Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82258

Identification

Réf

82258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

893

Date de décision

06/03/2019

N° de dossier

2017/8301/714

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 50 - 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف الذي تقدم بها السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بواسطة نائبه بجلسة 21/02/2017 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/04/2010 تحت عدد 253 ملف عدد 96/21/2010 و القاضي برفض الدين المصرح به من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحيث بلغ الطاعن بالأمر المستأنف بتاريخ 22/12/2016 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم بتصريح بالاستئناف بتاريخ 2/1/2017 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

بناء على اقتراحات سنديك التسوية القضائية للشركة أعلاه السيد احمد (ا.) بخصوص خصوم التسوية القضائية المصرح بها لديه .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/04/2016 حضر السنديك وتخلف رئيس المقاولة رغم توصله، وأكد السنديك بان الدين مبالغ فيه و يرجع لسنة 97 .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجاء في أسباب استئنافه أن الأمر المستأنف تجاهل بالكلية تصريح العارض الذي تقدم به إثر صدور الحكم رقم 98 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة شركة (د.) وهو التصريح الذي تضمن ديون العارض العمومية البالغة : 3.802.518,43 درهم وان عدم تعليل الحكم يؤدي إلى إلغائه بموجب الفصلين 50 و 345 من قانون المسطرة المدنية أما فيما يخص خرق القانون فإن الأمر المستأنف تجاهل بالكلية تصريح العارض بديونه المذكورة أعلاه بصفة امتيازية الذي كان بتاريخ : 07/01/2008 وذلك على إثر نشر الحكم رقم : 98 الصادر بتاريخ 10/10/2007 بالجريدة الرسمية بتاريخ : 14/11/2007 وبذلك يكون تصريح العارض الأول المذكور أعلاه مطابقا لما نصت عليه مقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة مما يستوجب معه قبوله وان القول بعدم أحقية العارض بالتصريح بديونه بعد الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية يفتقر إلى السند القانوني للقول برفض تصريح العارض الثاني إثر صدور الحكم بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية ملتمسا لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم أساسا بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي بإبطاله و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط و احتياطيا إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي قبول دينه المصرح به إثر صدور الحكم القاضي بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية و البالغ 5.247.871,71 درهم بصفة امتيازية و احتياطيا الحكم بقبول الدين المصرح اثر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة و البالغ 3.802.518,43 درهم بصفة امتيازية و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل الأمر المستأنف - غلاف التبليغ - صورة لشهادة التسليم - صك التصريح بالطعن بالاستئناف – الحكم رقم 98 - الجريدة الرسمية –تصريح العارض الاول مع سند الدين- الحكم رقم 126 - الجريدة الرسمية التي نشر فيها الحكم رقم 126 - تصريح العارض الثاني مع سند الدين.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/03/2019.

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت صحة ما عابه الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه إذ أن الثابت من وثائق الملف ان قابض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سبق وان صرح بدينه على اثر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (د.) وذلك بتاريخ 7/1/2008 بعد نشر الحكم عدد 98 بفتح مسطرة التسوية القضائية ثم صرح بدينه على اثر تحويل مسطرة التسوية القضائية الى تصفية قضائية في مواجهة الشركة أعلاه وان الأمر المستأنف أشار إلى أن السنديك تقدم باقتراحاته بخصوص خصوم التسوية القضائية غير ان الأمر المستأنف أغفل التصريح بالدين المدلى به عقب فتح مسطرة التسوية القضائية واعتبر في المقابل ان التصريح عقب فتح مسطرة التصفية القضائية لا يفتح أجلا جديدا ليقضي برفض الدين .

وحيث انه بالنظر إلى ان القضية غير جاهزة خلال المرحلة الاستئنافية وفي غياب اقتراح السنديك بخصوص الدين المصرح به ولعدم الإضرار بالأطراف وحرمانهم من درجة من درجات التقاضي يتعين إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين وبإرجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا بالنسبة للمستأنف وغيابيا بالنسبة للطرف المستأنف عليه .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الدين وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté