Redressement judiciaire : Une créance née avant l’ouverture de la procédure doit être déclarée en totalité, y compris pour sa partie non encore exigible (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73963

Identification

Réf

73963

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2892

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2018/8301/2914

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 571 - 688 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure, doit être déclarée pour son montant total, la date de son exigibilité étant indifférente pour la détermination de son principe et de son quantum. Elle juge, au visa de l'ancien article 688 du code de commerce, que l'omission par le créancier de ventiler sa créance entre part exigible et part à terme ne constitue pas une cause de déchéance. La cour rappelle que la sanction de la déchéance, prévue par l'article 690 du même code, ne frappe que le défaut total de déclaration dans les délais légaux, et non une simple imperfection formelle. Elle écarte par ailleurs la demande d'expertise comme relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée.

Texte intégral

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه.

وحيث ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للسلطة التقديرية للمحكمة التي لها ان تامر بها او لا تامر متى توفرت لديها المبررات لقضائها وان الدين المصرح به ثابت ولا يحتاج الى اجراء خبرة لتحقيقه لا سيما وان العلاقة القائمة بين الطرفين يؤطرها عقد القرض المصادق على توقيعاته في ابريل 2015 وان المستأنف عليه قد افرج عن مبلغ القرض لفائدة المستانفة التي لم تبدأ بعد في اداء الاقساط لان عقد القرض منحها اربع سنوات كتاجيل في اداء مبلغ القرض ومن تم فان المبلغ المصرح به الذي تم قبوله ضمن خصوم التسوية القضائية للمستانفة بمقتضى الامر المستأنف يمثل اصل الدين مع الفوائد الاتفاقية كما هو مفصل في كشف الحساب المرفق بالتصريح بالدين ويبقى ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف بخصوص عدم استجابته لملتمسها باجراء خبرة في غير محله.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الامر المستأنف قضى بقبول الدين المصرح به برمته رغم ان الدين الناشئ قبل فتح المسطرة لا يتجاوز مبلغ 607.588,92 درهم مردود لانه لما كان الثابت ان المستأنف عليها قد افرجت عن مبلغ القرض بتاريخ سابق عن تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة ولما كان الثابت ايضا ان مدة القرض حددت في ثمان سنوات مع اربع سنوات تاجيل وان اجل بداية اداء الاقساط يحل في سنة 2019 وهو ما يستشف منه ان الامر يتعلق بدين مؤجل نشأ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ويخضع لمسطرة تحقيق الديون دون الاخذ بعين الاعتبار تاريخ استحقاق ادائه لان العبرة بتاريخ نشوء الدين وان الامر المستأنف الذي اعتبر ان القرض الممنوح للمقاولة يعتبر من الديون المؤجلة التي نشأت قبل فتح المسطرة ووجب التصريح به ضمن حضور المقاولة يكون قد طبق صحيح احكام القانون وراعى مجمل ما ذكر اعلاه.

وحيث ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف من خرق للفصل 721 ق م بدعوى ان الدائن لم يحدد في تصريحه مبلغ الدين الناشئ قبل تاريخ فتح المسطرة ومبلغ الدين المؤجل يبقى مردودا لانه علاوة على ان الفصل الواجب التطبيق هو الفصل 688 من مدونة التجارة وليس الفصل المحتج بخرقه لان فتح مسطرة التسوية القضائية والتصريح بالدين هي وقائع كانت قائمة قبل دخول القانون 73.17 القاضي بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة حيز التنفيذ بتاريخ 23/04/2018 فان الفصل 688 المشار اليه اعلاه الذي ينص على ان التصريح يضم مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية فانه لم يرتب اي جزاء عن عدم التمييز بين الدين الحال والدين المؤجل وان المستأنف عليها قد صرحت بمبلغ القرض باكمله وارفقت تصريحها بعقد القرض وكشف حساب وان القاضي المنتدب وبعد اطلاعه على تلك الوثائق خلص الى ان الامر يتعلق بدين مؤجل وقضى بقبوله ضمن خصوم التسوية القضائية لان الدين المؤجل في حد ذاته هو دين نشأ قبل فتح المسطرة ويلزم التصريح به تحت طائلة سقوطه وان الديون التي لا تخضع للتصريح هي الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية وان ما دفعت به المستأنف عليها من كون عقد القرض تم التنصيص فيه على سقوط الاجل بمجرد فتح مسطرة التسوية القضائية يبقى مخالفا للمادة 571 من مدونة التجارة( اي قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) التي نصت صراحة على انه لا يترتب على اصدار الحكم ( اي حكم التسوية القضائية) سقوط الاجل وهو ما زكته المادة 688 من نفس القانون التي نصت على ان الدائن يحدد في تصريحه قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية.

وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان عدم تحديد الدائن لقسط الدين المؤجل في التصريح لا يترتب عنه سقوط الدين لان عدم التصريح بالدين هو الذي يترتب عنه السقوط عملا بالمادة 690 من مدونة التجارة وليس المادة 723 من نفس القانون المتمسك بها وانه في نازلة الحال فان المستأنف عليها قد صرحت بكامل الدين والذي يمثل الاستحقاقات المؤجلة الناشئة قبل فتح المسطرة.

وحيث وتأسيسا على ما سلف يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف و المقال الاصلاحي

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté