Application de la loi dans le temps : La loi nouvelle augmentant le montant de la caution pour pourvoi en cassation est une loi de procédure d’application immédiate (Cass. crim. 2003)

Réf : 15958

Résumé en français

La consignation d’un montant partiel de la caution requise pour former un pourvoi en cassation emporte la déchéance du recours. En vertu de l’article 581 du Code de procédure pénale, ce versement intégral constitue une formalité substantielle à laquelle le demandeur ne peut se soustraire, sauf exceptions légales.

La Cour suprême juge à cet égard que les règles de procédure sont d’application immédiate. Elles ne peuvent être écartées au profit d’une loi antérieure plus favorable, ce principe ne valant que pour les lois de fond. Le montant de la caution applicable est donc exclusivement celui fixé par la loi en vigueur au jour du pourvoi, et le non-respect de cette exigence procédurale justifie la déchéance.

Résumé en arabe

وديعة ـ طلب النقض ـ رفع المبلغ ـ التطبيق الفوري لقانون الشكل (نعم)، أداء ناقص (السقوط).
أصبح بمقتضى الفصل 15 من ظهير يونيو 1997 (المعدل للفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية) على المحكوم عليه في حالة سراح ـ أن يودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بطلب النقض مبلغ ألف درهم بمكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا تعرض الطلب للسقوط.
القواعد الشكلية المذكورة يجري العمل بها فور دخولها حيز التطبيق، ولا علاقة لذلك بتطبيق القانون الأصلح الذي تنفرد به قوانين الموضوع، ويكون آمال طلب الطاعن الذي لم يتقيد بمقتضيات القانون الجديد ولم يقم بإيداع المبلغ كاملا داخل الأجل للسقوط.

Texte intégral

القرار عدد 524، الصادر بغرفتين بتاريخ 18 مارس 2003، الملف الجنائي 9891/99
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد الاطلاع على مذكرتي النقض المدلى بهما من لدن الطالب بواسطة الأستاذان: أحمد اجديرة وعز الدين أكومي المحاميان المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى،
بناء على الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية، بعد تعديله فيما يخص المبلغ الواجب إيداعه.
حيث إن الفقرة الأولى من هذا الفصل توجب على الفريق الذي يطلب النقض ما عدا النيابة العامة والإدارات العمومية أن يودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بطلب النقض مبلغ ألف درهم بمكتب الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وإلا تعرض الطلب للسقوط، وأن الفقرة الثانية من نفس الفصل لا تعفي من الإيداع المذكور إلا المحكوم عليهم الموجودين فعلا تحت الاعتقال أثناء أجل طلب النقض وطالبي النقض الذين يدلون عند تقديم تصريحهم بشهادة العدم أو شهادة بعدم فرض ضريبة عليهم.
وحيث إن الطاعن الذي كان في حالة سراح أثناء أجل طلب النقض إن كان أودع بتاريخ 28/12/98 مبلغ (750) درهما كوديعة النقض فإن هذا الإدلاء يعتبر ناقصا عن المبلغ المفروض إيداعه كاملا داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 581 المذكور أعلاه، علما أن القواعد الشكلية الوارد النص عليها في قانون المسطرة الجنائية هي المطبقة على الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة لها، وأن قوانين الشكل، كالمسطرة، يجري العمل بها فور دخولها حيز التطبيق ولا علاقة لذلك بتطبيق القانون الأصلح الذي تنفرد به قوانين الموضوع.
وعليه فإن ظهير 30 يونيه 97 بتنفيذ القانون المالي رقم 97 ـ 14 للسنة المالية 1997 ـ 1998 وخاصة الفصل 15 منه الذي عدل الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية ورفع مبلغ الوديعة القضائية عن طلب النقض إلى ألف درهم ابتداء من فاتح يوليوز 97، أصبح القانون المطبق دون غيره على وديعة النقض، وطالما أن الطاعن لم يتقيد بمقتضيات القانون الجديد، ولم يقم بإيداع المبلغ كاملا، فإن طلبه يتعرض للسقوط.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المرفوع من طرف محمد اوزاني بن عدي ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 16 دجنبر 98 في القضية ذات العدد 322/93/13، وبأن المبلغ المودع (750 درهما) أصبح ملكا لخزينة الدولة، وحكم عليه باقي الصائر وقدره مائتا وخمسون درهما يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وتحديد الإجبار في حقه في الأدنى.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة بالغرفتين متركبة من السادة: عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين: عبد الله الشرقاوي رئيس غرفة وحسن القادري وعمر أزناي والحسن الزايرات وعبد السلام بوكرع والحبيب بلقصير ويوسف الإدريسي وسعيد نظام ومليكة بنزهير بمحضر المحامي العام الأول السيد أحمد بنيوسف اذلي كان يمثل النباة العامة، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale