Réf
79695
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5295
Date de décision
12/11/2019
N° de dossier
2018/8301/4426
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Redressement judiciaire, Intérêts légaux, garanties bancaires, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Date d'inactivité du compte, Créance conditionnelle, Créance Bancaire, Compte courant, Clôture de compte, Calcul des intérêts
Base légale
Article(s) : 503 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Circulaire du Gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 19/G/2002 du 23 décembre 2002 relative à la classification des créances et à leur couverture par les provisions
Source
Non publiée
En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul d'une créance bancaire née d'un compte courant. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise contesté par le débiteur. La question soumise à la cour portait sur la détermination de la date de clôture du compte et ses conséquences sur le calcul des intérêts, notamment au regard de l'article 503 du code de commerce. La cour retient que la date d'arrêté du compte, qui emporte l'arrêt du cours des intérêts conventionnels, n'est pas celle de l'ouverture de la procédure mais celle de la cessation effective de son fonctionnement, soit la date de la dernière opération créditrice. Elle valide dès lors les conclusions du nouvel expert désigné en appel qui a recalculé la créance en application de ce principe et des circulaires de Bank Al-Maghrib, écartant les intérêts indûment perçus par la banque. La cour considère par ailleurs que la créance afférente aux garanties bancaires subsiste tant qu'une mainlevée n'est pas délivrée par les bénéficiaires. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée quant au montant de la créance admise et confirmée pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ط.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 3/7/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية تحت رقم 233 بتاريخ 8/5/2018 في الملف عدد 620/8313/2016 القاضي بقبول الدين المصرح به من قبل بنك (ق. ف. ل.) في حدود مبلغ 118.940.039,00 درهم بصفة امتيازية ، وقبول مبلغ 31.750.743,04 درهم الممثل للكفالات البنكية في حالة تحقيقها وذلك بصفة امتيازية ، وبأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/05/2019.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الامر المستانف أن المستأنف عليه صرح بدين محدد في مبلغ 164.636.418,53 درهم والذي التمس قبوله بصفة امتيازية.
وارفق التصريح بكشوف حسابية وصور للعقود التالية: عقد سلف متوسط الأمد – أربع عقود سلف بالحساب الجاري – خمس ملاحق لتغيير خصائص القرض.
وبناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك عز الدين (ب.) ، ضمنه تصريحات رئيس المقاولة كونه يطعن في صحة الدين الذي يشمل كفالات بمبلغ 31.750.743,03 درهم، ولم يثبت البنك تسديده لها لفائدة المستفيدين منها كما يطعن في كشوفات الحساب المدلى بها، ملتمسا استنادا الى تصريحات هذا الأخير تعيين خبير لحصر الدين بدقة.
وبناء على مذكرة نائب المقاولة المدلى بها بجلسة 24/01/2017 دفع فيها كون المصرح لم يستعمل مطبوع المحكمة وعمد الى التصريح بدينه في رسالة رأسية له مخلا بذلك بمقتضيات الفصل 13 من القانون 95-93 لأن التصريح بالدين يعد بمثابة طلب قضائي لا تقبله المحكمة الا اذا كان محررا من طرف محامي مسجل بهيأة المحامين.
وكونها تجهل هل المصرحين يتوفران على التفويض الذي يؤهلها لتمثيل البنك امام القضاء، وفي الموضوع اكد منازعة المقاولة في خط الكفالات والكشوف الحسابية، واضاف ان المصرح وقع في خلط ما بين الأرصدة الناتجة عن استهلاك القروض مع الإلتزامات بالتوقيع، ملتمسا اساسا عدم قبول التصريح واحتياطيا في الموضوع اجراء خبرة حسابية.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 28/02/2017 تحت عدد 14 القاضي باجراء خبرة عهد القيام بها الخبير عبد الرحيم (ح.).
وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط بتاريخ 10/7/2017 خلص فيه الخبير بعد عرضه للقروض والتسهيلات التي استفادت منها شركة (ط.) من لندن بنك (ق. ف.) ودراسته للوثائق المتعلقة بها وتحليلها، الى ان المديونية العالقة بذمة الشركة لصالح هذا الأخير بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 20/7/2016 هي بمبلغ 108.267.131,04 درهم، مؤكدا ان الكفالات البنكية بمبلغ 31.750.743,03 درهم هي ديون محققة للبنك غير انها غير حالة ومؤجلة بتاريخ حكم فتح المسطرة وتبقى قائمة الى حين حصول الشركة على رفع اليد من طرف اصحاب الصفقات.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب شركة (ط.) المدلى بها بجلسة 12/9/2016 التمس فيها المصادقة على الخبرة وحصر المديونية في مبلغ 108.267.131,04 درهم.
وبناء على مستنتجات السنديك المدلى بها بمذكرة كتابية بنفس الجلسة افاد فيها انه بعد اطلاعه كسنديك في المسطرة المفتوحة لمقاولة، على تقرير الخبرة ودراسته، تبين له أنه يتسم بالموضوعية، مما يستدعي المصادقة عليه.
وبناء على مستنتجات نائب بنك (ق. ف. ل.) المدلى بها بجلسة 17/10/2017 افاد فيها ان البنك لاحظ على الخبرة المنجزة انها مشوبة بعيوب ونقصان في تقديم حقيقة الوضع المالي لشركة طيرمودارياس.
وأرفق مذكرته بتقرير أعده البنك يتضمن ملاحظاته حول تقرير الخبرة.
وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 14/11/2017 تحت عدد 81 القاضي بارجاع المأمورية للخبير وفق ما هو مفصل في الأمر المذكور.
وبناء على تقرير الخبرة التوضيحية المدلى به من قبل الخبير بتاريخ 05/03/2018 ، خلص فيه الى ان المديونية العالقة بذمة شركة (ط.) لصالح بنك (ق. ف.) بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها أي الى 21/7/2016 هي 116.633.996,62 درهم مع التاكيد على ان الكفالات البنكية بمبلغ 31.750.543,04 درهم في ديون مستحقة للبنك، غير ان هذه الكفالات لا يمكن اعتمادها في مخطط الأداءات في اطار التسوية القضائية، لتبقى هاته الكفالات قائمة الى حين حصول الشركة على رفع اليد من اصحاب الصفقات.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة التوضيحية لنائب بنك (ق. ف. ل.) المدلى بها بجلسة 17/4/2018.
بخصوص ماهية العمليات المسجلة بالحساب الجاري واحتساب امد السنة أكد ما سبق ان اثاره في مذكرته بعد الخبرة الأولى بخصوص هذه العمليات المسجلة بالحساب الجاري وسريان العرف التجاري والبنكي على اعتبار ان عدد ايام السنة هو 360 يوما فقط، كما اكد سابق دفوعاته بخصوص القسيمة النقدية والقرض المتوسط الأمد والمرحلي والكفالات البنكية.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المقاولة المدلى بها بجلسة 17/4/2018 تضمنت من حيث الشكل، ان الخبير انجز المهمة بموجب الأمر الصادر بتاريخ 14/11/2017 دون استدعاء الأطراف وفي ذلك خرق للفصل 63 من ق م م ومن حيث الموضوع، فان العارضة سبق ان اقرت بمديونيتها في حدود مبلغ 108.267.131,04 درهم انسجاما مع ما احتسبه الخبير سابقا ونفس هذا الخبير رفع هذا المبلغ بدون موجب حق الى 116.633.996,62 درهم، وانها تتمسك بالمبلغ الوارد بالتقرير المودع بتاريخ 10/7/2017.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة ، ادلى بنك (ق. ف. ل.) محرك المسطرة من بدايتها، بدين تجاه العارضة متولد عن رصيد اربعة حسابات بنكية فتحها في اسم العارضة، والتي لا علم لها سوى بحساب واحد، وعن التزامات بالتوقيع، وامام الطعون الجدية التي ابدتها العارضة في وثائق البنك، اقتنع السيد القاضي المنتدب بضرورة اجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد عبد الرحيم (ح.) الذي خلص الى ان المديونية عبر الحسابات الجارية هي فقط 108.267.131,04 درهم عوض 132.885.675,50 درهم وقلصها بنسبة 20%، وامام النقد في الخبرة من الطرفين قرر السيد القاضي المنتدب وبناء على رسالة البنك المصرح ارجاع المهمة للخبير الذي انجز خبرة اسماها " توضيحية " عوض " تعديلية " رفع فيها المديونية السابقة من 108 مليون درهم الى 116 مليون درهم أي بزيادة 8 ملايين درهم ، وطعنت العارضة في التقرير التعديلي الباطل من الناحية الشكلية لعدم استدعاء الأطراف ولعدم بناءه على مرتكزات محاسبية سليمة من حيث الموضوع، الا ان السيد القاضي المنتدب اعتمد الخبرة التعديلية رغم ما تضمنته من خروقات ومنها على الخصوص، سند الخزينة بمبلغ 2.830.000 درهم المستخلص عبر الحساب رقم [رقم الحساب] بتاريخ 3/12/2015، وان البنك استخلص هذا المبلغ في فترة التوقف عن الدفع التي حددتها المحكمة ويتوجب عليه ارجاعه للعارضة لتوزيعه على كتلة الدائنين حسب المستقر من الإجتهادات القضائية، وبالفعل فان الحكم عدد 50 الصادر عن غرفة المشورة للمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/3/2016 في الملف عدد 53/8302/2015 حدد تاريخ التوقف عن الدفع في الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ صدوره أي في 21/01/2015، والبنك انجز عملية الإقتطاع لصالحه في 3/12/2015 أي داخل فترة التوقف عن الدفع التي حددتها المحكمة، وان هذا الإرجاع ستكون له انعكاسات على حركية الحساب الجاري اصلا وفائدة.
الكفالات البنكية:
اوضح الخبير ان الكفالات المؤقتة تسلم من طرف البنك للمقاولة قصد المساهمة في السمسرة، فاما ان تفوز المقاولة بالصفقة فتعوض الكفالة المؤقتة بالكفالة النهائية، او يتم اقصاءها وانذاك ترجع الكفالة للبنك ولا تتضمن اية مخاطرة لكونها اصبحت غير ذي موضوع، لذا فمبلغ 1.370.000 درهم لم يعد مستحقا ومنذ امد طويل لكنه انتج عمولات لاحق للبنك فيها، ويتعين اسقاطه من مبلغ الكفالات واستئصال مبلغ العمولات المتعلقة به من الحساب الجاري.
بخصوص الكفالات النهائية بمبلغ2.550.548,50 درهم ادلى الخبير بما يفيد استيلام الأوراش المتعلقة بها ما يجعلها تنقضي بقوة القانون وبالتبعية، تكون العمولات المسجلة بالحساب المتعلقة بها باطلة ويجب استئصالها منه.
ج- بخصوص ضمانة الإقتطاع بمبلغ 11.919.768,03 درهم، وانها مرتبطة وجودا وعدما بالكفالة النهائية اذ ان محضر الإستيلام لا يتم امضاءه الا سنة بعد الإستيلام المؤقت وانذاك تكون المؤسسة العمومية قد سلمت الفاتورة النهائية المتضمنة لإسترجاع الإقتطاعات والكفالة البنكية لا يعولها مبرر ويتوجب رفع اليد عنها واعتبارها منقضية مما يتوجب معه استئصال كل العمولات المحتسبة بشانها والمدونة بالحساب الجاري.
ه- ونفس المنطق ينطبق على ضمانات ارجاع التسبيقات بمبلغ 14.022.550 درهم، هذا وأوضح الخبير في تقريره ان حامل هاته الكفالات يجب عليه الإدلاء بدينه للسنديك داخل الأجل القانوني والا فانها تسقط بقوة القانون والبنك لا يبقى مهددا باستعمالها تجاهه، لذا، فالخبير ابدى بوجهة نظره دون ان يتبعها بتمحيص وتدقيق في هوية المستفيدين من الكفالات وهل انهم ادلوا بديونهم داخل الأجل القانوني ليتم ترتيب ما يلزم عن ذلك، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد اساسا بحصر الدين في مبلغ 108.267.131,04 درهم لا غير واحتياطيا باجراء خبرة جديدة على يد خبير او مجموعة من الخبراء مختصين في العمليات، وحفظ حق العارضة في التعقيب على تقرير الخبرة بعد انجازها.
وارفقت بصورة من التصريح واصل وصل اداء الرسم القضائي وصورة من قرار محكمة النقض عدد 17 وصورة من القرار الإستئنافي بعد النقض رقم 3818 وصورة من الحكم عدد 50/2015.
بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/4/2019 جاء فيها ان المستأنفة اعتمدت في طعنها على ما يلي
سند الخزينة بمبلغ 2.830.000 درهم المستخلص على الحساب [رقم الحساب] بتاريخ 3/12/2015.
الكفالات البنكية وتطرقت فيها الشركة المستأنفة الى اربع فقرات.
وانتهت الشركة المستأنفة في مذكرتها بطلب قبول الإستئناف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد اساسا بحصر الدين في مبلغ 108.264.131,04 درهم لا غير واحتياطيا الحكم تمهيديا باجراء خبرة جديدة قصد مراجعة حسابات الشركة المستأنفة لدى بنك (ق. ف.) مع حفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد الخبرة، وانه يلاحظ من خلال مذكرة بيان اوجه الإستئناف انها لم توجه طعنا جديا ووجيها الى الخبرة التوضيحية التي قام الخبير السيد عبد الرحيم (ح.) وكانت خبرة مفصلة ومدققة ومصحوبة بجداويل ومعلومات من السجلات الممسوكة من طرف بنك (ق. ف. ل.) بانتظام.
وان السيد الخبير تطرق في خبرته الى جميع الجوانب المتعلقة بهذه النازلة ومنها:
جرد عقود الحساب الجاري وعقود منح السلف وملحقاتها .
تحديد ماهية العمليات المسجلة في الجانب المدين من الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] ومصدرها أي ما اذا تعلقت بدفوعات متبادلة بين شركة (ط.) وبنك (ق. ف.).
التدقيقي في نسبة الفائدة المحتسبة ومراعاة الأعراف الجاري بها العمل في المجال المحاسبي والبنكي في احتساب امد السنة المقرة في 365 او 360 يوما.
وانه بخصوص التدقيق في الجانب المذكور تطرق الخبير الى :
الأساس المعتمد لإحتساب امد السنة.
وتحديد نسبة الفائدة المطبقة بخصوص رهن القسيمة النقدية ومدى احترام البنك لدوريات والي بنك المغرب المعتمدةو في هذه العمليات.
مراقبة واعادة احتساب الفوائد الإتفاقية المترتبة على الحساب الجاري رقم [رقم الحساب] وهذه الفقرة من الخبرة مرفوقة بجداويل في غاية الدفة وبيان العمليات.
ومراقبة واعادة احتساب الفوائد الإتفاقية المترتبة على حساب التسبيقات عن الصفقات رقم [رقم الحساب].
وبخصوص الفوائد الإتفاقية التاخيرية المتفق عليها عقدا فان السيد الخبير بين بوضوح هذه الفقرة ما يلي:
القرض المتوسط الأمد بمبلغ 15.000.000,00 درهم.
القرض المرحلي بمبلغ 30.000.000,00 درهم.
تحديد المديونية المترتبة في ذمة الشركة الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في 21/7/2016 وقد تطرق فيها الخبير الى 3 فقرات هي :
تحديد المديونية المترتبة على الحساب الجاري.
تحديد المديونية المترتبة على حساب التسبيقات عن الصفقات.
تحديد المديونية المترتبة عن الكفالات البنكية.
