Réf
70584
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
67
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8301/1730
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Contestation de créance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en invoquant des erreurs de calcul et la facturation indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers impayés.
Pour trancher le litige, la cour homologue les conclusions du nouveau rapport d'expertise qu'elle a ordonné. La cour retient que l'expert a justement recalculé les échéances du contrat sur la base du coût réel du matériel financé et non sur les tableaux d'amortissement initiaux.
Elle valide également l'application par l'expert de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, imposant de classer la créance parmi les créances compromises après 360 jours d'impayés et, par conséquent, d'en exclure la TVA et de ramener les pénalités de retard au taux d'intérêt légal. La cour écarte en revanche les moyens du débiteur tendant à une réduction supplémentaire de la créance ainsi que ceux du créancier relatifs aux taxes locales, faute de preuve de leur acquittement.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le montant de la créance admise, lequel est fixé selon les conclusions de l'expertise judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (م. ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2018 تحت عدد 1815 ملف عدد 371/8304/2018 و القاضي بقبول دين شركة (م. ب.) ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 15.631.202.12درهما بصفة امتيازية و الأمر بتبليغ الأمر طبقا للقانون .
و بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 07/05/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه .
وحيث انه سبق البت بقبول الاستئنافين شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 24/7/2019 تحت عدد 669.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26-03-2018 جاء فيه أن شركة (م. ب.) أدلت بواسطة نائبها بتاريخ 07-04-2017 ببيان بتصريح بدين بمبلغ 16.563.408.54 درهما بصفة امتيازية و أرفق تصريحه بكشف حساب و جدول استهلاك الدين و صورة من فاتورة و أن شركة (ب.) نازعت في المبلغ المصرح به فأصدر القاضي المنتدب أمرا تمهيديا تحت عدد 59 بتاريخ 14-05-2018 بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد المجيد (ر.) الذي أدلى بتقرير خبرته بتاريخ 05-11-2018 وان الأستاذ عبد الله (خ.) نيابة عن رئيس المقاولة ادلى بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبير تضمن عدة تناقضات و استبعد مبالغ مؤداة بدون مبرر واحتسب قيمة الإيجار الشهرية في 460.822.82 درهم بينما العقد تضمن مبلغ 446.564.31 درهم واحتسب المبالغ المستحقة للمصرحة شاملة للضريبة على القيمة المضافة و التي لا تؤدى إلا بعد التحصيل وأنه يتعين على المصرحة تحويل الاستحقاقات التي لم تؤدى إلى حساب المنازعات و بالتالي يتعين استنزال الضريبة على القيمة المضافة انسجاما مع دورية والي بنك المغرب وأنه كان على الخبير الاطلاع على الدفاتر التجارية ملتمسا إرجاع المهمة للخبير للفصل في الملف المعروض على أنظار المحكمة واحتياطيا اجراء خبرة مضادة و ادلى بنسخة من كشف حساب و نسخة شيك بنكي و نسخة من جدول استخماد و نسخة عقد كما أدلى الأستاذ عبد الإله (ع.) نيابة عن شركة (م. ب.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكد فيها أن الخبير اعتقد خاطئا أن الالتزام الوحيد الذي تتحمله الشركة المستأجرة هو أداء الأصل دون باقي التوابع الأخرى التي التزمت بها شركة (ب.) وفق العقد و أن الخبير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار وأن تسبيقات الإيجار المؤداة إلى مزود المستأجرة بالمعدات قبل انطلاق العقد التي تتحمل هده الأخيرة أداءها و أن الخبير كان عليه الرجوع إلى تصريحاتها للوقوف على عدم أداء الأقساط موضحا ان الخبير عبد المجيد (ر.) لم يلتزم بمنطوق الأمر التمهيدي ملتمسا أساسا قبول الدين المصرح به و احتياطيا إرجاع المهمة للخبير و أدلى بفواتير غرامات و تسبيقات الإيجار .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به موضحة أنه سبق للعارضة أن أبرمت عقد ائتمان إيجاري مع شركة (ب.) عدد 1013/0372720 و الذي بمقتضاه أكرت لها العارضة مجموعة من المنقولات و المعدات لمدة 84 شهر و تم تحديد القسط الشهري باحتساب الرسوم في مبلغ 552.987,38 درهم و أن تاريخ اداء أول قسط حدد بتاريخ 2010/11/05 و آخر قسط بتاريخ 05/10/2017 بالإضافة إلى القيمة المتبقية في العقد كما هو مفصل في جدول الاهتلاك وانه بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 06/03/2017 ولكون ان عقد الائتمان الإيجاري هو من العقود المستمرة و الجارية فان العارضة صرحت بدينها الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها و البالغ 16.563,408,54 درهم الذي يمثل أقساط الكراء و توابعها غير المؤذاة باعتبارها هي المستحقات الكرائية الواجب التصريح بها وفقا للمادة 719 من مدونة التجارة في حين أن المستحقات الكرائية اللاحقة على فتح المسطرة تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة وان السيد الخبير عبد المجيد (ر.) وإن كان حدد مبلغ المديونية في مبلغ 15.631.202,12 درهم غير انه قد تجاوز حدود المهمة المسندة إليه من طرف القاضي المنتدب و ذهب في تحديد المديونية إلى المستحقات اللاحقة على فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 05/03/2017 و التي ليست محل تصريح العارضة بالدين و لم تطالب بها فضلا على أن السيد القاضي المنتدب غير مختص للبت فيها او تحديدها لكون المستحقات الحالة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية تطبق عليها مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة كما انها لا تخضع بذلك للمنع من الأداء وفقا للمادة 690 من مدونة التجارة و أن العارضة رغم تمسكها بهذا الدفع الجدي و الجوهري والذي يعد خرقا قانونيا لا يمكن تجاوزه فإن السيد القاضي المنتدب لم يأخذ به بل ولم يجب عليه مما يكون معه الأمر الصادر عنه المستأنف قد خرق مقتضيات المادة 719 و 590 من مدونة التجارة مضيفة أن الخبير عبد المجيد (ر.) وفي إطار تحديد الدين المذكور قام بالاكتفاء بمقارنة مجموع أقساط عقد اللائتمان الإيجاري باحتساب الرسوم كما هي محددة في جدول الاهتلاك و خصم منها الأداءات التي قامت بها شركة (ب.) لفائدة العارضة منذ انطلاق العقد دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأداءات والمستحقات التي خصصت لأدائها هل هي تخص "أصل الدين و فق الفقرة الأولى من المادة 8 من الشروط العامة للعقد، غرامات التأخير وفقا للفقرة 3 من 8 من الشروط العامة للعقد، او الضرائب الجماعية وفقا للفقرة 4 من 8 الشروط العامة للعقد" و ان السيد الخبير اعتقد خاطئا أن الالتزام الوحيد الذي تتحمل به الشركة المستأجرة هو أداء أصل الدين دون باقي التوابع الأخرى التي التزمت التحمل بها وفق للعقد المبرم بين الطرفين في حين أن المادة 8 من الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري نصت على الشروط المالية للإيجار التي تعمل بها المستأجرة فضلا على أصل الدين الذي هو عبارة عن قسط الكراء الشهري وفقا للمقرة 1 من المادة السالفة الذكر و أن الخبير عبد المجيد (ر.) لم يأخذ هذه المعطيات و المقتضيات بعين الاعتبار رغم أنه ملزم بذلك بل و أشار إليها ضمن الصفحة 4 من تقرير خبرته متجاهلا أن أقساط الكراء غير المؤداة الناشئة قبل فتح المسطرة التسوية القضائية إلى غاية 03/05/2017 في اجالها رتب اداء غرامات تأخير اتفاقية بنسبة 1 % تضاف إليها الضريبة عن القيمة المضافة بلغت عن هذه الفترة 3.500.775,59 درهم كما هي مفصلة في كشف الحساب المدلى به وأن مجموع الرسوم و الضرائب المتعلقة بالمعدات التي تتحمل شركة (ب.) أدائها عن سنوات من 2011 إلى غاية 2017 محددة في مبلغ 850.641,64 درهم و الثابتة من خلال فواتيرها المرفقة طي هذه المذكرة و أن تسبيقات الإيجار المؤداة إلى مزود المستأجرة بالمعدات قبل انطلاق العقد التي تتحمل هذه الأخير أدائها إلى العارضة كذلك و المحتسبة على أساس نسبة 1 % عن كل شهر زيادة على الرسوم بلغت 832.025,12 درهم والثابتة من خلال فواتيرها و أن الخبير كان عليه الرجوع إلي تصريح العارضة بالدين وكشف الحساب المدلى به بالإضافة إلى الوثائق التي أدلى له بها خلال الخبرة قصد الوقوف و المعاينة من خلال وثائق الشركة المدينة على عدم أداء أو أداء أقساط الكراء الشهرية و الأكرية التكميلية الاتفاقية المفصلة في كشف الحساب موضوع التصريح بالدين باعتبارها هي أقساط الكراء الشهرية وغرامات التأخير الاتفاقية الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية إلى غاية 05/03/2017 مؤكدة أن خبرة السيد عبد المجيد (ر.) لم تلتزم بمنطوق أمر السيد القاضي المنتدب و أنها جاءت غير موضوعية و لم تأخذ بعين الاعتبار باقي التحملات المالية للشركة المدينة المنصوص عليها ضمن المادة 8 من الشروط العامة للعقد ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي أساسا بقبول تصريح العارضة بالدين و الحكم بقبول دينها قبل فتح مسطرة التسوية القضائية في حدود مبلغ 16.563.408,54 درهم بصفة امتيازية و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص قصد تحديد الدين المتخلذ بذمة المستأنف عليها الناشئ قبل فتح مسطرة التسوية القضائية لفائدة العارضة و البت في الصائر طبق القانون .
و جاء في أسباب استئناف شركة (ب.) أن مقتضيات الفصل 50 من ق م م توجب أن تكون الأحكام والقرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا وقانونا موضحة انها نازعت في المديونية وان المحكمة الابتدائية أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت القيام بها للخبير عبد المجيد (ر.) الذي أنجز المهمة ووضع تقريره بملف النازلة وأن العارضة عابت كثيرا على التقرير المنجز من طرف الخبير المنتدب انه تضمن عدت تناقضات إضافة إلى كونه استبعد مبالغ مؤداة من طرف العارضة لفائدة المستأنف عليها بدون مبرر وأن الخبير المنتدب احتسب قيمة الإيجار الشهرية في 552.978,38 درهم بينما العقد تضمن مبلغ 460.822,82 درهم مما أثر على قيمة المديونية لفائدة المصرحة وأن زيادة مبلغ شهري محدد في 92.155,56 درهم شهريا في قسط الكراء مكن من زيادة مبلغ 7.741.067,04 درهم في فترة 84 شهرا وأن الخبير المنتدب احتسب المبالغ المستحقة للمصرحة شاملة للضريبية عن القيمة المضافة والتي من المفروض ألا تستنزل إلا بعد التحصيل وان الأقساط غير المؤداة لفائدة شركة (م. ب.) لا يمكن احتساب الضريبة عن القيمة المضافة عنها وهي لم تستخلص بعد انسجاما مع دورية والي بنك المغرب في هذا الباب وانه كان من المفروض على الخبير الاطلاع على الدفاتر التجارية للمصرحة وتحديد ما اذا كانت هذه الأخيرة قد وفرت لها مقابلا بعد دخولها للمنازعة"PROVISION" وأن العارضة مكنت الخبير المنتدب ابتدائيا من جميع الوثائق المتعلقة بالمديونية إلا أنه استبعد منها ما تحمل مبلغ 2.345.975,26 درهم بدعوى عدم إثبات العارضة عكس وثائقها وهذا مستبعد لكون شركة (م. ب.) هي الملزمة بإثبات العكس من خلال إدلائها بدفاترها التجارية وأنه وبالرغم من محاولة الخبير قلب عبء الإثبات على العارضة فإنها تدلي بنسخة من كشف حساب تفيد استفادة المصرحة من مبلغ 552.978.38 درهما خلال سنة 2012 وكدا بنسخة من شيك بنكي مضمون الأداء بمبلغ 1.000.000,00 درهم لفائدة هذه الأخيرة أي ما مجموعه 1.552.978.38 درهم عن عمليتين من العمليات التي استبعدها الخبير بدون موجب حق وأن الخبير المنتدب في الصفحة 10 من تقريره انتهى إلى كون العارضة أدت ما مجموعه 29.305.927.93 درهم وفي الجدول المحدد للاداءات من نفس الصفحة انتهى إلى أداء العارضة مبلغ 29.805.827.93 درهما فقط بفارق 500.000.00 درهم أخرى وهو تناقض غير مبرر في استنتاجات الخبير الذي لا يمكن اعتماد خبرته للفصل بين الأطراف وأن الخبير لم يحتسب مبلغ 1.552.978.38 درهما أدتها العارضة واحتسب بالمقابل مبالغ لا حق للمستأنف عليها فيها وانتهى إلى مديونية في حدود مبلغ 15.631.202,12 درهم و هو مبلغ مبالغ فيه وبعيد عن الحقيقة والواقع ولا يوجد بين الوثائق ما يعضده ويؤكده في حين أن حقيقة المديونية لا تتجاوز 5.000.000,00درهم وأنه لا يمكن بتاتا اعتماد التقرير المنجز من طرف الخبير للفصل في الملف المعروض على أنظار المحكمة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها في المبلغ المحدد في الحكم الابتدائي وبعد التصدي الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد بها المحكمة لأحد الخبراء المختصين في الميدان لتحديد المديونية بدقة مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها و تحميل المستأنف عليها الصائر، وأدلت بتصريح بالاستئناف و نسخة للحكم المستأنف و نسخة من كشف الحساب و نسخة من شيك حامل لمبلغ 1.000.000 درهم .
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) جاء فيها أن جدول الاستهلاك خلال المرحلة الابتدائية يمتد من 05/11/2010 إلى 05/10/2017 و أن الحكم عدد 40 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ب.) قد صدر بتاريخ 06/03/2017 و ان مبلغ الدين المحدد من طرف السيد القاضي المنتدب هو المبلغ الذي خلص إليه الخبير وأن الخبير المعين قام بتحديد المديونية الإجمالية بمبلغ 15.631.202.12 درهم دون تمييز بين مبلغ الدين الناشىء قبل فتح مسطرة التسوية القضائية و المطبق عليه مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة ومبلغ الدين الناشىء بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية و المطبق عليه مقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة للإشارة وان المبالغ المضمنة في مخطط الإستمرارية منحصرة في الديون الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية وأن الخبير أشار في الصفحة 10 من التقرير بوجود مبالغ أخرى غير مبررة بقيمة 2.345.974,76 درهم تم استبعادها إلى حين تقديم شركة (ب.) ما يفيد عكس ذالك وان رئيس المقاولة صرح للسنديك بهذا الخصوص وأن المبلغ قد تم بالفعل دفعه لفائدة شركة (م. ب.) و أن الخبير لم يقم باحتساب في تحديد المديونية توابع تعاقدية ملتمسا تعيين خبير مختص مع تحديد مهمته في القيام بمقاربة بين الحساب المفتوح باسم شركة (ب.) لدى شركة (م. ب.) والحساب المفتوح باسم شركة (م. ب.) لدى شركة (ب.) خلال الفترة المتراوحة بين 28/04/2010 تاريخ المصادقة على توقيع العقد و 06/03/2017 تاريخ صدور الحكم عدد 40 بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة (ب.) وعلى ضوء ذلك تحديد الدين الناشئ قبل تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار لكافة التوابع التعاقدية وتحديد الدين الناشئ بعد تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المادة 693 من مدونة التجارة والتحقيق في مبلغ إجمالي قدره 235974.76 درهم المصرح دفعه من طرف شركة (ب.) لفائدة شركة (م. ب.) في إطار أداء الاستحقاقات. وأدلى ببيان التصريح بالدين - عقد انتمان ايجاري عدد 037272014013 - ملحق رقم 1 لعقد ائتمان إيجاري - كشف حساب الزبون "بروديك" - جدول الاستهلاك عن المرحلة الابتدائية - صورة من فاتورة الشراء عدد 012/2010 - صورة من فاتورة الشراء عدد 012/2010 – صورة من رسالة شركة (ب.) بتاريخ 07/08/2017 مرفقة بكشف حساب - صورة من رسالة طلب التخفيضات والآجال - صورة من رسالة الأستاذ عبد الإله (ع.) - صورة من رسالة السنديك - نسخة من حكم رقم 59 - صورة من تقرير خبرة و صورة من حكم رقم 1815 .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 669 بتاريخ 24/07/2019 و القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان (ا.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب الذي حدد مبلغ الدين الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية في 9.933.779,94 درهم مفصل على الشكل التالي :
مجموع الاستحقاقات الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية : 38.306.034,00 درهم
مجموع الأداءات : 29.805.927,93 درهم .
مبلغ فوائد التأخير : 1.433.673,87 درهم .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/12/2019 جاء فيها أن الخبير المنتدب حصر المديونية في مبلغ 9.993.779,94 درهم وهو ما يكذب دفوع المستأنف عليها وكذا نتيجة الخبرة المنجزة ابتدائيا وأن الخبير المنتدب توصل فعلا إلى ان مجموعة مبالغ مؤداة من طرف العارضة غير مدرجة بمحاسبة المستأنف عليها وان الخبير خلص إلى كون مبلغ القرض المحتسب من طرف المستأنف عليها و المتضمن لمبلغ الاستحقاقات يتجاوز المبلغ الصحيح و الذي تقرر اعادة احتسابه و البالغ 1.369.412,66 درهم عن مدة 77 شهرا الى تاريخ فتح المسطرة بتاريخ 03/06/2017 و أنه بإعادة احتساب الفوائد القانونية عن المبالغ الغير المستحقة وجب استنزال مبلغ 282.422,82 درهم من مجموع المديونية الاجمالية وأن الخبير احتسب الفوائد عن شهر مارس 2017 تاريخ فتح مسطرة التسوية والتي حددها في 40.082,89 درهم مع العلم أن المادة 692 من مدونة التجارة تنص على كون حكم فتح المسطرة يوقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و كذا فوائد التأخير و كل زيادة مما يتعين معه حذف هذا المبلغ المديونية وأن الخبير المنتدب انصياعا منه لدورية والي بنك المغرب الى اعتبار حساب العارضة ضمن حساب المنازعات وبالتالي وجب توفير مؤونة للاقساط غير المؤداة دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة إلا أنه احتسب بداية التوقف في 05/01/2015 عوض 05/01/2014 الذي يعتبر تاريخ الانقطاع عن التسديد والذي وجب استنزال مبلغ الضريبة عن القيمة المضافة عنه عن مدة 12 شهرا و المحددة في 1.069.005,56 درهم و التي يتعين كذلك حذفها من قيمة المديونية وأنه فيما يتعلق بالاداءات التي تمت من طرف العارضة فقد حددها في مبلغ 29.805.927,93 درهم عوضا عن 30.358.915,31 درهم كما هو ثابت من الوثائق التي سلمت للخبير و عليه وجب اضافة مبلغ 552.978,34 درهم عن قيمة المبالغ التي ادتها العارضة لفائدة المستأنف عليها وأن مجموع المبالغ التي يتعين حذفها من المديونية تصل الى 1.944.488,56 درهم لتكون المديونية هي 7.989.281,38 درهم مع عدم اعتبار الديون المؤجلة لتاريخ فتح المسطرة لكون المستأنف عليها صرحت بدينها على أنه مستحق باكمله بتاريخ فتح المسطرة و لم تصرح بديونها المؤجلة مما يتعين معه اعمال مقتضيات المادة 723 من م.ت و اعتبار الديون المؤجلة قد طالها السقوط بسبب عدم التصريح بها للسنديك وفقا للمادة المثارة.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/01/2020 .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي أدلى بها الأستاذ عبد الإله (ع.) خلال المداولة أوضح فيها ان الخبير اعتمد مبلغ 534.502,80 درهم كقسط شهري بدلا من مبلغ 552.987,38 درهم بعدما اعتبر ان قيمة شراء المنقولات موضوع العقد دون احتساب الرسوم محددة في 30.350.642,03 وهو ما يتعارض مع وثائق المعاملة الصحيحة وخاصة فاتورة الشراء عدد 2010/12 والتي بينت ان قيمة شراء المنقولات محددة في مبلغ 31.400.578,29 درهم دون احتساب الرسوم وباحتساب الرسوم مبلغ 36.420.811,15 درهم وان تخفيض الخبير للقسط الشهري مجاب للصواب وان دورية والي بنك المغرب تتعلق فقط بتصنيف الديون المنازع فيها خلال اجل 360 يوما وان عدم احتساب الخبير للضريبة على القيمة المضافة يجعل خبرته غير موضوعية مضيفا ان الخبير لم يحتسب الضرائب المحلية بدعوى ان العارضة لم تدلي بما يفيد ادائها والحال أن الضرائب المحلية يتم ادائها من طرف العارضة حسب الثابت من الوصولات المرفقة بالمذكرة مضيفا ان الخبير قام بتغيير وتعديل شروط العقد الرابط بين الطرفين واستبعاد ما هو مضمن بفاتورة الشراء وما تم الاتفاق عليه ضمن الشروط الخاصة والعامة للعقد ملتمسا في الأخير الحكم باجراء خبرة مضادة تعهد لمكتب خبرة مختص .
وأرفق مذكرته بفاتورة وبنسخة من العقد وبصور ثلاثة وصولات ضريبية.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفان معا على الأمر المطعون فيه انه جانب الصواب فيما قضى به معللا كل منهما استئنافه بما هو مبين أعلاه.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين حسما للنزاع بينهما وذلك بالاستناد إلى وثائق كل منهما.
وحيث أشار الخبير المنتدب في تقريره إلى الشروط العامة والشروط الخاصة للعقد موضحا انه تبعا لملحق العقد المبرم بتاريخ 28/10/2010 فإن مجموع الاستحقاقات المتعلقة بالقرض تم تحديده في مبلغ 38.709.116,88 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأنه تم رفع مبلغ الاستحقاقات الى 460.822,82 درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة اي ما يعادل 552.987,38 درهم بعد احتساب هذه الضريبة وانه بعد الاطلاع على محتوى ملحق العقد تبين له أن مبلغ القرض هو 36.420.811,15 درهم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة اي ما يعادل 30.350.642,02 درهم خارج هذه الضريبة بدلا من المبلغ المحتسب من طرف شركة (م. ب.) والذي يبلغ 31.400.578,29 درهم المشار إليه بجدول الاستخمادات وان الخبير بعد إعادة احتساب الاستحقاقات بنفس نسبة الفائدة تبين له ان مبلغ كل استحقاق هو 534.502,80 درهم بدلا من 552.587,38 درهم مع إضافة فوائد التأخير بنسبة 1 في المائة شهريا ليدرج بعد ذلك تفاصيل احتساب الرصيد بعد الأخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تمت موضحا انه قام بتغيير مبلغ الاستحقاقات ونسبة فوائد التأخير ابتداء من تاريخ 5/1/2015 للأسباب التالية :
-أن الرصيد الغير مؤدى إلى غاية التاريخ أعلاه بلغ ما مجموعه 6.453.714,87 درهم أي ما يعادل تقريبا 12 استحقاقا .
-أن دورية بنك المغرب تلزم شركات الائتمان تصنيف " الديون الميؤوس منها " خلال 360 يوما ضمن الديون المنازع فيها وبالتالي إلزامية تكوين مؤونة على هذه الديون .
-أن القواعد المحاسبتية تشترط تكوين المؤونة بدون ضريبة على القيمة المضافة وبالتالي فإن مبلغ الاستحقاقات بعد تاريخ 5/1/2015 يجب احتسابها خارج الضريبة على القيمة المضافة .
-انه لم يتم احتساب الضرائب المحلية لعدم الإدلاء بما يفيد الأداء الفعلي من طرف شركة (م. ب.) .
-انه تم احتساب فوائد التأخير بالسعر القانوني 6 في المائة سنويا أي ما يعادل 0,5 في المائة شهريا ابتداء من تصنيف الديون الغير المؤداة ضمن الديون الميؤوس منها ليخلص الخبير المنتدب في تقريره إلى أن مبلغ الدين والى غاية تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية يبلغ 9.933.779,94 درهم مفصل على الشكل التالي:
- مجموع الاستحقاقات الى غاية فتح مسطرة التسوية القضائية : 38.306.034,00 درهم
- مجموع الأداءات : 29.805.927,93 درهم .
- مبلغ فوائد التأخير : 1.433.673,87 درهم .
وحيث ان الخبرة المنجزة كانت مفصلة ومبررة بالوثائق التي تدعمها واستنادا إلى العقد المبرم بين الطرفين واستنادا إلى أيضا إلى ملحق العقد مما ترى معه المحكمة اعتمادها للحكم في النازلة بعد استبعاد ما أثارته المستأنفة شركة (ب.) بشأن عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ 05/01/2014 باعتباره تاريخ الانقطاع عن التسديد وكذا احتساب الفوائد عن شهر مارس 2017 لعدم ارتكاز المنازعة المثارة من طرفها على أساس قانوني سليم وأيضا بعد استبعاد ما أثارته شركة (م. ب.) بشأن دورية بنك المغرب كونها تتعلق فقط بتصنيف الديون المنازع فيها خلال اجل 360 يوما لكون المادة 503 من مدونة التجارة تشير أيضا إلى نفس المقتضى ولكون الخبير المنتدب اعتمد في جدوله المضمن بتقريره الاداءات التي تمت بمبلغ استحقاق قدره 552.987,38 درهم إلى غاية تاريخ 5/1/2015 حيث قام بتغيير مبلغ الاستحقاقات الشهرية ونسبة الفوائد ناهيك على ان المستأنفة شركة (م. ب.) لم تدلي بما يفيد الأداء الفعلي للضرائب المحلية عن المعدات موضوع عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين علما ان ما تم الادلاء به هي وصولات ليس بها ما يفيد الأداء المطلوب وعن المعدات موضوع العقد المبرم بين الطرفين .
وحيث يتعين وفقا لما تقدم تأييد الأمر المستأنف مع تعديله وفقا لمنطوق القرار أسفله مع جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: سبق البت فيه .
في الموضوع: بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بقبول الدين في حدود مبلغ 9.933.779,94 درهم وبجعل الصائر بالنسبة .
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025