Réf
70639
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
747
Date de décision
18/02/2020
N° de dossier
2019/8301/3978
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Revendication, Procédure de sauvegarde, Ordonnance du juge-commissaire, Inapplicabilité de l'arrêt des poursuites, Entreprises en difficulté, Droit de propriété du crédit-bailleur, Crédit-bail, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail résilié avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait ordonné la restitution des biens au débiteur, considérant que leur saisie par le crédit-bailleur après le jugement d'ouverture violait l'interdiction des voies d'exécution prévue par l'article 686 du code de commerce.
L'appel portait sur la question de savoir si la règle de l'arrêt des poursuites s'applique à l'exécution d'une décision de restitution portant sur des biens dont le débiteur n'est pas propriétaire. La cour retient que l'interdiction d'exécution édictée par l'article 686 du code de commerce ne vise que les mesures portant sur les biens appartenant au débiteur.
Dès lors que les biens objet du crédit-bail demeurent la propriété du crédit-bailleur en application de l'article 431 du même code, leur reprise, même postérieure au jugement d'ouverture mais en exécution de décisions de résiliation antérieures, ne constitue pas une voie d'exécution sur le patrimoine du débiteur. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande de restitution formée par l'entreprise en sauvegarde.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 98 بتاريخ 26/03/2019 في الملف عدد 77/8304/2019 القاضي بأحقية شركة (ق. م. م.) في استرداد المنقولات موضوع محاضر استرجاع المنجزة بتاريخ 12/02/2019 في ملفات التنفيذ عدد 228/8523/2019- 230/8523/2019 و232/8523/2019 وملف تنفيذ عدد 231/8523/2019 بتاريخ 14/02/2019 وتصريح بكون هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان أوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المستأنف، ان المستأنف عليها تقدمت بطلب عرضت فيه انه بتاريخ 24/01/2019 صدر حكم قضائي بفتح مسطرة الإنقاد في حقها، وانها فوجئت بأن شركة (م. ل.) قد استصدرت غيابيا في مواجهتها بتاريخ 28/12/2018 أربع أوامر استعجالية هي موضوع الملفات التالية : 3285/8104/18-3286/8104/18-3289/8104/18/18 و 3294/8104/18/18 قضت لفائدتها بفسخ عقود الإئتمان الإيجاري عدد 67954-cmo-6699366-cmo 64665-cmo و 68782-cmo مع ارجاعها الناقلات المشار اليها في منطوق هذه الأوامر، وأن شركة (م. ل.) باشرت اجراءات تنفيذ مقتضيات الأوامر المذكورة حيث تمكنت من استرجاع المنقولات المحكوم باسترجاعها حسب ما هو ثابت من محاضر التنفيذ المنجزة في ملفات التنفيذ عدد 228/8523/2019-23/8523/2019-231/8523/8 و 232/8523/19.
وانه وقياسا على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة فان شركة (م. ل.) لم يعد بامكانها مواجهة المقاولة بالشرط التعاقدي الرامي الى فسخ الإئتمان الإيجاري والمطالبة باسترجاع المنقولات موضوع هذه العقود، خاصة وان اجراءات التنفيذ التي باشرتها تمت بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ على الرغم من اشعارها لعون التنفيذ بفتح المسطرة الا انه باشر اجراءات التنفيذ في حقها وهو ما يتعارض صراحة مع مقتضيات المادة 686 المومأ اليها اعلاه، والتمست تبعا لذلك استرجاع كافة المنقولات التي تم استرجاعها منها بمقتضى محاضر التنفيذ المشار الى مراجعها اعلاه مع وقف جميع اجراءات التنفيذ بشانها.
وارفقت المقال بصور لنسخ اوامر استعجالية تحمل الأرقام التالية: 3523-3520-3519-3528 ومثلها من محاضر استرجاع في ملفات التنفيذ رقم – 232/8523/2019 – 231/8523/2019- 230/8523/2019 و 228/8523/2019.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:
من حيث خرق مقتضيات الفصلين 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية:
ان الامر المستانف خالف مقتضيات الفصلين 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية لما استجاب الى طلب المستانف عليها شركة (ق. م. م.) و المتقاضية بصفة شخصية و المقدم منها بكيفية غير نظامية و خارقة للمقتضيات المذكورة أعلاه، و أن الفصل32 من قانون المسطرة المدنية ينص بصيغة الوجوب على انه يجب أن يتضمن المقال الاسماء العائلية و الشخصية وصفة و مهنة و موطن و محل اقامة المدعى عليه و المدعي و اذا كان احد الاطراف بشركة وجب أن يتضمن المقال نوعها و مركزها ، و ان الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية ينص على ان توجه الاستدعاءات و التبليغات و اوراق الاطلاع و الانذارات و الاخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات و الجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الاخرين الى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، و أن الحكم المستانف عوض احترامه للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها بالفصلين 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية و ذلك بالتصريح بعدم قبول طلب المستانف عليها لكونها لم تقم بتحديد اسماء الاطراف المدعى عليهم و عنوانينهم و عنوانها كطرف مدعي هذا فضلا على انها قدمت طلبها بكيفية شخصية و الحال أنها شخصية اعتبارية تؤخد في شخص ممثلها القانوني ارتاى الحكم وفق مطالب المستانف عليها، و بذلك فان الحكم المستانف جاء خارقا لمقتضيات الفصلين 32 و516 من قانون المسطرة المدينة و يتعين التصريح بالغاء الأمر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب، و ذلك وفق القرار الصادر عن المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 06/01/2010 تحت عدد 65 في الملف عدد والذي جاء فيه أن طلب اصلاح الخطا المادي شانه في ذلك شأن الطلبات القضائية يجب أن يحترم مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وكذا القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 26/03/96 في الملف المدني عدد 5420/91 والذي جاء فيه أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية اوجب توجيه الاستدعاءات و التبليغات و اوراق الاطلاع و الانذارات و الاخطارات الى الممثل القانوني للاشخاص الاعتباريين في مقرها الاجتماعي.
من حيث عدم ارتکاز الحكم المستانف على اساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه:
ان الحكم المستانف اعتبر بان الشركة العارضة توصلت بالاستدعاء لجلسة 19/03/2019 و تخلفت عن الحضور، و انه بالرجوع الى الاستدعاء المعتمد بالحكم المستانف يتضح أنه موجه الى شركة (م. ل.) بعنوانها الكائن زنقة [العنوان] الدارالبيضاء ولم يوجه الى الشركة العارضة في شخص ممثلها القانوني وفق احكام الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية الذي اوجب آن توجه الاستدعاءات والتبليغات واوراق الاطلاع و الانذارات و الاخطارات و التنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية و الشركات والجمعيات و كل الأشخاص الاعتباريين الاخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه، و بذلك يكون الحكم المستانف لم يجعل لما قضى به اي اساس قانوني و سيء التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر بان العارضة تخلفت عن الحضور لجلسة 19/03/2019 رغم التوصل و الحال أن الاستدعاء الموجه اليها في هذا الاطار و المعتمد بالأمر المستانف هو استدعاء باطل و عديم الأثر القانوني و خارق لمقتضيات الفصل 516 اعلاه الامر الذي يتعين معه الصريح بالغاء الأمر المستانف و الحكم من جديد برفض الطلب لان ما بني على باطل فهو باطل و ذلك وفق القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 07/05/1996و الذي جاء فيه يكفي لقيام التبليغ الى الشخص المعنوي ان يوجه الى ممثلها القانوني بصفته هذه طبقا للمادة 516 من قانون المسطرة المدنية، وكذلك القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/03/2015 تحت عدد 153 في الملف التجاري عدد1518/3/1/2012 الذي جاء فيه ان تبليغ الشخص المعنوي لا ينتج أثره القانوني الا اذا وجه الى ممثله القانوني بمقره الاجتماعي حتى و لو تعلق الأمر بشركتين ممثلتين من طرف شخص واحد و المحكمة لما اعتبرت أن عدم التمكن من تبلیغ احداهما باحد الاجراءات القانونية بمقرها الاجتماعي بسسب اغلاقه المستمر لا يعد مبررا يجيز عدم التقيد بما يفرضه الفصل 516 من ق.م.م .
من حيث خرق مقتضيات الفصل 686 من مدونة التجارة:
أن الأمر المستانف اعتمد على المادة 686 من مونة التجارة للقول بان طلب المستانف عليها وجيهاو يتعين الاستجابة اليه مادام أن الفصل المذكور يوقف و يمنع كل اجراء تنفيذي يقيمه الدائنون أصحاب الديون نشات قبل الحكم المذكور على المنقولات أو العقارات ، وعلى خلاف ما ذهب إليه الأمر المستانف فان العارضة هي مالكة للمنقولات محل النزاع في اطار عقد الائتمان الإيجاري و ذلك بموجب الفصل 5 منه والفصل 431 من مدونة التجارة، و أن شركة (ق. م. م.) تخلفت عن اداء أقساط الكراء الحال اجلها بالنسبة للمنقولات موضوع النزاع رغم الإنذارات و الرسائل الحبية الموجهة لها في هذا الإطار، و امام تحقق الشرط الفاسخ و عدم احترام المستانف عليها لالتزاماتها التعاقدية جعل العارضة تستصدر في مواجهتها الأوامر باسترجاع الناقلات محل النزاع بتاريخ 28/12/2018 و هو تاريخ سابق لتاريخ الحكم بالإنقاذ المستدل به من طرف المستانف عليها و الصادر بتاريخ 24/01/2019 وكذلك لتاريخ تقديمها للدعوى موضوع النزاع في 27/02/2019 و أن الطالبة اعتمدت على مقتضيات المادة 686 للقول بإيقاف إجراءات التنفيذ للأوامر الاستعجالية محل النزاع، و أن المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أنه يوقف كل حكم فتح مسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب دیون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال و فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ، و أن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لا ينطبق عليها الطلب موضوع الأوامر محل النزاع و التي صدرت في إطار مسطرة الاسترجاع والتي ليست هي من المستثنيات المنصوص عليها في مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة على النحو المذكور أعلاه خاصة وان هذه اوامر حائزة لقوة الشيء المقضي به بعدما عاينت الفسخ القضائي لعقود الائتمان الإيجاري للناقلات محل النزاع وذلك بتاريخ سابق لتاريخ الحكم بفتح مسطرة الانقاذ المتمسك بها من طرف المستانف عليها، وهذا ما اكده القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 18/10/2006 تحت عدد 1065، وأن مقتضيات المادة 653 من مدونة التجارة هي نفس مقتضيات المنصوص عليها بالمادة 686 من مدونة التجارة ، و تبعا لذلك فمادام الأوامر الاستعجالية المطلوب إيقاف تنفيذها و استرجاع المنقولات موضوعها صادرة في وضع كانت فيه وضعية الشركة المستانف عليها غير مختلة، و صادرة قبل الحكم بالانقاذ في حق الشركة المستانف عليها و مادامت مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تستثني مسطرة الاسترجاع موضوع الأوامر محل النزاع من مجال تطبيقها يكون الأمر المستانف جاء مخالفا مقتضيات المادة 686 اعلاه وسيء التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر بان مسطرة الانقاذ الصادرة في حق المستانف عليها صادرة بتاريخ 24/01/2019 و الحال ان استرجاع المنقولات موضوع تنفيذ الأوامر الاستعجالية كانت بتاريخ 12/02/2019 و 04/02/2019 وهي تواريخ لاحقة لتاريخ فتح مسطرة الإنقاذ وتنفيذا لأوامر صدرت بشان دیون نشات قبل فتح المسطرة والحال أن الأمر المستانف لم يراعي بتاتا تواريخ استصدار العارضة في مواجهة المستانف عليها للاوامر الاستعجالية باسترجاع و ذلك بتاريخ 28/12/2018 و هو التاريخ الذي يجب اعتماده و ليس التاريخ موضوع محاضر الاسترجاع، و بذلك يكون الحكم المستأنف قد أساء تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة لما غض الطرف عن اعتماد تواريخ الأوامر باسترجاع المنقولات محل النزاع الصادرة في 28/12/2018 ، ملتمسة الغاء الأمر المستانف في جميع ما قضی به و الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف وتصريح بالإستئناف ووصل اداء الرسوم القضائية ونسخة من طلب تسجيل النيابة واخراج الملف من التامل ومذكرة جوابية خلال التامل وشهادة التسليم ونسخة من الأوامر باسترجاع ونسخ من محاضر الإسترجاع.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/12/2019 جاء فيها:
حول ما ورد في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين:
اثارت الطاعنة أن الخصومة في نازلة الحال انعقدت من جانب المرافعة معيبة شكلا لمخالفتها المواد 32 و516 من ق م م مضيفة أن البيانات المنصوص عليها بموجب المواد المذكورة هي بيانات إلزامية لا تستقيم الدعوى شكلا في ضل انتفاءها , كما أن إجراءات استدعاءها بالمرحلة الابتدائية تمت على خلاف المتطلب قانونا مطالبة إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلل ، و لكن ولما كان من الثابت قياسا على مقتضيات المادة 49 من ق م م أن الدفع بالاخلالات الشكلية أو المسطرية لا تقبل إلا إذا اثيرت قبل كل دفع أو دفاع وكانت مصالح مثير الدفع قد تضررت منه فعلا عملا بقاعدة أن لا بطلان من غير ضرر، وانه واستنادا أيضا إلى القاعدة القائلة على أن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يكون سببا للإلغاء أو الإبطال إلا إذا أضر بأحد الأطراف والطاعنة في نازلة الحال لم تدع أي ضرر لحقها من جراء ما أسمته بالعيوب الشكلية التي تسربت إلى الطلب , بل إنها لم تدع أي ضرر فضلا على أن ماورد في الدفع في غير محله , ذلك أن العارضة تقدمت بطلبها بصفتها شخصا معنويا كما أن الطاعنة استدعيت بهذه الصفة , وليس هناك أي لبس وغموض أو نقص في تبيان هويتها , وان صفتها لم تكن في الدعوى محط أي التباس أو اشتباه , خاصة وأنها لم تنازع في طبيعة الحق الذي طلبت من اجله ولم تنازع في صفتها وعلاقتها بالدعوى , مما يعني أن ما اثارته الطاعنة في الوسيلتين معا لم يتأسس على أسباب سائغة تحمله على الصحة والصواب ويتعين رده.
- حول مارد في الوسيلة الثالثة
أثارت الطاعنة أن الحكم المستأنف تأسس على مقتضيات المادة 686 من مدونة التجاري , في حين حسب وأن مقتضيات الفصل المذكور لا ينسحب أثرها على موضوع الحق المطالب به على اعتبار إن المنقولات موضوع الاسترداد هي ملك للطاعنة وان إخلال العارضة بالتزاماتها العقدية نتج عنه تحقق الشرط الفاسخ واكتسبت معه حق الاسترجاع وهو ما انتهى إليه الأوامر الاستعجالية المحتج بها، ولكن إن المحكمة غير ملزمة قانونا بتتبع الطاعنة في منحى التفسير الذي اتخذته لنص المادة 686 من مدونة التجارة بل إنها تاخد التفسير من القانون أخدا صحيحا أعمالا لمقتضيات المادة 3 من ق م م ، و انه ولما كان الأمر كذلك وكان من البين قانونا أن مسطرة الانقاد اعتبرها المشرع بموجب القانون رقم 73/17 الصادر في 23/04/2018 آلية قانونية حديثة واجراء وقائي لتفادي توقف المقاولة عن الدفع والحفاظ عليها بغرض الاستمرار في أنشطتها التجارية وتجاوز الصعوبات التي ليس بمقدورها تخطيها, ومن شأنها أن تؤدي بها في اجل قريب إلى التوقف عن الدفع, ودون غل يد رئيس المقاولة في التسيير، ومن اجل تجنب التوقف عن الدفع سن المشرع نص المادة 686 من مدونة التجارة حيت اعتبر من أثار الحكم بفتح مسطرة الانقاد ومنعا لاستنزاف أموال المقاولة منع الدائنين من القيام بأية مبادرة لاستيفاء ديونهم أو تقوية مركزهم القانوني ، كإقامة دعاوي فردية ضد المقاولة أو كل إجراء تنفيدي على المنقولات أو العقارات ، و انه ولما كانت صياغة المادة المذكورة جاءت عامة يسري أثرها على كل الدعاوي والأحكام التي حصل عليها الدائنين سواء قبل الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد أو بعده وتشمل أيضا جميع إجراءات تنفيذ هذه الأحكام طالما قد تزامنت مع صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد ولم يستنن المشرع بموجبها عقود الائتمان الإيجاري ويخصها بحكم خاص فان اثر هذا الفصل ينسحب ايضا على منقولات الطاعنة التي وقع استرجاعها تفنيدا للأوامر الاستعجالية التي قضت بفسخ عقود الائتمان الايجاري المبرمة بينها والعارضة لعدم قدرتها على الدفع , باعتبارها مشمولة ايضا بصياغة المادة المذكورة واخدا بالقاعدة الفقهية القائلة على أن العام يبقى على عمومه الى أن يرد دليل التخصيص وان العبرة بعموم اللفض لا بخصوص السبب، و أنه مادام أن الطاعنة استرجعت المنقولات موضوع الطلب تنفيذا لأوامر استعجاليه قضت بفسخ عقود الائتمان الإيجاري المنعقدة بينها والعارضة وان إجراءات تنفيدها تزامنت مع صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاد في حق العارضة, فإنها باتت مشمولة بصياغة المادة المذكورة طالما أن تلك المنقولات تعتبر ضرورية لاستمرار المقاولة في أنشطتها التجارية وهي الغاية التي شرعت من اجلها مسطرة الانقاد , وطالما أن دين الطاعنة مضمون بما ستفضي إليه هذه المسطرة علما أن الطاعنة تقدمت بتصريح بالدين المذكور الى السنديك وفق الإجراءات المتطلبة قانونا ومن تم فان ماسارت إليه الطاعنة من استثناء منقولاتها من اثر المادة المذكورة ليس في صحيح القانون ما يزكي صحته وان الاجتهاد القضائي المحتج به في هذا الصدد لا ينطبق أثره على طبيعة الدعوى التي تأسست على مقتضى قانوني حديت العهد حملته مقتضيات قانون 17/73 الصادر بتاريخ 23/4/2018 مما يتعين رد الدفع، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 7/1/2020 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر الأستاذ (د.) عن الأستاذ (ع.) وتخلف نائب المستأنف عليها وسبق الإحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020 مددت لجلسة 18/02/2020.
التعليل
حيث إنه من جملة ما تمسكت به الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي خرق المادة 686 من مدونة التجارة بدعوى أن مسطرة الاسترجاع موضوع الاوامر الاستعجالية بالاسترجاع والتي صدرت قبل فتح المسطرة الانقاد في حق المستأنف عليها مستثناة من المنع المقرر في المادة المذكورة .
وحيث لما كان الثابت ان المنقولات التي استردتها المستأنفة كانت مكتراة للمستأنف عليها في اطار عقود ائتمان ايجاري تمت معاينة فسخها بمقتضى أوامر استعجالية صدرت قبل فتح مسطرة الانقاذ في حق المستأنف عليها ونفذت بتاريخ لاحق عن فتح تلك المسطرة ولما كان الثابت أيضا أن المادة 686 من مدونة التجارة والتي وردت في القسم السادس للقواعد المشتركة لمساطر الانقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية وأسس الامر المطعون فيه قضائه عليها تنص على أن حكم فتح مسطرة الانقاذ يوقف أو يمنع كل اجراء تنفيذي يقيمه الدائنون اصحاب ديون نشات قبل الحكم المذكور سواء على المنقولات أو على العقارات، فإن تنفيذ الاوامر الاستعجالية التي استصدرتها الطاعنة لا يواجه بمقتضيات المادة المشار اعلاه لأن المنع يتعلق باجراءات التنفيذ المنصبة على اموال المدين والحال أن المنقولات التي تطالب المستأنف عليها باستردادها هي ملك للطاعنة عمل بالفصل 431 من مدونة التجارة والمادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تعرف العمليات المتعلقة بالائتمان الايجاري وبالإيجار بأنها عمليات ايجار المنقولات التي يمكن للمستأجر ، كيفما كان تكييف تلك العمليات من ان يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض المنقولات المستأجرة مقابل ثمن متفق عليه يراعى في تحديده على الاقل جزئيا المبالغ المدفوعة على سبيل الايجار وبذلك يكون الامر المطعون فيه قد اساء تطبيق المادة 686 من مدونة التجارة الامر الذي يناسب الغائه والحكم من جديد برفض الطلب وتحمل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025