تحديد المديونية المستحقة للقرض الفلاحي للمغرب:
وقد انتهى الخبير في تقريره الى الخلاصة وهي ان المديونية العالقة بذمة شركة (ط.) لصالح بنك (ق. ف.) بتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة في 21/07/2016 هي مبلغ 116.633.996,62 درهم مع التاكيد على ان الكفالات البنكية بمبلغ 31.750.743,03 درهم هي ديون محققة للبنك غير ان هذه الكفالات لا يمكن اعتمادها في مخطط الأداءات في اطار التسوية القضائية لتبقى هاته الكفالات قائمة الى حين حصول الشركة على رفع اليد من طرف اصحاب الصفقات، ويتبين من العرض السابق ان الخبرة كانت في غاية الدقة مرفوقة بجداويل حسابية، واذا كانت الشركة تطعن في تقرير الخبير فانه كان يجب عليها ان تجاوب على كل فقرة من الفقرات الواردة في تقرير الخبير ، وان تجاوب وتبدي ملاحظاتها على الجداويل الحسابية وتسلسل العمليات وان بنك (ق. ف. ل.) سبق له ان قدم الملاحظات والدفوعات بمناسبة ادلاء ملاحظاته على الخبرتين المنجزتين من طرف الخبير السيد عبد الرحيم (ح.)، وان بنك (ق. ف. ل.) يتمسك بما قدمه في مذكراته الجوابية وما يتعلق بالجواب عن هذا النزاع، ملتمسا تاييد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب وتحميل المستأنفة بكل صائر قضائي.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 21/5/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد اللطيف (س.) و الذي استبدل بالخبير عبد السلام (ه.).
وبناء على التقرير المنجز من طرف الخبير و الذي خلص فيه إلى أن المديونية المرتبة بذمة شركة (ط.) لفائدة بنك (ق. ف.) بتاريخ فتح المسطرة تبلغ 117.388.591,82 درهم وأن مبلغ الكفالات البنكية هو 31750740,03 درهم.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها بجلسة 29/10/2019 ألفي بالملف مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مدلى بها من طرف الأستاذ (ب. م.) وحضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ك.) وحاز نسخة من المذكرة وأدلى بدوره بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/11/2019 .
التعليل
وحيت انه تبعا لمنازعة الطاعنة في تقرير الخبرة المأمور بها ابتدائيا فقد امرت هذه المحكمة وفي اطار اجراءات التحقيق باجراء خبرة حسابية لتحديد الدين المترتب بذمة هذه الاخيرة، انيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد عبد السلام (ه.) الذي أعد تقريرا خلص فيه إلى أن المستأنف عليها دائنة للمستانفة بمبلغ 117388591,82 الى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وأن الكفالات البنكية الممنوحة للمستأنفة تبلغ 31750743,03 درهم.
وحيث وخلافا لما تمسكت به المستانف عليها بأن الخبير قد تجاوز حدود المهمة المسندة اليه ولم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي القاضي بتحديد المديونية الى غاية تاريخ فتح المسطرة إذ أنه قام من تلقاء نفسه بتحديد تاريخ حصر الحساب ، فإن تحديد المديونية المترتبة بذمة المستانفة أصلا وفائدة يتطلب من الخبير تحديد تاريخ حصر الحساب البنكي لوجود مقتضيات قانونية وتنظيمية تؤطر تقييد العمليات الدائنية والمدينية بالحساب والتي يتعين على الخبير مراعاتها أثناء انجاز مهمته حتى ولو لم يشار اليها في القرار التمهيدي فعلى سبيل المثال فإن البنك وعملا بالمادة 503 من مدونة التجارة ملزم بوضع حد للحساب الجاري المدين إذ توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ أخر عملية دائنة مقيدة به وهو الامر الذي تبنته دورية والي بنك المغرب رقم ج 2 وتاريخ 23/12/2002 التي توجب على البنك الدائن بمجرد توقف حركية الحساب القيام بالإجراءات التنظيمية للمطالبة بالدين وذلك بعد تجميد الحساب وإحالته على قسم المنازعات ، وأنه لا يمكن الحديث عن المديونية دون حصر الحساب بالاطلاع الذي هو عبارة عن مجموعة من المفردات المتداخلة بينها في خانة الدائنية والمديونية ولا يمكن أن يستنتج الدين إلا بعد قفل الحساب ، كما أن تحديد تاريخ حصر الحساب له أهمية أيضا بالنسبة للمحكمة لأن العمل القضائي استقر على اعتبار أن التاريخ المعتبر لاقفال الحساب هو التاريخ الذي يتوقف فيه عن الحركية وأن دين الحساب الجاري هو دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية لا الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على سريانها بعد قفل الحساب، وأن اعمال المقتضيات أعلاه يفرض اعادة احتساب المديونية المطالب بها وهو ما ادى الى خفض مبلغها بعد خصم المبالغ المحتسبة بطريقة غير قانونية .
وحيث ان الخبير قد خصم من مبلغ المديونية المتعلقة بالتسبيقات عن الصفقات موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] مبلغ 3363790,03 درهم لأن الفوائد المحتفظ بها احتسبت من طرف المستانف عليها بطريقة غير قانونية مستندا في ذلك على دورية والي بنك المغرب عدد 2002/G/19 وأن الدفع بانعدام الاساسي القانوني للعملية التي قام بها الخبير يبقى على غير اساس ويتعين رده .
وحيث ان ما عابته المستانف عليها على تقرير الخبير بخصم مبلغ 2236998,22 درهم دون مبرر من المبلغ المصرح به بخصوص القرض المرحلي حساب عدد [رقم الحساب] نتيجة حصر الحساب في 30/09/2014 بدل 20/07/2016 يبقى مردودا لان تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية الذي يترتب عنه وقف سريان الفوائد بقوة القانون ليس بالضرورة هو تاريخ حصر الحساب لأن العبرة بتوقف العمليات الدائنة بالحساب، وأن الخبير قد احتسب مبلغ المديونية على اساس مبلغ القرض مع اضافة الفوائد البنكية وفوائد التأخير وخصم المبلغ المؤدى من طرف المستأنفة بتاريخ 08/09/2014 وأنها هي الملزمة بالادلاء بما يفيد تسجيل عمليات دائنة الى غاية فتح المسطرة .
وحيث وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها بأن الخبير لم يحتسب فوائد التأخير من تاريخ استحقاق الاقساط الحالة التي بقيت بدون اداء الى تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية بخصوص السلف متوسط الامد موضوع الحساب عدد [رقم الحساب] فإنه لما كان الثابت من تقرير الخبير أن اقساط القرض غير المؤداة عن المدة من 31/12/2013 الى 30/6/2015 تبلغ 5699969,16 درهم وأن رصيد القرض بمبلغ 10438023,90 درهم حول بتاريخ 16/7/2015 الى حساب المنازعات حيث اصبح الرصيد الاجمالي هو 16137993,14 درهم بعد رسملته إلى تاريخ فتح المسطرة بمبلغ 334358,76 اصبح تبعا لذلك الرصيد المدين هو 16472361,90 درهم فإن ما تمسكت به المستأنف عليها يبقى على غير اساس لان إحالة الرصيد المدين الى حساب المنازعات لا يتم إلا بعد تحديد اصل الدين وجميع الفوائد المترتبة عنه، كما أن المستأنف عليها تبقى غير محقة في فوائد التأخير اللاحقة على احالة الملف على حساب المنازعات البنكية.
وحيث ان مبلغ الكفالات قد حدده الخبير في 31750743,03 درهم وهو نفسه المبلغ الذي قبله الامر المستأنف في حالة تحقيقها لأن الدين المترتب عنها لا ينقضي إلا بتسليم رفع اليد وتبقى مأخذ المستأنف عليها على الخبير بهذا الخصوص في غير محلها.
وحيث ان الخبير حدد مبلغ المديونية المترتب بذمة المستأنفة عن مجموع القروض والتسهيلات التي استفادت منها بعد تحديده لتاريخ حصر الحساب وخصم الفوائد الغير مبررة قانونا وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن الخبير غير مطالب بالتدقيق في الحسابات البنكية منذ فتحها لأن مهمته تقتصر في التأكد من المديونية المطالب بها وأن الطاعنة هي الملزمة ببيان وجه المنازعة في المبلغ الذي اعتمده الخبير ابتداء من تاريخ حصر الحساب وأن هذا الأخير قد ميز بين تاريخ احتساب الفوائد وتاريخ حصر الحساب.
وحيث بخصوص الملاحظة التي سجلها الخبير في بداية تقريره بخصوص العمليات المسجلة في مدينية الحساب تحت عنوان Loans accessoires واحتساب البنك للفوائد مرتين لنفس الحساب وفي كل اتلوث من السنة، فإن التابت من وتائق الملف ان المستأنف عليها قد وجهت كتابا الى الخبير توضح فيه أن المصطلح أعلاه يعني المصاريف الخاصة بالكفالات الادارية تحت حساب عدد [رقم الحساب] وحساب عدد [رقم الحساب] وحساب عدد [رقم الحساب] والفوائد المحتسبة مرتين لا تهم نفس الحساب لأن هناك فوائد خاصة بالحساب الجاري وفوائد أخرى تهم حساب التسبيق على الصفقات العمومية وكل واحدة تحتسب وفق العقد المبرم بين الطرفين حسب سعر الفائدة والمبلغ المدين والمدة الخاصة بالسداد وأن هذا التسفير يبقى منطقيا ومبررا من خلال سلاليم الفوائد وكشوفات الحسابات التي أدلت بها ويبقى ما اثارته الطاعنة بهذا الخصوص في غير محله .
وحيث إن ارقام الحسابات التي اشارت اليها المستأنفة في مذكرتها بعد الخبرة هي نفسها الواردة في تقرير الخبرة ولم يلحقها اي تغيير كما تدعي هذه الاخيرة والتي خلافا لما تمسكت به فإن الخبير قد حدد مبلغ الفوائد المقتطعة في اطار الحساب الجاري ولم يقل يصفة صريحة بأنها غير مبررة بل فقط طلب توضيح بشأن ذلك من المستأنف عليها التي وجهت له الكتاب المشار الى مضمونه سلفا تشرح فيه سبب اقتطاع كل أتلوث من السنة الفوائد مرتين وأن ملتمس الطاعنة باجراء خبرة بواسطة ثلاثة خبراء يبقى غير مبررا لأن من جهة وخلافا لما دفعت به فإن الفرق بين الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية وتقرير الخبرة الحالية لا يصل الى 9121460,78 درهم لأن الخبير عبد الرحيم (ح.) حدد مبلغ المديونية في 116633996,62 درهم في حين أن الخبير السيد عبد السلام (ه.) حدده في 117388591,82 درهم ومن جهة أخرى فإن الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها أن تأمر به او لا تأمر متى توفرت لديها المبررات لقضاؤها، وأنه لما كان الثابت أن التقرير المنجز من طرف السيد عبد السلام (ه.) جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ومبني على اسس واقعية وقانونية ويتسم بالموضوعية فإنه يتعين الاخذ به وتحديد المديونية المترتبة بذمة المستانفة لفائدة المستانف عليه في مبلغ 117388591,82 درهم وعن الحساب الجاري وحساب التمويل عن الصفقات والقرضين المتوسط والمرحلي ومبلغ 31750743,04 درهم عن الكفالات البنكية في حالة تحقيقها.
وحيث وتأسيسا على ما دكر فانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الامر المستأنف مع خفض مبلغ الدين الى 117388591,82 درهم وبتأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف
في الموضوع :
66693
L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66207
Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83356
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est subordonnée à l’appréciation économique de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/01/2026
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables