Réf
53093
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
209/2
Date de décision
26/03/2015
N° de dossier
2013/2/3/280
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créance, Pouvoir souverain d'appréciation, Moyen nouveau, Moyen inopérant, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Défaut de réponse à conclusions, Défaut de mise en cause de la caution, Débiteur principal, Contrat de prêt, Caution, Banque, Action en paiement
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le débiteur principal au paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt, écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de la caution. En effet, aucune disposition légale n'impose au créancier d'assigner la caution conjointement avec le débiteur principal, le créancier conservant le droit de la poursuivre dans le cadre d'une action distincte.
Par ailleurs, est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, et les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux moyens inopérants.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/23 في الملف رقم 12/290 ادعاء المطلوب في النقض (ق. ف. ل.) أنه أبرم مع الطاعن السيد ادريس (ش.) عقد فتح قرض بحساب جاري بتاريخ 94/1/14 استفاد من خلاله من عدة تسهيلات بنكية في حدود مبلغ 200.000 درهم إلا أنه لم يف بالتزاماته وأصبح مدينا بمبلغ 1.266.466,04 درهم، ملتمسا الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائد التأخير بنسبة 14,28% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 08/10/30 والحكم بتعويض تعاقدي بمبلغ 126.646,60 درهم. وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرة حسابية أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بآدائه للمدعي مبلغ 520.314,45 درهما مع تعويض اتفاقي بنسبة 10% من أصل الدين ورفض الباقي، استأنفه الطرفان وقضت محكمة الاستئناف التجارية برد استئناف السيد ادريس (ش.) وباعتبار استئناف (ق. ف. ل.) وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 1.238.933,57 درهم وتأييده في الباقي.
حيث يعيب الطاعن القرار في وسائله مجتمعة بخرق القواعد المسطرية الجوهرية وخرق القانون الموضوعي. ذلك أن البنك استأنف القرارين التمهيدي والبات في الموضوع والمحكمة مصدرة القرار خرقت قواعد البت في الاستئناف وتجنبت التصريح بتناقض المستأنف مع نفسه اذ سبق أن قبل القرار التمهيدي صراحة مما جعلها ترتكب عيب الامتناع عن الحكم المنصوص عليه في الفصل الثاني من المسطرة المدنية، كما أن المحكمة صرحت بأن قسم التنفيذ سيخصم المبلغ المستخلص كثمن بيع العقار من مبلغ الدين وهو موضوع لم يطلبه المدعي ابتدائيا ولم يكن من أسباب استئنافه فخرقت بذلك الفصل الثالث من ق م م وخرقت حقوق الدفاع عندما لم تجب عن الدفع بعدم ادخال الطرف الكفيل في الدعوى وشمل حكمها الفوائد ومصاريف الدعوى وأتعاب الخبراء والمصاريف القضائية بدون علم ومشاركة الكفيلة طبقا لقواعد الفصول 124 الى 129 من ق م م، ومن جهة أخرى إن المحكمة اعتمدت على الفصل 495 من م ت وطبقته تطبيقا خاطئا حول سريان الفوائد بقوة القانون والحال أن الفصل المذكور لا ينظم الحالة القانونية التي تتعلق بسريان الفوائد بعد تحول الدين الى منازعة ومسطرة دعوى قضائية وهناك فرق بين سريان الفوائد وبين استحقاقها لأن السريان قد يتحول الى عملية طويلة ومرهقة مما جعل والي بنك المغرب ينظم سريانها وليس استحقاقها فهي مستحقه ولكنها بعد مرور مدة 360 يوما يصبح سريانها غير مشروع ويدخل ضمن حماية القانون المدني للجانب الضعيف، كما أن المحكمة لم تلتفت الى طبيعة الدعوى إذ أورد المدعي في مقاله أن الدين يتعلق بتسهيلات بنكية وليس فقط بعقد قرض والمحكمة لم تطبق قاعدة التسهيلات البنكية التي لا تتجاوز حدا معينا، وطبقت قواعد آداء المصاريف والضريبة على القيمة المضافة تطبيقا خاطئا عندما فرضت أداءها على الطاعن دون أن يثبت البنك أنه أدى هذه الضرائب والمصاريف وهي من مستحقات مصلحة الضرائب وليست واجبة على الطاعن إلا بعد ثبوت آدائها واستحقاقها في ذمة البنك. كما خالفت المحكمة مضمون الدعوى وطبقت العقد الذي لا يشتمل على التسهيلات والمحدد أساسا في مدة 12 شهرا وأصبح العقد بعد هذه المدة غير ساري المفعول لان البنك اعترف بأنه تحول الى تسهيلات مما يبرر نقض القرار.
لكن حيث يظهر من مذكرة جواب الطاعن المدلى بها استئنافيا أنه لم يثر من خلالها الدفع بما تناوله الشق الأول من الوسيلة والمتعلق بالدفع بخرق قواعد البت في الاستئناف مما يجعل الدفع بما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض غير مقبول، ومن جهة ثانية حيث يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه أن المحكمة بتت في النازلة على ضوء عقد القرض المدلى به والمبرم بين المدعي المطلوب في النقض والطاعن والذي بمقتضاه استفاد هذا الأخير من سلف بالحساب الجاري في حدود مبلغ 200.000,00 درهم، والتزم بأداء فوائد التأخير بنسبة 2% تضاف اليها الفوائد الاتفاقية المحدد سعرها في 14% ، وكذلك على ضوء الخبرة المأمور بها في النازلة والتي قررت الأخذ بها في اطار سلطتها التقديرية وبما ورد بها من معطيات تقنية اعتمد فيها على دراسة كشف الحساب الجاري للطاعن تحت رقم 50070394601 وعلى مجموع العمليات الدائنة والمدينة المسجلة به معتمدة ناتجها فيما خلص اليه الخبير من تحديد لمبلغ أصل الدين وفوائده في المبلغ المحكوم به وهو 1.238.933,57 درهما فجاء قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره ولا محل للنعي عليها عدم الجواب بعدم ادخال الكفيل في الدعوى مادام أن الدعوى الحالية تتعلق باستيفاء الدين في مواجهة الطاعن المدين الأصلي، وليس في القانون ما يلزم البنك المدعي بأدخال الكفيل فيها والذي يبقى من حقه مقاضاته في اطار دعوى تحقيق الرهن وكذلك الشأن بالنسبة لعدم الجواب على الدفع بكون ديون (ق. ف. ل.) شملها الإعفاء خلال سنوات الجفاف مادام أنه ليس بالملف ما يدل على أن مبلغ القرض قد خصص لتمويل مشروع فلاحي والمحكمة غير ملزمة بالجواب على الدفوع غير المؤثرة في قضائها الأمر الذي يجعل ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار، وتبقى المناقشة.
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025