Réf
81309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5930
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8202/4547
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réception des travaux, Litige contractuel, Irrecevabilité de la demande, Exception d'incompétence, Convention d'arbitrage, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Compétence du juge étatique, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 237 - 315 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de procès-verbaux de réception de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'adage "pas de nullité sans grief". En appel, le sous-traitant invoquait le préjudice né de l'établissement unilatéral desdits procès-verbaux, tandis que le maître d'ouvrage soulevait, par appel incident, l'exception d'arbitrage. La cour retient que le litige, portant sur l'exécution d'obligations contractuelles relatives à la réception des ouvrages, entre pleinement dans le champ d'application de la clause compromissoire liant les parties. Elle juge que la saisine de la juridiction étatique, en violation de la convention d'arbitrage, impose au juge, dès lors que le défendeur soulève l'exception, de déclarer la demande irrecevable en application des dispositions du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs, la cour rejetant tant l'appel principal que l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7812 بتاريخ 26/07/2019 في الملف عدد 1834/8201/2019 ، القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر . كما تقدمت شركة (س. ب. إ.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 20/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
وحيث ان الإستئناف الفرعي المقدم من طرف شركة (س. ب. إ.) جاء تابعا للإستئناف الاصلي ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2019 , عرضت فيه انه سبق لها ان أبرمت مع المدعى عليها عقدين لإنجاز خزانات و أنابيب من مادة الاينوكس المقوى ، الأول تحت عدد MA002-SS-36-00 بتاريخ 08/12/2015 والثاني تحت عدد MA002-SS-41-00 بتاريخ 04/01/2016 ، وأنها بعد إتمام الأشغال المتفق عليها بما في ذلك الأشغال الإضافية بادرت إلى إخبار المدعى عليها بمقتضى إرسالية مؤرخة في 20/11/2017 من أجل القيام بإجراءات التسليم ، وعوض الرد بالإيجاب أجابت بتاريخ 21/11/2017 بالرفض ، كما فوجئت بها تستولي بصورة انفرادية و خرقا لبنود العقد المتعلقة بالتسليم دون احترام للعقد المبرم بينهما ، كما قامت بنزع حيازتها للخزانات و الاشغال المرتبطة بها حسب الثابت من محضر المعاينة الذي يستشف منه سيطرتها على الخزانات المذكورة ، كما تأكد منه وجود مجموعة من العمال التابعين لها يقومون بعدة أشغال داخل الخزانات ، وأنها بادرت الى رفع دعوى استعجالية من أجل استرجاع الحيازة وإيقاف الاشغال انتهت بعدم الإختصاص ، ومن أجل الالتفاف على الخرق الكبير لبنود العقد بادرت المدعى عليها بشكل منفرد وخارج بنود العقد بإنجاز محضري التسليم وبتوقيع انفرادي منها قصد التحايل و التغطية على الخرق القانوني الذي ارتكبته ، وان الاتفاق بين الطرفين وفق ما هو وارد في العقد وخاصة المادة 46 يلزم الرد على طلبها بإجراءات التسليم داخل أجل 14 يوما من التوصل بالإيجاب مع ابداء التحفظات ،وان المدعى عليها بإنجازها لمحضر التسليم بشكل انفرادي دون احترام لمقتضيات المادة 46 من العقد و كذا المادة 00 بعدم إنجاز ذلك عن طريق لجنة القبول القانونية يجعل من محضري التسليم غير قانونيين ومصيرهما هو البطلان ، و ان المدعى عليها برفضها القيام بإجراءات التسليم معها وعدم قيامها بالإجراءات المطلوبة في الفصل 46 من العقد وعدم توفر الشروط المطلوبة للجوء إلى مقتضيات الفقرة الثالثة منه التي تنص على انه في حالة عدم حضور المقاول من الباطن " المدعية " على الرغم من دعوته على النحو الواجب فإنه لا يحضر هذا القبول فيجب ذكره في البروتوكول ذي الصلة ، مما لا يدع الشك أنه لا يمكن إنجاز محضر التسليم المؤقت إلا بعد رفض العارضة الحضور ، وهو الأمر غير قائم في موضوع النازلة، وان الحقيقة القائمة أنها هي التي بادرت و طلبت إنجاز محضري التسليم الأشغال و ليس المدعى عليها التي رفضت الاستجابة لمقترحها، لذلك تلتمس التصريح ببطلان محضري التسليم الإنفرادي المنجزين بتاريخ 08/01/2018 و المتعلقين بالأشغال الخاصة بالعقدين عدد MA002-SS-36-00 و MA002-SS-41-00 . وعززت المقال بعقدين مع ترجمتهما وعقد خاص بالشروط و ترجمته ورسالة انذار ومحضر معاينة و اثبات حال ورسالة المطالبة بالتسليم ورسالة جوابية ومحضري تسليم.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 26/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة شركة (ب.) بأن الحكم المستأنف برر عدم الإستجابة لطلبها بأنه لا بطلان بدون ضرر ، ودون ان يتحقق من الضرر الحاصل لها والمتمثل في خرق أهم بند في العقد الرابط بين الطرفين وهي المادة 46 التي أكدت على عدة إجراءات موضوعية وليست شكلية وهذا الضرر الحاصل لها يتمثل أولا في نزع حيازة الأشغال والخزانات خارج الإتفاق ، وإنجاز المدعى عليها لمحضر التسليم ضمنته ما أرادت من إدعاءات وافتراءات، وعدم رفع يدها عن مبلغ الضمان الذي بين يديها، لأن محضر التسليم هو ليس إجراء شكلي بل هو أهم إجراء موضوعي عن طريقه يتم تحديد ما إذا كانت هناك خروقات أو أضرار بحضور الطرفين وعن طريق لجنة نص عليها العقد تسمى "لجنة القبول" ، وان الضرر الكبير والجسيم الذي انتابها من جراء هذا العمل المتمثل في إنجاز محضري التسليم ضمنته زورا افتراءات تتمثل في إدعاء وجود خروقات وأضرار حتى تعثر استرجاع الضمانات الممنوحة ، وهو ما ألحق بها ضررا كبيرا يتمثل في حصول صعوبات اقتصادية بانعدام السيولة النقدية بين يديها ، زيادة على عدم أداء مستحقات الأشغال التي قامت بها وخاصة الأشغال الإضافية ، كما ان التزوير الذي طال محضري التسليم سبب لها ضررا كبيرا ، وان المطالبة بالبطلان انصبت على الأضرار اللاحقة بها والتي سبق بسطها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وعند التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي . وأرفق المقال بنسخة حكم وصور من عقود ومحضر معاينة ورسائل ومحضري التسليم .
وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي غير مؤدى عنه تعرض فيهما انه بخصوص الإستئناف الفرعي فإنها تستأنف الحكم فيما قضى به من عدم قبول الطلب بحكم انه تم تغيبها خلال المرحلة الإبتدائية ، لأن المحاكم المغربية تبقى غير مختصة لوجود شرط التحكيم حسب ما هو مضمن بالبند 29 من العقد الرابط بينهما ، وبخصوص الجواب عن المقال الإستئنافي فإن كل ما دفعت به المستأنفة يعتبر من اختصاص الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة التجارة الدولية بباريس المعروض عليها النزاع بينهما ، والتمس الحكم بعدم الإختصاص لوجود شرط التحكيم مع رد الإستئناف الأصلي للمستأنف عليها وتحميلها الصائر وبرفض الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني وتحميل المستأنفة الصائر .
وبتاريخ 21/11/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الإستئناف الفرعي يبقى خاليا من الشروط المطلوبة قانونا في الفصل 32 من ق.م.مما يكون معه غير مقبول ، كما انه يخلوا مما يفيد أداء الرسوم القضائية ، وحول لتعقيب فإن موضوع الدعوى يبقى خارجا عن نطاق التحكيم لأنه منحصر في موضوع تزوير محاضر التسليم التي تمت خارج إطار العقد الرابط بينهما ، وان التحكيم حسب الفصل 29 من العقد يتعلق بالمنازعات الناشئة عن العقد أو صلاحيته وإنهائه ، اما المواضيع الخارجة عن نطاق العقد فلا يشملها موضوع التحكيم ، والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الإستئناف الفرعي والحكم وفق المقال الإستئنافي
وبجلسة 21/11/2019 حضر لها دفاع الطرفين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/12/2019 وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف عليها بنسخة من استئناف فرعي مؤشر عليها بتأشيرة أداء الرسوم القضائية ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 05/12/2019 .
محكمة الإستئناف
في الإستئنافين الأصلي والفرعي :
حيث تتمسك المستأنفة أصليا شركة (ب.) بأن المستأنف عليها أصليا حازت الأشغال المنجزة والخزانات خارج الإتفاق المبرم بينهما وأنجزت محضر تسليم ضمنت به ما أرادت من إدعاءات ، كما رفضت رفع يدها عن الضمانات الممنوحة ، وهو ما سبب لها ضررا يتمثل في مواجهتها لصعوبات اقتصادية بانعدام السيولة النقدية بين يديها لعدم أداء مستحقات الأشغال التي قامت بها وخاصة الأشغال الإضافية ، في حين دفعت المستأنفة فرعيا شركة (س. ب. إ.) بوجود شرط التحكيم معتبرة بأن البث في النزاع يبقى من اختصاص الهيئة التحكيمية استنادا لبنود العقد الرابط بين الطرفين وانها لم تثر الدفع المذكور خلال المرحلة الإبتدائية لأنه تم تغييبها
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أصليا شركة (ب.) طالبت من خلال مقالها الإفتتاحي بالحكم ببطلان محضري التسليم الإنفرادي المنجزين بتاريخ 08/01/2018 والمتعلقين بالأشغال الخاصة بالعقدين الرابطين بينها وبين المستأنف عليها فرعيا عدد MA002-SS-36-00 وعدد MA002-SS-41-00 لمخالفة ذلك لبنود العقد
وحيث انه بالرجوع للمادة 29 من العقدين المذكورين فإنها تنص « بأن طرفي العقد يشهدان بأن لهما سلطة تسوية الإتفاق على جميع المنازعات الناشئة عن العقد او فيما يتعلق به والتي لا يمكن حلها بتسوية ودية ، تسوى نهائيا وفقا لقواعد التسوية والتحكيم لغرفة التجارة الدولية ، وانه إذا نشأ نزاع أو خلاف بين المقاول او المقاول من الباطن فيما يتعلق بهذه الإتفاقية والتي لا يمكن تسويتها وديا تحال المسألة محل النزاع على لجنة تحكيم تتألف من ثلاثة محكمين واحد يتم تعيينه من قبل المقاول وواحد من قبل المقاول من الباطن ويتم تعيين المحكمة الثالث من الطرفين .....» ، مما يفيد ان طرفي العقد إتفقا على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع الذي ينشأ بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 315 من ق.م.م بمقتضى عقد يتضمن النزاعات موضوع التحكيم والتنصيص على طريقة تعيين الهيئة التحكيمية ، ومادام ان موضوع الدعوى يروم حول حيازة المستأنف عليها للأشغال المنجزة وإنجازها لمحاضر التسليم خارج الإتفاق وعدم رفع يدها عن الضمانات الممنوحة ، فإن كل ذلك يدخل ضمن صلب النزاع القائم حول بنود العقد الرابط بينهما ، طالما ان المستأنفة شركة (ب.) تدعي ان المستأنف عليها خالفت بنوده ، وبالتالي فإن إتفاقهما على عرض نزاعهما على التحكيم قبل عرضه على المحكمة ، يجعل لجوء المستأنفة أصليا شركة (ب.) مباشرة الى القضاء الرسمي بدلا من سلوك مسطرة التحكيم يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 237 من ق.م.م الذي ينص على أنه « إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب على المحكمة بطلب من المدعى عليه ان تصرح بعدم قبول الدعوى ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا » ، كما ان مطالبة المستأنفة فرعيا بالحكم بعدم الإختصاص بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوى مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف بعلل أخرى ورد الإستئنافين الأصلي والفرعي مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل قبول الإستئنافين الأصلي والفرعي
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف ، مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
83359
Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2026
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57005
Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57151
Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/10/2024