Vérification de créances : le défaut de contestation sérieuse d’un rapport d’expertise établissant le paiement justifie le rejet de la déclaration (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75282

Identification

Réf

75282

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3578

Date de décision

17/07/2019

N° de dossier

2040/8301/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance pour cause d'extinction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le créancier appelant contestait l'effet libératoire d'un paiement effectué par un assureur-crédit tiers et mettait en cause les conclusions de l'expert fondées sur les documents de cet assureur. La cour écarte cette argumentation en retenant que le rapport d'expertise, faute d'avoir fait l'objet d'une contestation sérieuse et circonstanciée de la part du créancier, acquiert une pleine force probante. Elle relève que ce rapport établissait sans équivoque le double paiement de la créance, d'une part par l'assureur au titre de sa garantie, et d'autre part par le débiteur lui-même par l'intermédiaire de ce même assureur. La cour considère ainsi que l'absence de critique pertinente du rapport suffit à fonder la conviction du juge sur l'extinction de l'obligation. L'ordonnance de rejet de la créance est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ا. ا.) بواسطة نائبها بتاريخ 27/02/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 348 ملف عدد 616/8313/2016 و القاضي برفض الدين و تبليغ نسخة من الأمر للطرفين .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة (ا. ا.) صرحت بدين محدد في مبلغ 120,00 درهم بصفة امتيازية ومبلغ 110.140,98درهم بصفة عادية وذلك في مواجهة شركة (ط.).

وأرفق التصريح بصور الوثائق التالية:

مقال من أجل الأمر بالأداء – كمبيالة - شهادة بنكية بعدم الاداء ووصل أداء الرسم القضائي.

وبناء على محضر تحقيق الدين المدلى به من قبل السنديك بتاريخ 26/01/2017 التمس فيه استنادا إلى تصريحات رئيس المقاولة إصدار أمر بمعاينة دعوى جارية.

وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 21/02/2017 أجاب فيها أن الدين المصرح به قد تم أداؤه من طرف شركة التأمين كوفاص حسب رسالتها المؤرخة في 26/05/2013 وبالتالي يتعين رفض التصريح بالدين.

وأرفقت المذكرة بصورة لمراسلة مؤرخة في 26/05/2013 وصفحة من الدفتر الكبير المساعد.

وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 14/03/2017 عقب فيها أن صورة المراسلة المستدل بها تجاهها لا تفيد أي إبراء لذمتها.

وارفقت المذكرة بنسخة أمر بالأداء تحت رقم 619.

وبناء على مذكرة نائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 28/03/2017 رد فيها أنه أمام إنكار استخلاص الدين، فإن المطلوبة تلتمس إجراء خبرة حسابية مع الترخيص للخبير المعين بتوسيع التحقيق مع شركة التأمين كوفاص.

وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 24/04/2017 أفاد فيها أن شركة التأمين كوفاص الدار البيضاء صرحت له بأنها سددت بتاريخ 06/08/2014 لفائدة شركة (ا. ا.) مبلغ 111.372,92 درهم من أصل مجموع 273.497,23 درهم و مبلغ 110.140,98 درهم المصرح به لديه كسنديك، وذلك في إطار تفعيل ضمانة التأمين، وأضاف أنه وجه رسالة في هذا الشأن إلى المصرحة، والتمس إصدار أمر بإجراء خبرة لحصر الدين بدقة.

وأرفقت المذكرة بنسخة من البريد الالكتروني لشركة كوفاص وصورة من الرسالة الموجهة من السنديك إلى المصرحة مع صورة من وصل الإرسال .

وبناء على مذكرة تأكيد مع إدخال الغير في الدعوى لنائب المطلوبة المدلى بها بجلسة 04/04/2017 أورد فيها أن الملف خال من السند الأصلي للدين، إذ أنه مدرج بالملف الجنحي وأن شركة (ط.) وكذا السنديك تأكدا بعد اتصالهما بشركة التأمين أن هذه الأخيرة قد سددت شركة (ا. ا.) مبلغ 100.000,00 درهم قبل فتح المسطرة، وأفادت أنها على استعداد لتأكيد وقوع هذا الأداء إذا ما تم استدعاؤها بجلسة تحقيق الدين، والتمس عدم قبول التصريح بالدين وإدخال شركة التأمين كوفاص المغرب في الدعوى مع استدعائها للتصريح بالمبلغ الذي سددته للمصرحة .

وارفقت المذكرة بصورة من نموذج رقم 7 من السجل التجاري لشركة كوفاص المغرب.

وبناء على مذكرة نائب المصرحة المدلى بها بجلسة 17/10/2017 أكد فيها جوابه السابق، وأضاف أن رسالة كوفاص المستدل بها من المطلوبة لا تبرئ ذمتها من الدين المصرح به ولا تنهض دليلا على الوفاء.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 31/10/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد القيام بها إلى الخبير السيد محمد (ح.) .

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة الضبط من قبل الخبير المنتدب بتاريخ 25/05/2018 .

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المقاولة المدلى بها بجلسة 19/06/2018 أوردت فيها هذه الأخيرة أن الخبير أكد أنها أدت شيكين لشركة (ا. ا.) عن طريق شركة كوفاص الأول بمبلغ 50.000,00درهم والثاني بمبلغ 75.000,00 درهم أي ما مجموعه 125.000,00 درهم كما أكد أن شركة كوفاص المؤمنة قد أدت شركة (ا. ا.) مبلغي 111.372,92 درهم و 13.219,65 درهم أي بما مجموعه 124.592,57درهم وبذلك تكون المصرحة استخلصت دينها مرتين، والتمست المصادقة على تقرير الخبير والتصريح برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. ا.) وجاء في أسباب استئنافها ان المطلوبة دفعت بخلو ذمتها من الدين المصرح به لدى السنديك بناء على وثائق لا تتعلق بها ولا تنهض دليلا على براءة ذمتها من الدين وأن العارضة أكدت استحقاقها الدين موضوع التصريح المدلى به لدى السنديك و أمام السيد القاضي المنتدب إلا أن السيد الخبير عوض مطالبة المطلوبة بوثائق خاصة بها تبرئ ذمتها من الدين المصرح به والتي من بينها الدفاتر المحاسبية الممسوكة من طرفها بانتظام نزل عند رغبتها واستند على وثائق لا تخصها ولا تبرئ ذمتها بل تخص شركة كوفاص وأن السيد القاضي المنتدب استند في مقرره على تصريحات رئيس المقاولة وتقرير الخبرة معللا مقرره باعتقاد غير يقيني جعله يذهب إلى أن نسخة الخبرة لم تكن محل منازعة من قبل المصرحة والحال أنه لا يمكن للسيد القاضي المنتدب أن ينسب إليها عدم منازعتها في الخبرة و القول بانقضاء الدين والتصريح برفض تصريحها به في غياب ما يثبت براءة ذمة المقاولة شخصيا ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي التقرير من جديد بقبول دين العارضة في المبالغ المصرح بها لدى السنديك بصفة امتيازية في مبلغ 120 درهم وبصفة عادية في مبلغ 110.260,98 درهم وتحميل المطعون ضدهم الصائر وأدلت بصورة للتصريح باستئناف .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن الاستئناف الحالي عديم الأساس القانوني مادام أن المستأنفة لم تطعن فيما وصل اليه الخبير الذي أوضح أن المستأنفة استخلصت الدين مرتين و يبقى ما أثارته المستأنفة من مزاعم دون جدوى ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 26/06/2019 جاء فيها أن دفوعات المستأنف عليها تبقى عديمة الجدوى وأن التصريح بالاستئناف ومذكرة بيان أوجه الاستئناف مقبول شكلا و موضوعا اذ ان التصريح باستئناف الأمر عدد 348 الصادر عن السيد القاضي المنتدب طبقا للقانون تم داخل الأجل القانوني و مؤدى عنه الرسم القضائي المحدد له هذا فضلا عن كون عدم تضمين التصريح او مذكرة بيان أوجه الاستئناف استئناف الحكم التمهيدي مع الأمر المذكور لا يمنع العارضة بصفتها مستأنفة من مناقشة الخبرة وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في عدة قرارات ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق مضمون هذه المذكرة و مذكرة بيان أوجه الاستئناف و الملتمسات المفصلة فيها .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الأمر المطعون فيه .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/07/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/7/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من الوثائق طي الملف ومن تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا بواسطة الخبير السيد محمد (ح.) بأن شركة كوفاص قد سددت لفائدة الشركة المستأنفة بتاريخ 13/8/2014 مبلغ 111372.92 درهم بواسطة شيك رقم 338442 كما سددت بتاريخ 12/8/2016 مبلغ 13219,65 درهم بواسطة شيك رقم 099142 والكل بتاريخ لاحق عن تاريخ الأمر بالأداء موضوع التصريح بدين الصادر بتاريخ 24/6/2014 كما اثبت الخبير في تقريره بان الشركة المستانف عليها قد ادت لفائدة المستانفة عن طريق شركة كوفاص المغرب شيكين الأول بمبلغ 50.000,00 درهم والثاني بمبلغ 75.000,00 درهم .

وحيث انه في غياب منازعة جدية من جانب المستأنفة في تقرير الخبرة وفي باقي وثائق الملف المدلى بها فإن الأمر المستأنف يكون قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين تأييده ورد الاستئناف مع تحميل الطرف المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté