Réf
80884
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5738
Date de décision
27/11/2019
N° de dossier
2019/8206/937
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisine du juge étatique, Non-respect de la procédure d'arbitrage, Irrecevabilité de l'action, Exception d'arbitrage, Convention d'arbitrage, Confirmation du jugement, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage institutionnel, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour relève cependant que la clause litigieuse ne prévoyait pas un arbitrage ad hoc mais désignait spécifiquement une institution, la Cour marocaine d'arbitrage. Or, le bailleur n'a jamais saisi cette institution, se contentant d'une demande de désignation judiciaire qui fut rejetée. La cour retient, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que le juge doit déclarer la demande irrecevable dès lors que le défendeur soulève l'exception d'arbitrage avant toute défense au fond et que la procédure arbitrale institutionnelle convenue n'a pas été valablement mise en œuvre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8677 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/10/2018 ملف عدد 3094/8206/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة
وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22 /3/2018 والذي يعرض فيه أن المدعية تملك العقار المسمى فدان التهامي ذي الرسم العقاري 27238/د ، الكائن [العنوان] الدار البيضاء، أقيم عليه مركز تجاري على عدة طوابق و محلات تجارية، و أنها أبرمت عقد كراء تجاري بتاريخ 05/03/2009 ، انصب على الحقوق المتعلقة بالمركز التجاري الذي هو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها هكتار واحد وثلاثون آر و 50 سنتيار الكائن بكلم [العنوان] موضوع الرسم العقاري أعلاه، و أنه تم تحديد قيمة المشاهرة الكرائية بين الطرفين بوجيبة كرائية مبلغها 25.920 درهم بالنسبة لشركة (ب.) و 66.150 درهم بالنسبة لشركة (ك. إ.) و 35.700 درهم بالنسبة لشركة (ب.ر.) و 177.695 درهم بالنسبة لشركة (م.) و 25.740 درهم بالنسبة لشركة (ك.و.) و 168.795 درهم بالنسبة لشركة (ت. د. م.) ، أي ما مجموعه 500.000 درهم مع زيادة 3 في المائة سنويا، الكراء الذي التزمت المدعى عليهن متضامنات بأدائه كاملا و شهريا لفائدة المؤجر بواسطة شركة (ت. د. م.) في أجل أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، و أن المكتريات لم يحترمن الاقتطاع البنكي و منهن من لا يؤدي إلا بعد مقاضاتها و أن العقد ينص على أن رسم الخدمات الجماعية يؤدى علاوة على حقوق الإيجار، و يتعين على المكترين إبقاء المحلات المكتراة مملوءة ، و أن المكتريات و بصفة متضامنة أقمن تغييرات بالهدم و البناء و تغيير المواقع و أدخلن شركة (س. ك.) و شركة (ب.ر.ي.)، و أن السلطات المحلية قامت بتاريخ 20/06/2016 بإنجاز محضر يثبت قيام المكتريات بمخالفة مقتضيات المواد 40/41/64/65 من القانون رقم 90/12 ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهن طبقا للأمر القضائي الصادر بتاريخ 30/10/2017 في الملف عدد 29143/2017 ملف التبليغ 5501/8401/2017 و إفراغهن هن و من يقوم مقامهن من المركز التجاري المسمى ديكوسانتر المقام على عقار العارضة و الكائن بالكلم [العنوان] الدار البيضاء و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. و أرفق المقال بشهادة الملكية و نسخة من عقد الكراء و أحكام و محضر السلطة المحلية و محضر معاينة.
و بناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف السنديك حسون (ع.) و الذي يعرض فيه أن حكما صادر عن هذه المحكمة عدد 18 في الملف عدد 9/8301/2018 بتاريخ 15/02/2018 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (م.) و بتعيينه سنديكاللمسطرة ، و أن إجراءات الدعوى جاءت في فترة سابقة لمسطرة التسوية القضائية ، ملتمسا رفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها شركة (ب.ر.) و الذي تدفع من خلالها بأن المدعى عليها لم تقم بتغيير معالم المركز التجاري و أن الوثائق المدلى بها تثبت بأن الأشغال قامت بها شركة (س.) ،و أنه لم يسبق لها التأخر في أداء واجبات الكراء ، و أنها تدل بما يفيد الأداء ابتداء من شهر يناير 2017 إلى شهر مارس 2018، ملتمسة رفض الطلب.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها شركة (ك. إ.) و التي يدفع من خلالها بأن المدعية خرقت مقتضيات اللجوء إلى البنود التحكيمية ، و أن الإنذار باطل لخرقه مقتضيات القانون رقم 16.49 ، ذلك أن الإنذار خال مما يفيد المطالبة بأي واجبات كراء و لم يحدد المدة المطلوبة حتى تتمكن المحكمة من توفر شرط 3 أشهر ، و أن ذمة المدعى عليها خالية من أي مبالغ للكراء، و أنها تسلمت إلى جانب باقي المدعى عليهم بالأرض عارية و خام بالخرسانة و أنهم من تكلفوا ببناء المركز التجاري و أن التغييرات مرخصة من المؤجر بموجب العقد ، و أنه لا يوجد تضامن في إحداث التغييرات و أن المكتري الذي أحدث تلك التغييرات تبقى على عاتقه ، و أن الصفحة 10 من العقد تشير إلى الحق في التفويت و الكراء تحت الأمر و المغادرة يمكن المكتري من تفويت حقه دون ترخيص مسبق من المؤجر ، ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار و رفض الطلب.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها شركة (ك.و.) و التي يدفع من خلالها بأن المدعى عليها تخضع للتسوية القضائية ، فقد تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 17/5/2018 ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و أرفق المذكرة بنسخة من الحكم.
و بناء على مذكرة إسناد النظر لنائب المدعى عليها شركة (ب.ر.).
و بناء على المذكرة التأكيدية لنائب المدعى عليها شركة (ك. إ.)
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها شركة (م.) و الذي يدفع من خلالها بأنه صدر في حقها حكم بفتح التسوية القضائية بتاريخ 15/02/2018 ، و أن الإنذار يبقى باطلا لأن التماطل في الأداء غير ثابت ، و أن التغييرات قامت بها شركة (س.). ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطا رفضه.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائبة المدعى عليها شركة (ت. د. م.) و التي تدفع من خلالها بأنه تم الاتفاق على اللجوء للمسطرة التحكيمية ، و أن الإنذار باطل لكون التماطل في الأداء غير ثابت فالمدعى عليها قد أدت للمدعية بمقتضى شيك ، و بخصوص التغييرات فإن هناك موافقة مسبقة من المؤجر بإجراء التغييرات، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطا رفضه.
و بناء على المذكرات الختامية لنائب المدعي و الذي التمس الحكم وفق الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الحيثية الوحيدة التي بني عليها الحكم تقتصر على مجرد بند التحكيم وان العارضة سبق لها ان لجأت الى هذه المسطرة بمقتضى الملف عدد 15390/8103/2018 والذي صدر بخصوصه حكم بالرفض
وان الاقتصار على مجرد التحكيم دون الاشارة الى كون المستأنف عليهن ثبت في حقهن ما يستوجب الحكم بالافراغ يجعل الحكم ناقص التعليل الموازي لانعدامه
ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم وفق الطلب
مدليا بنسخة من الحكم وطلب رام الى تعيين حكمين وامر قضائي
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها شركة (ب.ر.) والذي جاء فيه ان المقال معيب لكون المستأنفة اكتفت بذكر الوقائع دون بيان اوجه الاستئناف
وان الحكم صادف الصواب لوجود شرط التحكيم وفق الفصل 316 وما يليه من ق م م وهو الشرط الذي يتعين على الاطراف احترامه , والمستأنفة وبعد صدور الحكم وكذا مجموعة من الاحكام الاخرى سلكت مسطرة التحكيم , اذ انها قامت بتعيين المحكم في شخص السيد ريمي (س.) وطالبت العارضة بتعيين محكم لسلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها في العقد الرابط بين الاطراف.
ملتمسا الحكم بعدم قبول الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي
مدليا بصورة رسالة من المدعية من اجل تعيين محكم
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليها شركة (م.) والذي جاء فيه ان المستأنفة عجزت عن الرد على التعليل المبني عليه الحكم وان سكوتها يعتبر اقرارا طبقا للفصل 406 من قلع. وان المحكمة بنت حكمها على تعليل كاف على اساس الشرط التحكيمي المضمن بالعقد .
واحتياطيا فالعارضة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 15/02/2018 بمقتضى الحكم عدد 18 في الملف 9/8301/2018 . وان السنديك حسون (ع.) افاد من خلال مقال التدخل الارادي في الدعوى ان اجراءات هاته الاخيرة جاءت سابقة لمسطرة التسوية مما تكون معه غير معنية بموضوع المصادقة على الانذار بالافراغ. وان الحكم بفتح مسطرة التسوية لا يعطي للمستأنفة حق طلب فسخ الكراء بل السنديك وحده له امر تحديد مآل عقد الكراء بالفسخ ام لا وذلك من اجل انقاد المقاولة على اعتبار ان فسخ العقد من شأنه ان يشل المقاولة ويحملها عبء كراء محل آخركما انه لم يثبت من وثائق الملف ما يفيد توجيه انذار الى السنديك من اجل فسخ الكراء وان كان هذا المقتضى لا يطبق بشأن عقد الكراء الذي تمارس فيه العارضة نشاطها. وهو ما تبنته محكمة النقض حسب القرار المرفق .
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها شركة (ك. إ.) والذي جاء فيه ان العقد الرابط بين الاطراف ينص على اللجوء الى التحكيم وان المدعية خرقت بنوده بلجوئها مباشرة الى المحكمة دون سلوك المسطرة المتفق عليها.
واحتياطيا في الموضوع فالمدعية اسست طلبها استنادا الى عدم الوفاء بالالتزام بالاداء بواسطة التحويل البنكي والتماطل في الاداء وتغيير معالم المركز التجاري بواسطة الهدم والبناء وادخال شركات اخرى. وان هذه الادعاءات لا اساس لها من الصحة , وان الانذار الموجه للعارضات مخالف للمادة 8 من القانون رقم 16/49 لكونه لا يتضمن المطالبة بأي واجبات كرائية, ولم يحدد المدة المطالب بها, وان التماطل لا يمكن اثباته الا بواسطة انذار تتوفر فيه الشروط القانونية من قبيل تخلد ثلاثة اشهر من الكراء ومنح اجل 15 يوما قصد الاداء. وان ذمة العارضة خالية من اية واجبات كرائية
وبخصوص التمسك بإحداث تغييرات فالعارضة تسلمت الى جانب باقي المدعى عليهم الارض عارية وخام بالخرسانة وانهم من تكلفوا ببناء المركز التجاري بأكمله وقاموا بكافة الاصلاحات والاشغال الضرورية , وان بنود العقد تتضمن الموافقة الصريحة بالترخبص للعارضات بالقيام بالتغييرات والتزيينات وتغيير محتويات التصاميم الخاصة بالبناء حسب ما تقتضيه الحاجة الى ذلك , كما انه وحسب العقد ليس هناك اي تضامن في احداث التغييرات.
كما ان العقد تضمن في الصفحة العاشرة منه فقرة بعنوان – التفويت – الكراء- تحت الامر – المغادرة , حيث ورد فيها ما يلي: يمكن للمكترين اعلاه تفويت حقوقهم الكرائية الخاصة بكل محل بصفة منفصلة او مجتمعين ولو خارج فترة التفويت للحقوق التجارية دون ترخيص مسبق من طرف المؤجر.
بمعنى ان حق التفويت مخول ومنظم قانونا ومنصوص عليه في العقد ولا يعتبر اخلالا ببنود العقد
ملتمسا الحكم تأييد الحكم والحكم بعدم القبول لمخالفة الشرط التحكيمي
واحتياطيا رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها شركة (ك.و.) والذي جاء فيه ان الحكم صادف الصواب لكون شرط التحكيم يعتبر مانعا من موانع اقامة الدعوى, وانه لا يجوز اللجوء الى القضاء قبل سلوك مسطرة التحكيم.
كما ان العارضة تخضع لمسطرة التسوية القضائية بمقتضى الحكم عدد 73 بتاريخ 17/05/2018 ملف عدد 38/8301/2018 .وان فتح مسطرة التسوية في حق الشركة يمنع كل طريقة للمطالبة او التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء بشأن الاموال او المنقولات او العقارات او العقود الجارية وذلك طبقا للباب الخامس من مدونة التجارة.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف
وبناء على مذكرة نائبة المستأنف عليها شركة (ب.ر.) والتي جاء فيها انها تؤكد مذكرتها السابقة , وتضيف ان المستأنفة وخلال سريان هذه المسطرة تقدمت امام السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالبيضاء بطلب من اجل تعيين محكم عن العارضة وباقي الشركاء. وان المحكمة قضت بعدم قبول الطلب معللة ذلك بأن العقد الرابط بين الاطراف يستوجب اللجوء للهيئة المغربية للتحكيم وان لجوء المدعية الى السيد رئيس المحكمة قبل اللجوء للتحكيم المؤسساتي يكون سابقا لأوانه. وبالتالي فالعيب الذي شاب دعوى المستأنفة لازال قائما .
ملتمسا تأييد الحكم
مدليا بأمر استعجالي
وبناء على جواب نائبة المستأنف عليها شركة (ت. د. م.) والذي جاء فيه ان المستأنفة لم تستند الى وسائل قانونية لأوجه استئنافها, وانها عجزت عن الرد على كل الدفوع المثارة ابتدائيا مما يعد اقرارا قضائيا بها طبقا للفصل 406 من قلع. وان العارضة تؤكد منازعتها في الانذار لعدم اثبات واقعة عدم الاداء الثابت بالشيك المدلى به ضمن وثائق الملف , وبذلك فالتماطل منتف . وبخصوص التغييرات فالعقد يتضمن الاتفاق على الترخيص في القيام بها.
وان العقد يتضمن الاتفاق على التحكيم واللجوء الى الهيئة المغربية للتحكيم, علما ان المستأنفة تقدمت بطلب من اجل تعيين محكم وصدر بخصوصه امر بعدم قبول الطلب وذلك لاختصاص الهيئة المغربية للتحكيم
وبخصوص شرط تفويت حق الكراء الثابت من خلال العقد , فهو لم يكن محل مناقشة من طرف المستأنفة خلال بيان اوجه استئنافها
ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم.
وباء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه انها تؤكد الدفوع المثارة في المقال الاستئنافي والاساس القانوني للانذار وثبوت الوقائع المؤسس عليها وثبوت مبدأ التضامن طبقا للعقد الذي ينص على ان الشركات الضامنة تضمن بموجبه شركة (ت. د. م.) وتبقى متضامنة مع التنازل عن الاستفادة من كل تقسيم اومناقشة في حالة عدم الاداء الكراء, وذلك بواسطة ارسالية عادية يبعثها المؤجر لاحدى الشركات الضامنة.
وفي حالة تفويت الحق في عقد الايجار من طرف احدى الشركات الضامنة فإن المستفيدة تحل محل المفوت في الضمانة وتصبح ضامنة شخصية ومتضامنة لشركة (ت. د. م.) في اداء مبلغ الكراء . وفي نفس الوقت فالشركات الاخرى تبقى متضامنة فيما بينها, مع الاشارة الى ان المستفيد يحل مكان المفوت في الضمانة وهذا التغيير يصبح ملزما به المؤجر بعد توصله بنسخة من عقد التفويت مع اشعاره بالتوصل وبعد ذلك تصبح ضمانة المفوت ابتداء من توصل المؤجر لاغية. وبكيفية اسثتنائية عن كل المقتضيات السالفة فإن البيع بالمقابل او التسليم كيفما كانت طبيعته من طرف – (م.)- لحقها التجاري وذلك في اطار بيعها لاصلها التجاري او لا , فإن شركة (م.) تبقى ملتزمة بالضمانة وبالتالي بضمانتها الشخصية متضامنة لشركة (ت. د. م.) في اداء مبالغ الكراء للمؤجر الا بعد انجاز الشروط المتكاملة الاتية وهي:
الادلاء من المستفيد من الحق في عقد الايجار للمحل الخاص بشركة (م.) ضمانة بنكية لفائدة شركة (ت. د. م.) حيث تكون المؤسسة البنكية بمثابة ضامن ومتضامن غير قابل للقسمة بدون اسثتناء اوتحفظ لمدة سنة واحدة لأداء الكراء محل الشركة المستفيدة.
وبعد مضي سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ تسلم المؤجر للاعلام المضمون مع الاشعار بالتوصل بنسخة من عقد التفويت من طرف شركة (م.) لصالح المستفيد من الحق في الايجار لمحل هذه الاخيرة مصحوبا بنسخة من مستند الضمانة البنكية .
ومن جهة اخرى في حالة فسخ عقد الايجار او المغادرة عند حلول الاجل المقرر لذلك من طرف واحدة او اكثر من الشركات الضامنة , فالشركات الضامنة المتبقية تلتزم متضامنة فيما بينها وتتنازل في الاستفادة او مناقشة او التقسيم وتبقى ضامنة بصفة شخصية ومتضامنة لشركة (ت. د. م.) فيما يخص اداء الحقوق الكرائية.
وفي حالة اشعار المؤجر بالمغادرة عند حلول الاجل المقرر لذلك لجميع الشركات الضامنة او لجميع المستفيدين او من يقوم مقامهم , عند حلول الاجل المقرر لذلك لجميع الشركات الضامنة او لجميع المستفيدين او من يقوم مقامهم , عند وصول وصول تاريخ انتهاء عقد الايجار التجاري , او كل قرار قضائي بفسخ عقد الايجار التجاري لكل الشركات الضامنة او المستفيدين اومن يقوم مقامهم , فهذه الشركات الضامنة تلتزم متضامنة فيما بينها بمغادرة او فسخ عقد الايجار لشركة (ت. د. م.) مع مغادرة او فسخ كل المكترين تحت أمر هذه الاخيرة .
وان الشركات الضامنة تبقى مسؤولة عن ضمانتها حتى الادلاء للمؤجر بالبراهين التي ثتبت المغادرة او فسخ عقد الايجار لشركة (ت. د. م.) والمكترين تحت امر هذه الاخيرة
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
وبناء على جواب المتدخل في الدعوى سنديك التسوية لشركتي (م.) و(ك.و.) والذي جاء فيه ان دعوى الافراغ تتعلق بديون ناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية للشركتين وان شركة (س. ع.) لم تصرح بدونها الناشئة قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية للشركتين , كما انه وبتاريخ 22/11/2018 صدر حكم بحصر مخطط استمرارية شركة (م.) وبتاريخ 28/02/2018 صدر حكم بحصر مخطط استمرارية شركة (ك.و.)
مرفقا جوابه بصور احكام
وبناء على على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان الديون المطالب بها ناشئة بعد فتح مسطرة التسوية , وان العارضة تدلي بنسخة من الانذار الموجه لهما ويتعلق بالديون الناشئة بعد فتح المسطرة وذلك طبقا للفصل 565 من مدونة التجارة
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
مدليا بالانذار مع محضر التبليغ
وبناء على تعقيب شركة (م.) بواسطة دفاعها والذي جاء فيه ان المستأنفة تراجعت بمقتضى تعقيبها المدلى به بجلسة 23/10/2019 عن دفعها المثار بخصوص التماطل في الاداء كسبب من اجل رفع دعواها الرامية الى المصادقة على الانذار بالافراغ والاداء في مواجهة العارضة , وقد اقرت بواقعة اداء واجبات الكراء من طرف هذه الاخيرة مما حدى بها الى عدم مبادرتها الى التصريح بدينها حسب زعمها.
وعلى خلاف ما تمسكت به المستأنفة , فالسنديك صرح من خلال تقريره المدلى به بجلسة 02/10/2019 ان دعوى الافراغ تتعلق بديون ناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (م.), وان من تناقضت اقواله بطلت دعواه, مما يعد اقرارا ضمنيا بعدم جدية دعواهاالحالية طبقا للفصل 407 قلع
وبخصوص التمسك بكونها طالبت بديونها بعد فتح مسطرة التسوية فالانذار غير معزز بما يفيد التوصل به, وان عقد الكراء من العقود الجارية مما يتعين تطبيق المادة 588 من مدونة التجارة التي خولت للسنديك وحده ان يطالب بتنفيذ العقود الجارية وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي.وان العارضة كانت حريصة على اداء واجبات الكراء بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وهو ما يتضح من خلال الرسالة الموجهة من السنديك الى المستأنفة بتاريخ 03/12/2018 قصد اخبارها بما يفيد وقوع الاداء
ملتمسا رد الاستئناف .
مدليا بصور رسالة السنديك ورسالة اليكترونية وصورة شيك وصورة طلب الادن بايداع مبلغ مالي
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة والذي جاء فيه ان الحكم بفتح مسطرة التسوية صدر بتاريخ 15/02/2018 والوثائق التي تتمسك شركة (م.) بكونها ادت بها الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية تعود التواريخ التالية:
شيك بمبلغ 1.500.000,00 درهم بتاريخ 06/04/2018
شيك بمبلغ 1.100.381,10 درهم بتاريخ 11/04/2018
فكيف تتمسك بالاداءات كانت قبل فتح المسطرة للقول انها تخص الديون الناشئة بعد فتح المسطرة
والادهى من ذلك ان الشيك المدفوع من طرف شركة (ب.ر.ي.) والذي استخلص , وكذا ايداع مبلغ بقيمة شيك كانت العارضة قد تقدمت بشكاية شيك بدون رصيد والذي تم ايداعه لدى المحكمة الابتدائية الزجرية, فهما يهمان ديون قديمة
والعارضة تدلي بكتاب مفصل يتعلق بالاداءات التي تزعم المستأنف عليها انها ادت ديون ناشئة بعد فتح المسطرة ونفس الكتاب وجه الى السنديك ردا على كتابه الذي بلغه للمحكمة بخصوص النزاع .
وقد تفاجئنا شركة (م.) بشيكات تعود الى سنوات ماضية لتزعم انها ادت بها ديون المستقبل
ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي
مدليا بنسخة كتاب موجه الى السيد وكيل الملك بالمحكمة التجارية بالبيضاء وصور شيك وشهادة عدم الاداء وتنازل وادن بايداع مبلغ مالي وامر باجراء حجز لدى الغير ومحضر عدم الاتفاق وتنازل عن مسطرة الحجز لدى الغير
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المعروضة أعلاه.
وحيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه اعتماد حيثية واحدة تتعلق بالتحكيم والحال انها سلكت هذه المسطرة وانتهت بالرفض , الا انه وبالاطلاع على النسخة المصادق عليها من العقد الرابط بين الطرفين وخاصة البند المعنون بالقانون المطبق – شرط التحكيم يتضح انه ينص على ما يلي: " يخضع هذا العقد لمقتضيات القانون المغربي , ويجب ان يفسر طبقا له,
كل نزاع نشأ عن عقد الكراء أو له علاقة به يتم الفصل فيه نهائيا حسب نظام المحكمة المغربية للتحكيم للغرفة التجارية الدولية – المغرب , من طرف محكم واحد او عدة محكمين معينين حسب هذا النظام.
واذا تبين ان المسطرة التحكيمية لا يمكن العمل بها الى نهايتها تحت رعاية المحكمة المغربية للتحكيم لأي سبب كان , يتم تطبيق مقتضيات الفصول 306 وما يليه من ق م م "
وحيث انه يستفاد من البند المتعلق بالتحكيم ان اطراف العقد اتفقوا على اللجوء الى هيئة تحكيمية متمثلة في المحكمة المغربية للتحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية للمغرب. والحال انه بالاطلاع على الامر القضائي رقم 15390 ملف رقم 15390/8103/2018 المدلى به من طرف المستأنفة والذي تستدل به على سلوكها مسطرة التحكيم يتضح انها تقدمت امام السيد رئيس المحكمة التجارية بطلب تعيين حكمين واحد عنها والاخر عن المستأنف عليهن , في حين ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين حدد الجهة المكلفة بالتحكيم , والتي لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد ان المستأنفة تقدمت بطلب امامها من أجل تفعيل مسطرة التحكيم المتفق عليها
وحيث انه وفضلا عن ذلك فإنه وحسب الثابت من الامر الاستعجالي رقم 2439 بتاريخ 22/05/2019 ملف رقم 1651/8101/2019 , ان المستأنفة تقدمت الى السيد رئيس المحكمة التجارية بطلب تعيين محكم عن المستأنف عليهن لفض النزاع الا ان الامر الاستعجالي قضى بعدم قبول طلبها لكون العقد يستوجب اللجوء الى الجهة المتفق عليها اولا.
وحيث ان الفصل 327 من ق م م ينص على ما يلي:
عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم، على نظر إحدى المحاكم، وجب على هذه الاخيرة إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم
إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية، وجب كذلك على المحكمة بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا
وحيث ان الطرف المستأنف سبق له التمسك بوجود شرط التحكيم , وهو الشرط الذي يمنع اللجوء الى القضاء مباشرة ويجب التقيد به وسلوك المسطرة المتفق عليها , الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر
83359
Une sentence arbitrale violant l’ordre public en allouant une rémunération à un associé sans contrepartie de travail est annulée partiellement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/04/2026
83357
L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/03/2026
66359
Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66484
L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024