Réf
71362
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
101
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5669
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Primes d'assurance, Prescription biennale, Prescription, Mise en demeure, Interruption de la prescription, Extinction de l'action, Contrat d'assurance, Assurance
Base légale
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Source
Non publiée
En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/3/2018 ملف 1360/8218/2018 تحت عدد 2483 والقاضي بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 45643,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 24/10/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 8/11/2018 مما يجعل مقالها مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وحيث إنه وبخصوص الدفع الشكلي المثار حول خرق مقتضيات الفصل 142 ق.م.م فهو مردود عملا بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م إذ لا بطلان بدون ضرر.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/2/2018 تعرض خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية تعاقدت مع المدعى عليها من أجل خدمات التأمين عن قطاع حوادث الشغل والمسؤولية المدنية حسب عقدي التأمين عدد 0705130000990 وعدد 01011300001891 وأنه تخلذ بذمتها مبلغ 45.643,94 درهم الممثل لأقساط التأمين الحالة الأجل كالتالي : بوليصة التأمين رقم 01011300001891 الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014 قيمة القسط غير المؤدى 36.933,79 درهم، بوليصة التأمين رقم 01011300001891 الفترة من 25/04/2013 إلى 31/12/2013 قيمة القسط غير المؤدى 5101,23 درهم، وبوليصة التأمين 0705130000990 الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014 قيمة القسط غير المؤدى 3608,92 درهم.
وأن جميع المساعي الحبية المبذولة من أجل حثها على الأداء باءت بالفشل آخرها رسالة إنذارية، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 45.643,94 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا عن التماطل قدره 4000,00 درهم وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بعقدي التأمين، ثلاث وصولات خاصة بأقساط التأمين، نسخة من رسالة إنذار مع محضر التبليغ، صورة من قرار وزير الاقتصاد والمالية
رقم 14-14 المؤرخ في 3 يناير 2014 منشور بالجريدة الرسمية رقم 6232 بتاريخ 20/02/2014.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في مواجهتها وأنها لم تتح لها فرصة للدفاع عن نفسها، وبالتالي فإن الحكم المستأنف يكون قد أضر بمصالحها وتعتبره مجانبا للصواب على اعتبار أنها غير مدينة للمدعية بأي مبلغ يتعلق بأداء أقساط التأمين المتعلقة بسنتي 2013 و2014 ثم إنها لم تعد تؤمن لديها بعد ذلك، وأن هذه الدعوى يكون قد طالها التقادم، عملا بمقتضيات المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمين التي تنص على أن الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين والمتعلقة بأقساط التأمين تتقادم بمضي سنتين ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل استحقاقها. وقد جاء في مقال المدعية بأن آخر قسط قد حل أجله بتاريخ 31/12/2014 وأنها لم ترفع دعواها إلا بتاريخ 06 فبراير 2018، ثم إن الإنذار الذي تتحدث عنه والذي لم تتوصل به الطاعنة كان بتاريخ 02/10/2017، ومن تم فإن هذه الدعوى يكون قد طالها التقادم، الشيء الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف المشار إلى مراجعه أعلاه، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/12/2018 أن المستأنفة تدعي بأنها لم تتوصل بالرسالة الإنذارية المرفقة للمقال الافتتاحي للدعوى، إلا أنه بالرجوع لمحضر التبليغ المرفق بالإنذار المذكور يتبين للمحكمة أن السيد المفوض القضائي المنتدب لهذه الغاية أفاد في محضره أن المستأنفة بلغت بمقرها الاجتماعي فرفضت مستخدمتها المشار إلى أوصافها صلب محضر التبليغ. وأن الرفض هو بمثابة التوصل بعد استيفاء الأجل القانوني. ومن جهة ثانية ان المستأنفة أثارت دفعا يتيما بالتقادم، بالرغم من مناقشتها القانونية للمديونية الثابتة في حقها، في محاولة يائسة للإثراء بدون سبب على حسابها. وقد سبق للمستأنف عليها أن أفادت محكمة الدرجة الأولى بأنه سبق لها أن وجهت إليها مجموعة من الرسائل الإنذارية.
وحسما لكل نقاش عقيم في الموضوع فإنها تدلي للمحكمة برسالة إنذارية مؤرخة
ب 24/07/2014 قصد حث المستأنفة لأداء ما بذمتها من مديونية ثابتة مع إشعار بالتوصل برسالة مضمونة تحت المراجع التالية RH14111594MA تثبت توصلها. لذلك يتعين رد ما أثارته المستأنفة لعدم ارتكازها على أدنى أساس واقعي أو قانوني سليم والقول والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي ومحرراتها السابقة. وفي الموضوع رد استئناف المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة كافة الصوائر.
وأدلت بنسخة من الرسالة الإنذارية المؤرخة ب24/07/2014 .
وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 3/1/2019 أنه بالنسبة للدفع الثاني فإنه يتعين الرد عليه بأنه إذا كانت المستأنف ضدها قد بعثت برسالة مؤرخة في 24/07/2014 فإن الدعوى يكون قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 36 من المدونة الجديدة للتأمين وذلك انطلاقا من التاريخ المذكور الذي هو 24/07/2014 إلى تاريخ الرسالة الثانية التي تدعيها والذي هو 02/10/2017 أو إلى تاريخ الدعوى الذي هو 06/02/2018 وهي بذلك تكون قد حسمت فعلا في النقطة المتعلقة بالتقادم. لذلك فالطاعنة تلتمس من محكمة الاستئناف التجارية رد دفوعات المستأنف ضدها والحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 3/1/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 10/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به ذلك أنها غير مدينة بالمبالغ المطلوبة وأن الدين الناتج عن أقساط التأمين المطلوبة قد تقادم إعمالا لمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات.
وحيث إن الثابت بالرجوع إلى الوثائق المرفقة أن الطلب يتعلق بأداء أقساط التأمين عن سنوات 2013 و2014 موضوع البوليصتين عدد 01011300001891 و0705130000990، في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بدعوى المطالبة بقيمتها إلا بتاريخ 26/2/2018 أي بعد مرور أكثر من سنتين المحددة قانونا لتقادمها ابتداء من اليوم العاشر لحلول آجال إستحقاقها.
وحيث إنه وعملا بمقتضيات الفصل 36 من مدونة التأمينات فإنه تتقادم كل الدعوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوي كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل المذكور بأن أجل سنتين لا يسري في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط إلا ابتداء من اليوم العاشر من حلول أجل إستحقاقها.
وحيث إن تمسك المستأنف عليها بقطع التقادم بمقتضى الرسالة المؤرخة في 24/7/2014 مردود قانونا باعتبار أن المدة المطلوبة وإن تم قطعها بمقتضى الرسالة المتمسك بها فإن المدة الجديدة أصبحت سنتين انطلاقا من 24/7/2014 إلى غاية يوليوز 2016 وبالتالي فالإنذار المؤرخ في 2/10/2017 جاء بعد انقضاء مدة التقادم الجديدة ونفس الشيء بالنسبة لتاريخ تقديم الدعوى مما تبقى معه المطالبة موضوع الدعوى أصبحت غير مبررة قانونا لسقوطها بالتقادم ويتعين معه التصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65662
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65676
L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65620
L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65648
L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65592
La clause de tacite reconduction stipulée dans un contrat d’assurance entraîne son renouvellement automatique pour une durée identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65606
Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65578
Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66280
Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66300
Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025