاتفاقية أو أسباب بطلانها فان القانون الواجب التطبيق سواء كان الاتفاق مبرما قبل صدور القانون أو بعده ليس هو قانون التحكيم وانما نصوص أخرى, اما إن تعلق النزاع بالمقتضيات التحكيمية المنبثقة عن المقرر التحكيمي فالقانون الواجب التطبيق هو قانون التحكيم الذي قد يكون هو الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى إن كان مصدر المقرر التحكيمي موضوع النزاع هو اتفاق تحكيم أبرم قبل دخول القانون 05-08 حيز التنفيذ بتاريخ 2007/12/06، ويطبق قانون التحكيم الجاري به العمل إن كان منطلق التحكيم يرجع لاتفاق تحكيم أبرم ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ عملا بما تقضي به المادتان 1 و 2 من القانون المذكور, و المحكمة التي بالرغم مما ثبت لها من أن اتفاق التحكيم أبرم بتاريخ 2007/07/12 وطبقت على النزاع مقتضيات قانون التحكيم رقم 05-08 الذي لا تطبق مقتضياته إلا على نزاعات التحكيم المنبثقة عن اتفاقات تحكيم أبرمت في ظله تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا معتبرا بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض ».

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض وإتمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الطعن بالبطلان وتحميل رافعه الصائر وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 342 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع الى وثائق الملف الاستئنافي الذي صدر بشأنه القرار المطعون فيه يتأكد عدم وجود أي تقرير كتابي محرر من طرف المستشار المقرر مما يكون معه القرار خارقا للفصل 342 من ق م م ويتعين معه نقضه.

لكن حيث أورد القرار المطعون في الذي هو وثيقة رسمية في تنصيصاته عبارة  » وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر …. مما يفيد وجود تقرير المستشار المقرر بالملف ومعاينة المحكمة له والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م إذ أن الفصل المذكور تقضي فقرته الثانية بان يبلغ الأمر بالتخلي للأطراف طبقا للفصول 37 و 38 و 39 وهو ما يقتضي التبليغ للأطراف وكذا نوابهم ووكلائهم غير انه بالرجوع الى وثائق الملف يتأكد بأنه لا يوجد ما يثبت ان التبليغ قد تم الى جميع الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 335 من ق م م يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث أن القضية لم يصدر فيها أمر بالتخلي حسب الثابت من القرار المطعون فيه حتى ينعى على القرار خرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م لعدم تبليغه وإنما حضر الطرفان بجلسة 2012/09/12 واسندا النظر, فلم يخرق أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلتين الثالثة والرابعة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م والمس بحقوق الدفاع وعدم الجواب وانعدام التعليل بدعوى أن قرار النقض والإحالة اعتمد فيما ذهب اليه على عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 05-08 المقدم في إطاره الطعن بالبطلان على اتفاق تحكيم أبرم قبل دخوله حيز التنفيذ وبالرجوع الى الحكم التحكيمي عدد 2010/001 موضوع الطعن يتبين ان الهيئة التحكيمية طبقت قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية 05-08 الذي قضت محكمة النقض بعدم إمكانية تطبيقه على النزاع القائم بين الطرفين, فكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ترجع الأطراف الى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكيم وصدور الحكم التحكيمي المطعون فيه وهي لما لم تفعل واكتفت بعدم قبول الطعن بالبطلان تكون قد أساءت تطبيق مقتضيات الفصل 369 من ق م م.

كما ان الطالبة تقدمت بمذكرة بعد النقض دفعت من خلالها بأنه مادامت محكمة النقض قد قضت بان القانون الواجب التطبيق هو قانون التحكيم الذي يكون هو الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية الملغى, فانه بالرجوع الى الحكم التحكيمي عدد 2010/001 الصادر بتاريخ 2010/03/16 عن المحكمين محمد (ج) وعز العرب (أ) ومحمد (ع) يتأكد أنه منعدم الأساس وعديم الأثر القانوني لكونه طبق القانون رقم 05-08 وأن شركة (ا) وافقت على تطبيق هذا القانون دون أن تبدي أي اعتراض وأن المنطق السليم يستوجب إعمال قرار محكمة النقض في شموليته وترتيب الآثار القانونية عليه, وذلك بإلغاء الحكم التحكيمي وإرجاع الأطراف الى وضعية ما قبل سلوك مسطرة التحكيم, غير أن القرار المطعون فيه تجاهل هذا الدفع ولم يناقشه ويرد عليه وهو ما يعتبر مسا بحقوق الدفاع وانعداما للتعليل يستوجب نقضه.

لكن حيث انه لما كانت محكمة النقض قضت بنفض قرار محكمة الاستئناف السابق القاضي بقبول الطعن بالبطلان الذي تقدمت به الطالبة بعلة عدم إمكانية تطبيق القانون رقم 08-05 المقدم في نطاقه الطعن المذكور على اتفاق التحكيم المبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 أي قبل دخول القانون المذكور حيز التنفيذ عملا بمقتضيات المادتين 1 و 2 منه, فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها :  » انه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 05-08….. فانه تظل بصورة انتقالية مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 مطبقة على اتفاقات التحكيم المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ وانه وفي نازلة الحال فإن شرط التحكيم أبرم بين الطرفين بتاريخ 2007/07/12 حسب البين من الفصل 48 من عقدي الصفقة المدرجين بالملف, أي قبل دخول القانون رقم 05-08 حيز التطبيق, وبالنتيجة فان اتفاق التحكيم المشار اليه يبقى خاضعا للباب الثامن من القسم الخامس من ق م م باعتباره القانون الواجب التطبيق على اتفاقات التحكيم المبرمة في ظله… واعتبارا الى ان المقتضيات المشار اليها لم تنظم الطعن بالبطلان سواء في حكم المحكمين أو في الأمر القاضي بتذييل حكم المحكمين بالصيغة التنفيذية … فان طعن شركة (أ. ب) بالبطلان في حكم المحكمين الصادر بتاريخ 2010/03/16 … وكذا في الأمر عدد 589 وتاريخ 2010/03/24 القاضي بتذييل المقرر المذكور بالصيغة التنفيذية يتعين التصريح بعدم قبوله … فتكون وخلافا لما جاء في الوسيلتين قد تقيدت بمقتضيات الفصل 369 من ق م م أما بخصوص كون المحكمة التحكيمية طبقت القانون 05-08 مسطرة أو موضوعا على النزاع حسب رسالة الفاكس التي بعثتها للطرفين بتاريخ 2009/07/03, فان ذلك لا يخول المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الاستجابة لطلب الطاعنة الرامي لإرجاع الأطراف لما قبل صدور الحكم التحكيمي, لما في ذلك من قبول ضمني للطعن بالبطلان في ذلك الحكم, لا يجيزه الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المطبق على النزاع استنادا لما انتهى اليه قرار محكمة النقض المذكور, ولأن طرق الطعن من النظام العام لا يجوز الاتفاق على سلوك أحدها خارج ما هو محدد في القانون الواجب التطبيق, وبذلك لم يتجاهل القرار ما وقع التمسك به, ولم يخرق أي مقتضى ولا أي حق من حقوق الدفاع, وجاء معللا بما يكفي, والوسيلتان على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : نزهة جعكيك مقررة وفاطمة بنسي والسعيد شوكيب وفوزية رحو أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage